قرار ديواني رقم 15/2012م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية بالسلطنة
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    18/08/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,882

    افتراضي قرار ديواني رقم 15/2012م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية بالسلطنة

    أصدر خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية، متضمنة تفصيلات لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011. وتنظم اللائحة اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر، وعقد جلسات المجلس البلدي حيث يعقد جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس.
    وتؤكد اللائحة أنّ لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، وأن يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان للشؤون الصحية والاجتماعية والشؤون العامة واللجنة القانونية. وتشير اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار. كما تنص اللائحة على مغادرة العضو الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية. وتشدد اللائحة على عدم استغلال عضو المجلس لعضويته للحصول على منفعة شخصية.
    وتشير اللائحة إلى أنّ التصويت يجري في يوم واحد لجميع المحافظات، وتتولى لجنة الانتخابات البلدية وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في الولاية، وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام. وفيما يلي نص اللائحة:
    ديوان البلاط السلطاني
    قرار ديواني رقم 15/2012
    بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية استناداً إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    * المادة الأولى
    يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المرفقة.
    * المادة الثانية
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    صدر في: 2 من جمادى الأولى 1433ه الموافق: 25 من مارس 2012م
    خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
    وزير ديوان البلاط السلطاني

    اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية
    الفصل الأول
    تعريفات
    - المادة (1)
    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الواردة بها ذات المعاني المبينة في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
    القانون:
    قانون المجالس البلدية.
    لجنة الانتخابات البلدية:
    اللجنة المشكلة بكل ولاية لتنظيم انتخابات المجلس البلدي والإشراف عليها.
    المترشح:
    المواطن الذي يتقدم بطلب ترشحه لعضوية المجلس البلدي، ويعتبر كذلك حتى قبول ترشحه .
    المرشح:
    كل من يقبل ترشحه لعضوية المجلس البلدي ويدرج اسمه في قوائم المرشحين.
    السجل الانتخابي:
    السجل الانتخابي بوزارة الداخلية .
    * الفصل الثاني
    اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر
    - المادة ( 2 )
    يختص الرئيس بالآتي:
    أ - دعوة المجلس للانعقاد.
    ب - رئاسة اجتماعات المجلس، والإشراف على شؤونه.
    ج - إصدار القرارات التي يوافق عليها المجلس، والإشراف على تنفيذها.
    د- تلقي الخطابات الموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس بشأنها.
    ه - إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس.
    و - أي مهام أخرى يكلف بها.
    - المادة ( 3 )
    يختص نائب الرئيس بالآتي :
    أ - القيام بمهام الرئيس المحددة بالمادة (2) من هذه اللائحة عند غيابه .
    ب - معاونة الرئيس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
    ج - معاونة الرئيس في الإشراف على شؤون المجلس.
    د - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.
    - المادة ( 4 )
    يختص أمين السر بالآتي:
    أ - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
    ب - التنسيق مع الجهات الحكومية أو غيرها ممن يوجه المجلس بدعوتهم لحضور جلساته .
    ج - إعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي تصدر عن المجلس بصيغتها النهائية، وإرسالها بعد اعتمادها إلى الجهات المختصة.
    د - متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات المختصة .
    ه - توفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان.
    و - التنسيق مع الجهات الحكومية بما يمكن المجلس من القيام بمهامه.
    ز - توثيق جميع المراسلات بالمجلس.
    ح - تلقي اقتراحات المواطنين وعرضها على المجلس.
    ط- تنظيم الملفات والسجلات الخاصة بأعمال المجلس، وحفظها.
    ي - أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس أو نائب الرئيس.
    الفصل الثالث
    نظام العمل بالمجلس
    - المادة (5)
    يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فيها.
    - المادة (6)
    يتولى أمين السر إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضيرها ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره.
    - المادة (7)
    توجه الدعوة لاجتماعات المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
    - المادة (8)
    يرأس الاجتماع رئيس المجلس البلدي، فإذا غاب حل محله لرئاسة الجلسة نائب الرئيس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الاجتماعات أنّ النصاب القانوني لم يكتمل يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.
    - المادة (9)
    لكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب عند المصادقة على محضر الاجتماع السابق إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الاجتماع الذي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق ، ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد المصادقة عليه، ويوقع الرئيس وأمين السر على المحضر بعد المصادقة عليه، ويحفظ بملفات المجلس.
     التوقيع 
    مــرحوم يــا من صير الطيب طيبين….. طيــب الكــرام وطيب حبه للأجــواد
    يــارب عبدك جاك مــا بين لحدين….. تــغفر ذنــوب العـــبد والكــل عبــاد
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    لعمرك مالرزية فقد مال..... ولا موت شاة ولابعير
    ولكن الرزية فقد شخص .....يموت بموته خلق كثير

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    18/08/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,882

    افتراضي

    المادة (10)
    تقدم اقتراحات الأعضاء كتابة، وتسلم إلى أمين السر ليتولى إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وفقا لأحكام هذه اللائحة، على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل موعد توزيع جدول الأعمال بمدة لا تقل عن يومين.
    - المادة (11)
    للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل المناقشة في مسألة ما أو بعدها أن يؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر، لاستيفاء بعض البيانات أو بحثها من قبل اللجنة المختصة.
    - المادة (12)
    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
    - المادة (13)
    لعضو المجلس الحرية فيما يبديه من آراء وذلك في حدود القانون، ولا يجوز أن يتضمن حديث العضو عبارات غير لائقة أو تسبب إضراراً بالمصلحة العامة.
    - المادة (14)
    إذا اختل النظام بالاجتماع ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن رفعه لمدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الاخلال بالنظام بعد إعادة الاجتماع أجله الرئيس إلى يوم آخر.
    - المادة (15)
    يجوز عقد اجتماع المجلس بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين، ويجب على من يطلب من الأعضاء تحويل اجتماع المجلس إلى جلسة سرية أن يقدم طلبه بذلك كتابة إلى الرئيس، ويبت المجلس فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
    - المادة (16)
    فيما عدا رئيس المجلس وأعضائه وأمين السر، ليس لأحد حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
    - المادة (17)
    تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس.
    - المادة (18)
    يراعى عند التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس أن يكون التصويت علنيا، ما لم ير غالبية الأعضاء إجراء التصويت سراً وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك.
    - المادة (19)
    لكل عضو الحق في إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت، وإثبات ذلك في المحضر.
    - المادة (20)
    إذا أظهرت نتائج التصويت تحفظ أكثر الأعضاء أو امتناعهم عن التصويت على موضوع معيّن يحدد موعد آخر لمناقشته والتصويت عليه.
    - المادة (21)
    لا يجوز إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن أصدر قراره فيه إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار، ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو الرئيس.
    - المادة (22)
    لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، على أن يخطر الرئيس بذلك.
    - المادة (23)
    تكون عطلة المجلس السنوية لمدة شهرين يحددها الوزير المختص وفقاً لظروف العمل.
    * الفصل الرابع
    اللجان
    - المادة ( 24 )
    يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي:
    أ - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.
    ب - لجنة الشؤون العامة.
    ج - اللجنة القانونية.
    وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.
    - المادة (25)
    تشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :
    أ - مدير البلدية.
    ب - ممثلي الولاية في المجلس.
    ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي.
    وتتولى اللجنة بحث الموضوعات البلدية بالولاية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية.
    ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
    - المادة (26)
    تحدد بقرار من الوزير المختص مكافآت رؤساء لجان الشؤون البلدية وأعضائها في كل ولاية من ولايات المحافظة المنصوص عليهم بالمادة (25) من هذه اللائحة - دون ممثلي الولاية بالمجلس - وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (27)
    للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة، وله أن يستعين بمتخصصين للمشاركة في أعمالها، ويحدد المجلس بداية أعمال كل لجنة ونهايتها ويدون بمحضر اجتماعاتها حيثيات الموضوع والآراء والتوصيات، وترفع تلك اللجان تقريرا بنتائج أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

    * الفصل الخامس
    حقوق الأعضاء و واجباتهم
    - المادة (28)
    يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
    أ - حضور جلسات المجلس في مواعيدها.
    ب - المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته.
    ج - مغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.
    د - عدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس.
    هـ - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية.
    و- مناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في هذه اللائحة .
    - المادة ( 29 )
    لعضو المجلس أن يطلب ما يأتي:
    أ - مناقشة أي موضوع له علاقة بمهام المجلس .
    ب - أية معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس .

    * الفصل السادس
    الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
    - المادة (30)
    تدرج نفقات المجلس بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة ضمن ميزانية المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال. ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس .
    - المادة (31)
    يمنح الرئيس ونائب الرئيس والعضو وأمين السر مكافأة سنوية قدرها (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.
    - المادة (32)
    يتولّى أمين سر المجلس متابعة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.

    * الفصل السابع
    انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المحافظة
    - المادة (33)
    لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    أ - أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب.
    ب - أن يكون مقيّداً بالسجل الانتخابي وفقا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
    ج - أن يثبت مقره الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصية .
    - المادة (34)
    يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية:
    أ - المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه .
    ب - المحبوس احتياطيا والمسجون تنفيذا لحكم قضائي .
    ج - المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية .
    - المادة (35)
    تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية،ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية .
    - المادة (36)
    تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقررا للجنة. - المادة (37)
    تتولى لجنة الانتخابات البلدية بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة المهام الآتية :
    أ - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في الولاية والإشراف المباشر على سير مراحلها المختلفة .
    ب - الإشراف المباشر على اللجان الفرعية للانتخابات .
    ج - العمل على تذليل الإشكالات والصعوبات الآنية التي تواجه العملية الانتخابية .
    د- رفع النتائج الأولية للانتخابات إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز .
    ه - إعداد محضر بسير العملية الانتخابية بالولاية، ورفعه إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء عملية الفرز.
    وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل المحافظ.
    - المادة ( 38)
    تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بكل محافظة من ثلاثة قضاة أو أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (39)
    تقدم طلبات الترشح وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح أو وكيله خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بذلك.
    - المادة (40)
    تقوم لجنة الانتخابات البلدية بفحص طلبات المترشحين وإعداد كشف بأسمائهم مشفوعا برأيها، وترفعه إلى المحافظ لمراجعته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    - المادة (41)
    تعلن أسماء المرشحين الواردة في القوائم الأولية بعد اعتمادها من المحافظ في مكان بارز بمكتب الوالي .
    - المادة (42)
    يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لدى لجنة الانتخابات البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه، ويسلم إيصالاً بذلك.
    - المادة (43)
    تصدر لجنة الانتخابات البلدية قراراتها بشأن الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال أسبوع من تاريخ قفل باب الاعتراض، فإذا قررت الموافقة على طلب المعترض يبلغ كل من المعترض والمعترض عليه خطيا بذلك وتعدل القائمة بناء عليه, أمّا إن كان قرارها بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويبلغ المعترض خطيا بالرفض وبإمكانية رفع تظلمه إلى لجنة الفصل والطعون الانتخابية للبت فيه خلال أسبوع من تاريخ استلامه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا .
    - المادة ( 44 )
    يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه شريطة أن يكون ذلك قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم التصويت .
    - المادة ( 45 )
    يجرى التصويت في يوم واحد لجميع المحافظات، ويجوز للمحافظ أن يعين يوما خاصا للتصويت في ولاية معينة إذا اقتضت سلامة التصويت والمصلحة العامة ذلك ، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة .
    - المادة ( 46 )
    يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخاب من الساعة السابعة صباحا ، وينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، وللمحافظ تمديد الوقت إلى الساعة التاسعة مساء بقرار مسبب .
    المادة ( 47 )
    يتم التصويت بموجب استمارة التصويت المعدة لذلك ، وفق آلية موحدة بجميع المحافظات لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بنزاهة وشفافية .
    - المادة ( 48 )
    يرتب المرشحون تنازليا بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات ثم من يليه بحسب عدد الأعضاء بكل ولاية .
    وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز القرعة بينهم وفي حضورهم أو من يمثلهم قانونا ، ويعتبر فائزا من جاءت نتيجة القرعة لصالحه، ويحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الفرز وأعضاؤها والمرشحون المتساوون في عدد الأصوات أو ممثلوهم ويعتمد من رئيس لجنة الانتخابات البلدية .
    - المادة (49)
    تقوم لجنة الانتخابات البلدية برفع النتائج إلى المحافظ فور الانتهاء من عملية الفرز وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت، وتوضع النتائج في مكان بارز في مكتب الوالي بعد إعلانها، ويعد محضر بهذه النتائج يرسل مع جميع القرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى المحافظ خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
    - المادة (50)
    يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن في نتائج الانتخابات بطلب يقدم إلى المحافظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها بمكتب الوالي، على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات المؤيدة له، ويسلم إيصالا بذلك.
    - المادة (51)
    يقوم المحافظ فور استلام الطعن المشار إليه بالمادة (50) من هذه اللائحة بإحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية، و يتعين على اللجنة البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ قفل باب الطعن، وتكون قراراتها نهائية.
    - المادة (52)
    إذا قررت لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية بعد نظرها للطعون بطلان نتائج أحد أعضاء المجلس يحل محله التالي له في عدد الأصوات من تاريخ صدور قرار بطلان النتائج.
    - المادة (53)
    فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق في شأن انتخاب أعضاء المجلس ذات الأحكام والإجراءات المقررة لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
     التوقيع 
    مــرحوم يــا من صير الطيب طيبين….. طيــب الكــرام وطيب حبه للأجــواد
    يــارب عبدك جاك مــا بين لحدين….. تــغفر ذنــوب العـــبد والكــل عبــاد
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    لعمرك مالرزية فقد مال..... ولا موت شاة ولابعير
    ولكن الرزية فقد شخص .....يموت بموته خلق كثير

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    13/07/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    832

    افتراضي

    فكرنا تعديل الدرجات

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    15/02/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,094

    افتراضي

    بالتوفيق

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    27/11/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,498

    افتراضي

    ما الفائدة من مجالس البلدية ما دام حال بلدياتنا في مثل هذا الموضوع

    http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1538942


    اترك التعليق اليكم
     التوقيع 

    أطلــق لها السيـــــــــف لا خـــوف ولا وجــــل ... أطلق لها السيف وليشهد لها زحــل
    أطلـــق لها السيف قد جاش العــدو لها ... فليس يثنيه إلا العاقل البطـل
    أسرج لها الخيل ولتطلق أعنتها كما تشاء... فــفــي أعـــــرافها الأمــــــــــل
    دع الصواعق تـــــدوي في الدجــى حمما ... حتى يبان الهدى والظلم ينخذل
    واشــــــــرق بوجـــــه الدياجـــي كلما عــتمت ... مشاعلا حيث يعشى الخائر الخطل
    واقــدح زنادك وابـــــــــــق النار لاهـــــبةً ... يخافها الخاسئ المستعبد النذل
    أطلق لها الســـيف جـــــرده باركــــــــــه ... ما فاز بالحق إلا الحازم الرجل
    واعـــــــــدد لها علما فـــي كل ســـارية ... وادع إلى الله أن الجرح يندمل


    !!^^^^^!!

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    18/08/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,882

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة LS400SS مشاهدة المشاركات
    فكرنا تعديل الدرجات
    التعديل بالدرجات بالطريق
     التوقيع 
    مــرحوم يــا من صير الطيب طيبين….. طيــب الكــرام وطيب حبه للأجــواد
    يــارب عبدك جاك مــا بين لحدين….. تــغفر ذنــوب العـــبد والكــل عبــاد
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    لعمرك مالرزية فقد مال..... ولا موت شاة ولابعير
    ولكن الرزية فقد شخص .....يموت بموته خلق كثير

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    03/03/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,774

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة احمد الغيثي مشاهدة المشاركات
    - المادة (17)
    تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها وتداولها ونشرها بأي وسيلة إلا بإذن من رئيس المجلس
    اللي يسمعهم ايقول مجلس استخبارات الـ السي آي اي
    ما كنه يناقشو امور عامه عن الولايه


    المهم .. حد يعرف متى موعد الانتخابات ..!؟

     التوقيع 
    .
    ┃​~̨̛ بَات الفَرْح باهتاً حِينّ طلبنَاهُ مِنْ البشَرّ
    .

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    17/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    48,216
    مشاركات المدونة
    11

    افتراضي

    يالله بالسلامة
     التوقيع 
    ليش ضيعتي الوفاء ليش خيبتي الامل ليش سببتي الفراق ليش طفيتي الشموع .....
    ليش ترحل ياحبيبي دون سبه او زعل صارت احلامي سراب صارت ايامي دموع ....
    وين عهدك وين حبك وين ايام الغزل وين راحت تضيحاتك وين تذريف الدموع .....
    يوم بانت الحقيقة راح حبك وارتحل مأظن قلبي بيرجع مأظن انوي الرجوع ......
    رح لقيت انسان غيرك حب واحلى من العسل رد لي طعم الحياة ثم سكن بين الضلوع ....
    انا نايم ومتهني وانت في قلبك ملل تكسر الخاطر بدوني دنيتك صارت تروع .....
    والكلام الى اقوله صار كله للبدل مأظن قلبي بيرجع مأظن انوي الرجوع ....

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    13/10/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي

    شي طيب .

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    19/07/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,323

    افتراضي

    احسن شي 5 آلأف ريال للعضو

    ماصدقنا تخلص مشاكل انتخابات مجلس الشورى بتجي الانتخابات البلدية

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    18/08/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,882

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة tajer omani مشاهدة المشاركات
    بالتوفيق

    للجميع .
     التوقيع 
    مــرحوم يــا من صير الطيب طيبين….. طيــب الكــرام وطيب حبه للأجــواد
    يــارب عبدك جاك مــا بين لحدين….. تــغفر ذنــوب العـــبد والكــل عبــاد
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    لعمرك مالرزية فقد مال..... ولا موت شاة ولابعير
    ولكن الرزية فقد شخص .....يموت بموته خلق كثير

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    21/04/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,553

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة باجيرا مشاهدة المشاركات
    ما الفائدة من مجالس البلدية ما دام حال بلدياتنا في مثل هذا الموضوع

    http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1538942


    اترك التعليق اليكم
    عزيزي البلدية غير والمجلس البلدي غير!

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    31/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    816

    افتراضي

    باغي اترشح كيف

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    12/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    728

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة احمد الغيثي مشاهدة المشاركات
    التعديل بالدرجات بالطريق


    أي درجات ؟ ووين واصل الموضوع ؟
     التوقيع 
    في إدارة الازمات

    يختار القلة سلامة المنهج

    بينما

    يختار الكثرة منهج السلامة

مواضيع مشابهه

  1. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات
    بواسطة عبقري البرامج في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 11
    آخر مشاركة: 24/03/2012, 11:05 AM
  2. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات
    بواسطة محافظةالداخلية في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 24/03/2012, 10:41 AM
  3. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات ،،
    بواسطة وما يحق إلا الحق في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 24/03/2012, 12:52 AM
  4. جريدة عُمان تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية
    بواسطة لن يكررني الزمن في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 22
    آخر مشاركة: 31/10/2011, 11:43 PM
  5. الشبيبي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الاجتماعي الجديد
    بواسطة kareemy في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 20
    آخر مشاركة: 26/01/2011, 05:36 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •