- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 69
الموضوع: لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
-
20/03/2012 12:24 PM #1
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
أحاول عبر هذا الموضوع - قدر المستطاع - وبمساعدة الاخوة القانونية الرد على اي قضية تتعلق بقانون الخدمة المدنية
والله الموفق
-
مادة إعلانية
-
20/03/2012 07:21 PM #2
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 05/12/2006
- المشاركات
- 1,442
شكرالك ونبدا السؤال للاستفادة :
ما هي إجراءات المساءلة الإدارية حسب اللائحة التنفيذية ؟ ومن يقوم بها ؟
-
21/03/2012 11:24 AM #3
ارسلت لك ع الخاص انتظر ردك
-
22/03/2012 11:20 PM #4
-
22/03/2012 11:22 PM #5
-
أنا موظف خريج بكالوريوس صاري ف الوظيفة أكثر من 4 سنتوات
تقدموا مجموعة لشغل وظيفة ما يتغير من خلالها المسمى الوظيفي
بس من ضمن الشروط الخبرة وسنة التعيين.
برأيكم هل استحق للتنافس ع هذه الوظيفة؟
-
24/03/2012 01:41 PM #7
-
-
25/03/2012 12:30 PM #9
-
25/03/2012 12:42 PM #10
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 18/11/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,070
مساء الخير .....
أخي أنا في مشكله والى الان لم يستطع احدا ان يرشدني الى الطريق الذي بالامكان ان يصلني لحقي ....... ف قصتي كالاتي :
انا رئيس قسم باحد ى وزاراة الخدمة المدنية
اعمل في مديرية في مسقط ونظرا لضروفي العائلية طلبت ندب الى محافظتي وتمت الموافقة بعد عناء ..... اكملت في انتدابي الى الان سنة وعشره اشهر لم يسند لي اي عمل ولم يوفر لي مكتب مع المطالبة بذالك حيث ان مدير الدائرة التي وزعت فيها قال لي بالحرف الواحد من اول يوم انه ليس لدي مكان لك ولا تجا في يوم من الايام اطالبني برئاسة قسم لان حتى لو صار شي شاغر بيكون الاولوية للموظفين اللي معي .........
الان ........ فيه رسالة موجهه من مدير عام الشؤون الادارية بالوزارة الى مدير عام المحافظة تفيد بتنازل محافظة مسقط عن درجتي المالية والمطالبة بتعحديد القسم الذي ساكون فيه .
هنا للعلم يوجد قسمين الان شاغرين بدون رؤساء اقسام ........ الجماعة الان مصرين على نفس الوضع السابق احنا نريد نرقي حد من الموظفين مالنا لرئاسة هذي الاقسام اما انته اذا تريد بنعطيك مسمى مشرف متابعة ومراجعة وهو موازي لمسمى رئيس قسم .........
هذا هو حالي ولا اعلم ماذا افعل
انتظر الوجيه ؟
-
26/03/2012 12:06 AM #11
الاصل لا يجوز ندب موظف ما لم تقتضي مصلحة العمل ذلك ... وقد اشترط قانون الخدمة المدنية ان تكون مصلحة العمل داخل الوحدة المنتدب إليها الموظف تقتضي شغل الوظيفة بطريق الندب ، وعلى حسب طرحك فإنه تم ندبك مراعاة لظروفك وليس لمصلحة العمل ــ هذا من جانب ــ ومن جانب آخر كلام مدير الدائرة المنتدب إليها سليم من الناحية القانونية فشغل الوظائف يكون أولى للموظف المعين بالدائرة وليس المنتدب لان الندب يفترض ان يكون فترة مؤقته وإذا ما اردت ان تطالب بشغل رئيس قسم او ما شابه في الدائرة المنتدب إليها يجب ان تلغي قرار الندب ويتم استصدار قرار آخر بنقلك وتعيينك بوظيفة شاغرة في الدائرة المنتدب فيها الآن .
-
26/03/2012 01:13 PM #12
هلا اخوي
هل توجد ثغرة في القانون الجديد لمعالجة وظعي الوظيفي
حيث أنه صدر قرار بالقيام بتسيير اعمال قسم "تخصصي"
وانا من حاملي الدبلوم ودرجتي الحالية السادسة
ولي في القسم 5 سنوات
حيث ان القانون الجديد مشروط لشغل الوظيفة الإشرافية النخصصية ان يكون لدى الموظف المؤهل الجامعي "البكالوريوس"
اتمنى افادتي
-
26/03/2012 01:45 PM #13
موووفق اخوووي
-
26/03/2012 01:49 PM #14
طالما تم تكليفك بتسيير أعمال وظيفة أخرى بالاضافة إلى عملك الاصل فعلى جهة الادارة منحك مقابل لهذا التكليف بنسبة لا تتجاوز 50 % من راتبك الاساسي عن مدة هذا التكليف ، ويمكن معالجك وضعك الوظيفي بعرض موضوعك على مجلس الخدمة المدنية لطلب الاستشناء .
ما عليك القيام به توجيه خطاب لرئيس الوحدة التي تعمل بها تطلب من خلاله عرض موضوعك على مجلس الخدمة المدنية لطلب الاستثناء .
والله الموفق
-
اخي الكريم
عند الخروج في مهمة رسمية من السبت الى السبت مرورا بايام الخميس والجمعة
فهل ايام الخميس والجمعة تعوض باجازة اما انها تعتبر معوضه مع الايام العادية بقيمة مهمة عمل
قانون الخدمة المدنية الجديد لا يوجد بند واضح بهذا الخصوص ؟
-
27/03/2012 12:11 AM #16
ينطبق في هذه الحالة نص المادة {68} من قانون الخدمة المدنية
" إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الاسبوعية او عطلات الاعياد او المناسبات وجب تعويضه عنها بأيام راحه بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقدارة راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة ان يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة او من يفوضه "
الموظف هو من يختار إما أن يعوض بأيام أخرى أو ببدل نقدي
-
29/03/2012 12:44 AM #17
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 20/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 489
مرحبا
أخي العزيز شوف مشكلتي
أنا أعمل في وزارة ..... بوظيفة حارس أول منذ 20 سنة حاصل على الثانوية العامة والتحقت بمجموعة من الدورات في عدة مجالات .
تم تكليفي بعمل إداري منذ أكثر من 3 سنوات !!
وأطالب بتعديل الدرجة المالية وتغيير المسمي الوظيفي منذ أكثر من خمس سنوات !!
ولم أحصل على رد مقنع من الوزارة ؟؟؟
أخي الكريم ماذا تنصحني أن أعمل ؟؟
وهل في الخدمة المدنية يوجد قانون الحاصل على الثانوية العامة يحصل على الدرجة الثامنة ؟؟ أذا يوجد أريد رقم القانون .
-
30/03/2012 02:46 PM #18
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/10/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 336
مرحبا اخي . انا قريت ردك علئ الاخ بخصوص العمل في اوقات غير الدوام الرسمي ممكن توضح لي هالنقطة في المادة 68 لانه في غالب الاحيان التعويض يكون بايام راحة بس كم يوم تكون ايام الراحة عن كل يوم عمل لانه اغلب الوزارات توقفت عن اصدار التعويض النقدي
والسوال الثاني . الدوام الرسمي يبدا من 7:30 الى 2:30 في ايام الاسبوع من السبت للاربعاء الفترة الصباحية ولكن في بعض الوزارات تكون عندها مناوبات في الفترة المسائية كيف يكون وضع هذه الفترة وما التعويض المقابل لها . وشكرا
-
30/03/2012 03:05 PM #19
good ..,,,,,,,
-
30/03/2012 07:59 PM #20
مسا الخير
لو سمحت ممكن الاجابه العاجله
في احد من اهلي موظفه جديده فالخدمه والحين صار لها ٣ اشهر بس
المشكله ان الحين عندها ظروف صحيه وتظطر انها تتغيب عن الدوام بس يكون عندها عذر طبي
فهل هذا الشي بياثر ع تثبيتها بعد ٦ اشهر والا عادي تراعى الظروف؟؟؟؟؟؟
-
31/03/2012 01:45 PM #21
قانون الخدمة المدنية ( السابق ) رقم 8/80 كان يتضمن تعديل وضع للموظف ... بمعنى اذا موظف تحصل على شهادة ثانوية عامة او شهادة عليا يتم تعديل درجته المالية
وحينما صدر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 120/2004 لغى بما يسمى تعديل الوضع ، واصبح الموظف الذي يتحصل على شهادة أعلى لا يستفيد ولا يحق له المطالبة بتعديل وضعه قانونا ، وللوزارة تعديل وضعه اذا سمحت لها مواردها المالية او اجراء امتحان في حالة وجود شاغر .
ما يحق لك ان تطالب به هو ::: اذا تم تكليفك بعمل إداري بالاضافه إلى عملك كحارس يحق لك المطالبة ببدل نقدي عن العمل الاداري .
-
31/03/2012 02:06 PM #22
المادة (68) تختص عن التعويض عن أيام العطل الرسمية والاسبوعية ... ويكون التعويض اما بأيام اخرى تعادل نفس الايام التي عمل بها او المقابل النقدي ولا يجوز المطالبة بجمع المقابل النقدي وايام الراحه
اما عن الدوام بعد ساعات العمل فيمنح الموظف اجر اضافي بقرار من رئيس الوحدة ويكون كالتالي :-
يمنح الموظف أجر ساعه وربع من راتبه الاساسي عن كل ساعه من العمل الاضافي اذا كان في ايام العمل الرسمية
ويمنح الموظف اجر ساعه ونصف من راتبه الاساسي عن كل ساعه من ساعات العمل الاضافي التي تزيد على ما يماثل عدد ساعات العمل الرسمية اذا كان في ايام الاجازات الاسبوعية والرسمية .
وفي جميع الاحوال لا يجوز منح الموظف بما تجاوز الاجر الاضافي 50% من راتبة الاساسي في الشهر الواحد مهما بلغت ساعات العمل الاضافي .
-
31/03/2012 02:09 PM #23
-
02/04/2012 07:47 AM #24
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/10/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 336
-
08/04/2012 08:36 AM #25
-
08/04/2012 09:47 AM #26
عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 12/03/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 81
تشكر اخي العزيز
-
08/04/2012 11:36 AM #27
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 13/08/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 2,568
مرحبا
تبا للمستحيل ....... كل الشكر والتقدير على جهودك المبذوله
عندي استفسار
هل يحق للموظف اجازه طارئه يأخذها لاختبار فحص سياقه ؟؟
في انتظار ردك
-
08/04/2012 11:45 AM #28
-
09/04/2012 08:34 AM #29
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 13/08/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 2,568
-
09/04/2012 08:55 AM #30
الاجازة الطارئة تكون لاسباب خارجه عن ارادة الموظف وكما اشرت سابقا ان رئيس الوحده او من يفوضه هو من يقدر الحالة اذا كانت طارئة او لا .. لان القانون لم يذكر الحالات الطارئة على سبيل الحصر بل جعلها لتكييف السلطة التقديرية للوزير وبعض الوزارات تمنح اجازات طارئة لموظفيها لاسباب لا تعتبر طارئة وبعض الوزارات تتشدد في منح هذه الاجازة ، كل ذلك يعتمد على الوزير او من يفوضه وبتقديري الخاص حالتك لا تعتبر اجازة طارئة وربما المسؤولين لديك يرونها طارئة ... المسالة تقديرية.
مواضيع مشابهه
-
نرجو من مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية تعديل بعض البنود في مواد قانون الخدمة المدنية
بواسطة المقنع2009 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM -
عاجل جدا .. استفسار في قانون الخدمة المدنية ارجوا للي ملم بقانون الخدمة المدنية يتواصل معي
بواسطة NSMMOMAN في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 6آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM -
بيان/ إلغاء الدرجة الخامسة من قانون نظام الخدمة المدنية والثانية عشر من قانون ديوان البلاط السلطاني
بواسطة طائر الحر في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 14آخر مشاركة: 05/07/2011, 03:27 PM -
أرجو الافاده حول قانون الانتداب في قانون الخدمة المدنية ؟
بواسطة بن ظفار في القسم: السبلة القانونيةالردود: 3آخر مشاركة: 13/02/2011, 12:34 PM -
سؤال عن قانون الخدمة المدنية
بواسطة صدام2011 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 0آخر مشاركة: 09/02/2011, 02:41 PM








رد باقتباس


