استفسار حول المادة 61 من قانون العمل العماني
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    23/11/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    182

    افتراضي استفسار حول المادة 61 من قانون العمل العماني

    نص المادة 61 من قانون العمل العماني مايلي : -

    سلطنــــــة ُعمـــــان قانون العمل وزارة القوى العاملة



    وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أ ي طارئة


    السؤال هنا هل يوجد شروط لأخذ مثل هذه الايجازات على سبيل المثال عندي حالة طارئة يتطلب مثلا 3 او 4 أيام هل يحق لى ذلك ؟؟

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    31/01/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,658

    افتراضي

    المتعارف عليه في هذه الماده هو ان العامل يستحق 6 ايام طوال العام شريطة ان لا تزيد في كل مره عن 2 يوم متتاليين .
     التوقيع 
    القناعة في الزواج أساس السعادة
    كلّما أقتنع الزّوج بزوجتة من جميع النواحي
    كان سعيدآ في زواجه ، وكذلك الزوجة

مواضيع مشابهه

  1. استفسار في قانون العمل العماني
    بواسطة INVESTMENT في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 23/07/2014, 09:25 PM
  2. استفسار عن قانون العمل العماني ( الاجازات ) ؟؟؟؟
    بواسطة Namoola في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 18
    آخر مشاركة: 25/02/2014, 10:35 AM
  3. استفسار عن قانون العمل العماني
    بواسطة good123 في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 26/01/2014, 08:19 AM
  4. استفسار حول المادة 24 من القانون العمل العماني
    بواسطة GALAXY2013 في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 16/08/2013, 10:47 PM
  5. حسب تعديلات بعض أحكام قانون العمل جديد المادة 51 بند 3
    بواسطة بنت السيوف في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 4
    آخر مشاركة: 21/11/2011, 10:32 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •