- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 2 من 2
-
31/07/2014 08:51 PM #1
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 23/11/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 182
استفسار حول المادة 61 من قانون العمل العماني
نص المادة 61 من قانون العمل العماني مايلي : -
سلطنــــــة ُعمـــــان قانون العمل وزارة القوى العاملة
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أ ي طارئة
السؤال هنا هل يوجد شروط لأخذ مثل هذه الايجازات على سبيل المثال عندي حالة طارئة يتطلب مثلا 3 او 4 أيام هل يحق لى ذلك ؟؟
-
مادة إعلانية
-
01/08/2014 12:28 AM #2
المتعارف عليه في هذه الماده هو ان العامل يستحق 6 ايام طوال العام شريطة ان لا تزيد في كل مره عن 2 يوم متتاليين .
مواضيع مشابهه
-
استفسار في قانون العمل العماني
بواسطة INVESTMENT في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 23/07/2014, 09:25 PM -
استفسار عن قانون العمل العماني ( الاجازات ) ؟؟؟؟
بواسطة Namoola في القسم: السبلة القانونيةالردود: 18آخر مشاركة: 25/02/2014, 10:35 AM -
استفسار عن قانون العمل العماني
بواسطة good123 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 3آخر مشاركة: 26/01/2014, 08:19 AM -
استفسار حول المادة 24 من القانون العمل العماني
بواسطة GALAXY2013 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 16/08/2013, 10:47 PM -
حسب تعديلات بعض أحكام قانون العمل جديد المادة 51 بند 3
بواسطة بنت السيوف في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 4آخر مشاركة: 21/11/2011, 10:32 AM








رد باقتباس