- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 12 من 12
الموضوع: شيكات من دون رصيد
-
24/06/2018 07:15 PM #1عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 11/09/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 63
شيكات من دون رصيد
السلام عليكم
عندي عدة أسئلة:
1. ما هي عقوبة تحرير شيكات من دون رصيد؟ علما بان الشيكات هي شيكات ضمان.
2. في حال رحت أصرف الشيكات وصار له استرجاع، هل هناك اشعار للبنك المركزي بهذا الخصوص؟ وهل يتم تعليق جميع معاملات الشخص اللي حرر الشيك عن طريق البنك المركزي؟
3. اللي حرر الشيكات ما كان واضح معي وكتب في الخلف بانه الشيكات في ضمان وليست وفاء، انا فقط عرفت عن هذا الموضوع قريبا، هل ممكن احتج على هذي النقطة في المحكمة؟
شكرا لكم.
-
مادة إعلانية
-
24/06/2018 10:16 PM #2
وعليكك السلام ورحمة الله وبركاته
يعتبر شيك وفاء ولو كان مكتوب عليه في الخلف شيك ضمان
عقوبة الشيكات مشددة ومافيها ضمان او غيره
-
25/06/2018 11:04 AM #3
يعتبر شيك ضمان في هذه الحالة لأنه مكتوب على ظهر الشيك صراحة وقبل المستفيد استلامه على حاله ...
هنا تنحسر عنه الحماية الجزائية فتصبح كالكمبيالة تختص المطالبة بها للمحاكم المدنية وليس المحاكم الجزائية ..
-
27/06/2018 12:35 PM #4عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 447
أخي الكريم اذا كان الشيك مكتوب عليه شيك ضمان وانته قدمت للبنك وأسترجعته يستطيع صاحب الشيك مقاضاءة بذلك فأنتبة لهذا الأمر هذي ناحية
ومن ناحية أخرى مثل ما تم أفادتك فيه تنحسر عنه المساءلة الجزائية ويبقى الحق المدني للمطالبة وتعتبر كورقة عرفية
كذلك الحال أرجع لقانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(55/90) الباب الثالث الفصل الاول أنشاء الشيك وتداولة راح تفهم بضبط الامور كاملة
-
27/06/2018 04:31 PM #5
بارك الله فيك وعلى الإيضاح ...
-
27/06/2018 09:49 PM #6عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 10/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 784
السلام عليكم . حقيقة الأمر مستغرب من البعض انه محامي وما عنده فكره عن التعديلات الجديده . اخي الفاضل تفضل هذاالنص مقتبس من اثير
لقانون الجديد اختلف مع الملغي: تعرّف على أحكام جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني
الإثنين , 19 فبراير 2018 6:15 م
Read more: http://www.atheer.om/archives/461605...#ixzz5JeJDY6wo
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
قبل الحديث عن جرائم الشيكات سنتطرق إلى تعريف الشيك إذ إن الفقه قد عرفه بأنه :-” صك محرر من قبل شخص وهو الساحب يأمر فيه مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لمصلحة الشخص الذي سوف يعينه المستفيد أو الحامل”.
والشيك هو أداة وفاء كالنقود وهو مختلف عن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات و السندات إذ إن هذه الأوراق التجارية أدوات ائتمان لا تستحق الوفاء إلا بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تقوم مقام النقود، وهو واجب السداد في تاريخ الاستحقاق عند تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ، لذلك كان من اللازم أن يوفر القانون كافة الضمانات للشيك حتى تسود الثقة بين المتعاملين ، و لا شيء يزعزع الثقة حول التعامل بالشيك إلا عدم الرصيد لدى البنك المسحوب عليه أو إصدار الساحب أمرا بوقف الشيك أو عدم الدفع.
وقد صدرت التشريعات الجزائية بعقوبة ارتجاع الشيك بدون رصيد، حمايةً للتعامل بالشيك وحفاظًا على حقوق الناس واستقرارا للمعاملات حتى تسود الثقة بين المتعاملين. وتناول قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018 حالات جديدة في جرائم الشيكات لم تكن موجودة في قانون الجزاء الملغي. نستعرضها عبر زاويتنا الأسبوعية في أثير”.
نصت المادة (356) من القانون الجزاء الجديد على أنه:- ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني و لا تزيد على (500) ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ/ أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا.
ب/ سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج/ أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د/ حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و في جميع الأحوال تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك و المصروفات التي تحملها المستفيد.
نصت المادة (357) على أن:-” يعاقب مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف”.
نصت المادة (358) على أن :-” يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني ، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب ، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه ، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع”.
المادة (359) فقد نصت على أن:-” تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناءً على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل”.
بمعنى أن المرسوم السلطاني المشار إليه في ما يتعلق بجريمة الشيك دون رصيد قد اختلف تماما عن قانون الجزاء(7/74) الملغي متمثلا في المادة (290)، حيث تتضح من سياق النصوص التالية أوجه الاختلاف:-
1/القانون الجديد لا يعترف بأن الشيك ضمان ، وبمجرد توقيع الشيك يصبح مستحق الأداء وتتوفر له الحماية الجزائية.
2/تفادى القانون الجديد مسألة التحايل في تعمد توقيع الشيك بطريقة تمنع صرفه ، وجعلها من ضمن جرائم الشيكات.
3/قرر القانون الجديد معاقبة المسحوب عليه (البنك) بغرامة لا تزيد على ألف ريال في حالة إذا قرر عدم وجود رصيد أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
4/جريمة الشيك بدون رصيد أصبحت من جرائم الشكوى و يلزم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها للشرطة أو الادعاء العام و إلا حفظت الشكوى لتقديمها بعد فوات الميعاد من قبل الادعاء العام.
5/يجب أن تقدم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله وكالة خاصة و لا يجوز توكيل شخص وكالة عامة.
6/تنقضي الدعوى بمجرد أن يتنازل المجني عليه و لا يوجد حق عام وبمجرد سداد قيمة الشيك تنقضي الدعوى العمومية.
Facebook
Read more: http://www.atheer.om/archives/461605...#ixzz5JeIbkMOb
-
27/06/2018 09:49 PM #7عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 10/06/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 784
السلام عليكم . حقيقة الأمر مستغرب من البعض انه محامي وما عنده فكره عن التعديلات الجديده . اخي الفاضل تفضل هذاالنص مقتبس من اثير
لقانون الجديد اختلف مع الملغي: تعرّف على أحكام جرائم الشيكات في قانون الجزاء العماني
الإثنين , 19 فبراير 2018 6:15 م
Read more: http://www.atheer.om/archives/461605...#ixzz5JeJDY6wo
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
قبل الحديث عن جرائم الشيكات سنتطرق إلى تعريف الشيك إذ إن الفقه قد عرفه بأنه :-” صك محرر من قبل شخص وهو الساحب يأمر فيه مصرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع لمصلحة شخص ثالث هو المستفيد أو لمصلحة الشخص الذي سوف يعينه المستفيد أو الحامل”.
والشيك هو أداة وفاء كالنقود وهو مختلف عن الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات و السندات إذ إن هذه الأوراق التجارية أدوات ائتمان لا تستحق الوفاء إلا بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر ، أما الشيك فإنه أداة وفاء تقوم مقام النقود، وهو واجب السداد في تاريخ الاستحقاق عند تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ، لذلك كان من اللازم أن يوفر القانون كافة الضمانات للشيك حتى تسود الثقة بين المتعاملين ، و لا شيء يزعزع الثقة حول التعامل بالشيك إلا عدم الرصيد لدى البنك المسحوب عليه أو إصدار الساحب أمرا بوقف الشيك أو عدم الدفع.
وقد صدرت التشريعات الجزائية بعقوبة ارتجاع الشيك بدون رصيد، حمايةً للتعامل بالشيك وحفاظًا على حقوق الناس واستقرارا للمعاملات حتى تسود الثقة بين المتعاملين. وتناول قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018 حالات جديدة في جرائم الشيكات لم تكن موجودة في قانون الجزاء الملغي. نستعرضها عبر زاويتنا الأسبوعية في أثير”.
نصت المادة (356) من القانون الجزاء الجديد على أنه:- ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني و لا تزيد على (500) ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ/ أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك ، أو كان الحساب مغلقا.
ب/ سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج/ أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د/ حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و في جميع الأحوال تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك و المصروفات التي تحملها المستفيد.
نصت المادة (357) على أن:-” يعاقب مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف”.
نصت المادة (358) على أن :-” يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ريال عماني ، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم و قابل للسحب ، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه ، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع”.
المادة (359) فقد نصت على أن:-” تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناءً على شكوى المجني عليه ، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل”.
بمعنى أن المرسوم السلطاني المشار إليه في ما يتعلق بجريمة الشيك دون رصيد قد اختلف تماما عن قانون الجزاء(7/74) الملغي متمثلا في المادة (290)، حيث تتضح من سياق النصوص التالية أوجه الاختلاف:-
1/القانون الجديد لا يعترف بأن الشيك ضمان ، وبمجرد توقيع الشيك يصبح مستحق الأداء وتتوفر له الحماية الجزائية.
2/تفادى القانون الجديد مسألة التحايل في تعمد توقيع الشيك بطريقة تمنع صرفه ، وجعلها من ضمن جرائم الشيكات.
3/قرر القانون الجديد معاقبة المسحوب عليه (البنك) بغرامة لا تزيد على ألف ريال في حالة إذا قرر عدم وجود رصيد أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
4/جريمة الشيك بدون رصيد أصبحت من جرائم الشكوى و يلزم تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها للشرطة أو الادعاء العام و إلا حفظت الشكوى لتقديمها بعد فوات الميعاد من قبل الادعاء العام.
5/يجب أن تقدم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله وكالة خاصة و لا يجوز توكيل شخص وكالة عامة.
6/تنقضي الدعوى بمجرد أن يتنازل المجني عليه و لا يوجد حق عام وبمجرد سداد قيمة الشيك تنقضي الدعوى العمومية.
Facebook
Read more: http://www.atheer.om/archives/461605...#ixzz5JeIbkMOb
-
28/06/2018 11:46 AM #8
1/القانون الجديد لا يعترف بأن الشيك ضمان ، وبمجرد توقيع الشيك يصبح مستحق الأداء وتتوفر له الحماية الجزائية.
-
28/06/2018 11:48 AM #9
-
28/06/2018 04:17 PM #10
أخي الفاضل القسم يتضمن محامون وقانونيون وقضاة ..
لا تستغرب من الردود نحن نتكلم من وقائع وخبرات عملية في أرةقة المحاكم ...
ولنا باع في المجال ..
انت نقلت المقال ولصقته في القسم كإجابة واستغراب ..
المحكمة والقاضي لديه السلطة التقديرية حتى في ظل التعديل الجديد للقانون الجزاء العماني ..
إقرأ القانون وتصفح في بنوده وترى أن المشرع في كل الأحوال أعطى للقاضي الصلاحيات والسلطات التقديرية في
وزن الوقائع ... والحكم بالقانون الأصلح للمتهم ( سواءا قديم او جديد ) ..
تقبل آراء الأعضاء لأنها من خبرات ...
-
28/06/2018 04:44 PM #11عضو فوق العادة
- تاريخ الانضمام
- 30/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 11,475
-
28/06/2018 04:54 PM #12
أعتذر من طارح الموضوع وأغلق الموضوع تحفظا وترفعا ...
مواضيع مشابهه
-
شيكات بدون رصيد اش عقابه
بواسطة القلب الساطع في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 8آخر مشاركة: 10/02/2018, 11:24 AM -
شيكات بلا رصيد
بواسطة ahmad2017 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 9آخر مشاركة: 18/10/2017, 02:46 PM -
شيكات بدون رصيد
بواسطة الوائل في القسم: السبلة القانونيةالردود: 31آخر مشاركة: 01/12/2013, 11:47 AM -
شيكات بدون رصيد
بواسطة OmaniOne في القسم: السبلة القانونيةالردود: 2آخر مشاركة: 02/09/2012, 12:02 PM -
شيكات بدون رصيد
بواسطة استثمار90 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 4آخر مشاركة: 15/11/2011, 12:24 PM