1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    13/02/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,148

    افتراضي معي أستفسار في قانون العمل

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    أنا لست معي مشكلة بس حبيت أستفسر

    أحد الاخوة وقع عقد مع أحد المؤسسات

    و في العقد مسجل أنه عقد مفتوح

    هل بأمكان المؤسسة أخراجه متاين تريد بلا سبب


    أو لايحق للمؤسسة أخراجة ألا أذا لم يلتزم دام الشركة أمورها ماشيه وشغالة

    لأنه الشركة مخصصة بالمطاعم و أمورها لله الحمد ماشيه

    آخر تحرير بواسطة تاجر وسيط 1 : 04/10/2017 الساعة 02:16 PM
     التوقيع 

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    13/02/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,148

    افتراضي

    عقد غير محدد المدة
     التوقيع 

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    العقد غير محدد المدة ..
    يتبع قانون العمل العماني ..
    لابد من اخطار العامل بانهاء عقد عمله محملاً بأسبابه قبل 30 يوماً ..
    يذكر اسباب الفصل ..

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    15/02/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    59

    افتراضي

    وبالنسبة للعقد المحدد المدة أخي قانوني مميز كيف يمكن للشركة تنهي العقد مع الموظف ؟؟ ولنفرض أنه محدد لمدة سنة

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    22/08/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    109

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
    أخي تاجر وسيط 1، بشأن استفسارك وبعد الاطلاع، فإنه بناء على أحكام قانون العمل فإنه يشترط فترة الانذار لفسخ عقد العمل بالارادة المنفردة لعقد العمل غير المحدد المدة لأحد الطرفين صاحب العمل أو العامل.
    ويعتبر الانذار ارادة منفردة وفقا للأحكام القانونية بعلم أحد الطرفين العامل وصاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الطرف الآخر به، ففي حالة صدور إنها العقد من العامل فهو يعتبر (استقالة)
    بينما ان صدر من صاحب العمل فإنه يعد انذار أو تنبيها بإنهاء الخدمة .
    وبالرجوع الى المادة (37) من قانون العمل العماني رقم (2003/35) فينص على الآتي: " إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول. فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهله ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها" .


    أما فيما يخص عن استفسار الأخ ALAMRI918 فأود التنويه على أنه يلاحظ في قانون العمل عدم اخضاع العقود محددة المدة لحكم الانذار والتعويض عن الفسخ التعسفي ، حيث أنه في حالة انهاء العقد محدد المدة يجب أن يتوفر شرطان ، الأول: الأجل والثاني عدم امكانية انهاء العقد بالارادة المنفردة.

    كل التوفيق
    محامية العائلة

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    يوجد موضوع مثبت حول استفسارات قوانين العمل وايضاً الاخz law oman والبقيه قاموا بالاجابه القانونيه حول استفسارك

    يغلق
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

مواضيع مشابهه

  1. أستفسار وإستشارة (قانون العمل العماني)) ..الإستئذان....
    بواسطة arslaan في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 23/03/2015, 01:59 PM
  2. الردود: 0
    آخر مشاركة: 12/12/2014, 09:45 PM
  3. أستفسار بشأن قانون العمل العماني
    بواسطة Mammoth في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 09/07/2014, 04:51 AM
  4. أستفسار بخصوص قانون العمل في حالة الأنتقال من عمل إلى أخر
    بواسطة تيموره في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 4
    آخر مشاركة: 10/04/2013, 12:45 PM
  5. الردود: 39
    آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •