سؤال في قانون العمل..
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    27/10/2007
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    643

    افتراضي سؤال في قانون العمل..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    عندي سؤال.. اذا انا أعمل بالقطاع العام مثلاً وما داومت بالاربعاء (بدون عذر).. هل يخصم من راتبي لثلاثة أيام وهي ( الاربعاء والخميس والجمعة) أو فقط يوم الاربعاء؟؟؟؟
    واذا بالقطاع الخاص ما داومت بالخميس هل يخصم راتب الخميس والجمعة؟؟
    واذا الجواب نعم.. اتمنى تعطوني رقم المادة بقانون العمل.. ولكم جزيل الشكر..

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    01/09/2008
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    1,421

    افتراضي

    لا يا اخي

    فقط يقطع راتب اليوم اللي غبت فيه

    واذا تشدد في مكان العمل اكثر شي يعمله هو ان يعطيك انذار وخصم راتب ذاك اليوم
     التوقيع 
    هكذا علمتني الحياة ان اكون

    لا أيــــــأس ولا أضعـــــــف .... لكي أحقـــــــــــق

    طموحـــــــــــــــــــــ ــــــــــــي

    ليست هناك قوة ترسل الخير لأناس مفضلين.. وتعطيك انت الاشياء الناقصة
    فالذين يمتلكون القدرة على ملء عقولهم بالافكار الايجابية، بالفكر المتفائل المبهج
    هؤلاء يكتسبون واحدا من اكبر الغاز الحياة

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    27/10/2007
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    643

    افتراضي

    شكراً " مرسى الامال" ع الرد.. انا سمعت ان بعض المؤسسات تخصم من الراتب/ اذا العامل ما داوم قبل أي اجازة راح يخصم اليوم ألي مو مداوم فيه وأيام الاجازة.

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    28/11/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    462

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة raan مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    عندي سؤال.. اذا انا أعمل بالقطاع العام مثلاً وما داومت بالاربعاء (بدون عذر).. هل يخصم من راتبي لثلاثة أيام وهي ( الاربعاء والخميس والجمعة) أو فقط يوم الاربعاء؟؟؟؟
    واذا بالقطاع الخاص ما داومت بالخميس هل يخصم راتب الخميس والجمعة؟؟
    واذا الجواب نعم.. اتمنى تعطوني رقم المادة بقانون العمل.. ولكم جزيل الشكر..
    عليك بالذهاب إلى ركن : لخدمتكم في قانون العمل ( مثبت ) ، الخاص بـ : القانون والحياة ، حتى تحصل على الجواب . ما الفائدة من وجود هذه النوافذ المثبتة إذا كان كل واحد يقوم بإدراج سؤاله خارجها ! ! ! قم بإدراج سؤالك هنال و ستجد ما يرضيك إن شاء الله .

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    02/12/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,912

    افتراضي

    على الشركة تطبيق العقوبه المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من وزارة القوى العاملة ... واذا ما توجد في الشركة هذه اللائحة تكون قد طبقت عقوبه لم ينص عليها القانون وتعد هذه مخالفه لقانون العمل ...

    ع

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    14/04/2007
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    656

    افتراضي

    لا يوجد نص صريح وواضح في قانون العمل (حسب علمي)

    ولكن

    بعض (لاحظ كلمة بعض) المؤسسات والشركات تحسبها في حالة الاتصال

    بمعنى


    لو الشخص ما داوم الاربعاء والسبت يحسب الخميس والجمعة من ضمنها
    ولو عنده إجازة مرضية الاربعاء والسبت تحسب الخميس والجمعة من ضمنها


    ولكن ، أشك في مدى صحة هذه النقطة لأن المفروض أن يخصم اليوم الفعلي للغياب


    هذا والله أعلم


     التوقيع 
    سبحان الله وبحمده

    سبحان ربي العظيم

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    27/08/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,722

    افتراضي

    بالنسبة لقانون العمل العماني شخصياً ناقشت قانونيين وزارة القوى العاملة في هذه النقطه قبل ثلاثة اشهر تقريباً وكانت الإجابة كالتالي :-
    الاجازات التي حددها القانون هي إجازات مدفوعة الاجر بغض النظر تغيب العامل قبل وبعد الاجازة فيوم الجمعه مدفوع حتى لو تغيب العامل يوم الخميس والسبت فصاحب العمل له الحق في خصم يومين العمل الذي تغيب به العامل دون المساس بأجر يوم الجمعه أو إجازة العيد أو إي إجازة اقرها قانون العمل
    مع إني اتذكر بأن هذا الوضع معمول به على القانون القديم 73 إلا إن موظف الوزارة قال قانون 73 ألغاه قانون 35/2003 ولم تعد تسري أحكامه.
     التوقيع 
    " هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    27/10/2007
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    643

    افتراضي

    قانون العمل العماني السابق.. ينص ع هالمادة

    المادة 59
    أ- اذا تغيب العامل الذي حدد راتبه الاساسي على اساس الساعة او اليوم او النصف شهر او الشهر عن العمل بدون اذن لا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعة التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة للعامل الذي حدد راتبه على اساس شهري يحتسب بقسمة الراتب الشهري وعلاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) على ثلاثين يوما، ثم قسمة الحاصل على عدد الساعات الاصلية المحددة طبقا للقانون او طبقا لعقد العمل ايهما اقل. ب-اذا تغيب عامل المناوبة عن العمل بدون اذن فلا يحق له الحصول على اجر الا عن تلك الساعات التي عمل فيها فعلا. ولاغراض هذه الفقرة فان اجر الساعة لعامل المناوبة يحتسب على اساس قسمة الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) المستحقة له عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية المحددة لكل دورة. ج-لا يجوز الخصم من اجر العامل عن اي ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة كشاهد.

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •