- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 24 من 24
-
10/09/2011 10:32 PM #1
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
يوميات العامل العماني في القطاع الخاص تحت مظلة قانون العمل العماني ووزارة القوى العاملة
من منطلق إهتمام حكومتنا الرشيدة بالتنمية المستدامة وتطلعاتها إلى عمان 2020 وضح جلياً للعيان المناخ الإستثماري الضخم الذي أوجدته حكومتنا الرشيدة وذلك من خلال ضخ الأموال الطائلة في المشاريع الإستثمارية العملاقة ومنها لا للحصر ميناء صحار الصناعي وما أوجده من وظائف شاغرة ورواتب تفوق القطاع العام بأضعاف مضاعفة وهو ما أوجد الهجرة الجماعية من القطاع العام إلى القطاع الخاص والذي جعل شركات القطاع الخاص تتنافس للحصول على الكادر العماني صاحب الخبرة المتواجد في القطاع الحكومي أو في نظيراتها من شركات القطاع الخاص مما جعل سوق العمل ينشط في الفترة الأخيرة وأصبح التنافس على أشده مع أن الإستثمارات لا زالت في طريقها للنمو ، وهو ما أوجد للشاب العماني طريقاً ممهداً يسلكه نحو مزيداً من الرقي والتطوير .
هذا هو المتأمل من ضخ الإستثمارات في هذه البلاد العزيزة على قلوبنا جميعاً ، ولكن هل وجد الشاب العماني الطموح الطريق الممهد الذي يسكله ؟هنا ومن خلال قراءاتي وإطلاعي وتداخلي مع هذه المجموعة الطموحة ومن خلال الواضح للعيان لما يعيشه العامل العماني في شركات القطاع الخاص ومن خلال مداخلاتكم المنتظرة أتمنى أن أصل بموضوعي هذا إلى طرح الإيجابيات والسلبيات وما هي الحلول المنتظرة التي يجب على الجهات الحكومية أن تقدمها لدعم هذا العامل الطموح .
موضوعي هذا هو طرح من نسيج أفكاري وذلك من خلال ما عايشته في القطاع الحكومي كمرحلة عمل أولى ، وما عايشته في القطاع الخاص الذي لا زلت أجدف فيه لعلي أصل فيه إلى بر الأمان وأحقق ما أصبوا أليه .
القطاع الخاص بين الماضي والحاضر والمستقبل
القطاع الخاص هو الشريك الأستراتيجي للحكومة وهو ما تنتظر منه الحكومة أن يكون في قمة عطاءه فبدون إقتصاد لا يمكن لاي دولة أن تخطو أي خطوة للأمام .
القطاع الخاص كان في الماضي كابوساً لمن يلتحق به ولمن لم يوفق في الحصول على الدرجات العلمية فكان مجرد جسر عبور لمن لم يوفق في الحصول على الوظيفة الحكومية لعل وعسى أن يتمكن في تحقيق طموحه ، فالعمل في القطاع الخاص في الماضي كان لا يرضي طموحات شبابنا العماني لقلة الرواتب والحوافز والمميزات التي يحصل عليها ، فأصبح مرتعاً للعمالة الوافدة التي أصبحت تأكل الأخضر واليابس والتي أرتقت لأعلى المراتب والتي أوجدت لنفسها ولبني جلدتها شواغر لم تكن لتحلم بها ، والسبب رضاها بالراتب القليل كبداية ومن بعدها الحصول على المميزات والحوافز التي يعرق لها الجبين عند سمعها ، ومن كافح وناضل من الشباب العماني في وسط هذه الفئة فإن وصوله لم يرقى لسنوات قضاها يكافح ويناضل بل وأصبح هدفاً يجب على هذه الفئة أن تصطاده أو أن توقع به لكي ينفسح لها المجال .
القطاع الخاص في الأن أصبح يقدم رواتب خيالية للشاب العماني الطموح ولكن لا ترقى أبداً لما يحصل عليه العامل الأجنبى من رواتب ومزايا وحوافز ووصوله إلى المراتب العليا في هذا القطاع أصبح طريقاً صعباً عليه أن يكافح ويناضل إن أراد الحصول عليه بل هو ضرباً من ضروب المستحيل ، وإن أراد الوصول فعليه أن يكون قارئاً جيداً لخارطة الطريق التي يرسمها له الوافد وعصا غليظة موجهة لزملائه من أبناء هذا الوطن .
القطاع الخاص في المستقبل نتمناه أن يصل إلى ما نتطلع إليه وما رسمه الرجل العظيم مولانا حضرة صاحب الجلالة ، ولكن هل سنستطيع أن نصل بهذا القطاع إلى بر الأمان في خضم الزحف القادم من الوافدين .
يتبع ...
آخر تحرير بواسطة almosafir999 : 11/09/2011 الساعة 05:59 AM
-
مادة إعلانية
-
10/09/2011 11:00 PM #2
مبه الميه صاحبي
بدال ما يطبل البعض ويحط كل اللوم على العماني نفسه ويقولو انه حاسد وبطران ومايشكر النعمه,
200 ريال وما عاجبنا ومن قاله مايكمل دراسته!!
لو كنا اصحاب القرار ما صار الي صار!!
ايش اقول غير الله يصلح الوضع ان شاء
-
يسعد مساك اخي الكريم
انا قديمه بالقطاع الخاص واقولك الماضي والحاضر مثل بعض ما في فرق
اذا ظلمنا الوافد لا نجد من نشتكي اليه للاسف القوى العامله ضد اونقدر نقول انها غير مهتمه بالمواطن ابدا
-
10/09/2011 11:13 PM #4
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
-
10/09/2011 11:14 PM #5
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
-
10/09/2011 11:16 PM #6
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
هل يعتبر قانون العمل العماني الحالي مظلة أمان يستظل بها العامل العماني
تعريف وزارة القوى العاملة لقانون العمل العماني
يتضمن قانون العمل الجديد العديد من الأحكام والإجراءات التي تنظم وضع سوق العمل والتشغيل من حيث إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل الذين ينبغي على أصحاب العمل تعيينهم على أوسع نطاق ممكن ، ويحث كل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يقيد اسمه كباحث عن عمل في الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة. ووفقاً لنص القانون فإن على أصحاب العمل خلال شهر يناير من كل عام إبلاغ وزارة القوى العاملة عن الوظائف والمهن الشاغرة لديهم مع بيان الأجر المخصص لكل منها والتاريخ المحدد لشغلها ، وإرسال بيانات مفصلة عن عدد العاملين لديهم.
وفي شأن تنظيم عمل الأجانب في القطاع الخاص فإن القانون حظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عُمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مسبق من الوزارة شريطة :
1 - عدم وجود عُمانيين لشغل الوظائف والمهن المطلوبة.
2 - التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة .
3 - سداد صاحب العمل الرسوم المقررة لاستقدام واستخدام العمال غير العُمانيين
كما أن القانون منع مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ، وحظر على أصحاب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخص له بذلك. ويحظر القانون على صاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من العامل الوافد مقابل تشغيله.
وتَضّمن القانون باباً خاصاً بعقود العمل حيث يشترط نص القانون أن تكون هذه العقود مكتوبة ، ومحررة باللغة العربية ، كما لم يجيز القانون تشغيل العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ، ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك.
ونصت أحكام القانون على ضرورة أن يؤدي العامل عمله بإشراف صاحب العمل ، وطبقاً لما هو محدد بالعقد ، ووفقاً لأحكام القانون ، وأن يأتمر العامل بأوامر صاحب العمل لتنفيذ العمل المتفق عليه قانوناً وبأن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويعتني بها ، إلى جانب احتفاظه بأسرار العمل والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
ونصت أحكام قانون العمل بأن على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل معتمدة من الوزارة على أن تتضمن اللائحة قواعد تنظيم العمل وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. إضافة لذلك نص القانون بأن على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشاته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها تكون معتمدة من الوزارة.
ونص القانون الجديد على أنه فيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به فإن عقد العمل يبقى قائماً ويكون الخلف مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المقررة قانوناً مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال.
وأما فيما يتعلق بالأجور والإجازات وساعات العمل فقد أعطى القانون الحق لمجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وخَوَّلَهُ بوضع حد أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد ، ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير.
وحدد القانون تأدية الأجور للعمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل كل شهر ، وبالنسبة للعاملين بالأجر بالقطعة فحدد القانون بأن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من عمل ، وفيما عدا ذلك حدد القانون أن تؤدى أجور العاملين مرة كل أسبوع وفي جميع الأحوال لا يجيز القانون تأجيل أداء الأجر لمدة تزيد على سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق هذا الأجر عنها.
ونصت أحكام القانون بأن الأولوية هي للأجور والحقوق المستحقة للعامل وتسبق سائر الديون الواجبة على صاحب العمل فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها . ولم يجيز القانون لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من15% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد كما أن القانون لم يجيز لصاحب العمل الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الرُبُعْ ، وذلك لدين النفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل.العمل.العمل.
ووفقاً لنص القانون فإن للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر أساسي لمدة خمسة عشر يوماً بع إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد إلى ثلاثين يوماً عن كل سنة بعد ذلك ومن حق العامل الحصول على الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.
وحدد القانون عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع وبأن يمنح العامل راحة أسبوعية.
وحظر القانون تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ، كما أن القانون وضع ضوابط محددة حول أوقات العمل للنساء ، وأوجب للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع. ونص القانون على توفير شروط السلامة والصحة في أماكن العمل والتدابير واجبة التطبيق بشأنها ، وشروط تشغيل العمال في المناجم والمحاجر . كما حدد القانون آليات حل المنازعات العمالية.
ونص القانون على أن للعاملين في أية منشأة حق تشكيل لجنة تمثيلية لهم لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ومنح القانون الحق للجان التمثيلية في المنشآت باختيار لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وبأن يصدر الوزير قراراً بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية واللجنة الرئيسية.
وتضمن القانون تحديداً للعقوبات عن أية مخالفات لمواده وأحكامه.
يتبع ..
-
10/09/2011 11:25 PM #7
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/03/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,161
سنتطيع بإذن الله بعزيمتنا وإصرارنا للعمل أو الإستثمار بالقطاع الخاص ان نصل إلى بر الآمان ، ومسألة وجود الوافدين في القطاع الخاص نحن من نحددها ، فإذا ما ترفعنا عن العمل في القطاع الخاص فمن يكون البديل طبعا الوافد ، وأما إذا أثبتنا وجودنا فسنستطيع أن نحقق طموحنا ونرتقي بالقطاع الخاص كما خطط له أن يكون .
-
10/09/2011 11:38 PM #8
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
مواد قانونية يحتويها قانون العمل العماني تحتاج إلى متابعة ودراسة من وزارة القوى العاملة لضمان تطبيقها
مادة (3): يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.
كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه.
ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3) مكرراً: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.
مادة (4): يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواءً أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.
مادة (5): اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه.
مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل.
مادة (11): على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.
وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.
مادة (14): على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي:
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم وجنسهم.
2- بياناً بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت.
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرض التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص في عددها خلال سنة.
وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.
مادة (15): على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها.
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.
مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.
2- أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة.
3- سداد الرسوم المقررة.
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة:
1- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد.
2- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة.
3- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.
4- أن يكون عامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة.
5- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوباً للعمل في المنشأة.
مادة (21): يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوى في الإثبات ، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهرياً.
مادة (28): على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل - إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك- وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (29): على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها ، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (36): إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجدداً بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
مادة (43): ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
3- عجز العامل عن تأدية عمله.
5- مرض العامل مرضاً أستوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة.
ويكون إثبات عجز العامل أو مرضه بشهادة طبية كما يكون إثبات السن بذات الأداة إذا تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لأغراض تنفيذ القانون ويجب أن يتضمن هذا القرار تنظيم إجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية .
مادة (66): مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي :
- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
- الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
3- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
4- خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5- خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
6- مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.
-
10/09/2011 11:39 PM #9
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
مادة (70): إذا كلف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) فعلى صاحب العمل أن يمنحه أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل أو أن يمنحه إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك .
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجراً إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
مادة (105): على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة .
ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله .
مادة (106): للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين . وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع ، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالـة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة . وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ - إن وجد - في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أوّل جلسة ويكون حكمها نهائياً ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ . وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنّه يجوز لها الحكم إمّا بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، ولا يزيد على أجر سنة وذلك بالإضافة إلى:
1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى - إن وجدت- عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذاً للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
مادة (107): على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
مادة (114): يعاقب كل من يشغل عُمالاً غير عُمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عُماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العُمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عُمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عًُماني و لا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول السلطنة.
يتبع ...
-
10/09/2011 11:41 PM #10
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
-
10/09/2011 11:59 PM #11
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
دائرة تسوية المنازعات العمالية – وزارة القوى العاملة
أولا: الاختصاصات
تلقي وقيد الشكاوي.
بذل المساعي الحميدة لتسوية الشكاوي وديا.
إحالة الشكاوي التي لم تتم فيها التسوية إلى المحكمة.
بحث حالات الامتناع الجماعي عن العمل ومحاولة تسويتها وديا.
إعداد البيانات والإحصائيات عن الشكاوي العمالية.
ثانيا: الإجـراءات التي تتبـع أمام الدائـرة :
1) وفقا للمادة 104 من قانون العمل تسري أحكام الباب المتعلق بمنازعات العمل على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل واحد وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
2) نصت المادة 106 من قانون العمل على إجراءات بحث الدعوى المتعلقة بالفصل من العمل على النحو التالي:
للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل.
على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا.
فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها .
ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوع ، او تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
3) كما نصت المادة 107 من قانون العمل على الإجراءات المتعلقة بدعوى المنازعات العمالية الفردية ، وبياناتها كما يلي:
على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل.
فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا لشكواه فله أن يتقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل.
فإذا لم تمت التسوية خلال أسبوعين ، أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
ومن الملاحظ بأن دائرة تسوية المنازعات يكون دورها بحث الشكوى المقدمة من العامل المتضرر ومحاولة حل الخلاف ودياً ، وإلزام صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها .
ولكن هذا الدائرة والتي تطبق قانون العمل العماني ليس لديها صيغة الإلزام التي تجبر صاحب العمل على تنفيذ قراراتها ، والسائد من موظفي هذه الدائرة بأنها دائرة تسوية فقط أي أنها تقف في دور الوسيط لحل الخلاف فقط والمسئول عن تطبيق القانون هو القاضي فقط حتى ولو كانت الشكوى واضحة .
يتبع ...
-
11/09/2011 12:02 AM #12
أولا قبل الدخول في معمة النقاش أهنئك يا أخي الكريم على طرحك الجميل و المفيد " فشكرا لك "
ثانيا و من خلال خبرتي العملية البسيطة في القطاع الخاص و اللتي لاتتعدى الخمس سنوات لاحظت أن اللوم لا يقع فقط في تدني رواتب العمانيين في القطاع الخاص على المدير الأجنبي فهو في الأول و الأخير يبحث عن أكبر مقدار للربح للشركة اللتي يعمل بها و بأقل التكاليف، و أما من ناحية تعصبه لبني جلدته و إغداق الرواتب الضخمة لهم و العلاوات الكبيرة و المميزات الكثيرة فهذا أمر طبيعي و يسهل تفسيرة لأنه سيسهل عليه التفاهم مع من هم من بلده و ضمان بقاءه في منصبه يحدده عدد المؤيدين له و المتحالفين معه في تلك الشركة.
فهنا فأنا لا ألوم الوافد إذا قام بتهميش الموظف العماني لا و ظلمه في كثير من الأحيان لأجل أن يسأم و يستقيل من الشركة، بل ألوم أولا المدراء العمانيين في هذه الشركات و من معهم العمانيين في مجالس إدارة هذه الشركات و ذلك لعدم قيامهم بدورهم و مسؤولياتهم الوطنية في توظيف و تدريب و تأهيل الموطنيين العمانيين في هذه الشركات و الوقوف معهم ضد من تسول له نفسه من المسؤوليين الأجانب في ظلم و تهميش هذا المواطن.
كذلك أشرك وزارة القوى العاملة في ذلك أيضاً و ذلك لعدم قيامهم بأدوارهم في مراقبة مدى إلتزام هذه الشركات "سواء الخاصة و الحكومية" بالقوانين و الظوابط المنظمة لحقوق و واجبات هذه القوى العاملة الوطنيه في هذه الشركات و عدم معاقبة المخالفين منها و كذلك في سن القوانين الغريبة و العجيبة و اللتي في مجملها تقف في صالح الشركات ضد العاملين فيها و منها قانون المنازعات العمالية بند الطرد التعسفي.
و كذلك العتب يطول أيضاً مجلس و زرائنا الموقر في عدم مراجعة قوانين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية خاصة قانون إحتساب الراتب التقاعدي للمشتركين في الهيئة فهو للأسف قانون يجعل الكثير من القوى العاملة الماهرة " و القصد هنا حاملي الشهادات الجامعية التخصصية " في العزوف عن القطاع الخاص و التوجه للقطاع العام.
و في النهايه أرجو من كل العمانين التكاتف و التعاون في بناء هذا الوطن الغالي فالأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها و أنا أجزم باليمين القاطعه أن أبناء هذا الوطن الغالي مستعدون لبنائه بسواعدهم و تطويره و الإرتقاء به لأعلى المستويات إذا ما أتيحت لهم الفرصة لذلك و تيسرت لهم الظروف.
و دمتم سالمين
-
11/09/2011 12:10 AM #13
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
تحياتي لك أستاذي الكريم
تأكد بأن كل مواطن شريف وغيور على هذه البلدة الطيبة يتمناها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة ونحن لسنا ببعيد ، ولكن عندما تبنى هذه القواعد بسواعد غير وطنية فتاكد بأنها ستكون قواعد هشة وستنهب خيرات هذا البلد المعطا ، فلو كانت هذه السواعد الغربية فيها خير لما خرجت من بلدها وجاءت إلى هنا حيث الكل ينجرف نحوها ويظن بأنها سواعد ذهبية .
-
11/09/2011 12:39 AM #14
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
ظواهر عمالية
العمالة الوافدة تقتات من خيرات هذا البلد .
- لخبرته السابقة في بلده ونشاطه الغير طبيعي والذي أصبح معه يشار إليه بالبنان ، ولكن ما يجده في بلده لا يلبي طموحاته من راتب ضعيف يجعله يعيش في بلده فقط ولا يفكر في الخروج منها ليس لشي إلا لقلة دخله وضنك العيش هناك ، حصل هذا الوافد على تأشيرة عمل للقدوم إلى هذا البلد الجميل ، حضر مع زوجته وأولاده بمزايا لم يكن يحلم بها ولا في أحلامه ، فمرتبه خيالي لأبعد الحدود ، ومزاياه ممتازة منها الفلة الفاخرة ذات الأثاث الراقي ، وسيارة لم يكن يحلم حتى بركوبها بعد أن كان ينتقل في بلدة أما بالمواصلات أو مشياً على الأقدم أو بالدراجة الهوائية ، وهاتف نقال مع خط دولي يستطيع أن يتواصل مع أصدقائه وعائلته ، وكمبيوتر محمول مع باقة أنترنت بلا حدود ، ومكتباً فاخر يحتوي على ما لم يكون يحلم به في بلاده ، ، أولاده يتلقون التعليم في المدارس الخاصة الدولية بالمجان ، ولكن تبقى مشكلة زوجته فهي قابعة في المنزل صحيح أن هناك من يخدمها ولكن يجب أن تعمل وتحصل على راتب يجعلها تستفيد من خيرات هذا البلد الطيب المعطأ ، مع أن النظام في بعض شركات القطاع الخاص تمنع أن يكون هناك أكثر من شخص من عائلة واحدة .
بحنكته وخبرته في الحياه والحياة الصعبة التي عاشها في بلده أستطاع أن يقنع مسئوله بإمكانيات زوجته الخيالة وجمالها الفاتن وقدرتها على حل المشكلات وقدرتها على إدارة المؤسسات فهي زوجة رائعة منزلياً لذا فستكون كذلك عملياً .
أظهرت الفاتنة قدرة فائقة مكنتها من سلب العقول والوصول إلى أعلى المراتب في عملها ، وجمعت بذلك مميزات لها ولزوجها ، ولكنها أصبحت تشتكي أنها مظلومة في المزايا المقدمة لها ، فالبرغم من أن زوجها موظف وهي موظفة فهي بذلك تستحق فلة مستقلة عن زوجها ، وتذاكر مستقلة عن زوجها وسيارة مستقلة عن زوجها وتعليم مستقل لأبنائها ، والمفترض أن يتم تعويضها ولكن كل ذلك قوبل بالرفض .
أصبح الزوجين ينعمان برغد العيش ، فتذاكرهما على الدرجة الأولى ، وأولادهما أصبحا من المتفوقين في الدراسة وهم على مشارف إنهاء الدراسة ومن الصعب رجوعهما إلى بلدهم فيجب أن يردا الجميل المصنوع لوالديهما ويجب أن يقدما ويقوما بمواصلة المشوار من الدراسة الجامعية لكن بمنحة دراسية من هذه البلد المعطأ فالوظيفة أصبحت تنتظرهم ليكملا ما قدمه والديهما .
-
11/09/2011 12:39 AM #15
العفو أخي العزيز
و لكن ألا ترى أن اللوم يقع أيضاً على بعض المسؤولين الحكوميين اللذين تقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة مدى إلتزام هذه الشركات بقانون العمل العماني لا وتطوير هذا القانون بما يتناسب مع تطور أنشطة القطاع الخاص؟ و القصد هنا وزارة القوى العاملة و مجلس وزرائنا الموقر و كذلك مجلس عمان المتمثل في مجلس الدولة و مجلس الشورى.
-
11/09/2011 12:57 AM #16
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
- العجوز الستيني الذي أصبح لا يقوى على تقديم ما هو جديد فهو قضى في عمله ما يقارب الأربعين سنة فأحالته بلده للتقاعد لأنه أصبح عبأ ثقيلاً في عمله لأن ذاكرة عمرها العملي أربعين سنة لن تأتي بالجديد ، وهناك عقولاً فذة وصغيرة تستطيع أن تطور وتبدع وتنتج وتجعل من الدولة البعيدة دولة عصرية بكل المقاييس .
قدم إلى هذه البلد المعطأ كخبير خيالي بكل الحدود فهو من يستطيع أن ينقل هذه المؤسسة الخاصة في دولتنا إلى مصاف الشركات العملاقة ، يقضي يومه صباحاً بإجتماع مطول يحكي فيه مغامراته البطولية التي قدمها لبلده ، وبعدها في رحلة بحث مع الشبكة العنكبوتية ليقدم ما هو جديد فالشيخ جوجل لن يبخل عليه بشى ، ويقدمها في إجتماع مطول بنال إستحسان الحضور الذين يبدون إعجابهم بهذا العجوز الذي لا يشيخ ، بعدها فترة الغداء التي يقضي فيها رحلة الطعام متنقلاً بين الأطباق بطريقة فرنسية تتذوق ما لذا وطاب ، وبعدها يكمل يومه متنقلا بين المكاتب يبحث عن من يسامره ، وبذلك فهو العجوز الأعجوبة .
يقضى ليلته متنقلاً بين الحانات ويقضي إجازته الأسبوعية متنقلاً بين سفوح وجبال هذا البلد الطيب ، طبعاً مميزاته بما أنه خبير ستكون أفضل من زوج الفاتنة بكثير .
ولكن هذا العجوز لديه أبن فذ صحيح أنه سكير ولم يجد في بلده من يقبله ، ولكنه يستطيع أن يقدم لهذا البلد الكثير فيمكن أن تستفيد منه هذه المؤسسة الخاصة ويكون عوناً لوالده .
العجوز الستيني لديه زوجة كذلك ستينية ، أصبحت وحيدة في بلدها بعد أن رحل عنها زوجها وولدها وعندما أتت لزيارتهم وجدتهم في أحسن حال فرفضت ترك هذه البلد بدون أن ترد له الجميل ، فهي كذلك قادرة على تقديم نفسة كخبيرة تقدم خدماتها ولكن ليس بالمجان ولكن بعقد عمل جعلها أن تفقد عقلها لولا أنها تمالكت نفسها .
-
11/09/2011 01:19 AM #17
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
أتعبته الدنيا ولم يجد في بلده من ينتشله فبدأ عمله كعامل بسيط هو ذلك الفتى الأربعيني الذي قضى سنوات عمره كعامل ولم يقدر أن يجاري أبناء بلده أصحاب الشهادات والإنجازات العظيمة فبقى على حاله ، يقضى عمله مع صديقه الخاص والذي عاش معه أجمل سنوات طفولته وترعرعا معاً ودرسا معاً وكذلك لم يفلحا معاً وعملا معاً وكان نصيبهما أن يكونا عاملين فهم يقضيان عملهما وبعدها ينطلقا في مغامراتهما العاطفية ومترددين على حانات اللهو والفجور ، شاء القدر أن يجد الصديق فرصة عمل في دولتنا الحبيبة وبمنصب مدير فلم يصديق ولم يتمالك نفسه وجرى مهرولاً لصديقه يزف له الخبر الذي وقع عليه بالصاعقة ، ولكنه طمأنه بأنه سيفعل المستحيل ليجلبه معه فهو لا يستطيع أن يعش بدون ويجب أن تستمر مغامراتهم معاً .
رحل إلى وجهته في هذا البلد الطيب ليتقلد منصبه طبعاً بمميزات مشابهة لزوج الفاتنة ، وطبعاً يجب أن تكون صديقته معه فهو وعدها بأن ستكون معه ، وصل وأكتشف بأنه أنسان خيالي بكل الحدود فهو مدير ولكن يشارك العمال في عملهم فوصفه الجميع بأنه من أفضل المدراء الذين مروا عليهم في حياتهم الوظيفية لا يعلمون بأنه قضى سنوات عمره عاملاً .
خلا ذلك المنصب من أحد فقد تركه صاحبه بعد أن جمع ما يجعله يقضي حياته ملكاً في بلده ، فراءها فرصة نادة لزميله وتنفيذا للوعد الذي قطعه فارسل له لكي يعد العد فأتى لمنصب مدير وهو لم يكن يحلم بهذا المنصب وطبعاً بنفس مميزات صديقه .
يتبع ...
-
11/09/2011 05:58 AM #18
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
قدمت إلى هذا البلد الحبيب بناء على دعوة من أحد الأعزاء الذي تبوء منصباً في إحدى شركات القطاع الخاص ، جاءت هذه الدعوة للمرأة الأربعينية كعربون محبة وصداقة بناء على عدة لقاءات جرت بينهم فيما ما مضي وقد حان وقت تقديم الهدية في بلد يحب إعطاء الهبات والهدايا .
الهدية كانت عبارة عن وظيفة مرموقة بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف العليا مع راتب خيالي ، مع أنها وحيدة فيمكن أن تكون مطلقة أو عزباء أو أرملة من يدري ، أحست بالفارق المادي الحاصل من جراء هذه الهدية فبمزايا خيالية وجدت نفسها ترتاد الحانات ليلاً ، وتكون السيدة المطاعة نهاراً ، وعند إنتهاء العقد تم تجديده لأنها أستطاعت أن تسير بالمركب إلى بر الأمان لا لشي إلا لجمالها الأربعيني .
متسلطة متعجرفة قاسية ولكنها في بلد يرجب بالجميع ويرضى بالجميع .
يتبع...
-
11/09/2011 09:21 PM #19
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
م الخيرات
-
11/09/2011 09:27 PM #20
حـقـوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص
(1) تعديل نسبة التقاعد في هيئة التأمينات الاجتماعيه بحسب معادلة التقاعد2.5% الى 4% أسوة بباقي ألأنظمة الاخرى (80% من الراتب الاساسي والعلاوات)
(2) خفض سنوات خدمة الأستحقاق 80% من المعاش التقاعدي الى 20 سنه وهي حاليا 32 سنه بدون شروط ( العمر 60 سنه للاسف هذا شرط تعجيزي )
(3) إلغاء نسب خفض للمعاش عند التقاعد دون عمر 60 سنه.(نسب خفض راتب التقاعد تصل الى 30% )
(4) زيادة نسبة معادلة استحقاق المعاش بسبب العجز او الوفاه
(5) النظر في متوسط عدد السنوات في معادلة احتساب المعاش التقاعدي
(6) الدعم الحكومي ومساوات مميزات العاملين بالقطاع الخاص مثلهم بالعام ( لكون المواطنين سواسيه ) بحسب ما نص عليه النظام الأساسي للدولة.
(7) صـرف مـنحـة نهاية الخدمة لكافة المنتسبين بالهيئة دون استثناء فئة.
ونحيطكم علما بأن البنود الاساسية الحالية في قانون الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية هي كالتالي :
- الحقوق التقاعدية في النظام: معاش تقاعدي فقط
- معادلة التقاعد: 2.5 X عدد سنوات الاشتراك X متوسط الراتب الأساسي للسنوات الخمس الأخيرة
- الحد أدنى لمدد الخدمة للحصول على التقاعد: للرجال: 20 سنة بشرط بلوغ سن 45 سنة ، للنساء: 15 سنة بشرط بلوغ سن 45 سنة.مع وجود
نسب خفض للمعاش تتراوح بين 30% عند التقاعد في سن 45 و 6% عن التقاعد في سن 59 للرجال.و نسب خفض للمعاش تتراوح بين 25% عند التقاعد في سن 45 و 7% عن التقاعد في سن 54 للنساء
- سن التقاعد: للرجال: 60 سنة للمرأة: 55 سنة
- مساهمة الموظف: 6.5% من الراتب الاساسي
- مساهمة صاحب العمل: 10.5%
- مساهمة الدولة: لا يوجد
(8) تنظم نسبة الراتب الاساسي من مجمل الراتب بان لا يقل عن 70% (لما له من تأئير في المعاش التقاعدي مستقبلا وتحايل بعض الشركات لخفض نسب اشتراكها في التأمينات).
(9) إعادة النظر في رواتب العاملين في القطاع الخاص وتحسينه بحسب الخبرة والمؤهل حيث انها لا تخدم المواطن ولا تلبي مستلزماته الماديه وظروفه المعيشية وتكوين مستقبله .
(10) منح العاملين في القطاع الخاص علاوة غلا المعيشه أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي
(11) منح الكوادر العمانية الشابة الفرصة للحصول على وظائف ادارية .
(12) مراقبة خطة التعمين وحث المسؤلين لتنفيذها عوضا عما يحدث من أهمال وتجاهل وبخلاف ضرورة وجود الرقابة والتفتيش على المؤسسات التجارية لمتابعة احوال العاملين .
(13) إنصاف المرأة العاملة بالقطاع الخاص بإجازات الأمومة المختلفة.
(14) تـقـلـيل عـدد ساعات العمل و الانصاف بساعات العمل الإضافية.اسوة بالقطاع الحكومي إجازة يومين نهاية الأسبوع أو التعويض بمقدار العمل اليومي في الأجازة بما يتساوي والعمل في ايام العطل الرسمية .
(15) إنصاف الواطن من ناحية الأمتيازات كما هو الحال مع الوافد في ما يتعلق بتوفير تذاكر السفر في حالة تواجد المواطن في منطقة بعيدة . وتأمين العلاج من خلال بطاقة صحية خاصة وتوفير السكن المناسب له واسرته .... الخ .
(16) عدم السماح للشركات بفصل اي مواطن تعسفيا دون موافاة القوى العاملة بتفاصيل حقيقية وثابتة تؤكد أحقية الفصل .
(17) توفيرعلاوة المعيشة أسوة بالقطاع الحكومي حرصا من الحكومة على مساعدة أبناء الوطن وتلبية لأحتياجاتهم وتوفير العيش الهنيء لهم في ظل أرتفاع الأسعار وغلا المعيشة المتزايد .
((( رســــــــالـــة الـقـطـاع الـــخـــاااااااااص إلـى جـــــــلالـــة الـــــــســـلـــطـــان )))
الـــمـــرفــقــات: الــرســالة للتنزيـل >> ملف مرفق 774771
حسبنا الله ونعم الوكيل
-
12/09/2011 07:34 AM #21
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
-
13/09/2011 12:16 PM #22
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
-
13/09/2011 12:46 PM #23
-
06/01/2012 03:30 PM #24
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,955
مواضيع مشابهه
-
وزراة القوى العاملة تعدل في قانون العمل وتصدر قانون عسكري للشركات بطرد الموظفين بدون سابق انذار
بواسطة الامين في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 68آخر مشاركة: 30/10/2011, 09:58 PM -
تعديلات قانون العمل العماني(للقطاع الخاص)تنتظر الاقرار تشمل الإجازات والعلاوات الدورية
بواسطة عن القيل والقال في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 123آخر مشاركة: 14/09/2011, 05:57 AM -
بشرى سارة للقطاع الخاص /تعديل قانون العمل العماني/ قريبا
بواسطة الشاب في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 66آخر مشاركة: 24/04/2011, 02:58 AM -
50 الف وظائف في القطاع الخاص و العام - نبارك لكل باحث عن العمل العماني اولا شكرا مولانا
بواسطة kiss في القسم: السبلة العامةالردود: 16آخر مشاركة: 28/02/2011, 11:19 AM -
قانون العمل العماني ونصيب القطاع الخاص وعماله من الإصلاحات والتعديلات.
بواسطة بليغ العرب في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 27/02/2011, 01:43 PM








رد باقتباس

