- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: سؤال في قانون العمل..
-
14/12/2010 10:15 AM #1
سؤال في قانون العمل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
عندي سؤال.. اذا انا أعمل بالقطاع العام مثلاً وما داومت بالاربعاء (بدون عذر).. هل يخصم من راتبي لثلاثة أيام وهي ( الاربعاء والخميس والجمعة) أو فقط يوم الاربعاء؟؟؟؟
واذا بالقطاع الخاص ما داومت بالخميس هل يخصم راتب الخميس والجمعة؟؟
واذا الجواب نعم.. اتمنى تعطوني رقم المادة بقانون العمل.. ولكم جزيل الشكر..
-
مادة إعلانية
-
14/12/2010 10:53 AM #2
لا يا اخي
فقط يقطع راتب اليوم اللي غبت فيه
واذا تشدد في مكان العمل اكثر شي يعمله هو ان يعطيك انذار وخصم راتب ذاك اليوم
-
14/12/2010 12:49 PM #3
شكراً " مرسى الامال" ع الرد.. انا سمعت ان بعض المؤسسات تخصم من الراتب/ اذا العامل ما داوم قبل أي اجازة راح يخصم اليوم ألي مو مداوم فيه وأيام الاجازة.
-
14/12/2010 02:05 PM #4
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 28/11/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 462
-
15/12/2010 07:58 AM #5
على الشركة تطبيق العقوبه المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من وزارة القوى العاملة ... واذا ما توجد في الشركة هذه اللائحة تكون قد طبقت عقوبه لم ينص عليها القانون وتعد هذه مخالفه لقانون العمل ...
ع
-
15/12/2010 08:49 AM #6
لا يوجد نص صريح وواضح في قانون العمل (حسب علمي)
ولكن
بعض (لاحظ كلمة بعض) المؤسسات والشركات تحسبها في حالة الاتصال
بمعنى
لو الشخص ما داوم الاربعاء والسبت يحسب الخميس والجمعة من ضمنها
ولو عنده إجازة مرضية الاربعاء والسبت تحسب الخميس والجمعة من ضمنها
ولكن ، أشك في مدى صحة هذه النقطة لأن المفروض أن يخصم اليوم الفعلي للغياب
هذا والله أعلم
-
17/12/2010 04:30 PM #7
بالنسبة لقانون العمل العماني شخصياً ناقشت قانونيين وزارة القوى العاملة في هذه النقطه قبل ثلاثة اشهر تقريباً وكانت الإجابة كالتالي :-
الاجازات التي حددها القانون هي إجازات مدفوعة الاجر بغض النظر تغيب العامل قبل وبعد الاجازة فيوم الجمعه مدفوع حتى لو تغيب العامل يوم الخميس والسبت فصاحب العمل له الحق في خصم يومين العمل الذي تغيب به العامل دون المساس بأجر يوم الجمعه أو إجازة العيد أو إي إجازة اقرها قانون العمل
مع إني اتذكر بأن هذا الوضع معمول به على القانون القديم 73 إلا إن موظف الوزارة قال قانون 73 ألغاه قانون 35/2003 ولم تعد تسري أحكامه.
-
18/12/2010 11:19 AM #8
قانون العمل العماني السابق.. ينص ع هالمادة
المادة 59
أ- اذا تغيب العامل الذي حدد راتبه الاساسي على اساس الساعة او اليوم او النصف شهر او الشهر عن العمل بدون اذن لا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعة التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة للعامل الذي حدد راتبه على اساس شهري يحتسب بقسمة الراتب الشهري وعلاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) على ثلاثين يوما، ثم قسمة الحاصل على عدد الساعات الاصلية المحددة طبقا للقانون او طبقا لعقد العمل ايهما اقل. ب-اذا تغيب عامل المناوبة عن العمل بدون اذن فلا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعات التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة لعامل المناوبة يحتسب على اساس قسمة الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) المستحقة له عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية المحددة لكل دورة. ج-لا يجوز الخصم من اجر العامل عن اي ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة كشاهد.








رد باقتباس



