1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    31/03/2008
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    583

    تعجب استفسار عن قانون الاجازات السنويه في القطاع الخاص???



    هل يحق للعامل بالحصول على راتب كامل عند اجازته السنويه في الشركات ؟؟


    لانه بعض الشركات تقوم بخصم راتب الاجازة حسب اخر شهر اخذ فيها الاجازة ،،، بعدم مراعاة لعدد سنوات العمل فيها ؟؟



    كمثال توضيحي /
    في سنه 2012 كانت الاجازه في شهر 9
    في سنة 2013 كانت الاجازة في شهر 12
    في سنة 2014 كانت الاجازة في شهر 9

    في هالحالة هل يتم خصم راتب الاجازة ،،، ام من حق العامل في الحصول على راتب الاجازة كاملاٍ بدون خصمه ؟؟؟

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    10/01/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,292

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة شمس المغيب مشاهدة المشاركات


    هل يحق للعامل بالحصول على راتب كامل عند اجازته السنويه في الشركات ؟؟


    لانه بعض الشركات تقوم بخصم راتب الاجازة حسب اخر شهر اخذ فيها الاجازة ،،، بعدم مراعاة لعدد سنوات العمل فيها ؟؟



    كمثال توضيحي /
    في سنه 2012 كانت الاجازه في شهر 9
    في سنة 2013 كانت الاجازة في شهر 12
    في سنة 2014 كانت الاجازة في شهر 9

    في هالحالة هل يتم خصم راتب الاجازة ،،، ام من حق العامل في الحصول على راتب الاجازة كاملاٍ بدون خصمه ؟؟؟


    اخي انت تتكلم عن القانون القديم لان النص المعدل للمادة 61 من قانون العمل منح العامل الحق في الاجر الشامل وبالتالي لا خصومات ونصو المادة هو :
    للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
     التوقيع 
    رسالة المحاماة هي رسالة الحق والعدل، ومهنة الشرف والكرامة والكفاح وهي فن رفيع، تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد والغايات. ولا سلطان على المحامي إلا حماية حقوق موكله ولذلك سميت بالمحاماة من الحماية.
    القيم وميثاق العمل للمحامي:
    1) حماية الحقوق: يتبع أسلوب (الوقاية خيراً من العلاج) عبر توجيه الموكل للمخاطر القانونية وتقديم الاستشارات القانونية تجنباً للنزاع قبل حدوثه.
    2) السرية: يراعى توفير اقصى درجات السرية والراحة التامة للموكل لتوفير المناخ الملائم لطرح مشكلة الموكل والتعرف عليها للمساعدة فيها.
    3) الشفافية : يقوم على مبدأ الشفافية والمصارحة بالنصح للموكل عن مخاطر التصرف القانوني مبتعداً عن أي مجاملات أو وعود زائفة.


    محامي عمان

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    03/11/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,160

    افتراضي

    طبعا حسبما قال الاخ محامي عمان
    فقط حبيت أضيف بأن بعض الجهات في القطاع الخاص لا ترحل الاجازات لأكثر من رصيد سنتين
    مثلا اذا كانت الاجازة السنوية لموظف 30 يوم فإنه لا يحق له الاحتفاظ برصيد أكثر من 60 يوم
    يعني لو لم يأخذ اجازة خلال 3 سنوات فإن رصيده من الاجازات سيبقى 60 يوم فقط وليس 90 يوم


    وفقكم الله
     التوقيع 
    "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    02/12/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,728

    افتراضي

    هل يستوي ف القطاع الخاص
    نفس نظام
    تحويل ايام سنويه الى تامينات

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً على ان تتوافق هذه الاجازة مع مقتضيات العمل.
    كما نصت احكام المادة اعلاه على انه لا يحق للعامل القيام بهذه الاجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.
    ونصت المادة (62) من ذات القانون على انه يجوز تجزئة الاجازة الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن ان يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن ايام اجازته السنوية بما يعادل أجره الاساسي.
    كما نصت المادة (64) من ذات القانون على ان العامل يستحق اجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية اذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    11/12/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    696

    افتراضي

    يحق لكِ كامل الراتب بغض النظر متى كانت الأجازة .
     التوقيع 
    "يارب سخر لي الأرض و من عليها و السماء ومن فيها وعبادك الصالحين من حولي اللهم سخر لي كل من تولى أمري و أرزقني من حظوظ الدنيا أجملها"


  7. #7
    تاريخ الانضمام
    01/03/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    218

    افتراضي

    للاسف ان 90% من المشاكل العمالية تحدث بسبب الجهل بالقانون ويحدث ذلك من العمال و إدارة المؤسسة والمتمثل بقسم الموارد البشرية ( HR ) .
    بهذا الموضوع احب ان اوضح نقطة معينه في ما يخص الاجازات السنوية بالقطاع الخاص والذي تعمل بة معظم الشركات وطريقة حسابها للأجازة السنوية وصرفها الراتب المستحق.
    يحق للموظف اجازة سنوية 30 يوما في كل سنة و تحسب السنة للعامل من تاريخ التعيين بالشركة وليس في بداية سنة ميلادية .
    مثال على ذلك ،اذا تم توظيف الشخص في 10/ 9 /2017 ف إن الموظف يكمل السنة في شهر 9/9/2018
    يحق له الإجازة السنوية 30 يوم ويعطى بعد إكمال 6 اشهر من تاريخ التعيين ،هذا بالنسبة للسنة الأولى.
    اما السنوات اللاحقة فتحسب كل شهر ،يعني 30 يوم مقسومات على 12 شهر ، يومان ونصف لكل شهر ، وهو ما يحصل علية الموظف .

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    19/03/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    85

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً على ان تتوافق هذه الاجازة مع مقتضيات العمل.
    كما نصت احكام المادة اعلاه على انه لا يحق للعامل القيام بهذه الاجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.
    ونصت المادة (62) من ذات القانون على انه يجوز تجزئة الاجازة الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن ان يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن ايام اجازته السنوية بما يعادل أجره الاساسي.
    كما نصت المادة (64) من ذات القانون على ان العامل يستحق اجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية اذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.
    هل يحسب له الراتب كامل او فقط الراتب الاساسي

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    12/06/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    326

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة شمس المغيب مشاهدة المشاركات


    هل يحق للعامل بالحصول على راتب كامل عند اجازته السنويه في الشركات ؟؟


    لانه بعض الشركات تقوم بخصم راتب الاجازة حسب اخر شهر اخذ فيها الاجازة ،،، بعدم مراعاة لعدد سنوات العمل فيها ؟؟



    كمثال توضيحي /
    في سنه 2012 كانت الاجازه في شهر 9
    في سنة 2013 كانت الاجازة في شهر 12
    في سنة 2014 كانت الاجازة في شهر 9

    في هالحالة هل يتم خصم راتب الاجازة ،،، ام من حق العامل في الحصول على راتب الاجازة كاملاٍ بدون خصمه ؟؟؟
    يتم منح العامل اجازته السنوية براتب كامل دون اي خصم ..

مواضيع مشابهه

  1. قانون الاجازات لقطاع الخاص
    بواسطة follow_me في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 9
    آخر مشاركة: 13/03/2014, 07:02 AM
  2. قانون الاجازات في القطاع الخاص
    بواسطة startoman في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 32
    آخر مشاركة: 13/10/2012, 10:43 AM
  3. استفسار من وزاراه القوى العامله ..(الاجازات السنويه للقطاع البترول )
    بواسطة دمعه المقهور في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 2
    آخر مشاركة: 15/01/2012, 04:28 PM
  4. هل سيتساوى القطاع الخاص والعام في الاجازات الرسميه ؟
    بواسطة SnapShot في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 14
    آخر مشاركة: 17/05/2011, 05:03 PM
  5. أقـــــتراح!!!!!!علاوة القطاع الخاص + مساوات الاجازات بقطاع العام !!!!!!
    بواسطة ملكي عالمي في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 10
    آخر مشاركة: 15/03/2011, 11:36 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •