- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع: معي أستفسار في قانون العمل
-
03/10/2017 09:13 PM #1
معي أستفسار في قانون العمل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا لست معي مشكلة بس حبيت أستفسر
أحد الاخوة وقع عقد مع أحد المؤسسات
و في العقد مسجل أنه عقد مفتوح
هل بأمكان المؤسسة أخراجه متاين تريد بلا سبب
أو لايحق للمؤسسة أخراجة ألا أذا لم يلتزم دام الشركة أمورها ماشيه وشغالة
لأنه الشركة مخصصة بالمطاعم و أمورها لله الحمد ماشيه
آخر تحرير بواسطة تاجر وسيط 1 : 04/10/2017 الساعة 02:16 PM
-
مادة إعلانية
-
03/10/2017 09:17 PM #2
عقد غير محدد المدة
-
04/10/2017 02:09 PM #3
العقد غير محدد المدة ..
يتبع قانون العمل العماني ..
لابد من اخطار العامل بانهاء عقد عمله محملاً بأسبابه قبل 30 يوماً ..
يذكر اسباب الفصل ..
-
17/10/2017 01:26 PM #4عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 15/02/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 59
وبالنسبة للعقد المحدد المدة أخي قانوني مميز كيف يمكن للشركة تنهي العقد مع الموظف ؟؟ ولنفرض أنه محدد لمدة سنة
-
23/10/2017 11:49 AM #5عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/08/2016
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 109
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أخي تاجر وسيط 1، بشأن استفسارك وبعد الاطلاع، فإنه بناء على أحكام قانون العمل فإنه يشترط فترة الانذار لفسخ عقد العمل بالارادة المنفردة لعقد العمل غير المحدد المدة لأحد الطرفين صاحب العمل أو العامل.
ويعتبر الانذار ارادة منفردة وفقا للأحكام القانونية بعلم أحد الطرفين العامل وصاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الطرف الآخر به، ففي حالة صدور إنها العقد من العامل فهو يعتبر (استقالة)
بينما ان صدر من صاحب العمل فإنه يعد انذار أو تنبيها بإنهاء الخدمة .
وبالرجوع الى المادة (37) من قانون العمل العماني رقم (2003/35) فينص على الآتي: " إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول. فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه المهله ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها" .
أما فيما يخص عن استفسار الأخ ALAMRI918 فأود التنويه على أنه يلاحظ في قانون العمل عدم اخضاع العقود محددة المدة لحكم الانذار والتعويض عن الفسخ التعسفي ، حيث أنه في حالة انهاء العقد محدد المدة يجب أن يتوفر شرطان ، الأول: الأجل والثاني عدم امكانية انهاء العقد بالارادة المنفردة.
كل التوفيق
محامية العائلة
-
27/10/2017 03:55 AM #6
يوجد موضوع مثبت حول استفسارات قوانين العمل وايضاً الاخz law oman والبقيه قاموا بالاجابه القانونيه حول استفسارك
يغلق
مواضيع مشابهه
-
أستفسار وإستشارة (قانون العمل العماني)) ..الإستئذان....
بواسطة arslaan في القسم: السبلة القانونيةالردود: 3آخر مشاركة: 23/03/2015, 01:59 PM -
دورة مؤكدة قانون العمل طبقاً لمعايير قانون ونظام العمل السعودي (Legal Information System Group )
بواسطة شروق ياسين في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 12/12/2014, 09:45 PM -
أستفسار بشأن قانون العمل العماني
بواسطة Mammoth في القسم: السبلة القانونيةالردود: 3آخر مشاركة: 09/07/2014, 04:51 AM -
أستفسار بخصوص قانون العمل في حالة الأنتقال من عمل إلى أخر
بواسطة تيموره في القسم: السبلة القانونيةالردود: 4آخر مشاركة: 10/04/2013, 12:45 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM