القسمة الإتفاقية للأموال الشائعة
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي القسمة الإتفاقية للأموال الشائعة



    تنص م 834 من القانون المدنى :-

    لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجداً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق .

    ولا يجوز بمقتضى الإتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذة المدة نفد الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفة

    أولاً :-

    الدوافع القانونية لإعطاء الحق لكل شريك فى المطالبة بقسمة المال الشائع :-

    - الأستمرار فى الشيوع يكون فى كثير من الأحيان مصدر للمتاعب والخلافات بين الشركاء المشتاعين . بل قد يتخذة بعضهم وسيلة للإضرار أو النكاية ببعض الشركاء.

    - كما أن إستغلال الفرد بإستعمال ملكية أو إستغلالة أو التصرف فية هو أكثر نفعاً لة من الإستغلال الجماعى للشركاء فى الشيوع .

    - فضلاً عن أن أكثر جدوى ونية حافز فردى قوى على العمل والإنتاج .

    ثانياً :-

    - حالات الشيوع الإجبارى المانع من طلب القسمة والملزم بالبقاء فى الشيوع :-

    1- حالات البقاء فى الشيوع الإجبارى بمقتضى نص فى القانون:-

    الحالات المحكوم بنص المادة 850 مدنى التى جزمت بأن :-

    ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمتة إذا تبين من الغرض الذى أعد لة

    هذا المال أنة يجب أن يبقى دائماً على الشيوع وهى الحالات التى لايمكن

    الإنتفاع بالمال الشائع فيها إلا إذا إستمر شائعاً ومثل ذلك المسقاة المعدة لمنفعة

    جيران متعددين .

    والسلم داخل مبنى مكون من عدة طوابق وشقق الملك أولاً يستساغ عقلاً فى أى

    من المثالين سالفى الذكر قسمة السلم أو المسقاة بين الشركاء إذ حينئذ تزول

    مهمتة إضراراً بالشركاء أنفسهم .

    2- حالات البقاء فى الشيوع الأجبارى بموجب إتفاق:-

    قد يقتنع الشركاء المشتاعين بأن بقاؤهم فى الشيوع فية خيرلهم فينتفعوا على ذلك

    كأن يكون بينهم قاصر ناقص الأهلية فيتفقوا على إرجاء القسمة لحين بلوغة سن

    الرشد أو أن يكون بينهم غائب ينتظرون عودتة فيتفقوا على إرجاء القسمة لحين

    حضوره .



    ثالثاً :- الأحكام العامة للشيوع الأجبارى الإتفاقى :-

    تخضع هذا الشيوع الأجبارى للأحكام الأتية :-

    1- البقاء فى الشيوع عمل من أعمال الإدارة لا يتطلب إلا أهلية الإدارة

    دون أهلية التصرف .

    2- البقاء فى الشيوع الأتفاقى لاتزيد مدتة عن خمس سنوات (م 834 مدنى)

    3- جواز الأتفاق على البقاء فى الشيوع مدة أقل من السنوات الخمسة لمدة سنة

    أوأقل تجدد دوريا وبحيث لا تزيد جملة المدد عن خمس سنوات

    4- اتفاق الشركاء على البقاء فى الشيوع مده أطول من خمس سنوات أو أتفقوا

    على أستمرارة شيوعاً مؤبداً تنقص هذة المدة إلى خمس سنوات فقط من الجائز

    اذا اتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع مدة خمس سنوات و إنقضت المدة , أن

    يجددوا الاتفاق لمدة خمس سنوات تالية ثم لمدة خمس سنوات تالية .

    الاتفاق على البقاء فى الشيوع لمدة خمس سنوات اذا تضمن شرطاً يقضى

    بتجديد المدة بعد إنقضائها لا يسرى هذا الشرط إلا لمدة خمس سنوات تالية دون

    تجديد تلقائى ويجوز بعدها لأى شريك أن يعارض فى التجديد .

    رابعاً :- تعدد أنواع القسمة بتعدد أعيان القسمة وزمانها ومكانها :-

    تجرى قسمة الأملاك الشائعة بطرق مختلفة , تتعدد أنواعها , بحسب زمن

    سريانها , ونوعية أعيانها ومدى قابليتها للتجزئة وذلك على الإيجاز التالى :-

    أ- فمن حيث زمن سريان القسمة تنقسم إلى نوعين :-

    1- القسمة المؤقتة :-

    هذا النوع من أنواع القسمة هو المعروف بقسمة المهايأه ( المكانية ,

    والزمانية ) وهى عمل من أعمال الإدارة للمال الشائع وتتعلق بمنفعتة ولا

    تتعلق بملكيتة .

    2- القسمة النهائية :-

    يعتبر هذة القسمة قسمة ملك دائمة تتعلق بالملكية الشائعة ذاتها , وليست

    قسمة منفعة مؤقتة كقسمة المهايأه المكانية أو الزمانية .

    وبوصفها قسمة ملك دائمة لا تزول القسمة النهائية , إلا إذا كانت معلقة

    على شرط فاسخ وتحقق الشرط , أو معلقة على شرط واقف وتخلف الشرط

    ففى الحالتين ( تحقق الشرط الفاسخ , أو الواقف) تزول القسمة بأثر رجعى
    ب - ومن حيث أعيانها تنقسم إلى نوعين :-

    1- القسمة كلية :- وهى القسمة التى تجرى على جميع الأموال الشائعة

    وبموجبها يتم تقسيم جميع هذة الأموال الشائعة على جميع الشركاء كل بقدر

    حصتة . وهذا هو الأصل فى القسمة النهائية .

    2- القسمة الجزئية :-

    وهى التى لاتتناول إلا بعض الأموال الشائعة فنقسمها بين الشركاء وتفرز

    نصيب كل منهم فيها . أما باقى الأموال التى لم تشملها القسمة الجزئية

    فتبقى شائعة على حالها .

    - وقد تكون القسمة الجزئية أيضاً بفرز وتجنيب حصة أحد الشركاء أو بعضهم فى

    المال الشائع وإبقاء باقى الشركاء على الشيوع فى جميع الأموال التى تبقى بعد

    إستبعاد النصيب المقرر.

    - كما قد تتم القسمة الجزئية بتقسيم الأموال الشائعة إلى مجموعتين أو أكثر ,

    ويختص بكل مجموعة فريق من الشركاء , وتبقى المجموعة شائعة بين أفراد

    هذا الفريق وهو ما يعرف بقسمة الطبقات أو قسمة الفئات .

    ج – ومن حيث مدى قابليتة المال الشائع الى التجزئة يمكن أن تنقسم القسمة إلى نوعين :-

    1- القسمة العينية العادية :-

    وهى تجزئة المال الشائع وتقسيمة عيناً فينفرز نصيب لكل شريك فى نفس

    الأموال الشائعة .

    والأصل فى القسمة هو أن تكون عينية اذا كانت طبيعة المال الشائع تسمح

    بتقسيمة وتجزئتة الى أجزاء مفرزة , وهو ما يعرف بالقسمة العينية العادية التى

    يتم فيها فرز وتجنيب كل حصة من الحصص الشائعة بسيولة وإنسياب بدون ثمة

    تعقيدات وغالباً ما تتم بطريق التجنيب أو القرعة ,

    وقد تتم بطريق آخر وهوالمعروف بالقسمة العادية بطريق التصفية وهذة القسمة
    تتم فى حالة ما اذا تعزرت القسمة أو استحالت لعدم إمكانية تجزئة الحصص فيتم

    بيع المال الشائع وقسمة الثمن بين الشركاء بنسبة حصصهم الشائعة .

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    05/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    شكرا لك

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    05/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
    شكرا لك
    __________________
    عاد ما خط

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    احكام عامة

    **الشيوع هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم.
    **إذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم.
    **لكل من الشركاء أن ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما **أعد له وأن لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
    **لكل من الشركاء بيع منابه وإحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض أو بدونه إلا إذا كان حقه مختصا بذاته.
    **على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.
    **ليس لأحد الشركاء أن يحدث شيئا في المشترك إلا يرضى الباقين صراحة أو دلالة فإن خالف تنطبق القواعد التالية 1 ـ إذا كان المشترك قابلاً للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم الضرر إن اقتضى الحال وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات.
    2 ـ وإذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فإذا اختاروا أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة فإن كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك وإذا اختلف بقية الشركاء فالقول لأغلبية الجميع على أساس قيمة الأنصباء.
    وشكرا ,,,

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    05/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    شكرا على اضافتك

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
    شكرا لك
    العفو صديقي

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    احكام عامة

    **الشيوع هو اشتراك شخصين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم.
    **إذا لم يعين مناب كل من الشركاء يحمل على التساوي بينهم.
    **لكل من الشركاء أن ينتفع بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط أن لا يستعمله خلافا لطبيعته أو لما **أعد له وأن لا يكون استعماله مضرا بمصالح الشركاء أو مانعا لهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
    **لكل من الشركاء بيع منابه وإحالته ورهنه والتفويت فيه بعوض أو بدونه إلا إذا كان حقه مختصا بذاته.
    **على كل شريك محاسبة شركائه عما قبض من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.
    **ليس لأحد الشركاء أن يحدث شيئا في المشترك إلا يرضى الباقين صراحة أو دلالة فإن خالف تنطبق القواعد التالية 1 ـ إذا كان المشترك قابلاً للقسمة يقسم فإن لم يقع المحدث في مناب من أحدثه خير الشريك بين إلزام شريكه بإزالة ما أحدثه على نفقة هذا الأخير مع غرم الضرر إن اقتضى الحال وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة بدون التفات لما قد يحصل من الزيادة في قيمة الرقبة بسبب المحدثات.
    2 ـ وإذا كان المشترك غير قابل للقسمة فلبقية الشركاء نفس الخيار فإذا اختاروا أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة فإن كلا منهم يدفع نصيبه في المشترك وإذا اختلف بقية الشركاء فالقول لأغلبية الجميع على أساس قيمة الأنصباء.
    وشكرا ,,,

    اشكرك اختي على اضافتك

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    العفو اخي السهم المريح.

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •