- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 15 من 15
-
02/02/2011 03:52 PM #1
مهم وعاجل جدا : عضو الإدعاء العام يفقد أداة الجريمة .
إخواني القانونيين والمحامين ....
اريد استفسر عن القانون الذي يتحدث او الذي نظم مثل هذي الحالة
وهي :
حصلت جريمة قتل وقام عضو الأدعاء العام بالتحقيق فيها وقام بإحراز أداة الجريمة وفي نهاية الأمر قام بإحالة القضية الى المحكمة المختصة ثم تداولت المحكمة القضية وفي جلساتها طلب القاضي من عضو الإدعاء العام إحضار أداة الجريمة لكي يتأكد من نوعيتها .. ولكن المصيبة أن عضو الإدعاء العام رد على القاضي في الجلسة التالية بأن أداة الجريمة فقدت ..
ما هو القانون الذي نظم فقدان أداة الجريمة والأحراز من قبل عضو الإدعاء العام ؟؟
أنا بصراحة دورت بس ما حصلت .
آخر تحرير بواسطة السهم الجريح : 02/02/2011 الساعة 05:19 PM
-
مادة إعلانية
-
02/02/2011 05:22 PM #2
هل من مجيب ؟؟
-
02/02/2011 06:23 PM #3
عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 31/01/2011
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 71
أمممم ماعندي خلفية الحين بس رآح أبحث في الموضوع
وإن شاء الله الأخوة يفيدوك
-
02/02/2011 06:29 PM #4
-
02/02/2011 07:19 PM #5
ما أعتقد فيه أحد يعرف .

-
03/02/2011 12:07 AM #6
عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 05/09/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 773
-
03/02/2011 12:12 PM #7
ماهي نوعية الجريمة ؟ هل هو شوزن ام كند ام سكتون ام مسدس ام سكين ام ام ام ام ؟؟؟
-
03/02/2011 09:46 PM #8
شكرا على طرحك أخي الكريم، ولكل من تفضل بالمداخلة..
وما أراه أننا لن نجد دائما نصوصا مباشرة في القانون. فعلى الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية تضمن نصوصا لضبط الأشياء التي قد تكون أستعملت في الجريمة كما في المادة 88 من القانون، إضافة إلى بعض المواد التي تلتها، إلا أنه كما تفضلت لا يوجد نص صريح يتحدث عن حالة فقدان أداة الجريمة.
ولكن قانون الإجراءات الجزائية تحدث في مجمله عن مثل هذه الإحتمالات. فأداة الجريمة هنا والتي أُستخدمت لقتل المجني عليه قد تكون سكينا أو مسدسا أو حبلا إذا كان القتل بطريق الخنق أو الشنق. إلا أن ما يهم القاضي الجنائي هو أنه إلى مدى تكون هذه الأداة منتجة في الدعوى، وتأثيرها على إثبات التهمة على الجاني.
فأداة الجريمة ليست هي الطريق الوحيد إلى إثبات جريمة القتل، وإنما هناك تقرير الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في حالة فحص مقذوفات أو أعيرة نارية، وتقرير مسرح الجريمة، إضافة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تقوم بتكوين عقيدتها.
ولنتصور مثلا أن جريمة القتل هذه وقعت بواسطة المسدس، ولم يتم ضبطه مع المتهم، إلا أن تقرير الطب الشرعي وإعترافات المتهم كلها تثبت أن جريمة القتل تمت بواسطة المسدس، فهنا يستطيع القاضي أن يبني حكم الإدانة بناء على هذه الأدلة دون أن يشترط معاينة أداة الجريمة.
لأن القاضي الجنائي - بخلاف القاضي المدني - يكون عقيدته االوجدانية من خلال أي دليل يتم طرحه في الدعوى دون أن يكون ملزما بدليل دون آخر.
ولذا فإن فقدان إداة الجريمة قد لا يكون له ذلك الأثر في تقرير مدى نسبة الجريمة إلى المتهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في حالة أن فقدان أداة الجريمة له الأثر في تقرير إدانة المتهم. أما عضو الإدعاء العام الذي يرتكب خطأ جسيما فيمكن مساءلته وفقا لقانون الإدعاء العام وقانون السلطة القضائية ولائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
-
05/02/2011 04:59 PM #9
-
05/02/2011 05:04 PM #10
-
05/02/2011 05:21 PM #11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
-
06/02/2011 11:38 AM #12
المادة ( 13) من قانون الإدعاء العام أخي الكريم أحالت إلى إدارة التفتيش بالإدعاء العام، والتي من ضمن إختصاصها فحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء الإدعاء العام، وذلك وفقا لأحكام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء الإدعاء العام.
أما المادة ( 15 ) من قانون الإدعاء العام، فقد أحالت إلى قانون السلطة القضائية رقم 90/ 99 فيما يتعلق بمساءلة أعضاء الإدعاء العام، بحيث يتم مساءلتهم وفقا للأحكام والإجراءات المتبعة في مساءلة القضاة، والمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون السلطة القضائية.
-
06/02/2011 12:01 PM #13
بالتوفيق
-
06/02/2011 10:40 PM #14
-
06/02/2011 10:41 PM #15
الشكر موصول لجميع الأعضاء اللذين قاموا بالمشاركة في هذا الموضوع








رد باقتباس
