- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع: لمن يعرف بنصوص قانون الجزاء العماني
-
12/05/2011 02:33 AM #1
لمن يعرف بنصوص قانون الجزاء العماني
السلام عليكم ورحمة الله .
اريد نصوص هذه المواد رجاء من قانون الجزاء العماني
اولا / المادة ( 279 )
ثانيا / المادة ( 78 )
ثالثا / المادة (2)
رابعا / المادة ( 121 ) قانون الاجراءات الجزائية
وما تفسير جنحة السرقة العادية ؟
شاكرة للجميع حسن التعاون
-
مادة إعلانية
-
12/05/2011 06:40 AM #2
الفصل الثاني : في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة:
1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية
2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية
3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية
4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة
الباب الثالث
في شروط التجريم والعقاب
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (78): شروط التجريم هي :-
1- وجود نص يعطي الفعل وصفاً جرمياً
2- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي
3- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي
على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيض العقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب
الباب الثامن
في الجرائم التي تقع على الاسواق
الفصل الأول
في أخذ مال الغير
أولا - في السرقة
1- في تعريف السرقة
المادة (278): السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية
ان القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية
2- في السرقة الجزائية
أ- في السرقة العادية
المادة (279): تعاقب السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ، ويتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل
ب- في تشديد عقوبة السرقة
المادة (280): لاتنقص العقوبة عن السنة والغرامة عن ثلاثمائة ريال اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات الآتية :
1- ليلاً في مكان سكنى الناس أو في معبد
2- أن يكون السارق مقنّعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً
3- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال انسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه اليه ، أو ان يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو متدرباً في مصنع ويسرق أموال رب العمل أو لمعدات من المكان الذي يعمل فيه
4- أن يكون السارق موظفا مدنيا أو عسكريا أو ينتحل صفة موظف بارتدائه زيه الرسمي أو يتذرع بأمر السلطة
5- اذا حصلت السرقة في احدى وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي أو في منشآت عامة كالمطارات والجمارك أو مستودعات البريد ، أو على الارصفة
6- اذا وقعت السرقة على حيوانات داجنة في زرائبها أو على ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع ، أو اذا وقعت على ابل أو خيل أو بقر وان لم تكن مجتمعة في قطيع
7- اذا وقعت السرقة على المحصولات الزراعية وتعدد السارقون، أو كان السارق واحداً ونقل المسروق في أوعية أو على العربات أو الدواب
ج- في السرقة للاستعمال وسرقة الاموال ذات القيمة التافهة
المادة (281): يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة اشهر أو بغرامة من ريالين الى عشرين ، بناء على شكوى المتضرر :
1- اذا حصلت لاستعمال شيء ورد مالا بعد استعماله
2- اذا حصلت على اشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلك الاثمار أو المحصولات الزراعية قبل قطفها أو حصادها
3- في السرقة الجنائية
أ- في السرقة الموصوفة
المادة (282) : يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة اذا حصلت مستجمعة الاحوال الآتية :
1- ان تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ
2- بالدخول الى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو اداة مخصوصة أو أية حيلة أو وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول
3- أن ترافق أعمال السرقة أفعال الاكراه أو التهديد بالسلاح اما لتهئية الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق
المادة (283) : يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل اذا حصلت السرقة ، بدون أن تستجمع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالدخول الى الاماكن المسورة المأهولة أم غير المأهولة بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة مألوفة في دخولها
ب- السلب
المادة (284) : تدعى السرقة سلبا ، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة اذا حصلت بأحد الظروف الآتية :
1- نهارا أو ليلا على الطرقات العامة ، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة واما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق
2- اذا تعدد السالبون
3- اذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى
الفصل الرابع
التصرف في التحقيق
مادة(121): للإدعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق مؤقتاً أو نهائياً ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجوناً لسبب آخر.
ويكون قرار الحفظ مؤقتاً إذا كان المتهم مجهولاً أو كانت الأدلة غير كافية ، ونهائياً متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون .
مادة(122): يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائياً في الجنايات من المدعى العام أومن يقوم مقامه .
مادة(123): يبين بقرار الحفظ اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها .
مادة(124): يعلن القرار لكل من المجني عليه والمدعى بالحق المدني ، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم .
مادة(125): للمدعى العام أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدع بالحق المدني .
مادة(126): للمجني عليه وللمدعى بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه .
مادة(127): يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة ، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العام مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها ، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
مادة(128): للمدعى العام أو من يقوم مقامه أن يلغى قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق التظلم منه .
مادة(129): إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها ، وتكون الإحالة فى الجنايات بقرار من المدعى العام أو من يقوم مقامه ، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فتكون الإحالة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية .
مادة(130): يشتمل قرار الإحالة على أسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها ، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ، ومواد القانون المنطبقة عليها .
ويعلن الادعاء العام الخصوم بقرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
مادة(131): إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، تحال جميعها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم .
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .
مادة(132): عندما يصدر المدعي العام أو من يقوم مقامه قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه أن يقدم له قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.
ويضع الادعاء العام قائمة بشهوده وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة .
وتعلن هذه القائمة للمتهم والشهود المدرجين بها .
-
12/05/2011 07:20 PM #3
ما شاء الله عليك اقول كفيت ووفيت وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك .
مواضيع مشابهه
-
ملاحظاتي حول التعديلات الأخيرة فى قانون الجزاء
بواسطة المهلبي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 05/05/2011, 11:39 PM -
قانون الجزاء الاماراتي
بواسطة اوراق الخريف في القسم: السبلة القانونيةالردود: 5آخر مشاركة: 13/04/2011, 10:34 PM -
إلى موسى الفرعي أريد تتطبيق المادة130 من قانون الجزاء العماني على جذوة البيان
بواسطة أبو العباس السفاح في القسم: السبلة العامةالردود: 38آخر مشاركة: 15/03/2011, 02:54 PM -
مولانا المعظم هل اذا سرق الشريف تركتموه واذا سرق الضعيف اقمتم عليه الحد وهل قانون الجزاء استثناهم
بواسطة قطز2020 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 11آخر مشاركة: 10/03/2011, 08:50 PM -
قانون الجزاء العماني وأولها الخيانة ..هل سيطبق على الخلية؟؟؟؟
بواسطة غياثي عمان في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 01/02/2011, 08:18 AM








رد باقتباس

