- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: استفسار
-
20/04/2018 10:57 AM #1عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 08/11/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 55
استفسار
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اذا في حسابي 1000..هل عليه زكاة اذا مر عليه الحول ..وكم استخرج وهل اعطي جزء من زكاتي للاهل مثل اولاد اخواي الصغار واذا حطيت جزء في صناديق مساجد هل يعتبر زكاة
-
مادة إعلانية
-
20/04/2018 11:02 AM #2عضو عميد
- تاريخ الانضمام
- 23/06/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 28,294
اتمنى حد يفيدك يا صمت بارك الله فيك
-
20/04/2018 02:19 PM #3
-
وعليك السلام ورحمة الله
إذا بلغ النصاب وحال عليه حول تجب الزكاة .. والحساب يكون بالتاريخ الهجري .
النصاب هو قسمة 85 جرام من الذهب ,, ويكون حسابه سعر الجرام في 85
فلو إفترضنا سعر جرام الذهب 14.52 ( سعر الذهب اليوم لعيار 21 ) .. يكون النصاب 14.52*85 = 1237.2 ريال
أما طريقة حساب الزكاة ..
فيكون بحساب كامل المبلغ في يوم الزكاة ... يعني لو كان معك مبلغ وبلغ النصاب في 10 رمضان 1438هـ .. وإستمر معك مبلغ بدون لا ينقص النصاب وحال الحول ..
في 10 رمضان 1439 هـ تطلع زكاة المبلغ اللي معك في ذاك اليوم كامل .. ( وبإمكان تطلع على فتاوي الشيخ أحمد الخليلي في الأموال اللي ممكن تخرج من حساب قيمة الزكاة )
نفترض شخص معه مبلغ 2000 ريال ..وحال حول كامل ..وفي يوم إخراج زكاته كان معه مبلغ 3000 ريال عماني ..
فإما نضرب المبلغ في 0.025
أو نقسم المبلغ على 40
فيكون
3000 * 0.025 = 75 ريال عماني
أما من تعطى الزكاة فالأفضل تسأل أهل العلم .. أو تبحث من فتاوي الشيخ أحمد الخليلي ..
-
-
20/04/2018 05:52 PM #6وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
متى تجب الزكاة ؟ تجي الزكاة اذا بلغ المال النصاب وبلغ الحول
فالحين اذا بلغ وجود الالف ريال معك حول نعم عليه زكاة ومقداره 25 ريال اي في كل ريال ريالين ونصف
وسوالك هل ينفع تزكى لاولاد اخوك ؟ اذا كنت لست العائل لهم ومستحقين الزكاه فنعم ينفع
فتوى :
السوال:هل تستحق الأخت والبنت الزكاة ؟ا
الجواب/نعم ، إن كانتا في معزل عنه ، ولم يكن مسئولاً عن عولهما ، وكانتا فقيرتين ، لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر ، فاصرفها إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة . والله أعلم .
فتوى:
السوال/ما هي الطريقة المتبعة في معرفة النصاب ؟ ضع لي في هذه المسائل أساساً أبني عليه ؟
الجواب/لا بد من بلوغ النصاب ، ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ ، فإن نقص في أثناء الحول عن النصاب أعاد الحساب بعد بلوغه مرة أخرى ، إلا ما سبق له أن زكاه من قبل فأنه يبني فيه على الحول الأول، وإن نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة أخرى والله أعلم .
فتوى
ما أدلة وجوب الزكاة في النقود ، وما الحكمة من إيجابها ، وما القول إذا ثبت حقاً أن هذه الأوراق النقدية المتداولة اليوم ليس لها قيمة حقيقية ذهباً أو فضة في البنوك . فهل فيها زكاة أم لا ؟
النقود التي كانت متداولة في العصور السابقة هي الذهب والفضة ، فمن الذهب صيغت الدنانير ومن الفضة صيغت الدراهم ، وقد جاء الإسلام الحنيف بما يدل على وجوب الزكاة في هذين النقدين ، فالذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين مثقالاً والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم ، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وإذا جئنا إلى الحكمة فإننا نستطيع أن نستشف ذلك من خلال اطلاعنا على ما نصت السنة على وجوب الزكاة فيه ، ذلك لأن القرآن الكريم أوجب الزكاة إجمالاً في المال قال الله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (2) وقال : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)}(3) وقال : {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}(4) فأوجب القرآن الكريم الزكاة في المال من غير أن يفصل أنواع المال التي تجب فيها الزكاة ، وجاءت السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - ناصة على صنوف من الأموال تجب فيها الزكاة ، من بين هذه الأموال الماشية ، التي هي من ضمن ما تتطلع إليه النفوس ، لأنها من ضرورات الناس في معايشهم ، وكذلك الحبوب التي يتخذها الناس مادة لغذائهم ، وكذلك جاءت الزكاة في نص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والفضة ، مع ما جاء من دلائل القرآن العامة والمجملة التي تدل على ذلك .
ومن المعلوم أن هذه الأشياء التي وجبت فيها الزكاة بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحبوب والماشية وغيرها ، إنما هي أشياء تتوقف عليها ضرورات الحياة ، فكل من الماشية التي هي النعم ، والحبوب التي هي مادة غذائية من الأمور التي تتوقف عليها معايش الناس ، فلذلك جعل الله سبحانه تعالى الزكاة فيها أمراً واجباً ، لأن النفوس تتطلع إليها ، ولئن كان هذا هو السبب في وجوب الزكاة في أمثال هذه الأشياء ، فلا ريب أن الذهب والفضة بما أنهما وسيلة لتبادل المنافع بين الناس وقضاء الحاجات جعل الله تبارك وتعالى فيهما الزكاة وهي فريضة واجبة لا يجوز التردد فيها ، وجاء القرآن الكريم ناصاً على أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله متوعدون بعذاب أليم. يقول سبحانه : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) }
وعندما حصل تبادل المنافع بهذه الأوراق النقدية التي اتخذت الآن وسيلة لقضاء الحاجات وأداء الحقوق ورد المظالم وغير ذلك من أنواع المعاملات بين الناس ، حلت هذه الأوراق محل الذهب والفضة ، فلا ريب أن الزكاة واجبة فيها، لأن الأمة تتطلع فقراؤها إلى هذه الأوراق النقدية ، كما كانت تتطلع سابقاً إلى الذهب والفضة وإلى المواد الغذائية وإلى الماشية التي هي من قوام الناس في معايشهم ، فلذلك كانت الزكاة فيها أمراً لا مناص عنه ، فهي واجبة ولا تجوز المماحكة في ذلك ، ولو لم تكن مؤمنة بذهب أو بفضة . والله تعالى أعلم .
-
20/04/2018 05:54 PM #7
تابع هذا الموضوع ايضا فهو ملف شامل عن الزكاة
http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2762314
-
20/04/2018 05:55 PM #8
مواضيع مشابهه
-
[ استفسار ] استفسار بخصوص عندي كلب هاسكي خارج عمان بالتحديد بالاردن استفسار بخصوص عندي كلب هاسكي خارج عمان بالتح
بواسطة الكتالوني Romio في القسم: حيواناتالردود: 5آخر مشاركة: 08/01/2018, 11:25 AM -
استفسار:::: معادلة مواد في كلية الخليج::::::::استفسار
بواسطة XP20 في القسم: سبلة الجامعات والكلياتالردود: 4آخر مشاركة: 08/10/2015, 01:58 PM -
[ استفسار ] استفسار ....؟؟
بواسطة حروف ضائعة في القسم: المركبات اليابانيةالردود: 11آخر مشاركة: 13/01/2014, 11:57 AM -
عندي استفسار اريد سائق خاص وراتبي 570 ريال هل بيعطوني من قوة العاملة عندي استفسار اريد سائق خاص ورا
بواسطة نبيل الزدجالي في القسم: قسم الاستفسارات العامةالردود: 4آخر مشاركة: 22/01/2013, 01:41 PM -
[ إستشارة فنية ] GMC Seirra ,, [ استفسار فني + استفسار بخصوص Lift Kit ]
بواسطة hurricane 164 في القسم: سبلة السياراتالردود: 14آخر مشاركة: 07/12/2011, 09:37 AM