1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 24 من 24
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي المدد والمواعيد القانونية القضاء العماني

    كثير من أحكام المحاكم تصدر ويستأنفها أصحابها من دون معرفة أقصى مدة للإستئناف ...
    وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً ...

    لتقديمه خارج القيد الزمني ويخسر الشخص دعواه شكلا من دون التطرق في الموضوع النزاع ...
    ولهذا وللتذكير نوضح لكم المدد القانونية وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية...
    وقانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    أولاً : المحاكم بدرجاتها الثلاث ...


    المحاكم بدرجاتها الثلاث:

    1- الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة التجارية والمدنية والعمالية ( 30 ) يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم .
    2ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الشرعية ( 15 ) يوماً من اليوم التالي للنطق بالحكم .

    3ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الجزائية للأشخاص ( 30 ) يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
    4ـ الإستئناف في الأحكام الصادر من المحاكم الإبتدائية الدائرة الجزائية للإدعاء العام ( 45 ) يوماً من تاريخ النطق بالحكم .

     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي


    الإستئناف في القرارات القضائية ( 7 ) ايام .
    الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا ( 40 ) يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم .
    التماس اعادة النظر ( 30 ) يوما من تاريخ تحقق احد شروطه .
    تاريخ اعادة الدعوى من الشطب ( 60 ) يوم .. تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها
    وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    24/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    541

    افتراضي

    جزيتي خيرا استاذتنا القديره
     التوقيع 
    مكتب على الشيدي للمحاماه والاستشارات القانونية
    . سوق الخوض . مقابل محطة نفط عمان
    . صحم . شرق الدوار المتجه الى صحار

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    القضاء الاداري

    - التظلم من القرار الاداري مدته ( 60 ) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم .
    - وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري ب( 60 ) يوم تبدأ من تاريخ العلم بالقرار.
    - واذا لم يتم الرد بعد انقضاء الـ30يوما ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
    - القرارات التي تخص المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة .
    - وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال ( 5 ) سنوات بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن..
    - اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور ( 7 ) سنوات فيما يخص دعوى التعويض .
    - أما بالنسبة للقرار السلبي فلا يحتاج الى مدة زمنية معينة..
    ويمكن التظلم منه مباشرة او حتى بمرور مدة زمنية طويلة .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    [COLOR="#FF0000"]>>> الادعاء العام

    - مدة الشكوى من الجرائم الواقعة على الاشخاص في الجنح ( 3 ) أشهر تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة ..
    والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه شخصيا .

    - مدة التظلم من قرار الحفظ في الشكوى الصادر من الإدعاء العام ( 10 ) أيام من تاريخ العلم به .

    - مدة الحبس الاحتطياطي :..
    1... بالنسبة للشرطة ( 24 ) ساعة تمتد الى ( 48 ) ساعة .. ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام .

    2... بالنسبة للإدعاء العام ( 7 ) أيام ثم بتم التجديد الى موعد اقصاه ( 30 ) يوم ويتم الافراج ما لم يتم التجديد من قبل قاضي المحكمة المختصة

    3... بالنسبة للمحكمة يمتد الحبس الاحتطياطي الى ( 6 ) اشهر ولا يتم التجديد بعدها ويفرج عن المتهم بأنقضائها .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    إنقضاء العقوبة:

    يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-
    أولاً - في الجناية :
    يمر الزمن ويتقادم على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء (25 ) سنة ..
    وبانقضاء (10) سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى ..
    وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .

    ثانياً - في الجنحة :
    يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء (5) سنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا .

    ثالثاً - في القباحة
    يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنة واحدة ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    28/08/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    390

    افتراضي

    موضوع يستحق النشر

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    نعم يستحق لتوعية المجتمع في الإجراءات القانونية ..
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي


    آلية إحتساب مواعيد الإستئناف والطعن ..
    يجب ملاحظة حساب المدة للاستئناف او الطعن فتحسب حسب التقويم ..
    فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 01/01/2018 ويحسب ان مدة الاستئناف تنتهي 01/02/2018 ..
    وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لان بعض الأشهر يكمل( 31 ) يوما ..

    كما يمكن ان يكون الشهر ( 28 ) يوما كما هو الحال في شهر فبراير ..
    وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر لم يستوفي 30 يوما..
    وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازال الطعن به ساريا ..
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    للرفع لاهمية الموضوع
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    04/05/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    44

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    القضاء الاداري

    - التظلم من القرار الاداري مدته ( 60 ) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم .
    - وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري ب( 60 ) يوم تبدأ من تاريخ العلم بالقرار.
    - واذا لم يتم الرد بعد انقضاء الـ30يوما ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
    - القرارات التي تخص المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة .
    - وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال ( 5 ) سنوات بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن..
    - اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور ( 7 ) سنوات فيما يخص دعوى التعويض .
    - أما بالنسبة للقرار السلبي فلا يحتاج الى مدة زمنية معينة..
    ويمكن التظلم منه مباشرة او حتى بمرور مدة زمنية طويلة .


    جزاك الله خيراً استاذتي وبارك الله فيك وعلى مجهودك الطيب ونرجو من الله ان يوفقك لما فيه خير للناس ولتثقيف المجتمع
    فقط توجد لدي ملاحظة بسيطة سقطت عنك وارجو من الله ومنك تقبل التنويه

    وهي: بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ التظلم دون رد إيجابي او سلبي تحسب بعدها 60 يوماً للجوء إلى القضاء
    بمعنى وجوب تقديم دعوى امام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً، تحسب بعد انقضاء 30 يوماً للتظلم دون رد

    وأخيراً اشكرك على المعلومات المثرية وادامك الله عوناً وعلماً لنا
    تفضلي بقبول فائق الاحترام والتقدير

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    للرفع نظرا لأهمية المواعيد القانونية حتى يقبل شكلاً دون الرفض ...
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    16/07/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    37

    افتراضي

    شكرا استاذتنا على المعلومات القيمة
    لكن أحب اعدل امر بسيط بالنسبة للقرارات القضائية ليس لها مواعيد وتخضع لذات قواعد الأمر على العريضة
    أما الاحكام التي تصدر من قاضي التنفيذ فهي التي تخضع لميعاد 7 أيام وفقا لنص المادة 339 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية
    وشكرا جزيلا لحضرتك

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    شكرا أستاذ على المرور وعلى التعديل ...
    ومنكم نستفيد ...
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  16. #16

    افتراضي

    اختي بعد الطعن وصدور الحكم هل هناك استأناف ؟
    وما المقصود بالألتماس

    طعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا ( 40 ) يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم .
    التماس اعادة النظر ( 30 ) يوما من تاريخ تحقق احد شروطه

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    إلتماس إعادة النظر هو الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام ...
    فهو الطعن ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف ..
    وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الخطأ أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام ..
    صحيفة التماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي...
    الملتمس يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه في كل الأحوال فإن خطؤه كان غير عمدي..
    لذا يعتبر التماس إعادة النظر طريق للمراجعة وتفحص الأوراق من جديد ..
    يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    04/02/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    172

    افتراضي

    وش فايده المحاكم يو الحقوق ما ترجع
    ترى القانون يحمي النصاب و المحتال
    عشان كذا مستغلين ثغرات القانون ويلعبو حراحتهم

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    القانون يحمي الحق .. والقضاة بشر أحكامهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ.. لذا وجدت درجات التقاضي ...
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    04/02/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    172

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    القانون يحمي الحق .. والقضاة بشر أحكامهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ.. لذا وجدت درجات التقاضي ...
    طيب
    ولا صدر فيه حكم بإرجاع كافة المبالغ المسروقه الحيله او النصب
    وقام وحول كل ممتلكاته التي تقدر بمئات الالاف لاشخاص من اقربائه
    يسجت كم شهر ويطلع بحكم ما عنده اموال ويروح مره ثانيه يحتال
    وكثير مثل هالقضايا وانتي ادرى فيها
    القانون شو فاد المتضرر

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    القانون يحكم بظاهر الأمور وما يقدم أمامه من مستندات وأوراق وأدلة ملموسة ...
    دون معرفة خبايا الناس وما تخفيه الأنفس في الضمائر ..

    جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان ، قال عليه الصلاة والسلام :
    إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    08/12/2018
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    253

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    كثير من أحكام المحاكم تصدر ويستأنفها أصحابها من دون معرفة أقصى مدة للإستئناف ...
    وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً ...

    لتقديمه خارج القيد الزمني ويخسر الشخص دعواه شكلا من دون التطرق في الموضوع النزاع ...
    ولهذا وللتذكير نوضح لكم المدد القانونية وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية...
    وقانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان .
    ماهي الفترة تقديم طلب التماس إعادة النظر قرار محكمة العليا ؟؟

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    المادة (233) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً،
    ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود "أ" و "ب" و "ج" من المادة السابقة 232
    إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
    على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند "هـ" من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً، وفي الحالة المنصوص عليها في البند "و" من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    المادة (232) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال التالية:
    أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
    ب- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور.
    ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
    د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
    و- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
    ز- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 22
    آخر مشاركة: 21/11/2012, 04:30 PM
  2. محكمة القضاء الاداري العماني تصدر حكما بحل الاتحاد العماني لكرة القدم
    بواسطة ضلي زيدي في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 8
    آخر مشاركة: 27/06/2012, 09:36 AM
  3. 0000 القضاء الإداري العماني حكما بحل الاتحاد العماني لكرة القدم كاملا 0000
    بواسطة كوسوفو في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 25/06/2012, 08:20 PM
  4. القضاء العماني
    بواسطة الانوار العمانية في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 27/05/2012, 01:00 PM
  5. الردود: 0
    آخر مشاركة: 13/05/2012, 10:16 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •