- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع: المادة 19 من قانون الجزاء العماني
-
21/10/2012 03:35 PM #1
المادة 19 من قانون الجزاء العماني
الأخوة الزملاء نرجو منكم الإفادة حول المادة 19 من قانون الجزاء العماني والمقروءة كالتالي
وهي في باب استرداد المجرمين
توجه طلبات القبض في الحالات المستعجلة إلى القائد الأعلى لقوى الأمن العمانية الذي عليه أن يأخذ موافقة النائب العام المسبقة أما على القيام بالتحريات أو على القبض على المجرم
من القائد الأعلى لقوى الأمن التي قصدتها المادة؟
لأن مصطلح القائد الأعلى لا تلحق هذه الصفة إلا إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة، ولو كان هو الذي تقصده المادة فهل يجوز أخذ الموافقة من الأدنى منه.
كما هل يعقل أن يكون إسترداد المجرمين عند توافر صفة الاستعجال أن توجه طلبات القبض له.
أرجو من الأخوة الزملاء من له إطلاع بتفسير هذه المادة إفادتي بها لأني في الحقيقة اتصلت بالأخوة في الأمن الداخلي وأفادوني بأن المادة لا تعنيهم وبقيادة شرطة مسقط وكذلك أفادني ملازم هناك بأن المادة كذلك لا تعنيهم وبأن مصطلح القائد الأعلى هو حضرة صاحب الجلالة
-
مادة إعلانية
-
21/10/2012 04:03 PM #2
شكراً للأخوة وجدتها بأن هذه المادة تم إلغائها بصدور قانون تسليم المجرمين
مواضيع مشابهه
-
تعديل بعض احكام قانون الجزاء العماني
بواسطة المبدع الرائع في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 01/11/2011, 11:10 AM -
ما صارت هذه ياجماعة ولو دخل قرأ بنفسك
بواسطة الرياضين في القسم: السبلة العامةالردود: 0آخر مشاركة: 19/10/2011, 09:24 AM -
قانون الجزاء العماني والنوادي اللاصحية
بواسطة فيض2011 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 4آخر مشاركة: 20/08/2011, 09:29 PM -
اريد المساعده (قانون الجزاء العماني)
بواسطة السويق داري في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 16/08/2011, 07:35 AM -
لمن يعرف بنصوص قانون الجزاء العماني
بواسطة اوراق الخريف في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 12/05/2011, 07:20 PM










رد باقتباس