- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع: سؤال عن القانون العمل العماني
-
16/12/2012 05:03 PM #1
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 03/06/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
سؤال عن القانون العمل العماني
انا موظف بعقد مع شركة فالقطاع الخاص وعقدي غير محدد مدة انتهائه وارغب بالاستقالة وأنا لم أكمل السنه الكاملة لديهم
هل يحق لي الاستقالة برسالة قبل بشهر واحد وأطالب بان هذا الشهر يشمل دوام لكذا يوم والباقي يكون من الأيام التي تحق لي كأجازه سنويه؟؟؟
داو في حالة أني لم أكمل السنه لا تحق لي أجازه سنويه ولو كذا يوم
يرجى الافائده ممن لهم الخبره فالموضوع فقط
-
مادة إعلانية
-
17/12/2012 01:01 AM #2
عقد غير محدد المدة على من أراد إنهاءه أشعار الطرف الاخر بشهر حسب النص في قانون العمل أو حسب المتفق عليه في العقد لان مدة الاشعار يجوز للأطراف زيادتها بأكثر من شهر وفي حالة عدم رغبة العامل بعد الاستقالة بدون أشعار عليه ان يعطي صاحب العمل مبلغ يعادل الراتب الأساسي حسب الظاهر
وأما في حال إعطاء مدة الاشعار فكما يشير بعض الشراح بأن مدة الاشعار من العامل هي حق لصاحب العمل فأما ان يحتفظ بهذا الحق أو يتنازل عنه بأن يخبر العامل بعد ان يقدم استقالته بأشعار بأن يتنازل عنه ويعتمد الاستقالة من تاريخها دون مطالبة العامل بمدة الاشعار او راتبها
وأما ان تعتبر الاجازة السنوية فقانوناً هناك اشكال لان فترة الاشعار الغرض منها بأن يتمكن صاحب العمل من البحث عن بديل للعامل أو تدريب او تسليم العمل من العامل المستقيل للعامل الجديد الذي سوف يحل محله ولذلك قيل بأن فترة الاشعار هي حق لصاحب العمل
مواضيع مشابهه
-
سؤال لاهل القانون
بواسطة صقر عماقين في القسم: السبلة القانونيةالردود: 6آخر مشاركة: 22/10/2012, 11:23 AM -
سؤال ل أهل القانون
بواسطة مستشار سابق في القسم: السبلة القانونيةالردود: 0آخر مشاركة: 06/05/2012, 07:54 PM -
سؤال لاهل القانون
بواسطة شهد2011 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 10آخر مشاركة: 23/05/2011, 10:12 AM -
سؤال هام في القانون
بواسطة ابن ابيه في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 15/05/2011, 09:00 AM -
كم اتمنى ان أرى هذا البند من القانون في قانون العمل العماني
بواسطة نسمه امل في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 08/05/2011, 11:59 AM








رد باقتباس

