مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

أطالب بتعديل بعض بنود قانون إستحقاق الاراضي الحكومية لكونها مجحف في حق من لايملك تلك الاشتراطات و بالأخص الموظفين العاملين في القطاع الخاص و العام و الذين لايملكون المال لمزاولة نشاط و دفع رسوم لوزارة التجارة و الصناعة و الغرفة + رسوم البلدية + إيجار المحل أو المنشاة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا رقم 97/ 2010 والقاضي بإجراء تعديلات على بعض أحكام استحقاق الأراضي الحكومية.

وجاء في نص المرسوم يستبدل بنص البند 1 من ثانيا من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الورادة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه البنود التالية.

في البند الاول نص المرسوم بأن لوزارة الاسكان حق تمليك المواطن قطعة أرض واحدة تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية بالمخططات التفصيلة بالمحافظ أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي اليها، ويجوز أن تكون بالمنطقة التي بها نشاطه وذلك وفقا لعدد من الشروط وهي ان لا يقل عمر المتقدم عن 23 سنة ألا يكون قد سبق منحه ارضا بالاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي، أن يكون مزاولا لنشاط قائم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلبه، أن يسدد الثمن في الموعد المحدد لذلك.

وجاء في المرسوم السلطاني في البند الأول مكرر بأن يتم منح الارض بطريقة القرعة العلنية وفي الموعد المحدد لذلك وحسب أولوية تقديم الطلبات ويكون لمن لم يحالفه الحظ الاولوية في التوزيع التالي ويسقط الطلب إذا لم يتم سحب القرعة في الموعد المحدد او مضت ثلاثة أشهر من تاريخ سحب القرعة دون استكمال باقي إجراءات التملك ودفع الثمن وذلك ما لم يكن ثمة عذر تقبله الوزارة ويجوز تقديم طلب جديد بعد مضي سنتين من سقوط الطلب السابق.

ونص المرسوم في البند 1 مكرر 1 بأنه لا يجوز التصرف في الأرض المملكة طبقا للبند " 1 " عن طريق البيع أو الهبة او الرهن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور سند الملكية ويستثنى من ذلك الرهن من أجل استغلال الأرض في الغرض المخصصة له ، كما يستثنى البيع والهبة للأقارب من الدرجتين الاولى والثانية شريطة عدم نقلهم الملكية إلى غيرهم إلا بعد اكتمال مدة أربع سنوات من تاريخ صدور سند الملكية.

ونص المرسوم في البند ( 1 مكرر 2 ) استثناء من حكم البند (1) يجوز تخصيص قطع من أراضي كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تتجاوز 25 % للتمليك عن طريق المزايدة العلنية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان .

أما في البند ( 1 مكرر 3 ) أشار المرسوم إلى تملك الأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية شريطة ألا يكون المواطن تملك أرضا لهذا الغرض سواء باسمه أو من خلال شركاته ، أما الأراضي الواقعة في الطرق الفرعية التي تخدم المخططات التفصيلية ، فإنها تخصص بالانتفاع لأهالي المحافظة أو المنطقة أو الولاية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجوز للوزارة تمليكها بعد تنفيذ المشروع وانتهاء المدة بالقيمة السوقية.

كما نص المرسوم بأن لا يعتد بالطلبات المقدمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.