كمواطنيين نطالب بتطبيق قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 

مشاهدة نتائج الاستطلاع: أرغب في معرفة صاحب أرض الـ 50 فوراً، وملابسات الموضوع.

المصوتون
27. أنت لم تصوت في هذا الاستطلاع
  • نعم وبشكل فوري

    26 96.30%
  • لا داعي لذلك.

    1 3.70%
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 37
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي كمواطنيين نطالب بتطبيق قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

    فضائح البعض ظاهرة ورائحتها النتنه تفوح منذ زمن بعيد، وأصبحت الحديث الشاغل للجميع في هذا الوطن الكل يشتكي وينتقد ويتذمر من الفساد، ولكن لا أحد يحرك ساكن (المؤسسات المعنية) أجهزة الرقابة الحكومية مثل جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، أالسلطة الرقابة البرلمان، وأجهزة الرقابة القضائية الادعاء العام، المؤسسات المدنية مثل الاعلام والصحافة. لماذا ولدينا يحدث هذا قوانيين ولوائح واضحة تجرم مساس المال العام وتحدد المسؤوليات.

    - اذا القانون مجود والمؤسسات موجودة ما تبقى هو تفعيل القوانين وتطبيقها! لا أفهم ما الصعوبة في ذلك.

    قضايا كثيرة أثيرت في المنتديات وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تتوهج لفترة ومن ثم تنطفئ أو يتم أخمادها، لماذا؟ واجبنا كمواطنين أن نضغط على الفساد ونقتلعه أن نضغط على هذه المؤسسات لتقوم بعملها، ارجو أن نناقش الموضوع ونحدد مطالبنا في محاور محددة، ولنأخذ قضية أراضي الخوير مثال وخارطة طريق لفتح باقي ملفات الفساد في الدولة.

    ولتكن بداية المشوار بالخطوات التالية.

    1- تحديد هوية أصحاب أراضي الـ 50 مليون من هم ونشر ذلك في وسائل الاعلام.
    2- كشف جميع ممتلكاتهم هم وأسرهم كما هو منصوص عليه في قانون حماية المال العام.
    3- توضيح الطرق التي تمت بها كسب هذه الممتلكات.
    4- تعاد الاراض والأموال تعاد إلى الدولة الإ تلك التي تم منحها بنفس الطرق التي يمنح بها المواطن العادي.
    5-- تحال ملفاتهم إلى القضاء ويتم البت في الكيفية التي تحصلوا بها على هذه الثروات.
    6- معاقبة ومحاسبة كل من سهل وتواطئ في حدوث هذهاالفساد وسوء إستغلال السلطة.


    ملاحظة : السلطان حفظه الله ورعاه ما قصر وضع المؤسسات والقوانيين اللازمة لإدارة الدولة الحديثة فلا داعي لعبارات نرفع الموضوع لجلالته وجلالته لو عنده خبر ، الله يحفظه ويطول عمره عمل الكثير في البلد وأسس لنا القواعد والأن جاء دور هذه المؤسسات أن تبين جدارتها بهذه الأمانة.

    أرجو التفاعل مع الموضوع وإثرائه بمرئياتكم بعيداً عن التعصب والتجريح، أرفق نص قانون حماية المال العام الصادر في العام 2011 الذي نطالب بتفعيله وتطبيقه،

    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب لمصالح وينشر (الوطن) الاقتصادي نص المرسوم.
    مرسوم سلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت:
    المادة الأولى
    يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق .
    المادة الثانية
    يلغى المرسوم السلطاني رقم 39 /82 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
    المادة الثالثة
    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432هـ
    الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م
    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان
    وقد جاء في مواد المرسوم في المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
    وحدات الجهاز الإداري للدولة: مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعهما من أجهزة إدارية وفنية والمجالس المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي وحدة إدارية تستمد سلطاتها من الدولة.
    المال العام: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (40%)، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال الأيتام والقصر .
    المسؤول الحكومي: كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (40%) من رأسمالها.
    المنفعة: المقابل الذي يحصل عليه المسؤول الحكومي، أيا كانت صورته، وسواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
    المادة (2): تعد أموالا مملوكة ملكية عامة الأموال التي تخصص للمنفعة العامة بموجب قانون، أو مرسوم سلطاني، أو قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من يباشر سلطاته واختصاصاته، أو بالفعل. ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام.
    المادة (3): تعد أموالا مملوكة ملكية خاصة الأموال التي لا تكون مخصصة للمنفعة العامة، أو التي انتهى تخصيصها لذلك.
    المادة (4): للأموال العامة حرمتها، ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لما تقدم، ويتم إزالة أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري.
    المادة (5): يجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فورا بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.
    المادة (6): لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    المادة (7): يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة . كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.
    المادة (8): يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله.
    ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة.
    المادة (9): لا يجوز للمسؤول الحكومي استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.
    المادة (10): يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.
    المادة (11): لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة. ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
    المادة (12): يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وذلك بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الجهاز.
    المادة (13) يلتزم المسؤول الحكومي بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.
    المادة (14): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
    المادة (15): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من خالف أحكام المواد ( 4، 5، 8، 9، 10، 12) من هذا القانون.
    المادة (16): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
    المادة (17): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.
    المادة (18): في جميع الأحوال الواردة في المواد (15، 16، 17) يحكم بعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله وبمصادرة كافة الأموال التي تلقاها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    تقبوا تحياتي وأرجو التثبيت.

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    ملفات كثيرة تحتاج لوقفه وهذا الموضوع تطرق إلى بعضها

    http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1551151

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    المادة 12 متى تطبق والجماعة الي فقدوا مناصبهم العام الماضي ليش فوق القانون

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    هذا رابط للنسخة الكويتية للقانون الموضوع عندهم فب الستينيات وغير كذا القانون اكثر شمولا ووضوحاً ، 32 مادة
    http://www.gcc-legal.org/MojPortalPu...y=1&LawID=1069

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    عد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات
    والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
    الأمة والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل
    بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،ـ
    - وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
    رقم 16 لسنة 1960،
    - وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
    والمرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة
    المدنية،
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
    المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
    - على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
    - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
    - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
    - وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
    0 - الفصل الأول
    أحكام عامة (1 - 5)
    المادة 1
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

    المادة 2
    يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
    أ – الدولة.
    ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
    ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

    المادة 3
    يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م المشار إليه.


    المادة 4
    تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

    المادة 5
    تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

    ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960م المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


    1 - الفصل الثاني
    وسائل الرقابة على الأموال العامة (6 - 8)
    المادة 6
    مع مراعاة حكم المادة ( 29 ) على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

    ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.
    وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
    وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.

    المادة 7
    على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

    وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.


    المادة 8
    تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.

    وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.


    2 - الفصل الثالث
    الجرائم والعقوبات (9 - 23)
    المادة 9
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.
    وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

    المادة 10
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

    وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

    المادة 11
    كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.


    المادة 12
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.


    المادة 13
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.


    المادة 14
    كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
    ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

    المادة 15
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها.
    ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار إليه.

    المادة 16
    فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.


    المادة 17
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.


    المادة 18
    كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.

    ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.



  6. #6
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي



    المادة 19
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

    ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.


    المادة 20
    لا يجوز تطبيق المادة ( 81 ) من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

    ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أو تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 21
    يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.


    المادة 21 مكرراً بدء العمل بتاريخ : 27/06/2004 اضيفت بموجب قانون 31 سنة 2004
    لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( 4 ، 6 ) من قانون الجزاء.


    المادة 22
    لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ،11 ،12 من هذا القانون والتعويض إن كان له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

    استثناء من حكم المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه, فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليه.

    المادة 23
    تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
    ويجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها، ويكون لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة التالية حق امتياز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.
    ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
    3 - الفصل الرابع
    في الإجراءات التحفظية (24 - 28)
    المادة 24
    للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال.
    ويجوز له أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.
    وعلى النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط أدائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
    وتسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
    المادة 25
    لسلطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشار إليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.


    المادة 26
    لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
    وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.

    المادة 27
    إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج.
    ويجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري.

    المادة 28
    تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه.
    ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.
    وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم (31 ) لسنة 1970 المشار إليه.


    4 - الفصل الخامس
    أحكام ختامية (29 - 32)
    المادة 29
    على الجهات المشار إليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد أو خارجها في ميعاد أقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
    وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.


    المادة 30
    تسري أحكام المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك.
    كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    المادة 31
    يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.

    المادة 32
    على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اذا قارنا مابين لغة القانونين والعقوبات عرفنا سبب عدم فاعليته

    عندنا: يحظر لا يجوز، يلتزم وختموها فالنهاية بعبارة يفصل من منصبه وتصادر الاموال التي تلقها لمخالفة ه القانونّّّّّّّّّّّّّّّّّ!!

    القانون الكويتي :: بعافب بالسجن 5 سنوات ، يعاقب بالسجن المؤبد وكذلك دفع غرامات مالية ؟؟؟


    بالعربي نقول للعالم سرقوا وعالقانون يحميكم

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    هل يشكل القانون رادع للفاسدين؟ أرجو قراءة مواد القانون العماني والقانون الكويتي قراءة مستفيضة والمقارنة ما بينهما ، وأرجو أن تراجع السلطة التشريعية القانون وتتبنى تعديله ،، أين أعضاء مجلس الشورى عن قضية الفساد

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    استغرب من عدم المشاركة في الموضوع رغم العدد الكبير من المتصفحين له وما يثير الاستغراب اكثر اغلاق مواضيع علي من دون سبب ،،

    اشكر المشرفين على كل حال

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    20/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5,311

    افتراضي

    القوانين وضعت للبعض دون الاخرين
    وكلهم في الهوا سوا
     التوقيع 
    الانتصار الحقيقي لأي حكومة في العالم هو الانتصار على الفقر والجوع والغلاء وكل الانتصارات الباقية وخاصة العسكرية والأمنية مجرد هـــراء

    حينما يسير اللصوص في الطرقات امنين
    فهناك سببين
    النظام لص كبير ، الشعب غبي اكبر

    لي كوان باني نهضة سنغافورة

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    لا زالوا نافذين فالبلد بأموالم وشركاتهم وربطهم مصالح البلد بمصالحهم الشخصية فالمشاريع الكبيرة مرتبطة بشركاتهم، ووضعوا صف ثاني موالي لهم في مراكز تحمي مصالحهم لن يتغير وضع البلد حتى يتم التخلص منهم ،

    الاسوء من ذلك وضعوا القوانين التي تهاجم كل من يكشف فضائحهم بحيث يصبح معرض للسجن !!!

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لك الله يا وطن

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    15/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    10,089

    افتراضي

    اخي الكريم , العلة في تفسير القانون , وليس في القانون , يا اخي اذا كنا فسرنا آيات الله المحكمات وفقا لهوى النفس , فما بالك بقانون وضعي ؟ ولن يصلح الحال من وجهة نظري الا اذا سمّينا الأشياء بأسمائها , ووضعنا النقاط على الحروف بالشكل الصحيح بحيث تقراء السين سين وليس شــــــــــين , والله أعلم بخائنة الأعين وما تخفيه الصدور سبحانه وتعالى عمّا يصـــــــفون , وشــــــــــــــــــكرا .
     التوقيع 
    اللهــــــــــــــــم أريتتني قــــــــدرة من ظلمني , فأريني يا الله قـــــــــــدرتك عليه , يا قوي على كل ظالم .

    لعمرك ما ضـــــــــــــــاقت بــــــــــــــلاد بأهلها * ولكّــــــــــن أخــــــــــلاق الرجال تضـــــــــــــــــــــيق

    Alialhjri562@ حسابي في التويتر

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الرحال العماني مشاهدة المشاركات
    اخي الكريم , العلة في تفسير القانون , وليس في القانون , يا اخي اذا كنا فسرنا آيات الله المحكمات وفقا لهوى النفس , فما بالك بقانون وضعي ؟ ولن يصلح الحال من وجهة نظري الا اذا سمّينا الأشياء بأسمائها , ووضعنا النقاط على الحروف بالشكل الصحيح بحيث تقراء السين سين وليس شــــــــــين , والله أعلم بخائنة الأعين وما تخفيه الصدور سبحانه وتعالى عمّا يصـــــــفون , وشــــــــــــــــــكرا .
    أشكرك أخي ولكنني لا زلت أكرر أن القانون وضع بطريقة تسهل على المتلاعبين التحايل على القانون فهو ليس رادع وخالي من الحزم قارنه مقارنة سريعة بالقانون الكويتي وستجد أن قانوننا وضع كرفع عتب أننا لا نملك مثل هذا القانون

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    وفوق كل هذا القانون ضعيف ولا يطبق

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    16/12/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    699

    افتراضي

    الله يعين

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    لك الله يا وطن

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    16/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    17,910

    افتراضي

    للاسف اخي اصحاب النفوذ هم نفسهم اللذين وضعوا القانون
    علشان كذا استحاله ان يتضمن القانون اي بند قد يسبب لهم اي ضرر
     التوقيع 
    إتصدقين ..
    إني على كثر السنين
    غنيت بأشواقي وحنين
    غنيت بس مدري لمين ؟
    غنيت لعيون الأماكن
    غنيت بنت النور .. لكن
    إنتي أجمل
    إنتي أحلى
    مذهله
    يمكن .. ولكن
    إنتي أجمل
    إنتي احلى
    إنتي وجه النور
    بنت النور
    كل النور
    في كل الأماكن
    إنتي أروع من تغنيه السنين
    إتصدقين .

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    أصبت أخي الفاضل وشاكر لمرورك يكفي أننا نكتب ونبين اننا لسنا بمغفلين ليضحكوا علينا بأسلوب ساذج
    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الأماكن كلها مشتاقه لك مشاهدة المشاركات
    للاسف اخي اصحاب النفوذ هم نفسهم اللذين وضعوا القانون
    علشان كذا استحاله ان يتضمن القانون اي بند قد يسبب لهم اي ضرر

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    11/08/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,496

    افتراضي

    وهل يكفي إصدار قوانين لتقرأ في وسائل الإعلام ؟..

    وهل يكفي إنشاء مؤسسات وهي غير قادرة على القيام بدورها تجاه الكبارية ؟.

    لماذا لا يعامل جميع المواطنين وفق القانون وأن يوضع الجميع تحت القانون ولا استثناءات للهوامير ؟.
     التوقيع 
    لا لتسلط الهنود على القطاع الخاص.

    لا لهيمنة اللوبي الهندي على التجارة.

    أوقفوا الغش التجاري يجب تطبيق القانون على الجميع.

    فالندعم التعمين بدعم التجار العمانيين.

    ."لا للأحتكار ، لا لغش التجار"

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عادي إمام مشاهدة المشاركات
    وهل يكفي إصدار قوانين لتقرأ في وسائل الإعلام ؟..

    وهل يكفي إنشاء مؤسسات وهي غير قادرة على القيام بدورها تجاه الكبارية ؟.

    لماذا لا يعامل جميع المواطنين وفق القانون وأن يوضع الجميع تحت القانون ولا استثناءات للهوامير ؟.
    نعم لماذا لا تفعل القوانيين لماذا لا زالوا يعاملوا المواطن مثل حقبة ما قبل السبعينيات

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الأماكن كلها مشتاقه لك مشاهدة المشاركات
    للاسف اخي اصحاب النفوذ هم نفسهم اللذين وضعوا القانون
    علشان كذا استحاله ان يتضمن القانون اي بند قد يسبب لهم اي ضرر
    صح لسانك

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ~NaughtyBoy~ مشاهدة المشاركات
    القوانين وضعت للبعض دون الاخرين
    وكلهم في الهوا سوا
    الظاهر كذا اخي

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    بالفعل قانون به ردع لماذ التساهل معنا فقط

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة bookface مشاهدة المشاركات
    عد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات
    والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
    الأمة والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل
    بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،ـ
    - وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
    رقم 16 لسنة 1960،
    - وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
    والمرسوم الصادر في 4 من إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة
    المدنية،
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
    المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
    - على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
    - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
    - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه:
    - وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
    0 - الفصل الأول
    أحكام عامة (1 - 5)
    المادة 1
    للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

    المادة 2
    يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
    أ – الدولة.
    ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
    ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

    المادة 3
    يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (43 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970م المشار إليه.


    المادة 4
    تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

    المادة 5
    تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

    ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960م المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


    1 - الفصل الثاني
    وسائل الرقابة على الأموال العامة (6 - 8)
    المادة 6
    مع مراعاة حكم المادة ( 29 ) على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

    ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.
    وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
    وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليها.

    المادة 7
    على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

    وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.


    المادة 8
    تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.

    وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.


    2 - الفصل الثالث
    الجرائم والعقوبات (9 - 23)
    المادة 9
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.
    وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

    المادة 10
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

    وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

    المادة 11
    كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.


    المادة 12
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.


    المادة 13
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.


    المادة 14
    كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
    ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

    المادة 15
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها.
    ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار إليه.

    المادة 16
    فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.


    المادة 17
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.


    المادة 18
    كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.

    ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.



  24. #24
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    أنــواع الرقــابــة:
    الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي تمتاز بشمولها وتكاملها. ومن ثَمَّ؛ فإن الحديث عن أنواع الرقابة لا يعني: استقلالية كل نوع من الأنواع، بل إن تعدُّد مسمياتها وأنواعها جاء نتيجة للزاوية التي يُنظَر منها.
    وتنقسم مهام الرقابة في الاقتصاد الإسلامي من حيث وقت ممارستها بالنسبة لمراحل تنفيذ العمليات الخاضعة للرقابة إلى ثلاثة أنواع، ويُعتبَر تنفيذ المراحل الرقابية الثلاث عملية متكاملة للمحافظة على المال العام، وفيما يلي نوضِّح أنواع هذه المراحل من خلال المطالب التالية:
    الرقابة المسبقة:
    وهي رقابة وقائية؛ لأنها تمكِّن من تدارك الأخطاء قبل وقوعها، وتُعِين على تهيئة الظروف والبيئة الصالحة؛ ليؤدي المال العام دوره في التنمية والإنتاج.
    ومن وسائل تحقيق هذه الرقابة في الاقتصاد ما يلي:
    أولاً: اختيار العمال الأكفياء:
    وهو مــــن أهـــم وسائل الرقـــــابة الفعَّـــالة؛ لــذا كــان اهتمـــــام الإسلام بهذا الأمر مبكراً وكبيراً؛ فقد روي عن رسول الله # قوله: من وَلِيَ من أمر المسلمين شيئاً فولَّى عليهم رجلاً، وهو يجد فيهم من هو أصلح منه للمسلمين؛ فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين»[13].
    ثانيـاً: تدريب العمال:
    وذلك لاكتساب المعارف والخبرات التي يحتاجون إليها في مجال الرقابة؛ فقد كان الرسول # يقوم بتدريب من يستعملهم على مصالح المسلمين ويزوِّدهم بالنصائح والإرشادات[14]، وفــي هـذا يروى عـن علــي - رضــي اللــه عنه - أنه قال: بعثـني رسول الله # إلى اليمن قاضياً. كما كان الخلفاء من المسلمين يرسلون عمالهم بتوجيهاتهم ويأمرونهم بالعدل والرفق بالرعية[15].
    الرقابة أثناء التنفيذ:
    تعد الرقابة أثناء التنفيذ من وسائل الرقابة الفعالة على المال العام؛ لذا لاقت اهتماماً كبيراً من ولاة الأمور، وتمثل ذلك من خلال الآتي:
    1 - متابعة العمال والولاة في مواقع أعمالهم:
    لقد كانت أعمال العمال والولاة محل متابعة حثيثة، خاصة في المجال المالي؛ حيث تجري مراقبة الإيرادات والنفقات، والحيلولة دون تعدي العمال على المال العام، من جهة الإسراف أو الاختلاس أو غيرها.
    2 - رُسُل تقصِّي الحقائق:
    كان الولاة يرسلون رسلاً لتقصي الحقائق والسؤال عن سيرة العمال وأحوالهم مع الرعية، والتحقيق في ما يصل إلى الخليفة من تظلمات وتَعَدٍّ على الأموال العامة. وقد أقام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جهازاً لهذا الغرض على رأسه محمد بن مسلمة.
    3 - الزيارات التفتيشية على العمال:
    وهي: الانتقال إلى مواقع العمل للوقوف على سيرة العمال مع الرعية ورؤية مجريات الأمور والحالة الاقتصادية وغيرها عن كثب[16].
    الرقابة اللاحقة:
    وهي: الرقابة التي تقع على العمال بعد فراغهم من العمل والتأكد من أن الإيرادات والنفقات جرى تحصيلها وإنفاقها وَفْقاً للقواعد الشرعية، وفحص المعاملات الحسابية، وفي الفترة اللاحقة لإتمام عملية التنفيذ، وكشف المخالفات التي ارتكبها العمال في جباية المال العام وإنفاقه، ومحاسباتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وتطبيقات هذا النوع من الرقابة في الاقتصاد الإسلامي كثيرة منها:
    رقابة الرسول # لابن اللتبية عامله على اليمن، شاهد واضح على أن العامل بعد انتهائه من العمل لا بد أن يخضع إلى رقابة ومتابعة[17].
    الرقابة الذاتية:
    لأهمية الرقابة الذاتية في الاقتصاد الإسلامي، فإننا سنتناولها خلال الجوانب التالية:
    أولاً: تعريف الرقابة الذاتية:
    الرقابة الذاتية: هي اسـتشعار المسـلم رقابة الله - تعالى - علـى نفسه وما يصدر عنها من الأقوال والأفعال[18]. وهي من أسمى أنواع الرقابة الفعالة، وأعتبرها صِمَام أمان لأي انحراف مالي، وهي غير موجودة في الاقتصاد الوضعي الذي ينكر الوازع الديني في توجيه النشاط الاقتصادي.
    ثانياً: وسائل تحقيق الرقابة الذاتية:
    إن الوسائل التي سلكها الإسلام لتحقيق الرقابة الذاتية كثيرة ومتنوعة، منها: العبادات، ومبدأ الاستخلاف في الأرض، وخُلُق الأمانة، ومبدأ الثواب والعقاب.
    ثالثاً: تطبيقات على الرقابة الذاتية:
    كان لهذا النوع من الرقابة تطبيقات عملية في حياة الرسول # والسلف الصالح، ترقى إلى مستوى عالٍ من يقظة الضمير أمام أموال المسلمين، ومنها ما يرويه عدي ابن عميرة الكندي عن الرسول # قوله: من استخلفناه على عمل فكَتَمَنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة[19].
    يغرس هذا الحديث الشريف في نفس العامل استشعار رقابة الله - تعالى - في أموال الرعية، ويحذِّر المتعدي عليها بالعقاب يوم القيامة.
    الرقابة الخارجية على المال العام في الاقتصاد الإسلامي:
    سُميَت بالرقابة الخارجية؛ لكونها تقع خارج نطاق الشخص ذاته وتشمل: الرقابةَ الشعبية ممثلة في الأفراد وأهل الحل والعقد، ومن تطبيقاتها: الرقابة الشعبية التي يمارسها الأفراد، كإنكار أبي ذر على معاوية عامل عثمان على الشام حين بنى الخضراء، فقال له أبو ذر: إن كنت إنما بنيتها من مال المسلمين فهي خيانة، وإن كنت إنما بنيتها من مالك فإنما هو الإسراف»[20].
    دَوْر الخليفة في الرقابة في الاقتصاد الإسلامي:
    كان للخليفة دور فعَّال في المحافظة على المال العام إيراداً وإنفاقاً، بل اعتُبر من صميم اختصاصه، لا سيما أن المال العام هو عصب الحياة وقِوامها، وإهمال الرقابة يؤدي إلى انحلال الدولة وانهيارها[21].
    وللخليفة وسائل في الرقابة، ذكرها الماوردي واعتبرها من واجبات الخليفة، وهي: ردُّ المظالم، وتقدير العطايا، وجباية الفيء والصدقات، واستكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء، ومباشرة تصفُّح الأمور بنفسه.
    أما عن أساليب الخلفاء في الرقابة، فهي وَضْع الرجل المناسب في المكان المناسب وإصدار التعليمات والأوامر للولاة والعمال وتقصِّي الحقائق.
    بيت المال ودَوْره في الرقابة:
    بيت المال من المصطلحات التي تعدُّ جزءاً من نظام المجتمع الإسلامي، وهو مصطلح إسلامي لم تعرفه الحياة الجاهلية لعدم وجود دولة يقوم عليه الحاكم، بحيث توضع في يده أموال عامة ينفق منها في شؤون المجتمع[22].
    ويُعتبَر بيت المال المكانَ الذي توضع فيه الأموال التي هي من واردات الدولة وتُصرَف منه؛ مع ما يتطلبه ذلك من جهاز إداري لضبط الدخل والخرج[23].
    الحسبة ودورها في الرقابة في الاقتصاد الإسلامي:
    تعد الرقابة إحدى المهام الأساسية في نظام الحسبة، وهي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فِعْله[24]. ولها دور في الرقابة على المال العام، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في المحافظة على المال العام (جباية وحفظاً وإنفاقاً)، ومراقبة العمال والولاة.
    ولاية المظالم ودورها في الرقابة:
    لقد حَرص الإسلام على رفع الظلم ونصرة المظلومين، والشواهد على ذلك كثيرة، مثل قوله - تعالى -: {إنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِـمِينَ} [الشورى: ٠٤]. وولاية المظالم هدفها الأساسي رفع الظلم أياً كان نوعه؛ لقوله #: اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة...» الحديث[25].
    ولقد عرَّف الماوردي ولاية المظالم بأنها: قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزَجْر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة»[26].
    ولها دور هام في الرقابة؛ فهي تنظر في جوار العمال فيما يحصلونه من أموال، والنظر في تعدي الولاة على الرعية وتطبيق قاعدة: من أين لك هذا؟ والنظر في المرتَّبات والأجور، ورَدِّ الأموال المغصوبة.

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    المادة 12
    يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال المذكورة.

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    اعتقد أن تفعيل هذا القانون هو العنصر الرئيسي في محاربة الفساد

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    لم نقتنع بتصربح معالي وزير الاسكان بتاريخ اليوم في ظل هذا القانون

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    16/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    916

    افتراضي

    مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    04/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5,680

    افتراضي

    نطالب بالعدالة

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    15/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    287

    افتراضي

    المادة (11): لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة. ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون
    .

    انظروا هذه المادة ( الفقرة الثالثة ) ستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    اي الذي حصل على حصته قبل مستثنى من المسآلة فلماذا ايها الشعب المطالبة بمحاسبة المسئولين السابقين والمادة واضحة كالشمس فعليكم ان تحملوا كل فاسد حصل على حصة الأسد سابقا الى يوم الدين والله يحاسبهم والذي لايخاف من ربه كيف يخاف من يحاسبه كذلك كان سابقا لايوجد قانون يحاسبهم فهم ليس اغبياء فاهمين انهم يطلعوا بحصتهم لابارك الله في كل خائن لوطنه وسلطانه والامانة تضج منها الجبال

الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 3
    آخر مشاركة: 17/04/2012, 01:04 AM
  2. تفاصيل مرسوم اصدار قانون حماية المال العام [ النظام والعقوبات ] ..
    بواسطة حيرنے زمانے في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 15
    آخر مشاركة: 31/10/2011, 02:46 AM
  3. تفاصيل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
    بواسطة جبرني الوقت9 في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 30/10/2011, 09:30 AM
  4. حملة تفعيل حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح .. ارجو تأييد الجميع
    بواسطة عاشق بنفسجي في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 14
    آخر مشاركة: 23/02/2011, 09:40 AM
  5. نطالب بتطبيق قانون التقاعد على الوزراء والمستشارين (20 سنه في المنصب كفايه)
    بواسطة محمود تيمور في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 9
    آخر مشاركة: 29/01/2011, 01:54 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •