ما حكم التكنية بـ أبو القاسم؟
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
أخبار السبلة الدينية
 
رؤية النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    01/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    349

    افتراضي ما حكم التكنية بـ أبو القاسم؟

    سمعت أنه لا يجوز مناداة الرجل الذي لديه ابن اسمه القاسم بأبو القاسم بإعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو القاسم الوحيد

    هل هذا صحيح؟ أريد اجابة أكيدة و ليس تخمين
    أفيدونا بارككم الله

  2. #2

    افتراضي

    حتى أنا سمعت كلام انه لا يجوز
    ولكن ما متأكد من هذا الشي
    أحسن تسال اصحاب الاختصاص(مكتب الافتاء)
     التوقيع 
    آلهي ليس للعشاق ذنبا
    ولا أهل الصبابة مجرمونا
    أتخلق كل ذي وجها جميل
    به تسبي عقول الناظرينا
    وتامرنا بغض الطرف عنه
    كأنك ما خلقت لنا عيونا

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    06/11/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,721

    افتراضي

    هَلْ يَجُوْزُ الْتَّسَمِّيَ بِقَاسِمٍ
    الْسُّؤَالِ :
    أَرْغَبُ بِبَسَاطَةٍ أَنْ أَعْرِفَ مَا إِذَا كَانَ يَجُوْزُ تَسْمِيَةُ الْطِّفْلِ "قَاسِمُ" أَوْ "الْقَاسِمِ"؟ لَقَدْ قَرَأْتُ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ يُحَرِّمُ الْتَّسَمِّيَ بِهِ. لَكِنْ فِيْ الْوَقْتِ نَفْسِهِ, رَأَيْتُ فِيْ مَكَانٍ مَا الْكُنْيَةِ "أَبُوْ الْقَاسِمِ" يَسْتَخْدِمُهَا الْعُلَمَاءُ الْقُدَامَىْ. أَرْجُوْ تَوْضِيْحَ الْمَسْأَلَةُ فَأَنَا أَتَوَقَّعُ أَنْ أَلِدَ طِفْلَا بَعْدِ بَضْعَةٌ أَشْهُرٌ، إِنِ شَاءَ الْلَّهُ.
    وَجَزَاكَ الْلَّهٌ خَيْرَا.


    الْجَوَابُ :
    الْحَمْدُ لِلَّهِ

    الْتَّسْمِيَةِ بِالْقَاسِمِ وَمُحَمَّدُ ، وَالتُكِنِيّ بِأَبِيْ الْقَاسِمِ ، أَوْ بِأَبِيْ عِيْسَىْ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى الْمُبَاحَةِ لَا شَيْءً فِيْهِ بَعْدَ وَفَاةِ الْنَّبِيِّ عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ ، وَمَا جَاءَ مِنْ الْنَّهْيُ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ ، هَذَا فِيْ حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ ، وَسَبَبُ وُرُوْدٌ الْنَّهْيَ يَدُلُّ عَلَىَ قَـَصْر ِذلك فِيْ حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ ، وَلِذَا تَجِدُ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِيْمَا وَحَدِيْثا يَتَسَمُّونَ بِمُحَمَّدٍ ، وَيَتَكْنُونَ بِأَبِيْ الْقَاسِمِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ . انْتَهَىَ جَوَابُ الْشَّيْخِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْخُضَيْرَ

    وَقَالَ الْشَّيْخِ بَكْرِ أَبُوْ زَيْدٍ فِيْ كِتَابِهِ مُعْجَمِ الْمَنَاهِيَ الْلَّفْظِيَّةِ :

    عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الْلَّهُ تَعَالَىْ عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقُلْنَا : لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ ، وَلَا كَرَامَةَ ، فَأُخْبِرَ الْنَّبِيُّ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الْرَّحْمَنِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ .



    مُعْجَمِ الْمَنَاهِيَ الْلَّفْظِيَّةِ لِلْشَّيْخِ بَكْرٍ أَبُوْ زَيْدٍ صَ 433.

    المصدر / الاسلام سؤال وجواب .
     التوقيع 
    يا رب أستودعك قلبي وروحي وجسدي فلا تدع فيها غيرك حتى ألقاك
    اللهم إني أسألك حسن الختام والخاتمة
    اللهم إني اشتقت اليك فارزقني عملا صالحا أختم به حياتي حتى
    ألقاك وأنت راض عني يا أرحم الرحمين ...

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    01/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    349

    افتراضي

    بوركتم ولك جزيل الشكر اخي اللاجيء الى ربه

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    01/09/2007
    المشاركات
    3,381

    افتراضي

    سالت الشيخ بنفسي وقال ما فيها شي
     التوقيع 
    ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    08/08/2009
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,521

    افتراضي

    وما حكم بتسمية ايم محمد
    وموسى
    وعيسى
    وايوب

    اخي العزيز القليل من التفكر والتعلم وتشغيل العقل سوف يقودك للجواب...فهل يعقل ان يحرم الله التسمي بأبي القاسم
    القاسم اسم وقد ينادوك ابي القاسم فما الضير في ذلك
    ما معقولة بكل شي تبغون فتوى
     التوقيع 
    أنا بنت ولي رقة ولي قلب حساس
    لكن لا جت اللوازيم ذيبة
    في غرفتي وردة وشمعة وكراس وفستان وردي قصته غريبة
    لكن طرف ثوبي لو شوي ينداس أدوس خشم اللي يدوسه وأجيبه

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    01/09/2007
    المشاركات
    3,381

    افتراضي

    بعض الاشياء ما تتصورها العقول والفكر القاصر
     التوقيع 
    ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    09/11/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    68

    افتراضي هذا الدليل

    [SIZE="5"]روى الإمام البخاري في صحيحه (110) عن أبي هُرَيرَةَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قال : تَسَمَّوا باسْمي، ولا تَكَتنوا بكُنْيَتي ». ورواه أحمد (9038) . (9988)
    وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضيَ اللهُ عنهما أنه قال: وُلِدَ لرجلٍ منّا منَ الأنصار غلامٌ، فأرادَ أن يَسميَهُ محمداً ـ قال شعبةُ في حديث منصورٍ: إنَّ الأنصاريَّ قال: حملتُه على عُنُقي، فأتيتُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم. وفي حديث سليمان: وُلدَ له غلامٌ فأراد أن يُسميَهُ محمداً ـ قال: سَمُّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيَتي، فإني إنما جُعلتُ قاسماً أقسِمُ بينكم. وقال حُصَينٌ: بعثتُ قاسِماً أقسمُ بينكم. وقال عمرٌو: أخبرَنا شعبةُ عن قتادةَ قال: سمعتُ سالماً عن جابرٍ: أراد أن يُسمّيَه القاسمَ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: تَسمَّوا باسمي، ولا تكتَنوا بكنيَتي». رواه البخاري (3046) . ومسلم (5543) ، وأحمد (13958)
    عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ النبيُّ في السوقِ، فقالَ رجلٌ: يا أَبَا القاسمِ، فالْتَفَتَ إليه رسولُ الله، فقالَ: يا رسولَ الله إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فقالَ رسولُ الله: تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ». رواه البخاري
    قال الحافظ في الفتح ( 12/212) : " قال النووي : اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلّم. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد يجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل أنه صلى الله عليه وسلّم كان في السوق، فسمع رجلاً يقول: ياأبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلّم. انتهى ملخصاً. وهذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما ننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يعرف به قائل، وإنما هو سبق قلم، وقد حكى المذاهب الثلاثة في الأذكار» على الصواب، وكذا هي في الرافعي. ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً، ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي، وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها. وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز، أو إلى أنه مشتهر بذلك، ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به، ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهباً رابعأً وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً، وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاً، ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد كتب عمر لا تسموا أحداً باسم نبي» واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين، قال عياض: والشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبي صلى الله عليه وسلّم لئلا ينتهك. وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يامحمد فعل الله بك وفعل، فدعاه وقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك فغير اسمه. قلت: أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمداً ورجل يقول له: فعل الله بك يامحمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك، فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلّم محمداً، فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي ووهاه النووي، وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير، ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن الواقد عن أبي الزبير إذا سميتم بي فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي» قال أبو داود ورواه الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشام، ورواه معقل عن أبي الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزبير. قلت: ووصله البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى ولفظه لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال: أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم» قال أبو داود: واختلف على عبد الرحمن بن أبي عمرة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه عن عمه رفعه لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي» ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى بلفظ من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» واحتج للمذهب الثاني بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث علي قال: قلت يارسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم» وفي بعض طرقه فسماني محمداً وكناني أبا القاسم» وكان رخصة من النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي بن أبي طالب، روينا هذه الرخصة في أمالي الجوهري» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوي، قال الطبري: في إباحة ذلك لعلي ثم تكنية علي ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النهي عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم، قال ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم أنكره الصحابة ولما مكنوه أن يكني ولده أبا اقاسم أصلاً، فدل على أنهم إنما فهموا من النهي التنزيه. وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال، فلعلهم علموا الرخصة له دون غيره كما في بعض طرقه، أو فهموا تخصيص النهي بزمانه صلى الله عليه وسلّم، وهذا أقوى لأن بعض الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد وقد جزم الطبراني أن البخاري هو الذي كناه وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظئر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من المحمدين ابن أبي بكر وابن سعد وابن جعفر بن أبي طالب وابن عبد الرحمن بن عوف وابن حاطب بن أبي بلتعة وابن الأشعث بن قيس أبو القاسم وأن آباءهم كنوهم بذلك، قال عياض: وبه قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة أن امرأة قالت: يارسول الله إني سميت ابني محمداً وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، قال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» فقد ذكر الطبراني في الأوسط» أن محمداً بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها، ومحمد المذكور مجهول، وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاً، لاحتمال أن يكون قبل النهي. وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل المحكي أخيراً مع غرابته. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز: لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول فإنه ابرأ للذمة وأعظم للحرمة ، والله أعلم . " أهـ
    وقال المنذري : اختلف هل النهي عام أو خاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسمٍ ممنوع كيف كان الاسم، وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم، وكذلك تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سبباً للتكنية، لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله، صلى الله عليه وسلّم. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجرداً ما لم يكن الاسم محمداً أو أحمد. وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلّم، حملة كيف ما كان يكنى. وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، والحديث إما منسوخ وإما خاص به احتجاجاً بحديث علي، رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وصححه، ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم " .
    عمدة القارئ (15/36 ) .
    وقد عقد الطحاوي في هذا باباً وطول فيه من الأحاديث والمباحث الكثيرة. فأول ما روى حديث علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله! إن ولد لي ولد أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقه، وهم محمد ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو لم يكن، وقالت فرقة أخرى، وهم الظاهرية وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني: بين الإسم والكنية، وقيل: المنع في حياته صلى الله عليه وسلّم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد وروى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي، وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوه؟ وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ، وكان إطلاقه لعلي ـ رضي الله عنه ـ في ذلك إعلاماً منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار عليه دليل الكراهة " .
    عمدة القارئ (22/206 )
    وقال علي ملا قارئ في مرقاة المفاتيح ( 8/523) : " وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: إذا سميتم باسمي) أي فلا حرج عليكم في تسميته، (فلا تكتنوا بكنيتي») أي في حياتي لئلا يلتبس في ذاتي كما يدل عليه الحديث الصحيح تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » على ما رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس، وأحمد والشيخان وابن ماجه عن جابر وقال ابن الملك: في الحديث أن أفراد لكنية جائز، فإنه أقل كراهة من الجمع إذ في الأفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع فإنه لا يمكن الرفع إلا بكفه لكثرة الاشتراك، سواء كان ذلك في زمانه أو بعده اهـ، وما قررناه سابقاً أولى. (رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي رواية أبي داود قال: من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي»)، وهذه الرواية تؤيد قول ابن الملك، لكن تخالف الحديث الصحيح السابق نعم يمكن تقييده بأن هذا بعد موته لئلا يورث الاشتباه في ذكره أو نسبه ، وأما الكنية في حال حياته فمنهية مطلقاً لما سبق من سبب وروده، وأما وجه المنع على التعليل المتقدم فإنه مع وجود الفرد الأكمل لا ينبغي إطلاق الوصف على غيره والله أعلم " .
    وسئل شخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال :
    قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى (ص626،627)من كتاب (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) صلى الله عليه وسلم للقاضي العلامة : شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى، مجموعةمن الأحاديث في هذا الباب المذكور، لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به، أم أنأحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته،وهل من سمى ولداً له قاسماً أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده: يا أبا القاسم،أو يا أبا قاسم؟ ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن: عن أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)أخرجاه، وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولداً أسميه محمداً، وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم). فكانت رخصة لي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذُكر لي أنك تكره ذلك، فقال: (ما الذي أحل أسمي وحرم كنيتي؟! أو ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي) رواه أبو داود، وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك، جزاكمالله خير الجزاء؟

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    09/11/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    68

    افتراضي

    الصواب في هذا والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)، وهذا عند العلماء في حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس أو قد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره، أما التسمي باسمه فلا حرج فيهفي حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق - رضي الله عنه – في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم – ابنه محمدا في حجة الوداع سماه محمداً، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم – لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زال المشكل وزال المحظور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته - صلى الله عليه وسلم–. أما الكنية فكانت منهياً عنها في حياته - صلى الله عليه وسلم – ثم بعد وفاته رخصة كما رخص فيها النبي - صلى الله عليه وسلم –؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرجوالحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاةوالتسليم .
    http://www.binbaz.org.sa/mat/9671

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •