- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع: زكاة الذهب
-
10/01/2011 02:40 PM #1
زكاة الذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من اهل العلم والفضيلة افتائي في زكاة الذهب.
حيث انني سمعت في برنامج تلفزيوني ان الذهب الغير نامي ( اي الذهب الذي لا يتاجر به) لا تجب عليه الزكاة. هل هذا صحيح؟
-
مادة إعلانية
-
10/01/2011 02:58 PM #2
عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 14/11/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 1,029
أختي تجب الزكاة في الذهب الذي تملكه المرأة سواء لبسته أم لا إذا بلغ نصاب الزكاة وهو 85 جرام
راجعي كتاب فتاوى العبادات قسم الزكاة تجدي الجواب الشافي بإذن الله
-
10/01/2011 05:05 PM #3
السلام عليكم .
السؤال
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
-
10/01/2011 05:09 PM #4
-
10/01/2011 05:15 PM #5








رد باقتباس
