- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 27 من 27
-
05/05/2011 09:19 PM #1
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
للقانونيين : ما رأيكم في التعديلات الأخيرة للقانون الإجراءات الجزائية
السلام عليكم
للأخوة القانونين أدعوكم إلى نقاش حول التعديلات الأخيرة للقانون الإجراءات الجزائية ودورها في تعزيز أستقلالية القضاء وما يدور حولها من أيجابيات أو سلبيات
-
مادة إعلانية
-
05/05/2011 09:22 PM #2
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
هذي هي اهم التعديلات الجديدة حسب ما نقلتها من منتدى القانون العماني
صدر بتاريخ 3/5/2011 مرسوما سلطانيا برقم 59 / 2011قضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقد قضت تلك التعديلات باستبدال بعض نصوص المواد أرقام 4 ، 50 ، 141 إضافة الى المادة 31 البند رقم 3 من قانون الإجراءات الجزائية .
التعديل في المادة رقم ( 4) : إعطاء صلاحيات لجهات لأمن العام بعد أن يتم بالتنسيق في ذلك مع الإدعاء العام التحقيق في الجرائم التي تقع على أمن الدولة إضافة إلى الجرائم التي ورد ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب .
المادة 31 البند رقم 3 : إعطاء ضباط جهات الأمن العام صفة الضبطية القضائية إضافة إلى الرتب النظامية الأخرى ابتداءا من رتبة جندي.
التعديل على المادة ( 50 ) :بما يفيد الفصل بين الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى فالبنسبة للأولى يحال إلى الإدعاء العام المختص خلال خمسة عشر يوما ، وبالنسبة للثانية خلال ثمانية وأربعين ساعة ،مع وجود قيد على الإجازة لتجديد تلك المدد وهو أن لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة مماثلة بعد موافقة الإدعاء العام.
· التعديل على المادة ( 141) : سابقا كان يتحدد الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ..... أما بعد التعديل : الترخيص والإجازة لوزير العدل بالخروج عن هذا التحديد وذلك بإحالة الدعوى العمومية إلى أي محكمة أخرى شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب من المدعي العام
آخر تحرير بواسطة al_rawahi2008 : 05/05/2011 الساعة 09:35 PM
-
05/05/2011 09:35 PM #3
-
05/05/2011 11:23 PM #4
بالغ الشكر مع التحية ولي تعليق بعد دراسة المادة المعدلة الاخيرة 141 لما بها من فتح مجال .....
خالص الود
-
06/05/2011 12:29 AM #5
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
-
06/05/2011 12:31 AM #6
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
-
06/05/2011 01:40 PM #7
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
تعليقي على المادة (4 ) لا زلت غير مقتنع في ان تقوم الجهات الامنية بالتحقيق في اي نوع من أنواع الجرائم بحيث ان التحقيق من مهام الادعاء العام فقط وهو سلطة قضائية
وبهذا الحال سوف تشارك السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة القضائية !
الماد 31 البند رقم 3 : لا أعلم ما الغرض من هذا التعديل حيث كان سابقا رئيس الوحده هو من يحدد من يستحق صفة الضبطية القضائية
اما الان نشاهد حتى الجندي الذي ليس لدية سوى شهادة الثانوية العامة يمتلك هذي الصفة!
المادة رقم (50 ) عليها الكثير من المؤخذات فمن غير المعقول ان يحبس الشخص 15 يوما دون مواجهتة بالأدلة واستجوابة من قبل الأدعاء العام
فالنص السابق كان افضل وهو الحبس 48 ساعة فقط وذالك استنادا على قاعدة قانونية المتهم بري حتى تثبت أدانتة !
حتى الادعاء العام لا يملك سوى صلاحية الحبس 7 ايام مع القابلية للتجديد وفقا للشروط معينة
المادة 141 تدخل صارخ في أختصاصات السلطة القضائية ولا أدرى ما هو الغرض منة فهنا نشاهد تدخل السلطة التنفيذية في تحديد وأختيار المحكمة التي
تنظر الدعوى أو بشكل أصح اختيار القاضي الذي سوف يحكم في القضية ورمي قاعدة الأختصاص المعمول بها في كافة الدول عرض الحائط
وهنا نرى نفوذ وقوة السلطة التنفيذية بحيث بهذا الموقف تصبح أعلى من السلطة القضائية
في انتظار تعليق الاخوان
آخر تحرير بواسطة al_rawahi2008 : 06/05/2011 الساعة 02:01 PM
-
06/05/2011 08:15 PM #8
الإدعــاء العــام ســلطة تنفــيذية أم قضــائية؟!تعليقي على المادة (4 ) لا زلت غير مقتنع في ان تقوم الجهات الامنية بالتحقيق في اي نوع من أنواع الجرائم بحيث ان التحقيق من مهام الادعاء العام فقط وهو سلطة قضائية
وبهذا الحال سوف تشارك السلطة التنفيذية صلاحيات السلطة القضائية !
عنـدما تحــدث جـريمة قتــل هــل يقــوم الإدعـــاء العــام بجمــع الأدلــة والتحــقيق أم الشــرطة؟ بـالإضـافة..الإدعــاء العـام لا يصــدر أحكــاما ليصبـح سـلطة قضــائية
أرجــو تصحيــح معـلومـاتي إذا كـانت مغـلوطة.
آخر تحرير بواسطة Qoloob : 06/05/2011 الساعة 10:09 PM
-
06/05/2011 10:49 PM #9
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
الشرطة هي من تقوم بعملية البحث عن مرتكبي الجرائم والاستدلال ( مأموري الضبط القضائي)
الشرطة لا تقوم بعملية التحقيق الابتدائي وانما دورها في سماع الأقوال
الأدعاء العام مهمتة التحقيق الابتدائي والأستجواب بعد ذالك يقرر عضو الأدعاء حبس المتهم أحتياطيا أم الأفراج عنة
وطبعا هناك شروط للحبس الاحتياطي
أما بالنسبة للأدعاء العام فالكفة تميل الى السلطة القضائية للأسباب التالية:
طبيعة الأعمال التي يباشرها الادعاء العام ، تتسم بالصفة والصبغة القضائية
الاستقلال التام الذي يتمتع به أعضاء الادعاء العام ومما لا شك فيه أن هذه الضمانة من الضمانات القضائية التي يتمتع بها القضاة
الحصانة القضائية التي يتمتع بها أعضاء الادعاء العام
أن نظائرالادعاء العام من النيابات العامة في مختلف دول العالم تتبع للسلطة القضائية ويتمتع أعضاؤها بذات الحصانة القضائية الممنوحة لنظرائهم من قضاة المحاكم دون تفريق
ولقد ثار الجدل سابقا حول طبيعة الادعاء العام ( النيابة العامة ): هل هو شعبة تابعة للسلطــــة التنفيذية أم إلى السلطـــة القضائية ؟ وكان السائد أن جهاز الادعاء العام هو شعبة من شعب السلطة التنفيذية , وبهذا قضت محكمة النقض المصرية , إذ قضت بأن الادعاء العام "النيابة العامة " شعبة أصيله من شعب السلطة التنفيذية اختصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة , وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير العدل ومراقبته الإدارية , إلا أن هذه المحكمة ذاتها عدلت عن هذا الاتجاه في مرحلة تاليه إذ قضت بأن النيـــــــابة العـــــــامة شعبة أصيــــــلة من شعب السلطة القضائية (18)، خول المشرع من بين ما خولها سلطة التحقيق وهو عمل قضائي واستقر الأمر على ذلك باعتبار أن الادعــــاء العام عمل قضائي (19).
-
10/05/2011 01:41 AM #10
بعض التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية تتعارض مع الدستور (النظام الأساسي للدولة)
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل كل شيء نستعرض المرسوم السلطاني الذي قضى ببعض التعديلات في قانون الاجراءات الجزائية
مرسوم سلطاني رقم (59/2011) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرافقة على قانون الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 29 جمادى الأولى سنة 1432 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2011م.
تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية
تستبدل بنصوص المواد أرقام ) 4 ، 31 بند 3 ، 50 ، 141 ( من قانون الإجراءات الجزائية
المشار إليها النصوص الآتية :
المادة ) 4 (
يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومبا شرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز
التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ويجوز للادعاء العام فى الجنح والمخالفات اذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على
الاستد لالات التى جمعت أن يكلف المتهم الح ضور أمام المحكمة المختصة.
ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق فى الجرائم الواقعة على أمن
الدولة والجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب .المادة ) 31 (
3 - جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندى .
المادة ) 50 (
على مأمور الضبط القضائى عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبو ضا عليه أن يسمع
أقواله فورا ، و إذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة ، وذلك خلال خمسة
عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصو ص عليها فى قانون
مكافحة الإرهاب ، وخلال ثمان و أربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم ، ولا يجوز
تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام .
المادة ) 141 (
يتحدد الاختصا ص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى
يقبض عليه فيه .
ويجوز بقرار من وزير العدل لأ سباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة
أو المدعى العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مخت صة نوعيا بالدعوى .
الكلام هنا موجه الى معالي الدكتور /عبدالله السعيدي الموقر
وزير الشؤن القانونية
والى ...
اللجنة الفنية بوزارة الشؤن القانونية بعتبارها السلطة التشريعية التي تقوم بصياغة القوانين قبل ان تخرج للعلن
والى جميع المختصين والباحثين في القوانين والتشريعات
نحن هنا بصدد مشكلة كبيرة قانونية وهي مخالفة الدستور والنظام الأساسي للدولة بقانون الاجراء ات الجزائية
سأقتصر كلامي هنا حول المادة المعدلة رقم 4 من قانون لاجراءات الجزائية ومخالفتها للمادة رقم 64 من النظام الاساسي
وهي مادة قانونية إجرائية تعني بسير الدعوى والتحقيق فيها والاختصاص الموكل لجهة التحقيق
التعديل الأخير....جاء بإعطاء صلاحيات التحقيق للأمن العام في جراءم الارهاب وأمن الدولة وهي جرائم إرهابية (جنائية) لا تقل عقوبة الواحدة منها عن ثلاث سنوات وتصل الى السجن المطلق والاعدام
وذلك بنص المادة التالية من قانون الجزاء العماني:
المادة (29): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:
1- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية
2- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية
3- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية
المادة (39): العقوبات محددة كما يلي:
1- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة
2- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط
3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط
وكذلك الجرائم الخاصة بالارهاب الواردة في قانون مكافحة الارهاب بالمرسوم السلطاني الصادر في 2007/8
في المواد من 2 الى6 وهي جميعها جرائم جنائية لا تقل عقوبة الواحدة منها عن 5 سنوات
جاء هذا التعديل بدون دراسة وبدون تمحيص
وهو ما يخالف النظام الاساسي للدولة ويتعارض مع الدستور بنص المادة 64 منه:
المادة 64:
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤن الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ويرتب القانون الادعاء العام وينظم أختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفة
ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون.
النظام الاساسي أعطى الادعاء العام السلطة وحده في التحقيق بشأن الجرائم الجنائية واستثنى فقط الجنح فيما يخص التحقيق وسير الدعوى
وإعطاء الصلاحية للأمن العام وفق ما جاء في التعديل الاخير لقانون الاجراءات لقضايا امن الدولة والارهاب يعد مخالفة صريحة يجب الوقوف عليها
لأن الدستور (النظام الاساسي )101/96
هو الاساس ولا يمكن لاي قانون ان يتعارض معه
أتمنى توجيهي أن أخطأت أو تصحيح الخطأ أن كنت أصبت
خالص ودي وأحترامي للجميع
مدفعجي الهايبري / ت . س . ع 10/5/2011م
-
10/05/2011 01:55 AM #11
تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية
تستبدل بنصوص المواد أرقام ) 4 ، 31 بند 3 ، 50 ، 141 ( من قانون الإجراءات الجزائية
المشار إليها النصوص الآتية :
المادة ) 4 (
يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومبا شرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز
التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ويجوز للادعاء العام فى الجنح والمخالفات اذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على
الاستد لالات التى جمعت أن يكلف المتهم الح ضور أمام المحكمة المختصة.
ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق فى الجرائم الواقعة على أمن
الدولة والجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب .
المادة )
31 (
3 - جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندى .
المادة ) 50 (
على مأمور الضبط القضائى عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبو ضا عليه أن يسمع
أقواله فورا ، و إذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة ، وذلك خلال خمسة
عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصو ص عليها فى قانون
مكافحة الإرهاب ، وخلال ثمان و أربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم ، ولا يجوز
تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام .
المادة ) 141 (
يتحدد الاختصا ص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى
يقبض عليه فيه .
ويجوز بقرار من وزير العدل لأ سباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة
أو المدعى العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مخت صة نوعيا بالدعوى .
-
10/05/2011 03:10 AM #12
في بعض الدساتير والقوانين وضعت هذه المادة:
وعدم جواز تعارض القوانين مع الدستور
وكمبدأ عام لدى جميع الدول الدستور هو القانون الام لجميع القوانين ومنه تتفرع القوانين الأخر
بذلك لا يمكن معارضته بقانون آخر لاحق عليه
-
10/05/2011 07:51 AM #13
متابع لك بحرص ..
-
10/05/2011 03:40 PM #14
انا مع التعديل ولا اعارضه ولكي اوضح اكثر
التعديل الاخير اعطى صلاحيات التحقيق للامن العام في قضايا الجنايات وهي اختصاص أصيل للادعاء العام وحده وهنا بعد التعديل تم اشراك الامن العام فيها
لا اعتراض على ذلك
ولكن النقاش هنا فيما يخص المخالفة للنظام الاساسي وتعارضه مع التعديل
-
10/05/2011 10:20 PM #15
-
10/05/2011 10:28 PM #16
ما أود إضافته تعقيبا على ما تفضلتم به أن مخالفة النظام الأساسي للدولة ليست هي المرة الأولى فيما يتعلق بالدعوى العمومية، حيث أن المادة 3 من قانون الإدعاء العام والتي أعطت " للمفتش العام للشرطة والجمارك، إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لشغل وظائف الإدعاء العام المنصوص عليها في المادة 5، أن يعهد إلى بعض ضباط الشرطة المؤهلين التحقيق في الجنايات" ، تعتبر مادة غير دستورية أيضا لمخالفتها الصريحة للمادة 64 من النظام الأساسي للدولة.
-
10/05/2011 11:41 PM #17
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/01/2007
- المشاركات
- 625
مراحب للجميع
باختصار شديد للقانونيين بسبلة عمان وبدون كلام زائد
ما الفرق بين التعديلات الأخيرة وبين قانون الطوارئ المعمول به في دولنا العربية ( الديمقراطية)
ارجو الاجابة من ذوي الاختصاص بشكل واضح وصريح وفي الصميم
-
11/05/2011 02:03 AM #18
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
جاء هذا التعديل بدون دراسة وبدون تمحيص
وهو ما يخالف النظام الاساسي للدولة ويتعارض مع الدستور بنص المادة 64 منه:
المادة 64:
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤن الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ويرتب القانون الادعاء العام وينظم أختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفة
ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون.
النظام الاساسي أعطى الادعاء العام السلطة وحده في التحقيق بشأن الجرائم الجنائية واستثنى فقط الجنح فيما يخص التحقيق وسير الدعوى
وإعطاء الصلاحية للأمن العام وفق ما جاء في التعديل الاخير لقانون الاجراءات لقضايا امن الدولة والارهاب يعد مخالفة صريحة يجب الوقوف عليها
لأن الدستور (النظام الاساسي )101/96
هو الاساس ولا يمكن لاي قانون ان يتعارض معه
أتمنى توجيهي أن أخطأت أو تصحيح الخطأ أن كنت أصبت
خالص ودي وأحترامي للجميع
مشكور اخي العزيز على أثارة هذي النقطة التي غفل عنها الكثيرين
فعلا هناك تعارض مع النظام الاساسي العماني
-
11/05/2011 02:04 AM #19
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/01/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,648
-
14/05/2011 10:58 AM #20
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,881
التعديل الأخير على المادة 141 مقصووود
وذلك لنقل الإختصاص بمحاكمة المقبوض عليهم في ولاية صحار
من محكمة الإستئناف بولاية صحار إلى محكمة الإستئناف بمسقط
وذلك بقرار وزير العدل وهذا تدخل صاااارخ في إختصاصات السلطة القضائية
وإغفااال قاعدة الإختصاص في قانون الإجراءات
بإختصااار مجمل هذه التعديلات تعد رجوعاً للخلف وتعارضاً من النظام الأساسي
في ضل غياب المحكمة الدستورية ..
-
14/05/2011 01:28 PM #21
-
17/05/2011 12:34 PM #22
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 06/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,881
على حسب علمي تم إحالتهم غلى محكمة الإستئناف بمسقط أو جنايات مسقط ..
وبذلك يكون هذا قرار وزير العدل بنقلهم قد خالف مبدا من مبادئ القانون ..
الا وهو عدم رجعية القانون إذ أن صدور التعديل لاحق على الواقعة ..
إذ أن القانون لا يسري إلا بأثر مباشر وفوري ..
ويستثنى من ذلك القانون الأصلح للمتهم ..
وهذا المبدأ يدرس لطلاب السنة الأولى في كليات الحقوق ..
الأمر الذي لابد وأن يثاااار كدفع في الدعوى ..
وأن تتصدى له محكمة الإستئناااف وغلا سوف يكون محله البطلان في الإجراءات أمام المحكمة العليا ..
لأنها محكمة قانون كذلك التعارض مع النظام الساسي للدولة أيضاً يثار كدفع في هذا الجانب ..
-
24/05/2011 10:14 AM #23
هذا ما كنت أرمي إليه فعلاً
فصدور التعديلات كان في الثالث من مايو 3/5/2011م
وبقرار سابق من الادعاء العام تم إحالة الدعوى الى محكمة صحار وفق المادة 141 من قانون الاجراءات الامر الذي يتم وفق صحيح القانون بحكم الاختصاص
الا ان التعديل جاء أصلا لهذه القضية بالذات ولكن بأثر رجعي
وقد دفع محاموا المتهمين به شكلياً في اول جلسة بمحكمة مسقط بتاريخ 18/5/2011م
عليه يكون قرار نقل محاكمة المتهمين قرار خاطئ شكليا وقانونيا وخالف لكل الانظمة والقوانين التي تتوافق مع عدم رجعية القوانين وكما تفضل الاستاذ الشمالي:د
مبدأ القانون الاصلح للمتهم هو الاستثناء من تلك القاعده العامة
نتظر باقي الجلسات لنرى وجهة رأي القضاء الذي لا نشك او نشكك في نزاهة أبداً
خالص الود مع التحية
-
24/05/2011 10:17 AM #24
الافراج عن كافة المتهمين في أحداث صحار
9 ساعات من التداول انتهت برفع الجلسة إلى مطلع يونيو
الادعاء العام : نقل المحكمة إلى مسقط "قانوني"
كتب ــ زاهر العبري:
قررت محكمة الجنح في المحكمة الابتدائية بمسقط أمس رفع جلسة المتهمين في الأحداث التي شهدتها ولاية صحار خلال فترة الاعتصامات الأخيرة إلى الأول من يونيو المقبل ، كذلك قررت المحكمة الإفراج عن باقي المتهمين المحبوسين في القضية.
وشهدت جلسة أمس والتي استمرت قرابة 9 ساعات ، مواجهة 27 متهما بأدلة الجنح المقدمة من قبل الادعاء العام، والمتمثلة في مخالفة قانون المرور "تعطيل السير" و"سد الطرقات" بموجب قانون الجزاء.
وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة إليهم ، وذلك في الوقت الذي أكد فيه محامون لــ "الزمن" أن أدلة الإثبات التي قدمها الادعاء العام غير مباشرة وتنحصر في كونها قرائن استدلالية".
وحضر الجلسة التي انطلقت في التاسعة صباحا ورفعت في الخامسة مساء شهود نفي استمعت اليهم المحكمة ، وتضمنت الجلسة عرضا مرئيا ضمن أدلة الاتهام من بينها إلقاء الخطب والمحاضرات.
في المقابل أجمع محاميو الدفاع الذين تجاوز عددهم العشرة على الدفوع الشكلية للتهم ، وأهمها الاختصاص المكاني لمحكمة الجنح بمسقط ، وذلك على اعتبار أن معايير تحديد موقع المحكمة تتمثل في موطن المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض على المتهم ، وكل هذه المعايير تقع في ولاية صحار ، وهو الأمر الذي رد عليه عضو الادعاء العام بأن التعديل الأخير من المادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية أعطى وزير العدل صلاحيات نقل المحاكمة لأية محكمة في عُمان ، بناء على توصيات من أطراف حددها التعديل "حصرا"، وحيث ان قانون الإجراءات يسري بأثر مباشر ، فعليه تكون المحاكمة قانونية في اختصاصها الجديد بمسقط".
كذلك تضمن استعراض المحامون للدفوع الشكلية طريقة القبض على بعض المتهمين وآلية التحقيق معهم ومدد الحبس الاحتياطي والاكراه المادي والمعنوي.
وامتلأت قاعة المحكمة "عن بكرة أبيها" بالحضور ، واستدعت المحكمة كل 4 متهمين على حدة على اعتبار أن قفص الاتهام يضيق بكافة المتهمين الــ 27 ، وذلك لحسن سير الجلسة.
وشهدت الجلسة أيضا "صراخا" و"ارتفاعا في الأصوات" من قبل بعض المتهمين، و سمحت المحكمة للجميع بالتحدث بمطلق الحرية بما لا يخل باجراءات الجلسة.
في المقابل تنظر محكمة الجنايات غدا في قضية عشرة متهمين في قضايا جنائية مختصة أيضا بأحداث صحار وذلك لإطلاع محاميي الدفاع والاستماع لشهود الاثبات من قبل الادعاء العام.
منقول من جريدة الزمن /24/5/2011م
-
29/05/2011 09:38 AM #25
-
07/06/2011 08:19 PM #26
خاطر
- تاريخ الانضمام
- 06/01/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 15
رجعنا الى المربع الاول
-
08/06/2011 09:46 AM #27
أحياناً حين نعود إلى أحداث صحار نلقي اللوم على المعتصمين .. لكن بعد الاطلاع على التعديلات لقانون الجزاء بنقل اختصاص محكمة في ليلة وضحاها لمعالجة واقعه واحده أعتقد بأن المطالبه بفصل السلطات وبالأخص التشريعية يجب أن ينظر له بجديه على الاقل نعرف بأن هناك مشروع قانون وفي مرحلة تصويت ومرحلة اعتماد ومرحلة سريان
مواضيع مشابهه
-
الرد على استفسارات التعديلات الأخيرة في نظام التقاعد (تفضل ضع استفسارك)
بواسطة سليل الأكرمين في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 61آخر مشاركة: 07/08/2014, 08:46 PM -
للاطلاع على التعديلات بقانون الاجراءات الجزائية
بواسطة باقي على العيد ساعة في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 08/05/2011, 08:29 PM -
ملاحظاتي حول التعديلات الأخيرة فى قانون الإجراءات
بواسطة المهلبي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 0آخر مشاركة: 06/05/2011, 12:03 AM -
ملاحظاتي حول التعديلات الأخيرة فى قانون الجزاء
بواسطة المهلبي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 05/05/2011, 11:39 PM








رد باقتباس


