1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
أخبار السبلة الدينية
 
الصفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 31 إلى 60 من 115
  1. #31
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/ما قولكم في رجل عنده نخل "مبسلي" فبسله ، فأنزل الله عليه المطر وضاع البسر ، وصارت عليه مغارم كثيرة ولا تفي قيمة البسر لتلك المغارم . فهل عليه زكاة في هذا البسر ؟

    ج/إن كان لم يقصر في الزكاة، وإنما أخّر اخراجها بعد الحصاد لانتظار من يجبيها أو لالتماس من يأخذها من مستحقيها فلا حرج عليه لأنه أمين فيها وهي شريك في المال فتذهب معه بذهابه، وأما إن كان قصّر في إخراجها بحيث تمادى في دفعها إلى مستحقيها فعليه ضمانها وتبقى متعلقة بذمته والله أعلم .

    **********
    س/أعطى رجل رجلاً آخر ماله ليقوم بإصلاحه وأخذ غلته " البيدار " فعلى من تكون الزكاة في هذه الحالة ؟
    البيدار: هو العامل ويطلق غالبا على عامل النخل.
    ج/تكون على الذي يأخذ المال لإصلاحه ويأكل الغلة ، أي على الثاني (البيدار) . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  2. #32
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/رجل لديه زروع وثمار يسقي في نصف السنة الأولى بكلفة ونصف السنة الأخيرة بغير كلفة . فكم يخرج منه ؟ وما الحكم إذا سقي بأحدهما أكثر من الآخر ؟ وما الحكم إن جهل مقدار السقي بأحدهما ؟

    ج/في مثل هذه الحالة يؤخذ بالمحاصصة ، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر ، وما سقي بدونها ففيه العشر . والله تعالى أعلم .
    **********
    س/رجل يمتلك مالاً ، وغالب شربه من بئر خاصة به ، وتارة يشرب من فلج البلاد بالشراء ، فكيف تكون زكاته هل العشر أم نصف العشر ؟
    ج/زكاته بالمحاصصة ــ على الراجح ــ ، فإن كان الماء الذي يسقى به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه ، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة ، فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  3. #33
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه ؟
    ج/الخرص هو التقدير ، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية ، فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة ، دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب . والله أعلم

    **********
    س/ هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلاُ ؟
    ج/نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه . والله أعلم .

    *********

    س/ما قولكم فيمن يملك أشجاراً ونخيلاً ، ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من قيمتها نقوداً ، فهل يصح له ذلك ؟
    ج/لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار ، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  4. #34
    تاريخ الانضمام
    28/12/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    48,494
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي


    جهد رائع ..

    أحسنتِ ..بارك الله فيك .
     التوقيع 


    " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ "
    نشيد .. أنا الفقير


    .

  5. #35
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الرجل الخفي مشاهدة المشاركات

    جهد رائع ..

    أحسنتِ ..بارك الله فيك .
    أكرمك الله~
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  6. #36
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    زكاة الجمعيات التعاوني
    ة

    س/مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية ، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك ، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه ، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً ، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية .
    سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا .
    كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية ، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية ؟


    ج/الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد ، فتزكى جميعاً زكاة المالك الواحد . والله أعلم .



    *********

    س/إذا كانت الزكاة تجب أن تؤدى من أموال الجمعية ، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك ، بحيث لا يحول عليها الحول ؟
    ج/يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً ، وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه والله أعلم.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  7. #37
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن ، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانياً في نهاية كل شهر ، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة ، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم ، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان . وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر ، وقد يتشارطون على ذلك كتابة .
    هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة ، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية ؟


    ج/الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول ، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم ، لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل ، ومما قاله علماؤنا ــ رحمهم الله ــ في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله . والله أعلم .


    *********



    س/اتفق عشرة أشخاص لعمل جمعية، يدفع كل شخص منهم مائة ريال عماني من راتبه الشهري ، وكل ثلاثة أشهر يستلم أحدهم مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني علماً بأن المدة تستغرق ثلاثين شهراً . فهل في هذا المبلغ زكاة ؟
    ج/نعم ، تجب الزكاة في المبلغ النقدي السائل إن بلغ النصاب وحال عليه الحول ، وكذلك المبلغ الذي على الوفي الملي إن كان حالاً ، وأما ما عدا ذلك فلا زكاة فيه . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  8. #38
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    زكاة النقدين

    س/كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟

    ج:لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالاً في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب ، لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً ، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً، أي خمسة وثمانون جراماً ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه ، وارتفاع العملة وانحطاطها . والله أعلم .
    **********
    س/بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة ، وما هو السبب ؟
    ج/يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معياراً لقيم الأشياء ، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه في تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم .


    ********

    س/هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ولماذا؟
    ج/الذهب أصل برأسه ، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية ،وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(، وعليه عمل الأمة ، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .
    ( ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة » رواه الإمام الربيع، وفي رواية: أن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً دينار )) رواه ابن ماجه والدار قطني وابن شيبة وهي ضعيفة، وفي رواية: وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » رواه أبو داود.
    ومن ذلك ما روى عن ابن مسعود (( أن امرأته سألته عن طوق لها فيه عشرون مشتغلاً من الذهب. فقالت: أزكيه؟ قال " نعم " قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم ، سنن الدرامي جـ2 ص109 رقم 4.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  9. #39
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل تجب الزكاة في المبلغ المدّخر للحاجة ، كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول ؟
    ج/نعم ، تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب ، ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال . والله أعلم .


    ********
    س/ما قولكم فيمن يعمل ويتقاضى راتباً مقداره مائتا ريال أو أكثر ، فكيف يكون حسابه للزكاة ؟
    ج/إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه ، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول ، ويضم الزيادة إلى الأصل والله أعلم.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  10. #40
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/قام جماعة من المسلمين بعمل صندوق للأعمال الخيرية كالمساعدة المالية وإعمار المساجد ومساعدة المنكوبين من الكوارث والحوادث ، وقد يصل المبلغ في الصندوق آلاف الريالات العمانية . فهل على هذه المبالغ زكاة عندما يحول عليهن الحول ، أم ج/أن الزكاة تجب على المبلغ المجتمع في هذا الصندوق ؟
    إن كان ذلك تبرعاً من غير تملك له من قبل هؤلاء المشاركين فلا زكاة فيه ، لأنه خرج من حيز ملكهم ، ولكن تجب الزكاة فيما كان ملكاً لهم من المبلغ المجتمع إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ الزكاة من المجموع ، فتنوب كل من شارك بقدر حصته والله أعلم.

    ************


    س/ما قولكم فيمن أراد أن يخرج زكاة نقوده ، وقد سبق أن اشترى بيتاً بـألف ريال عماني وأجره لرجل آخر . فما الحكم في الألف ريال الذي اشترى بها البيت هل تكون من جملة نقوده أم من أمواله المستغلة ؟
    ج/إذا كان شراؤه للبيت بألف ريال بعد أن حال الحول على نقوده لزمه أن يزكي عن الألف كما يزكي سائر النقود ، وأما إذا كان شراؤه قبل أن يحول عليها الحول فهي من ضمن الأموال التي يستثمرها والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  11. #41
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل تجب الزكاة في الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، على أن هذا الادخار الشهري إنما هو لتغطية المعيشة وحاجيات الأسرة ؟
    ج/إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك فالزكاة فيه لازمة ، ــ وإن كان مدخراً للإنفاق على الأسرة ــ ، فإن الشارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكى وبلغ النصاب وحال عليه الحول ، والمال كله منفعته الإنفاق والله أعلم.
    **********


    س/تشارك أفراد بمبالغ نقدية في شركة تجارية ، ووصلت هذه المبالغ بمجموعها النصاب فهل فيها زكاة ؟ على أن حصة كل فرد لا تبلغ النصاب ؟ مع التوضيح؟
    ج/نعم ، تجب فيها الزكاة ، لأن الذين اشتركوا في هذه المؤسسات أصبح مالهم كمال واحد ، فتجب الزكاة ولو كانت حصة كل واحد منهم لا تبلغ النصاب ، سواء كانت هذه الشركة عملية ــ كما في السؤال ــ أو كانت أمراً واقعاً من غير أن يكون لأحد عمل فيه ، كأن يرث الكل مالاً ويصبح المال مشتركاً فيما بينهم ، فإن الزكاة تجب في المال كله من غير اعتبار لحصة كل واحد منهم والله أعلم
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  12. #42
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/ما قولكم فيمن عنده ألف ريال عماني جعله في تجارة وأخذ به سلعة ، وبقيت السلعة عنده إلى أن حال عليها الحول ولم يبعها ولو أراد بيعها لزادت عن ألفي ريال فما حكم زكاتها ؟ هل هي على ما جعلت عليه " ألف ريال " أو فيها زكاة الزائدة ؟
    ج/اختلف العلماء في زكاة التجارة ، هل هي على التأسيس أو بحسب ما تكون عليه عند الحول ، والثاني هو الأرجح . والله أعلم .



    ***********

    س/رجل معه 3000 ريال عماني وحال عليها الحول ، ولكنه في نصف هذا الحول زاد ماله 2000 ريال عماني ، فهل في هذا الزائد زكاة رغم عدم حولان الحول عليه ؟
    ج/يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع والله أعلم .

    ******


    س/هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها ؟
    ج/نعم ، على الصراف تزكية جميع نقوده . والله أعلم .



    ‏‫
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  13. #43
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    زكاة الأوراق المالية

    س/سماحة الشيخ / هل في الأوراق النقدية زكاة ؟ ولماذا ؟
    ج/لا يشك عارف بطبيعة البشر أن نفوسهم مجبولة على حب المال بدافع من حب المنفعة لأنه قوام الحياة ، والقرآن الكريم ينص على ذلك في قوله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} ، وقوله : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} ، وإذا كانت هذه غريزة بشرية ، والإسلام الحنيف دين الفطرة ، فإنه لا يصطدم معها، ولكن يوجهها الوجهة المرضية لتعود بالمنفعة والخير إلى الإنسان فرداً ومجتمعاً ، وذلك من خلال فرض القيود والواجبات فيما يتعلق بكسب المال والانتفاع به ، إذ لو تركت هذه الغريزة وشأنها لعادت قوة عارمة تسيطر على كل ما في الإنسان من هواجس إنسانية تشد الفرد إلى مجتمعه ، وتجعل من المجتمع جسداً واحداً يتألم أي عضو منه ، وماذا عسى أن تكون حيلة هذه الهواجس إذا هيمنت غريزة حب المال على العقل والقلب ، واستحكمت في الفكر والوجدان ، فأصبحت داء عضالاً ومرضاً فتاكاً يستعصي علاجه ويتعذر استئصاله ، فلا يلبث الإنسان عندئذ أن يكون المال جماع همه ، يلهث وراءه واطئاً بقدميه على جميع القيم ، وملقياً وراء ظهره جميع الفضائل ، غير مبال في سبيل إرواء هذا السعار المتأجج في نفسه بإتلاف الأرواح ، وقطع الصلات وحل الروابط ، وربما أفضى به الأمر إلى الاعتداء على أخص خاصيته ، وأقرب قرابته طمعاً في احتواء تركته ، وفي مثل هذه الأجواء المسممة بهذا الطبع الفتاك تنضب عواطف الرحمة ، وتغور مشاعر الإحسان ، فلا يرق قوي لضعيف ، ولا يعطف كبير على صغير ، ولا يحنو والد على ولد ، ولا يجل ويبر ولد والداً ، ولا يهتم قريب بقريب ، وإذا بالإنسان الذي حمل أمانة الخلافة في الأرض وحش ضار أشد خطراً على بني جنسه من سباع الحيوان .
    والله خالق الإنسان هو العليم بكل ما اشتمل عليه طبعه ، وانطوى عليه وجوده جسماً وروحاً ، قلباً وعقلاً ، وجداناً وفكراً ، غريزة وضميراً ، فهو العليم بمنافعه الشخصية والنوعية ومضاره ، وقد شرع له في دينه ما يحميه من هذه المضار ويحوط منافعه بسياج محكم من العبادات والأحكام ، فلذلك شرع الله إنفاق الأموال في أبواب البر ، وعلى رأس ذلك الزكاة المفروضة فيها ، ففي هذا الإنفاق تحرير للنفس من سلطان حب المال إذا هي اعتادت عليه ، ويشير القرآن الحكيم إلى الحكمة العالية في قوله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} فالصدقة تطهر النفس من الشح وحب الاستئثار ، وتزكيها بما تغرس فيها من خصال الخير ، كحب الإيثار والرحمة والشفقة ، وبهذا يتماسك المجتمع المسلم متحداً في المشاعر والأحاسيس ، والآمال والآلام ، والمباديء والغايات ، ويصدق عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ، ولا غرو في ذلك ، فإن الإسلام دين الفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} وهذا كله من دواعي الفطرة ، فالناس خلقوا متفاوتين في المواهب الفطرية والكسبية ، ولا غنى لأحد منهم عما اختص به غيره من زيادة موهبة ، حتى تكون حياة هذا الجنس من الخلق حياة تعاونية اجتماعية لا يستقل فيها أحد بمصالحه عن بني جنسه، واختصاص الإنسان من بين سائر الكائنات في الأرض بشدة افتقاره إلى بني جنسه طبيعة ملازمة له منذ بداية وجوده ، فالمولود من البشر أحوج من المواليد الأخرى إلى عظيم العناية والمبالغة في رعايته ، وهذا الأثر النفسي للزكاة ليس محصوراً في نفس المزكي فحسب ، بل يتجاوزها إلى نفس المنتفع بالزكاة وهو الفقير والمسكين ، فإن من شأن الإحسان أن يكون ذا أثر على نفس المحسن إليه ، إذ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ، فإذا دفع الغني زكاته إلى المحتاج زال ما في نفس المحتاج من السخيمة والحقد الناتجين عن شعوره بالحرمان ، فتتلاحم القلوب وترتبط النفوس بعضها ببعض ، والوحدة بين الأمة فقرائها وأغنيائها وأقويائها وضعفائها مطلب أساسي من مطالب الإسلام ، ويظهر أثر ذلك في كل عبادة من العبادات المشروعة فيه .
    أما إن ظلت الثروات تنصب في خزائن الأغنياء ، ولم يكن فيها نصيب للفقراء والمعوزين ، فإن ذلك داع بلا ريب إلى أن تتأجج نار الحسد في قلوب الفقراء ويطغى طوفان الحقد على صدورهم ، وهو من أسباب انحلال عرى الوحدة بين الأمة ، وقد يصل اكتظاظ الصدور بالحقد إلى انفجار مدمر لا يبقي ولا يذر، وهو الذي وقع فعلاً في المجتمعات التي سادها النظام الرأسمالي الجائر، وانحصرت فيها الثروات عند طائفة مخصوصة من الناس ، بينما السواد الأعظم منهم يتضور جوعاً ، ويعاني الشدائد ، فأدى الأمر إلى انفجار أحقاد الجماهير عن ثورات حمراء أفرزت نظاماً معاكساً جهنمي الطبع يأتي على الطارف والتليد ، ويلتهم الأخضر واليابس ، ألا وهو النظام الشيوعي الذي ذاقت الإنسانية ويلاته ردحاً من الزمن .
    ومعظم ثروة الناس في العالم المعاصر هي هذه الأوراق النقدية ، التي تقضى بها المصالح ، وتتبادل بها المنافع ، ويشبع منها الجائع ، ويكتسي بها العاري ، فماذا عسى أن تكون حالة الأمة إن كانت دُولة بين الأغنياء يضاعفون رصيدهم منها في المصارف الربوية ، لأجل امتصاص ما تبقى عند غيرهم من الثروات التي لا تكاد تذكر من قلتها ؟ أليس في ذلك ما ينافي حكمة الله البالغة من مشروعية الزكاة لسد حاجات المحتاجين ، ورأب صدع الأمة ، وتطهير نفوس الأغنياء من الأثرة والشح ، ونفوس الفقراء من البغضاء والحقد ؟ أليست هذه الحالة هي التي جاء القرآن الكريم ليقضي عليها من خلال أحكامه العادلة ، وقد نبه على أنها مبدأ مرفوض في الإسلام ، عندما قال تعالى - بعد تبيان أحكام الفيء - : {كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} أليست هذه هي الطبقية الممقوتة ، والفجوة السحيقة الفاصلة بين الطبقات ؟
    والقرآن الكريم أفاد وجوب الزكاة في الأموال ، ولم يميز بين صنف وآخر منها، بل جاء بما يفيد عموم الحكم فيها ، وذلك في قوله عز وجل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ، فإن الأموال جمع مال ، وهو كل ما يجوز تملكه والتصرف فيه ، وتعريف الجنس بالإضافة كتعريفه بالتنكير في إفادة عموم الحكم ، ويتأكد ذلك بصيغة الجمع ، إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أخذها من صنوف المال التي يحتاج إليها الناس في قوام حياتهم وهي ما يدخر ويقتات به من الزروع والثمار ، وكذلك الأنعام من الماشية ، وإنما كانت هذه الأصناف من قوام الحياة لأن الحياة تتوقف على الأقوات ، وغالب أقواتهم آنذاك من هذه الحبوب ومن بهيمة الأنعام ، وأما النقدان فقد كانا وسيلة تبادل هذه المنافع وغيرها فلذلك عدّا من ضرورات الحياة ، فشرعت الزكاة فيها، ومما هو جدير بالانتباه أن نفوس البشر جميعاً تتطلع إلى النقدين وإلى هذه الأصناف الأخرى أكثر من أي نوع آخر من صنوف المال ، لحاجتها الملحة إليها، فكان من حكمة الله تعالى البالغة أن شرع بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة من هذه الأصناف لسد حاجات الفقراء بها وفي الأخذ من هذه الاصناف دون غيرها تنبيه للناس بأن كل ما كان على صفتها فالزكاة فيه واجبة، وإنما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة منها آنذاك لأنها وحدها هي الأموال التي كانت متوفرة عند العرب من هذا النوع ، وقد ألحق علماء الأمة بحكمها كل ما كان على صفتها ، فلذلك أوجبوا الزكاة في الأرز وما أشبهه من الحبوب المدخرة المقتاتة ، ولم يحصروها في تلكم الأصناف بعينها .
    ومما لا يرتاب فيه عاقل أن الأوراق النقدية حلت محل النقدين في الثمنية ، وأن حاجة الفقراء إليها في زماننا أشد من حاجتهم إلى نفس النقدين ، بل ومن حاجتهم إلى أي صنف من أصناف المال ، فإسقاط زكاتها يعني هدماً لهذا الركن الإجتماعي المالي من أركان الإسلام من أهم جوانبه ، لأن قضاء مصالح الناس متوقف عليها .
    هذا وقد أجمع المسلمون جميعاً على وجوب الزكاة في التجارة ، استلهاماً لهذا الحكم من إشارات النصوص الشرعية وفهم مقاصد الشريعة ، وإذا وجبت في التجارة فكيف لا تجب في وسائل الاتجار ، وقد انحصرت في عصرنا هذا في هذه الأوراق وحدها ، وبالجملة فإنه لا مناص عند من فهم مقاصد الشرع من القول بوجوب الزكاة في هذه الأوراق ، ولا يكابر في هذا إلا جاهل متعنت .
    هذا وقد استلهم جمهور الأمة - وفيهم أصحابنا رحمهم الله - وجوب الزكاة في كل ما كان من أصناف المال ينطبق عليه ذلكم الوصف الذي أشرنا إليه ، وجعلوا من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بياناً للمقصود من الأموال في الآية الكريمة ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، وذهب الحنفية إلى الأخذ بعموم الآية فأوجبت الزكاة - إذا حال الحول مع كمال النصاب - على كل ما يسمى مالاً نظراً إلى أن السنة لم تأت بما يفيد الحصر .
    وإذا كان مقصد الشارع الحكيم في مشروعية الزكاة في الأموال ما سبق بيانه من الحكم البالغة التي تعود مصلحتها إلى الإنسان فرداً ومجتمعاً ، سواء كانت هذه المصلحة تتعلق بتهذيب نفسه أو قضاء حاجاته ، فإن هذه الحكم نفسها هي القطب الذي تدور عليه أحكام الربا ، فما كان تحريم الربا إلا لكبح جماح الشهوة المالية في النفس ، وإيجاد جو إنساني تسود فيه الرحمة والعطف والحنان والمودة والوئام بين أفراد الأمة أغنيائهم وفقرائهم ، فالأغنياء يقضون حاجات الفقراء بالصدقات والإقراض ، ولا يجعلون من تلكم الحاجات شباكاً لاصطياد أموالهم وانتزاع ثرواتهم ، حتى يخرجوا منها صفر الأكف ، ولم يقتصر الشارع الحكيم في تحريم الربا على جنس دون آخر ، وما كان ذكره لبعض صنوف المال إلا لكون تلك الأصناف هي مدار حاجة الناس يومئذ ، ولا يعني ذلك بأي وجه من وجوه الدلالة الشرعية تخصيص حكم الربا بها ، والأمة فهمت من قوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» أن اتحاد الجنسين - أي جنس المبيع والثمن - موقع في الربا ، إن لم يكن البيع يداً بيد ، حتى أن علماءنا - رحمهم الله - شددوا في بيع الأجناس المتقاربة في الوصف بعضها ببعض - وإن لم تكن من نوع واحد - إلا أن يكون البيع يداً بيد ، قال الإمام السالمي - رحمه الله تعالى - :
    ولا يباع التمر بالزبيب = نسيئة والأرز بالحبوب
    والسمن بالأوداك والورس بما = شابهه كالزعفران فاعلما
    مع أنه من المعلوم أن السمن والأوداك ، والورس والزعفران لم ينص عليها بأعيانها في الحديث .
    وأما ما يعتور هذه الأوراق من التذبذب في قيمتها نتيجة التضخم تارة والانكماش أخرى ، فإنه لو كان له أثر شرعي على هذه الأوراق لكان ذلك الأثر هو حرمة تداولها في المعاملات لما في ذلك من الغرر ، لا أن تسقط زكاتها ويباح رباها ، في حين أن الناس يعتمدون عليها في قضاء مأربهم ، وتبادل مصالحهم ، ونجد أن الناس اليوم عالمهم وجاهلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم قد أطبقوا إطباقاً تاماً على جعل هذه الأوراق القطب الذي تدور عليه جميع معاملاتهم الخاصة والعامة ، فإنهم جميعاً متواطئون على تبادلها في بيعهم وشرائهم ، ودفعها في جميع المعاوضات والتخلص من التبعات ، فهل تدفع اليوم ديات القتلى وأروش الجرحى وصدقات النساء ، وسائر الحقوق إلا منها ؟
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  14. #44
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/بم تقدر الأوراق المالية بالذهب أو بالفضة ؟ وما العلة في ذلك ؟ وما شروط إخراج زكاة هذه الأوراق النقدية ؟
    ج/تقدر بما قدرت به رسمياً ، فإن كانت مقدرة بالذهب ــ كما هو الشأن في غالب العملات في وقتنا هذا ــ فإنها تقدر به ، وإن كانت رسمياً مقدرة بالفضة فإنها تقدر بالفضة ، وشروط زكاة هذه الأوراق كشروط سائر الزكاة ، فلا بد من أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول عليها . والله أعلم .




    *******

    س/ما أدلة وجوب الزكاة في النقود ، وما الحكمة من إيجابها ، وما القول إذا ثبت حقاً أن هذه الأوراق النقدية المتداولة اليوم ليس لها قيمة حقيقية ذهباً أو فضة في البنوك . فهل فيها زكاة أم لا ؟
    ج/النقود التي كانت متداولة في العصور السابقة هي الذهب والفضة ، فمن الذهب صيغت الدنانير ومن الفضة صيغت الدراهم ، وقد جاء الإسلام الحنيف بما يدل على وجوب الزكاة في هذين النقدين ، فالذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين مثقالاً والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم ، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
    وإذا جئنا إلى الحكمة فإننا نستطيع أن نستشف ذلك من خلال اطلاعنا على ما نصت السنة على وجوب الزكاة فيه ، ذلك لأن القرآن الكريم أوجب الزكاة إجمالاً في المال قال الله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} وقال : {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)} وقال : {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}( فأوجب القرآن الكريم الزكاة في المال من غير أن يفصل أنواع المال التي تجب فيها الزكاة ، وجاءت السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - ناصة على صنوف من الأموال تجب فيها الزكاة ، من بين هذه الأموال الماشية ، التي هي من ضمن ما تتطلع إليه النفوس ، لأنها من ضرورات الناس في معايشهم ، وكذلك الحبوب التي يتخذها الناس مادة لغذائهم ، وكذلك جاءت الزكاة في نص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والفضة ، مع ما جاء من دلائل القرآن العامة والمجملة التي تدل على ذلك .
    ومن المعلوم أن هذه الأشياء التي وجبت فيها الزكاة بنص حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحبوب والماشية وغيرها ، إنما هي أشياء تتوقف عليها ضرورات الحياة ، فكل من الماشية التي هي النعم ، والحبوب التي هي مادة غذائية من الأمور التي تتوقف عليها معايش الناس ، فلذلك جعل الله سبحانه تعالى الزكاة فيها أمراً واجباً ، لأن النفوس تتطلع إليها ، ولئن كان هذا هو السبب في وجوب الزكاة في أمثال هذه الأشياء ، فلا ريب أن الذهب والفضة بما أنهما وسيلة لتبادل المنافع بين الناس وقضاء الحاجات جعل الله تبارك وتعالى فيهما الزكاة وهي فريضة واجبة لا يجوز التردد فيها ، وجاء القرآن الكريم ناصاً على أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله متوعدون بعذاب أليم. يقول سبحانه : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) } .
    وعندما حصل تبادل المنافع بهذه الأوراق النقدية التي اتخذت الآن وسيلة لقضاء الحاجات وأداء الحقوق ورد المظالم وغير ذلك من أنواع المعاملات بين الناس ، حلت هذه الأوراق محل الذهب والفضة ، فلا ريب أن الزكاة واجبة فيها، لأن الأمة تتطلع فقراؤها إلى هذه الأوراق النقدية ، كما كانت تتطلع سابقاً إلى الذهب والفضة وإلى المواد الغذائية وإلى الماشية التي هي من قوام الناس في معايشهم ، فلذلك كانت الزكاة فيها أمراً لا مناص عنه ، فهي واجبة ولا تجوز المماحكة في ذلك ، ولو لم تكن مؤمنة بذهب أو بفضة . والله تعالى أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  15. #45
    تاريخ الانضمام
    31/05/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,098

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أشرقت نفسي مشاهدة المشاركات
    @هيبة صمت ربما هذه الفتاوي فيها إجاة لبعض أستفسارك ؟
    وسأحاول البحث إكثر بمشيئة الله
    س/هل تجب الزكاة في الأراضي التي يقصد صاحبها الاحتفاظ بها كاستثمار عقاري أو الاحتفاظ بها بغية ارتفاع قيمتها ؟
    ج/لا زكاة فيها إلا أن يريد بها الاتجار ، فمتى أراد إدخالها في التجارة ففيها الزكاة بعد مضي عام . والله أعلم .

    ********


    س/هل تجب الزكاة لمن عنده عقارات ، كالذي يشتري أرضاً ثم يبنيها ثم يعرضها للبيع ، والبعض من الأراضي لم يبنها . فهل فيها زكاة ؟ وكيف ؟
    ج/إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها ، وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها ، وإن كان لم يقصد الاتجار ، وإنما عرض له بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها ، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل . والله أعلم .


    سهل تجب عليّ الزكاة في قطعة أرض أنوي بناءها والسكن فيها مستقبلاً ، وهل تجب عليّ الزكاة في قطعة أرض استثمارية ؟
    ج/لا زكاة في العقار سواء كان أرضاً خالية أو مبنية ، وإنما الزكاة في دخلها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، أما إن كنت تتجر في الأراضي وذلك ببيعها وشرائها واتخذت ذلك مهنة لك فعليك زكاة التجارة ، وإلا فزكها بعد البيع. والله أعلم.

    *********



    @أشرقت نفسي

    افهم من السؤال الاول انه يبدأ حساب الوقت من وقت تفكيره في البيع
    يعني اذا باعها قبل اكتمال الحول من وقت تفكيره بالتجارة بها فلا زكاة عليه

    السؤال الثاني اذا كان مشترنها لغرض بيعها و الاستفادة منها عليه زكاة التجارة
    كيف تكون زكاة التجارة !! هل يشترط الحول في زكاة التجارة او فقط من مبلغ الفائدة (2.5%) تؤخذ الزكاة ؟؟

    اذا كانت ليست لغرض البيع و باعها الشخص فهمت الآتي :
    اذا كان عنده مبلغ من قبل واصل حد النصاب يضيف قيمة الارض و ينتظر الى يكتمل الحول مال المبلغ الأول
    اما اذا ما عنده مبلغ من قبل يبدأ يحسب الوقت من وقت بيعه للأرض

    بارك الله فيك أختي الحين وضحت المعلومة بس لو تكرمتي تضيفي زكاة التجارة و بيكتمل الموضوع

  16. #46
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة هيبة صمت مشاهدة المشاركات
    @أشرقت نفسي

    افهم من السؤال الاول انه يبدأ حساب الوقت من وقت تفكيره في البيع
    يعني اذا باعها قبل اكتمال الحول من وقت تفكيره بالتجارة بها فلا زكاة عليه

    السؤال الثاني اذا كان مشترنها لغرض بيعها و الاستفادة منها عليه زكاة التجارة
    كيف تكون زكاة التجارة !! هل يشترط الحول في زكاة التجارة او فقط من مبلغ الفائدة (2.5%) تؤخذ الزكاة ؟؟

    اذا كانت ليست لغرض البيع و باعها الشخص فهمت الآتي :
    اذا كان عنده مبلغ من قبل واصل حد النصاب يضيف قيمة الارض و ينتظر الى يكتمل الحول مال المبلغ الأول
    اما اذا ما عنده مبلغ من قبل يبدأ يحسب الوقت من وقت بيعه للأرض

    بارك الله فيك أختي الحين وضحت المعلومة بس لو تكرمتي تضيفي زكاة التجارة و بيكتمل الموضوع


    الموضوع مستمر اخي
    لا زال هناك زكاة الحلي
    عروض التجارة
    ومصاريف الزكاة
    وغيرها
    بس يحتاج وقت
    تابع الحين بنزل عروض التجارة @هيبة صمت
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  17. #47
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/- زكاة عروض التجارة وأحكامها.
    س/ما هي شروط زكاة عروض التجارة ؟
    ج/تزكى عروض التجارة بعد أن تصل قيمتها النصاب في أحد النقدين ، ويشترط لزكاتها مرور الحول ، وهي كغيرها من الأموال الناضة ، فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقاً بعضها في الدين فإن الزكاة لا تجب فيها ، إلا أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلى النصاب ، فيزكى الفاضل عن مقدار الدين ، على أن يكون الدين المسقط للزكاة حالاً ، أي واجباً على المدين أداؤه . والله أعلم .


    *******
    س/تاجر لديه بضاعة مخزنة للبيع . هل تجب فيها الزكاة ؟
    بما أن تلك البضاعة هي معروضة للبيع ، ومتى جاء المشتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها ، فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما في متجره من عروض التجارة والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  18. #48
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل في السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع زكاة ؟
    ج/الزكاة في دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيه
    ا . والله أعلم .

    ******

    س/هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه من آلات) زكاة ، وما الحكم إذا كانت عليه ديون ؟
    ج/نعم ، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد ، والمواد المتجر فيها ، بعد إعطاء كل ذي حق حقه ، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة . والله أعلم.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  19. #49
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه من آلات) زكاة ، وما الحكم إذا كانت عليه ديون ؟
    ج/نعم ، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد ، والمواد المتجر فيها ، بعد إعطاء كل ذي حق حقه ، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة . والله أعلم.


    *****

    س/إذا أجر رجـل مزرعته لآخر نظير مبلغ من المال شهرياً ، وزرعها ذلك المستأجر ، فعلى من تكون الزكاة على المالك أم المستأجر ؟
    ج/على الزارع لا على صاحب الأرض ــ على الراجح ــ ، وإنما صاحب الأرض يزكي النقود عندما يحول عليها الحول ، أو تضم إلى ماله المزكى عند بلوغ الحول . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  20. #50
    تاريخ الانضمام
    31/05/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,098

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أشرقت نفسي مشاهدة المشاركات
    س/- زكاة عروض التجارة وأحكامها.
    س/ما هي شروط زكاة عروض التجارة ؟
    ج/تزكى عروض التجارة بعد أن تصل قيمتها النصاب في أحد النقدين ، ويشترط لزكاتها مرور الحول ، وهي كغيرها من الأموال الناضة ، فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقاً بعضها في الدين فإن الزكاة لا تجب فيها ، إلا أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلى النصاب ، فيزكى الفاضل عن مقدار الدين ، على أن يكون الدين المسقط للزكاة حالاً ، أي واجباً على المدين أداؤه . والله أعلم .


    *******
    س/تاجر لديه بضاعة مخزنة للبيع . هل تجب فيها الزكاة ؟
    بما أن تلك البضاعة هي معروضة للبيع ، ومتى جاء المشتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها ، فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما في متجره من عروض التجارة والله أعلم .
    الحين وضحت الفكرة كنت افكر انه في التجارة على كل بيع على البائع ان يصرف الزكاة من مبلغ الفائدة

    فهمت الحين انه اذا بقت الاغراض معه لمدة سنة و هي بالغة حد النصاب هي اللي تجب فيها الزكاة

    شكرا لك

  21. #51
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائـع ، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد ، فكيف يزكيها : وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؟
    ج/تزكى عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ــ أي عندما يحول عليها الحول ــ والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك ، مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة . والله أعلم .

    ******


    س/تاجر يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، وآخر يتربص حتى ترتفع الأسعار ثم يبيع (أي أنه محتكر) وقد تمكث عنده السلعة أعواماً كثيرة . فكيف تكون زكاة كلا التاجرين؟
    ج/كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام ، ويزكيها مع النقود . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  22. #52
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزءاً منها ، أم من قيمتها نقوداً ؟ وأيهما الأفضل وما الدليل ؟
    ج/كل ذلك جائز ، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز ، وإن أخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضاً ، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر ، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى . والله أعلم .


    *******

    س/جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة ، حتى يكون الربح بينهم بالسوية ، فدفع كل منهم مبلغاً معلوماً ثم هم يدفعون كل شهر مبلغاً حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة . فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها الحول ؟

    ج/حكمه حكم المال الواحد ، فيزكى كما يزكى المال الذي يملكه شخص واحد ، وينوب كل واحد من الشركاء قدر نصيبه . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  23. #53
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/كيف يزكى صاحب الدكان عروض تجارته . وهل هناك فرق بين كساد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة ؟
    ج/تقوم زكاتها عندما يحول عليها الحول ، وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت ، سواء كانت رابحة أم كاسدة . والله أعلم .

    *****


    س/ما قولكم في الآلة التي يستخدمها الإنسان في عمل من الأعمال . هل تجب فيها الزكاة ؟
    ج/لا زكاة فيما يتخذه الإنسان آلة لعمل من الأعمال ، وقد اختلف العلماء في الإبل إذا كانت عوامل هل فيها زكاة أم لا ، وكذلك البقر ، فقيل لا زكاة في العوامل، وقيل بل فيها زكاة كمثل غيرها من الإبل وهي السوائم ، وقيل إن كان دخلها بمقدار ما يزكى فلا زكاة فيها وإلا ففيها زكاة ، وإلى هذا يشير المحقق الخليلي - رحمه الله تعالى - عندما قال :
    وفي الأخذ من غير السوائم قرروا = خلافاً لهم عم العوامل حين طم
    وإذا كان ذلك فيما يزكى أصلاً كالإبل والبقر ، فكيف إذا كان مما لا يزكى أصلاً كالآلات فلا زكاة فيها . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  24. #54
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة هيبة صمت مشاهدة المشاركات
    الحين وضحت الفكرة كنت افكر انه في التجارة على كل بيع على البائع ان يصرف الزكاة من مبلغ الفائدة

    فهمت الحين انه اذا بقت الاغراض معه لمدة سنة و هي بالغة حد النصاب هي اللي تجب فيها الزكاة

    شكرا لك
    الحمد لله
    نعم وهذا شرط أساسي من شروط الزكاة وهو بلوغ الحول
    وفقك الله لما يحب ويرضى
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  25. #55
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    فتاوى الشيخ أحمد الخليلي حول زكاة الحلي
    س/امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤدي زكاته ، ثم باعته بخمسمائة ريال عماني وأرادت التوبة ، فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية ، أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة . وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي ؟
    الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك ، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال ، فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤيدها ، بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي ، فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات ، ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح ، لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن ، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد ، وقيل تجزؤه التوبة، والأول هو الراجح . والله أعلم

    ******

    س/امرأة اشترت ذهبا من مهرها ، فمن سيخرج زكاة هذا الذهب المرأة أم الرجل؟
    ج/الزكاة على المرأة لأن الحلي لها فعليها زكاته وإن أخرجها الزوج بموافقتها سقطت عنها. والله أعلم.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  26. #56
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق خمسون قرشاً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته ، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها ، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها ؟
    ج/اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال ، فمن رآها حقاً واجباً في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواماً أداء زكاة تلك الأعوام ، ولو استهلكت جميع المال ، ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب ، فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي رحمه الله - في قوله :
    وفي تيعـة عاميـن ما زكيت لهم = خلاف لأصلين التشارك والذمـم
    والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكاً ، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام ، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته . والله أعلم .

    ******
    س/ما هو الحل الأمثل لمن لم يعرف أسعار الذهب والفضة في السنوات الماضية، وتجب عليه الزكاة في تلك السنوات ؟

    ج/يرجع في هذا إلى طمأنينة القلب ، فالبر ما اطمأن إليه القلب . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  27. #57
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته ، حيث إن من شروط عقد الزواج أن يتحمل الزوج زكاة ذهب زوجته . فهل يصح ذلك ؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه ؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة ؟
    هذا شرط لا يخلو من جهالة ، فإن استمر على تحمله فذلك ، وإلا فعليها زكاة حليها ، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه ، أما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مستحقاً للزكاة ، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، فإن كان مشتركاً مشاعاً بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب ، وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه . والله أعلم .

    *****

    س/هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ وما قيمته بالعملة العمانية ، وكم قيمة العشرين مثقالاً ؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟
    ج/نعم ، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب ، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً ، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم ، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس ، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات ، وليست هي الأصل لهما ، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ، ويمكن أن يكون بالقيمة ، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها ، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  28. #58
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/هل في الأحجار الكريمة كالماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليست للتجارة؟
    ج/الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة ، لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي ، وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث ، فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها ، على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إسناداً ومتنا ، ولذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة ، ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم، ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة ، وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت ، فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهباً أو فضة ، أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً . والله أعلم .


    *******
    س/ هل الزكاة تكون عن قيمة الشراء بالنسبة للحلي أو عن وزنها ؟
    ج/يجوز إخراج جزء من الحلي المزكى في الزكاة بعد وزنه ، أو إخراج ربع عشر قيمته بعد اعتبار القيمة . والله أعلم
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  29. #59
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/امرأة لديها ذهب في حد الزكاة ، وعليها دين أكثر من حد الزكاة . فهل تزكي أم لا؟
    ج/إن كان الدين غير منسأ سقطت زكاة ذهبها بقدر الدين . والله أعلم .

    *****
    س/ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي . هل تنقص قيمته بقدر الزكاة المخرجة ، أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة ؟
    ج/إن كان الحلي موجوداً قائماً فلا تنقص قيمته بالزكاة ، فيخرج منه كل عام نفس المقدار ، ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام ، فقد ترتفع وقد تنخفض . والله أعلم.
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

  30. #60
    تاريخ الانضمام
    19/06/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,584
    مشاركات المدونة
    6

    افتراضي

    س/امرأة لم تزك ذهبها منذ سنين فماذا تفعل ؟
    ج/تزك ما وجب عليها من زكاة تلك السنين . والله أعلم .

    ******
    س/ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة ؟
    ج/يقدر الذهب بنفسه والفضة بنفسها ، ويحمل بعضهما على الآخر ، فإن كانت الفضة مثلاً بمقدار مائة وعشرين درهماً ، والذهب بمقدار ثمانية دنانير حمل بعضهما على الآخر وزكي الجميع كل بحسابه ، وكانت الفضة أقل من الذهب كأن تكون بمقدار خمسين درهماً والذهب بمقدار عشرة دنانيرا فإنه يحمل بعضهما على بعض ، وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره . والله أعلم .
     التوقيع 
    تلقطْ شذورَ العلمِ حيثُ وجدتَها ... وسلْها ولا يخجلْكَ أنكَ تسألُ ... إِذا كنتَ في إِعطائِكَ المالَ فاضلاً ... فإِنكَ في إِعطائكَ العلمَ أفضلُ.

    ربي زدني علمًا وألحقني بالصالحين

الصفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. هل صحيح ان لجنة الزكاة في البريمي لها الثمن من أموال الزكاة !!!!!
    بواسطة المهرية في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 4
    آخر مشاركة: 03/08/2013, 10:29 PM
  2. اريد توضيح عن مشروع الزكاة بوزارة الاوقاف او صندوق الزكاة
    بواسطة علي الداؤودي في القسم: السبلة الدينية
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 30/07/2013, 02:01 AM
  3. الردود: 21
    آخر مشاركة: 10/06/2013, 09:16 PM
  4. ملخص عن أحكام الأضحية ومشروعيتها ،،
    بواسطة وما يحق إلا الحق في القسم: السبلة الدينية
    الردود: 13
    آخر مشاركة: 08/11/2011, 10:23 AM
  5. مفهوم الزكاة ومشروعيتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة غرام المحبين00 في القسم: السبلة الدينية
    الردود: 0
    آخر مشاركة: 04/08/2011, 03:07 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •