- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: عامل و لاجازة بدون راتب ...
-
22/10/2011 02:54 PM #1
عامل و لاجازة بدون راتب ...
السلام عليكم
احد من الاخوة لديه مقاولات و عنده عامل وظيفته بناء يرد اجازة بدون راتب لمدة شهر و ذلك بسبب انه تعبان يريد يرتاح مدة شهر ،المقاول رفض منحه اجازة ولكن كرر عليه العامل الطلب وقال انه يستحق لاجازة بدون راتب متى طلب ...
ما رئي القانون في هذا؟
وفرضا قام بمنحه اجازة ما هي الاجرائات التي يعملها حتى يتاكد بانه لن يعمل في مكان اخر في هذا الشهر ؟
هل يكفي نموذج اجازة من الشركة و يوقع العامل و المهندس في الاجازة؟
ارجو منكم الافادة ...
دمتم بخر
-
مادة إعلانية
-
22/10/2011 03:03 PM #2
يررفع
-
22/10/2011 05:08 PM #3
الي اعرفه انه العمال بعضهم ياخذو اجازه ويسافرو بلدهم
اما هذا الي يريد اجازه ويكون ف عمان ف هذا الشي راجع بينه وبين اربابه وتراه اذا عمل عمل اخر ف ذاك الشهر وحد شافه من الشرطى او من القوى العامله فبامكان ان الوزاره تمسكه وتعاقبه هو واربابه لان عمله غير مطابق مثل ما موجود ف بطاقته ولازم يدفع مبالغ واعتقد نهاية القضيه يرجع بلاده
وايضا الكفيل مسؤول عن العامل ما دامه ف كفالته كان هرب او عمل عمل اخر برضاء الكفيل
اما اذا هرب وبلغ القوى العامله والشرطى عنه ف ليس للكفيل اي مشكله اذا تم ايجاد العامل يعمل عمل حر غير عن المكتوب ف الوزاره لان الكفيل رفع شكوى هروب ضده
واتمنى اذا ف اي كلامي اي غلط التصحيح
-
22/10/2011 05:14 PM #4
قانون العمل العماني حصر الاجازات
إجازة سنوية
إجازة مرضية
إجازة الحج
إجازة الوفاة
إجازة الاضطرارية (اربعة أيام) لا تأخذ كلها مرة واحده
إجازة امتحانات (15) يوماً
وجميع هذه الاجازات هي إجازات مدفوعة الاجر أما الإجازة غير مدفوعة الاجر فهذه ميزة يعطيها صاحب العمل للعامل ولم يتحدث عنها القانون
ولصاحب العمل أن يعطيها العامل أو يمتنع عن إعطائه أياها .. فلو كان العامل مريض فعليه إثبات هذا المرض بالإجازات المرضية التي يحصل عليها من الطبيب .. أما قول تعبان فهذه لم يتحدث عنها القانون لا بنص صريح ولا ضمني
وإذا تكرم صاحب العمل وسمح بالإجازة التي بدون راتب فعليه كذلك أن يحمي نفسه من مخالفة العامل من العمل لدى شخص أخر والطرق متعدده
فمثلاً هناك شركات لديها استمارات معده للاجازات .. وكذلك يمكن للعامل أن يتقدم بخطاب إلى صاحب العمل يطلب منه إجازة بدون راتب سواءً كانت شهر أو أقل أو أكثر مع تعيينه لتاريخ الاجازة ونهايتها وبذلك حتى لو عمل العامل لدى شخص أخر فصاحب العمل تنتفي مسؤوليته لأن العامل في إجازة بناءً على طلبه الموقع منه.
-
22/10/2011 05:18 PM #5
سؤال خارج عن النص :
هل العامل باكستاني ؟
-
22/10/2011 08:02 PM #6
-
22/10/2011 08:03 PM #7
-
23/10/2011 08:41 AM #8
النصيحة إن كنت سوف تعطيه الاجازة
دعه يتقدم برسالة منه إلى صاحب العمل يطلب الإجازة محددة التاريخ مع تعهده حتى في ذات الرسالة بأنه سوف يلتزم بقوانين العمل والهجرة.
مواضيع مشابهه
-
استفسار حول طلب اجازه بدون راتب
بواسطة frdos في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 23/07/2011, 05:20 PM -
كم أقصى مدة الإجازة بدون راتب ....؟؟؟
بواسطة dattesland في القسم: سبلة التعليم والأنشطة التربويةالردود: 3آخر مشاركة: 19/04/2011, 02:25 PM -
مستعد اعمل بدون راتب (نقاشي جاد)
بواسطة محب المايسترو في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 34آخر مشاركة: 19/04/2011, 12:06 AM -
شهر مارس بدون راتب للجميع
بواسطة السفيان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 23آخر مشاركة: 17/03/2011, 02:28 PM -
استفسار كم أقصى مدة الإجازة بدون راتب في الخدمة المدنية....؟؟؟
بواسطة dattesland في القسم: السبلة القانونيةالردود: 9آخر مشاركة: 31/01/2011, 01:46 PM








رد باقتباس


