- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 91 إلى 120 من 361
الموضوع: الفتاوي الطبية للشيخ أحمد الخليلي
-
22/03/2016 01:29 PM #91
س/ عن رجل هو إمام مسجد قائم بالإمامة مراعيا حق الله وحق رسول عليه الصلاة والسلام ولكن بعد فترة من الزمن ابتلاه الله بمرض سلسل البول، وأصبح لا يمسك نفسه من هذا المرض حيث يصاب ببلل، فطلب من جهة عمله أن يعذروه من الأمانة لأنه أحيانا في الركعة الأولى أو القانية يضطر أن ينسحب من الصلاة، ولكن المسؤولين يقولون له حاول وهو يحاول، ولو كان عمل دنيا لحاول ولكن هذا عمل الآخرة، وهو مسؤول عن صلاته وصلاة الناس الذين من خلفة، فماذا يصنع ؟
ج/ لا تجوز إمامة صاحب سلس البول إلا بمثله فيجب عليه الاعتذار، ويجب على مسؤوليه عذره، والله أعلم.
-
مادة إعلانية
-
22/03/2016 01:30 PM #92
س/رجل وقع من فوق نخلة وأصيب بكسر في العمود الفقري فأصبح معوقا، لا يعلم ولا يحس بما يخرج منه من ابول أو غيره، ودائما أن يشغل فراغه بقراءة القرآن العظيم، ولك بعضا من الناس أخبره أنه لا يجوز له أن يلمس المصحف الشريف لأنه غير طاهر، والمصحف لا يمسه إلا المطهرون. فهل يجوز أن يقرأ من المصحف؟
ج/ لا حرج عليه من مس المصحف، فإن مي المصحف ليس بأشد من الصلاة، وهو عليه أن يصلي ولو كان بتلك الحالة، والله أعلم.
-
22/03/2016 01:31 PM #93
س/أشعر في بعض الأحيان وخاصة بعد الانتهاء من الوضوء بخروج قطرات من البول، وعندما أنظر لأجل التأكد أرى بعض الوقت وأحيانا لا أرى شيئا ، فهل يلزمني إعادة الوضوء كلما أحسست بذلك؟
ج/يؤمر من ابتلى بهذا أن ينظر عندما يقوم إلى الصلاة، ويتوضأ في ذلك الوقت ويتخذ عازلا
لأجل تفادي أن يصل البول إلى إزاره أو إلى بدنه، ولا حرج فيما خرج لأنه في حالة الضرورة، والله أعلم.
-
22/03/2016 01:32 PM #94
س/ من ابتلي بسلس البول , وهذا البول قد يكون في ملابسه أثناء السجود فبماذا يؤمر أثناء الصلاة؟
ج/ من كان في مثل هذه الحالة يؤمر بأن يتخذ عازلا يساعده على توقي النجاسة، فيؤمر أن يدخل قضيبه في كيس عازل يمنع وصول البول إلى ثيابه ووصوله إلى جسده، ولا حرج في مثل هذه الحالة أن يصلي، لأن هذه هو الذي بإمكانه والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ) ،( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، والنبي صل الله عليه وسلم يقول: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". وهذا هو منتهى ما يمكن أن يستطيعه، فلا يكلف ما لا يستطيع، والله تعالى أعلم.
-
22/03/2016 01:36 PM #95
س/ رجل مصاب بمرض الكلى، ويقوم بعملية غسيل مما يؤدي إلى فوات وقت صلاتي الظهر والعصر وأحيانا المغرب والعشاء فماذا يفعل؟
ج/ بما أنه يعي الصلاة فعليه أن يصليها ولو بمجرد قراءتها إن لم يستطع إل اذلك، وإن عجز عن المنطق فليكليفها بقلبة، والله تعالى أعلم.
-
27/03/2016 11:37 AM #96
س/ طفل لديه تشوه في الخلقة، وعمره 11 سنة، كما أن عنده مرضا في الكلى، كيف نستطيع أن نجله يصوم أو يصلي؟
أما الصلاة فليس فيها إشكال، إذ في الإمكان أن يعلم الصلاة ويصليها كيفما قدر، إن استطاع أن يؤدي الصلاة بجميع وظائفها وأعمالها فليفعل، وإن لم يستطع فليأت بما يقدر عليه، فإن لم يستطع مثلا أن يصلي قائما فليصل قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصل مضطجعا، وهكذا جميع أعمال الصلاة يأتي منها بما استطاع، ويعذر عما لم يستطعه، ولكن قد يعجز عن الصيام، فإن كان غير قادر على الصيام فلا يكلف الصيام، وإذا بلغ الحلم وهو غير قادر على الصيام ففي هذه الحالة يدخل في الذين (يطيقونه) كما جاء في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )، ومعنى ذلك أن يفتدي إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا وإلا سقط عنه الجميع مع العجز ، والله أعلم.
-
27/03/2016 11:38 AM #97
س/ إمراه تتعاطى نوعا من العلاج يتسبب في تأخيرها لصلاة الفجر، فما الحكم فيذلك؟
إن كان هذا العلاج ضروريا فذلك لا يمنع لأن ذلك ليس بيدها، والعلاج لا بد منه، أما إن كانت تجد علاجا آخر، فإن عليها أن تعدل عنه إلى ذلك العلاج الآخر إن كان يغنيها عن هذا العلاج، وذلك لأن المحافظة على الصلاة في أوقاتها واجبة، هذا إن كان الإنسان قادرا على المحافظة في أوقاتها أما إن كان ينام ولا ينتبه من نومه إلا بعد مضي الوقت فهو معتبد بأن يصلي الصلاة متى انتبه من نومه لحديث رسول الله –صل الله عليه وسلم-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها"، والله أعلم.
-
27/03/2016 11:38 AM #98
س/ امرأة مصابه بالوسواس القهري يجعلها تشك في الصلاة وتوسوس ولا تدري هل صلت أم لم تصل، وقال لها من قال بأن لها أن تجمع الصلاة لأنها لا تسطيع حتى الخروج
من البيت لأنها تخشى أن تفوتها الصلاة، فهل لها أن تجمع الصلاتين؟
ج/ كل ما كان محرجا للإنسان يسوغ له أن يجمع بسببه الصلاتين، والمرض جملة الإحراج، فالنبي –صل اله عليه وسلم- كما جاء في الحديث الصحيح صلى الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء معا، من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر، وقد جاء في رواية الشيخين وغيرهما لهذا الحديث أن رواية ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما أرادا بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته، ومعنى ذلك أن أوقات الحرج يسوغ فيها للإنسان أن يجمع الصلاتين ولك كان في وطنه دفعا لهذا الحرج، ولا ريب أن مرض الوسوسة حرج كبير، فما على هذه المرأة إلا أن تصلي بمشيئة الله الظهر والعصر معا وأنت جمع أيضا المغرب والعشاء، جمعا من غير قصر، إلا إذا كانت في حال السفر فلتقصر، والله تعالى يتقبل منها، والله أعلم.
-
27/03/2016 02:48 PM #99عضو فوق العادة
- تاريخ الانضمام
- 30/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 11,475
في ميزان حسناتك
-
28/03/2016 11:07 AM #100
-
28/03/2016 11:08 AM #101
س/ هل الشخص المعوق مكلف بالواجبات الدينية علما بأن البعض منهم إعاقتهم ذهنية أو متعددة والبعض منهم أيضا عنده حركية والبعض صم وبكم وهناك إعاقات معقدة.
ج/ بالنسبة إلى فاقد العقل فقد سقط التكليف عنه وبالنسبة إلى ما من لم يفقد العقل فإن ما يعوقه عن القيام بالواجب إنما يسقط الواجب الذي لا يستطيعه ويبقى ما يستطيعه، فعندما يكون عائق يمنعه من القيام في الصلاة فإنه يعذر عن القيام ويصلي قاعدا، وإذا كان لا يستطع القعود يصلي مضطجعا وهكذا، أما عندما يكون أصم وأعمى في نفس الوقت ففي هذه الحالة إن كان يمكن أن تتواصل إليه المعلومة فقذلك لا ريب عليه أن يقوم بالواجب، وإن كان لا يستطع استيعاب شيء فحكمه حكم من فقد عقله، والله أعلم
وفي جواب أخر لسماحته:
الله تبارك وتعالى لا يكلف ما فيه العسر وإنما يكلف ما فيه اليسر، ومن ذلك أن من كان غير عاقل بحيث إن ملكته العقلية لا تمكنه من استيعاب شئون الدين ومعرفة أحكام الله تعالى فهو غير داخل في حكم التكليف، إذ للتكليف شروط، ومن شروط التكليف أن يكون المكلف بالغا، وأن سكون عاقلا، وأن يكون قادرا على ممارسة الأمر الذي كلف به لابد من ذلك كله، عندما تتوافر هذه الشروط يكون الإنسان مكلفا، أما بدون توافرها فلا يكون مكلفا.
وللتكليف كما في اللغة إلزام ما فيه مشقة، وهو في الشرع ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده من فعل مأموراته واجتناب منهياته فذلك هو الذي يكلف به الإنسان.
فمن كان بهذه الحالة بحيث إنه عاجز ذهنيا عن استيعاب دلائل الشرع وأحكام الشرع بحيث يكون متخلفا عقليا ففي هذه الحالة يكون التكليف ساقطا عنه، أما أن كان غير متخلف عقليا ففي هذه الحالة يكون التكليف ساقطا عنه، أما إن كان غير متخلف عقليا وإنما هو مصاب جسديا بعلة تحول بينه وبين ممارسة ما كلف به فإن التكليف يكون بقدر مستطاعه فالله تبارك وتعالى يقول: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها")، ويقول سبحانه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )، وفي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم).
فالإنسان إذا كلف بشي من شرع الله تعالى وقدر على بعضه ولم يقدر على بعضه فإنه يأتي بما قدر منه، ويسقط عنه التكليف فيما عجز عنه، ومن هذا الصلاة مثلا، فالصلاة يؤمر بها القادر أن يأتيها مستوفية لجميع أحكامها بحيث تكون مستوفية لأركانها ومستوفية لشروطها ومستوفية لوظائفها، ولكن عندما يكون قادر على الوضوء مثلا فإنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو متوضئ وضوء كاملا، لكن إن عجز عن الوضوء ففي هذه الحالة ينتقل الواجب عنده من الوضوء إلى التيمم، فإن عجز عن كلتا الطهارتين سقطا عنه جميعا.
وكذلك القادر على الإتيان بأعمال الصلاة يكلف بها مستوفية لجميع أعمالها، بحيث يأتي فيها بالقيام والركوع والسجود والقعود، ويأتي فيها بالقراءة المشروطة والأذكار المشروعة، أما إن كان عاجزا عن شيء من ذلك فإنه يسقط عنه ما كان عاجزا عنه، فمن عجز عن القيام سقط عنه ركن من أركان الصلاة وهو القيام وكان عليه أن يصلي قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى بقدر مستطاعته ، فإن كان يستطع أن يصلي مضطجعا، على الجانب الأيمن مستقبلا للقبلة ، فإن كان يستطيع أن يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا للقبلة المشرفة فليفعل، فإن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه فرض استقبالها وصلى كما أمكنه، وهكذا بالنسبة إلى كل واجب في الصلاة من الركوع والسجود وغير ذلك، وكذلك القراءة إنما يأتي الإنسان بما كان قادرا عليه، أما ما كان عاجزا فعنه يسقط عنه، والله أعلم.
-
28/03/2016 11:09 AM #102
س/ كيف يؤدي الصم والكم الصلاة؟
هؤلاء متعبدون كما يتعبد غيرهم، ولكن بما انهم لا يقدرون على النطق فإنهم يطيفون الصلاة في نفوسهم ويؤدونها بجميع حركاتها، فيركعون مع الراكعين ويسجدون مع الساجدين ويقومون مع القائمين ويقعدون مع القاعدين، ومع ذلك يستحضرون ما يقوله المصلي في نفوسهم، وهذا كاف لهم، فإن روح الصلاة أن يكون الإنسان مستشعرا ما يقال، فهم وإن كانوا غير قادرين على القول فروح الصلاة في نفوسهم وإن كانوا غير قادرين على الإتيان ببعض الأركان فهم معذورون والله تعالى يكلفهم ما يستطيعون، فما عليهم إلا أن يصلوا على هذا النحو، ومن المعلوم أن أمثال هؤلاء كثيرا ما يكونوا على قدر من الوعي والفهم والإدراك
-
28/03/2016 11:09 AM #103
س/ ما حكم المسح على الجبيرة؟
يجوز المسح على الجبيرة في الغسل والوضوء في حالة الضرورة، والله أعلم
-
28/03/2016 11:10 AM #104
س/ من كان يرقد في المستشفى ولم يجد ترابا يتيمم به وجسده متصل بأجهزة العلاج ففي هذه الحالة كيف يتيم؟
ج/ في هذه الحالة يصلي بدون وضوء ولا تيمم إن عجز عنهما جميعا لأن الله تعالى يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ويقول : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها")، ويقول: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) ، فعندما يعجز عن الوضوء وعن التيمم يسقطان عنه ويسقط اشتراطهما ولا يسقط المشترط وهو الصلاة، فعليه أن يأتي بالصلاة لأنها لا تسقط، وإنما يسقط التعبد بشرطها الذي عجز عنه، ومن العلماء من قال بأنه إن أمكنه أن يضرب ضربتين ف الفضاء وينوي بهما التيمم، فذلك مما يؤمر به، وهذا من باب الإحتياط إذ لم يأت بذلك دليل قط. والله أعلم.
-
28/03/2016 11:10 AM #105
س/ بالنسية للمريض الذي لا يستطيع الوضوء ، لكنه قادر على التيمم، ربما يجد بعض الحرج في أن يدخل التراب إلى المستشفى، فكيف يصنع؟
ج/ لا حرج في ذلك، يضع القليل من التراب في كيس-مثلا- لا يخرج منه شيء ، ويتيمم به ، ولا حرج في هذا.
-
29/03/2016 10:30 AM #106
س/ إذا قرر الطبيب-وهو كافر، أن المريض يجب عليه الإفطار، فهل نأخذ بنصيحته؟ وهل يختلف الحكم إن كان كتابيا؟
ج/ لا عبرة بكونه كتابيا أو غير كتابي، وإنما العبرة بصدقه وأمانته، وكما يقال:
العاقل طبيب نفسه، فإذا أحسن بالضرر على نفسه واستأنس بكلام الطبيب، واطمأن إلى صدقه، فلا حرج في فطره، ولكن الأولى يسأل الطبيب المسلم، والله أعلم.
-
29/03/2016 10:31 AM #107
س/ تتطلب مهنة الطب من الطلبة أن يتكشفوا على المريض لإجراء التجارب والفحوصات وما شابه ذلك وهم صائمون، فهل يؤثر ذلك على صيامهم؟
ج/ كشف العورات أمر محرم لغير الضرورة سواء بالنسبة للصائم أو غير الصائم، لا يختلف الحكم في ذلك بين الصائم وغير الصائم، العورات لها حرمات ولا يجوز لأحد أن ينكشف على عورة أحد إلا أن يرى الزوج عورة زوجه، وأما من عدا ذلك فغن للعورات حرمات، ولكن عن كانت هنالك ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها سواء بالنسبة للصائم أو لغير الصائم. والله اعلم.
-
29/03/2016 10:32 AM #108
س/ رجل يعمل طبيبا في إحدى المستشفيات ويباشر عورات الناس وربما ينظر إلى عورات النساء ويقول إنه مكره على عمله هذا، حيث إنه طلب تغيير هذه المهنة أو على الأقل يجعل لمعالجة المرضى من الرجال إلا أنه لم يوفق، وهو رجل متمسك بدينه فهل يكون معذورا في هذه الحالة، وما نصيحتكم وإرشاداتكم لمثل المبتلى الذي يباشر هذه المهنة وهو صائم؟
ج/ إن اضطر الطبيب إلى مباشرة عورة المريض لعلاجه فإن الضرورات تبيح المحظورات وإن كان المريض امرأة ولم توجد طبيبة لعلاجها، فليكن علاجها بحضور زوجها أو ذي محرم منها، ولا يؤثر هذا على صيامه شيئا، والله اعلم.
-
29/03/2016 10:33 AM #109
س/من عادة النساء الحوامل عند مراجعتهن للمستشفى أن تدخل الممرضة بدها في قبل المرأة الحامل حتى الرحم لقياس الجنين خاصة في حالة تحرك الجنين، فهل هذا جائز وهل يؤدي إلى نقض الصوم وهل يوجب على المرأة الغسل كما يوجبه الجماع سواء وجدت المرأة الشهوة ام لا؟
ج/ إن كان إدخال الطبيبة يدها في قبل الحامل أمر ضروريا فهو غير معصية، ولا ينقض الصيام، وإن لم يكن ضروريا فتأثم به كلتاهما، وينقض به صيامهما لأنهما عاصيتان،، وأما الغسل فلا يجب لأنه ليس من جنس الوطه إلا إذا خرج به الماء الدافق، والله أعلم.
-
29/03/2016 10:33 AM #110
س/ ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن، هل له تأجير من يصوم عنه؟
ج/ لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصوم ولا القضاء بعد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )، والله أعلم.
-
29/03/2016 10:34 AM #111
س/ رجل مريض ف شهر رمضان وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزمه ولده في هذه الحالة؟
ج/إن كان أفطر الأيام العشر من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها فليصمها عنه ولده، أو ليطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك من باب الاستحسان، والله أعلم.
-
29/03/2016 10:34 AM #112
س/ هل يؤثر التخدير الموضعي على الصيام؟
ج/ لا يؤثر، والله تعالى أعلم.
-
07/04/2016 01:15 PM #113
س/ هل يؤثر التخدير الموضعي على الصيام؟
ج/لا يؤثر، والله أعلم
-
07/04/2016 01:15 PM #114
س/أردت أن أخلع سنا في نهار رمضان ويسبق ذلك تخدير موضع الألم، فهل يؤثر ذلك على الصوم؟
إن كان تخديرا موضعيا فحسب ، ولا يلج من المادة التي تكون بها التخدير إلى الجوف شيء، فلا يؤثر ذلك على الصوم، وقلع السن إن لم يلج شيء من الدم الخارج بسبب قلعها إلى الجوف لا مانع منه، وليس المحذور وصول شيء إلى الدم وإلا فمن المحتمل أن يصل الماء إلى داخل الجلد من خلال المناسم، وأن يستفيد الدم منه عند استحمام الإنسان ، وإنما المحذور أن يلج شيء من الجوف، وقد قالوا إن الحقن لا يلج منها شي إلى الجوف إلا الحقنة التي تكون من الدبر، ولذلك أفتى جمهور العلماء بأنها مفطرة، وإنما ذهب الإمام أبو نبهان-رحمة الله- إلى أنها مع الاضطرار لا مانع منها، ولعله بنى رأيه هذا على أن الحقنة في الدبر لا تعد كالأكل ، فالمولج ليس هو نفس مولج الطعام ثم إن المادة ليست مغذية، ولكن القول بأن غير المغذي مما يلج إلى الجوف لا يفطر قول مهجور بل هو محكوم عليه بالشذوذ، وعلى كل فإن كانت حقنه توصل إلى الجوف بحسب الطرق المتبعة في وقتنا هذا، فإنها تعد مفطرة، ولذلك يحكم بتفطير السقاية إن استعملت للمريض وهو حالة الصيام، والله أعلم.
-
07/04/2016 01:16 PM #115
س/رجل فقد الوعي ويقال له هذا رمضان ويفطر، فما حكمه؟
ج/ من فقد الوعي سقط عنه التكليف، لأن التكليف له ثلاثة شروط وهي: أن يكون عاقلا، بالغا، قادرا على إتيان المكلف به، أما من لم يكن باغا أو عاقلا فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
-
07/04/2016 01:17 PM #116
س/ رجل مريض فاقد للعقل مصاب بالضغط وفي بعض الأحيان حينما يشتد عليه الضغط بفطر ويقول نحن لسنا في رمضان وليس علينا صيام، ثم إذا أفاق عاود الصيام، ماذا عليه؟
ج/ هو غما أن يكون فاقد للوعي بحيث يمضي وقت الفريضة وهو فاقد للوعي من أول وقت الفريضة إلى أخره، ففي هذه الحالة يسقط عنه فرض الصيام، لأنه ليس مكلفا مع فقدانه الوعي.
وإما أن يكون غير فاقد للوعي في جميع وقت الفريضة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك لاختلافهم في الصيام هل هو فريضة واحدة، فمن قال بأنه فريضة واحدة إذا أدركه الوعي في جزء من الشهر فعليه أن يصومه وعليه أن يقضي ما فاته من صيامه.
وبناء على أنه فرائض متعددة كل يوم فرض مستقل، فإنه يراعى في ذلك إدراكه الوعي جزء من اليوم، فاليوم الذي أدركه الوعي في جزء منه يكون عليه أن يصومه أداء في وقته أ وقضاء بعد وقته، وهذا الرأي هو أقرب لأن الليل فاصل ما بين الصيام، ولما كان فاصلا فهو دليل أن كل يوم فرض مستقل، ول كان الخطاب بصيام الشهر كله، فالله تبارك وتعالى أمرنا بإقام الصلاة قال: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) مع أن الصلاة فرائض، وكذلك بالنسبة إلى الزكاة قال تعالى: ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) مع ان الزكاة فرائض، فهذا الخطاب كونه خطابا واحدا لا يمنع أن يتعلق بعدة فرائض لا بفريضة واحد فحسب، والله أعلم.
-
07/04/2016 01:30 PM #117
شكراً العذرا الحزين ..
على هذه المعلومات القيمة ولك أجرها .
-
07/04/2016 01:30 PM #118
س/ امرأة مريضة شبه فاقدة للوعي منذ سنة ولا تعرف أولادها، فهل عليهم أن يطعموا عنها كل يوم مسكينا في رمضان؟
ج/ لا، لأن الواجب سقط عنها بسبب فقدانها عقلها، والعقل هو مدار التكليف، فمع فقدانه يسقط التكليف، والله تعالى أعلم
-
07/04/2016 01:31 PM #119
-
07/04/2016 01:37 PM #120
س/ ما قولكم في امرأة عمرها فوق الستين عاما أصيبت بجلطة في المخ فأصبحت لا تعيالناس ولا تعي الصلاة ولا تستطيع الصيام. فماذا عليها أن تفعل تجاه الصوم؟
ج/ إن كانت فاقدة الوعي فالتكليف ساقط عنها، ولا تؤاخذ بشيء وإن كانت بها بقية من وعي فعليها إن تصلي ولو بالتكييف، وعليها أن تطعم عن كل يوم من شهر رمضان مسكينا ، والله أعلم
مواضيع مشابهه
-
الفتاوي الطبية للشيخ أحمد الخليلي
بواسطة العذراء الحزين في القسم: السبلة الدينيةالردود: 360آخر مشاركة: 19/02/2017, 11:52 AM -
أبحث عن كتاب ألكتروني (( الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي )) لو تكرمتم
بواسطة الجوهر 22 في القسم: السبلة الدينيةالردود: 0آخر مشاركة: 03/04/2013, 01:22 PM -
موسوعة الفتاوى للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
بواسطة عاشق النصيب في القسم: السبلة الدينيةالردود: 10آخر مشاركة: 03/07/2012, 03:16 PM -
القائد العظيم - للشيخ / أحمد الخليلي
بواسطة الليث الهزبر في القسم: السبلة الدينيةالردود: 10آخر مشاركة: 30/07/2011, 12:11 AM