- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 24 من 24
-
04/04/2018 06:38 PM #1
المدد والمواعيد القانونية القضاء العماني
كثير من أحكام المحاكم تصدر ويستأنفها أصحابها من دون معرفة أقصى مدة للإستئناف ...
وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً ...
لتقديمه خارج القيد الزمني ويخسر الشخص دعواه شكلا من دون التطرق في الموضوع النزاع ...
ولهذا وللتذكير نوضح لكم المدد القانونية وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية...
وقانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان .
-
مادة إعلانية
-
04/04/2018 06:51 PM #2
أولاً : المحاكم بدرجاتها الثلاث ...
المحاكم بدرجاتها الثلاث:
1- الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة التجارية والمدنية والعمالية ( 30 ) يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم .
2ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الشرعية ( 15 ) يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم .
3ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الجزائية للأشخاص ( 30 ) يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
4ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الجزائية للإدعاء العام ( 45 ) يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
-
05/04/2018 12:13 PM #3
الإستئناف في القرارات القضائية ( 7 ) ايام .
الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا ( 40 ) يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم .
التماس اعادة النظر ( 30 ) يوما من تاريخ تحقق احد شروطه .
تاريخ اعادة الدعوى من الشطب ( 60 ) يوم .. تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها
وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن .
-
05/04/2018 09:47 PM #4عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 24/03/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 541
جزيتي خيرا استاذتنا القديره
-
08/04/2018 03:32 PM #5
القضاء الاداري
- التظلم من القرار الاداري مدته ( 60 ) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم .
- وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري ب( 60 ) يوم تبدأ من تاريخ العلم بالقرار.
- واذا لم يتم الرد بعد انقضاء الـ30يوما ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
- القرارات التي تخص المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة .
- وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال ( 5 ) سنوات بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن..
- اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور ( 7 ) سنوات فيما يخص دعوى التعويض .
- أما بالنسبة للقرار السلبي فلا يحتاج الى مدة زمنية معينة..
ويمكن التظلم منه مباشرة او حتى بمرور مدة زمنية طويلة .
-
09/04/2018 12:11 PM #6
[COLOR="#FF0000"]>>> الادعاء العام
- مدة الشكوى من الجرائم الواقعة على الاشخاص في الجنح ( 3 ) أشهر تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة ..
والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه شخصيا .
- مدة التظلم من قرار الحفظ في الشكوى الصادر من الإدعاء العام ( 10 ) أيام من تاريخ العلم به .
- مدة الحبس الاحتطياطي :..
1... بالنسبة للشرطة ( 24 ) ساعة تمتد الى ( 48 ) ساعة .. ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام .
2... بالنسبة للإدعاء العام ( 7 ) أيام ثم بتم التجديد الى موعد اقصاه ( 30 ) يوم ويتم الافراج ما لم يتم التجديد من قبل قاضي المحكمة المختصة
3... بالنسبة للمحكمة يمتد الحبس الاحتطياطي الى ( 6 ) اشهر ولا يتم التجديد بعدها ويفرج عن المتهم بأنقضائها .
-
17/04/2018 05:51 PM #7
إنقضاء العقوبة:
يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
أولاً - في الجناية :
يمر الزمن ويتقادم على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء (25 ) سنة ..
وبانقضاء (10) سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى ..
وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .
ثانياً - في الجنحة :
يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء (5) سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا .
ثالثاً - في القباحة
يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنة واحدة ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية .
-
18/04/2018 04:37 AM #8
موضوع يستحق النشر
-
18/04/2018 01:24 PM #9
نعم يستحق لتوعية المجتمع في الإجراءات القانونية ..
-
24/04/2018 03:27 PM #10
آلية إحتساب مواعيد الإستئناف والطعن ..
يجب ملاحظة حساب المدة للاستئناف او الطعن فتحسب حسب التقويم ..
فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 01/01/2018 ويحسب ان مدة الاستئناف تنتهي 01/02/2018 ..
وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لان بعض الأشهر يكمل( 31 ) يوما ..
كما يمكن ان يكون الشهر ( 28 ) يوما كما هو الحال في شهر فبراير ..
وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر لم يستوفي 30 يوما..
وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازال الطعن به ساريا ..
-
09/05/2018 09:54 PM #11
للرفع لاهمية الموضوع
-
10/05/2018 03:18 PM #12خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/05/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 44
جزاك الله خيراً استاذتي وبارك الله فيك وعلى مجهودك الطيب ونرجو من الله ان يوفقك لما فيه خير للناس ولتثقيف المجتمع
فقط توجد لدي ملاحظة بسيطة سقطت عنك وارجو من الله ومنك تقبل التنويه
وهي: بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ التظلم دون رد إيجابي او سلبي تحسب بعدها 60 يوماً للجوء إلى القضاء
بمعنى وجوب تقديم دعوى امام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً، تحسب بعد انقضاء 30 يوماً للتظلم دون رد
وأخيراً اشكرك على المعلومات المثرية وادامك الله عوناً وعلماً لنا
تفضلي بقبول فائق الاحترام والتقدير
-
12/06/2018 01:05 PM #13
للرفع نظرا لأهمية المواعيد القانونية حتى يقبل شكلاً دون الرفض ...
-
02/07/2018 09:32 AM #14خاطر
- تاريخ الانضمام
- 16/07/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 37
شكرا استاذتنا على المعلومات القيمة
لكن أحب اعدل امر بسيط بالنسبة للقرارات القضائية ليس لها مواعيد وتخضع لذات قواعد الأمر على العريضة
أما الاحكام التي تصدر من قاضي التنفيذ فهي التي تخضع لميعاد 7 أيام وفقا لنص المادة 339 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية
وشكرا جزيلا لحضرتك
-
02/07/2018 02:13 PM #15
شكرا أستاذ على المرور وعلى التعديل ...
ومنكم نستفيد ...
-
05/07/2018 05:18 AM #16محظور
- تاريخ الانضمام
- 09/11/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 609
اختي بعد الطعن وصدور الحكم هل هناك استأناف ؟
وما المقصود بالألتماس
طعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا ( 40 ) يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم .
التماس اعادة النظر ( 30 ) يوما من تاريخ تحقق احد شروطه
-
11/07/2018 05:30 PM #17
إلتماس إعادة النظر هو الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام ...
فهو الطعن ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف ..
وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الخطأ أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام ..
صحيفة التماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي...
الملتمس يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه في كل الأحوال فإن خطؤه كان غير عمدي..
لذا يعتبر التماس إعادة النظر طريق للمراجعة وتفحص الأوراق من جديد ..
يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
-
13/07/2018 02:25 PM #18عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/02/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 172
وش فايده المحاكم يو الحقوق ما ترجع
ترى القانون يحمي النصاب و المحتال
عشان كذا مستغلين ثغرات القانون ويلعبو حراحتهم
-
14/07/2018 01:19 AM #19
القانون يحمي الحق .. والقضاة بشر أحكامهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ.. لذا وجدت درجات التقاضي ...
-
14/07/2018 10:16 AM #20عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/02/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 172
-
18/07/2018 08:42 PM #21
القانون يحكم بظاهر الأمور وما يقدم أمامه من مستندات وأوراق وأدلة ملموسة ...
دون معرفة خبايا الناس وما تخفيه الأنفس في الضمائر ..
جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان ، قال عليه الصلاة والسلام :
إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة .
-
17/01/2019 12:19 AM #22عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 08/12/2018
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 253
-
17/01/2019 02:07 PM #23
المادة (233) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً،
ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود "أ" و "ب" و "ج" من المادة السابقة 232
إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند "هـ" من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً، وفي الحالة المنصوص عليها في البند "و" من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
-
17/01/2019 02:09 PM #24
المادة (232) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال التالية:
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.
ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
مواضيع مشابهه
-
مهم جداً للجميع "المدد القانونية في القضاء بالمحاكم العمانية والادعاء العام ومراكز الشرطة
بواسطة مدفعجي الهايبري في القسم: السبلة القانونيةالردود: 22آخر مشاركة: 21/11/2012, 04:30 PM -
محكمة القضاء الاداري العماني تصدر حكما بحل الاتحاد العماني لكرة القدم
بواسطة ضلي زيدي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 8آخر مشاركة: 27/06/2012, 09:36 AM -
0000 القضاء الإداري العماني حكما بحل الاتحاد العماني لكرة القدم كاملا 0000
بواسطة كوسوفو في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 25/06/2012, 08:20 PM -
القضاء العماني
بواسطة الانوار العمانية في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 27/05/2012, 01:00 PM -
هل يحق لموظف في الدائرة القانونية الترافع لدى الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإداري؟
بواسطة أبوقصي2005 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 0آخر مشاركة: 13/05/2012, 10:16 AM