مهم وعاجل جدا : عضو الإدعاء العام يفقد أداة الجريمة .
1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 15 من 15
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي مهم وعاجل جدا : عضو الإدعاء العام يفقد أداة الجريمة .

    إخواني القانونيين والمحامين ....

    اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة
    وهي :
    حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت ..


    ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟

    أنا بصراحة دورت بس ما حصلت .

    آخر تحرير بواسطة السهم الجريح : 02/02/2011 الساعة 05:19 PM

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    هل من مجيب ؟؟

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    31/01/2011
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    71

    افتراضي

    أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
    وإن شاء الله الأخوة يفيدوك

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة قانونية للأبد مشاهدة المشاركات
    أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
    وإن شاء الله الأخوة يفيدوك

    مشكورة أختي

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    ما أعتقد فيه أحد يعرف .

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    05/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات
    ما أعتقد فيه أحد يعرف .
    _______________
    شكلك عندك الاجابة
    بس تبى تشوف الردود

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    17/11/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,669

    افتراضي

    ماهي نوعية الجريمة ؟ هل هو شوزن ام كند ام سكتون ام مسدس ام سكين ام ام ام ام ؟؟؟
     التوقيع 
    من طلب العلا سهر الليالي

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    02/02/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,305

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات
    إخواني القانونيين والمحامين ....

    اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة
    وهي :
    حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت ..


    ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟

    أنا بصراحة دورت بس ما حصلت .
    شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة..
    وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة.

    ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني.

    فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها.

    ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة.

    لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر.

    ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.

     التوقيع 


  9. #9
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان مشاهدة المشاركات
    شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة..
    وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة.

    ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني.

    فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها.

    ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة.

    لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر.

    ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.


    مشكور أخي على مشاركتك وإجابتك بس ممكن تعطيني المادة بالضبط ومن أي قانون إللي من خلالها يمكننا محاسبة عضو الإدعاء العام في مثل هذي الحالات ..

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة اليوسف99 مشاهدة المشاركات
    _______________
    شكلك عندك الاجابة
    بس تبى تشوف الردود
    لا ما عندي الإجابة ولو كانت عندي ما طرحت هالموضوع .
    عموما ..
    اشكرك أخي على مشاركتك

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    20/08/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    343

    افتراضي

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
     التوقيع 
    لو خيروني بين حبيبتي وعمان لاخترت حبيبتي... ليس لأني لا أحب عمان... بل لأن حبيبتي هي عمان

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    02/02/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,305

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة السهم الجريح مشاهدة المشاركات
    مشكور أخي على مشاركتك وإجابتك بس ممكن تعطيني المادة بالضبط ومن أي قانون إللي من خلالها يمكننا محاسبة عضو الإدعاء العام في مثل هذي الحالات ..
    المادة ( 13) من قانون الإدعاء العام أخي الكريم أحالت إلى إدارة التفتيش بالإدعاء العام، والتي من ضمن إختصاصها فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء الإدعاء العام، وذلك وفقا لأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
    أما المادة ( 15 ) من قانون الإدعاء العام، فقد أحالت إلى قانون السلطة القضائية رقم 90/ 99 فيما يتعلق بمساءلة أعضاء الإدعاء العام، بحيث يتم مساءلتهم وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة في مساءلة القضاة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية.

     التوقيع 


  13. #13
    تاريخ الانضمام
    24/04/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,081

    افتراضي

    بالتوفيق
     التوقيع 
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

    العماد : نبيع ونشتري العقارات بانواعها بولايه نزوى



    موقعنا : ولاية نزوى - غاف الشيخ محلات جامع الحق

    للتواصل // (99828191 - 00968 )

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان مشاهدة المشاركات
    المادة ( 13) من قانون الإدعاء العام أخي الكريم أحالت إلى إدارة التفتيش بالإدعاء العام، والتي من ضمن إختصاصها فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء الإدعاء العام، وذلك وفقا لأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
    أما المادة ( 15 ) من قانون الإدعاء العام، فقد أحالت إلى قانون السلطة القضائية رقم 90/ 99 فيما يتعلق بمساءلة أعضاء الإدعاء العام، بحيث يتم مساءلتهم وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة في مساءلة القضاة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية.

    جزاك الله ألف خير أخوي وأشكرك على تفاعلك معي

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    29/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    698

    افتراضي

    الشكر موصول لجميع الأعضاء اللذين قاموا بالمشاركة في هذا الموضوع

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •