- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 9 من 9
-
14/04/2015 05:43 PM #1
استفسار عن قانون الاجازات السنويه في القطاع الخاص???
هل يحق للعامل بالحصول على راتب كامل عند اجازته السنويه في الشركات ؟؟
لانه بعض الشركات تقوم بخصم راتب الاجازة حسب اخر شهر اخذ فيها الاجازة ،،، بعدم مراعاة لعدد سنوات العمل فيها ؟؟
كمثال توضيحي /
في سنه 2012 كانت الاجازه في شهر 9
في سنة 2013 كانت الاجازة في شهر 12
في سنة 2014 كانت الاجازة في شهر 9
في هالحالة هل يتم خصم راتب الاجازة ،،، ام من حق العامل في الحصول على راتب الاجازة كاملاٍ بدون خصمه ؟؟؟
-
مادة إعلانية
-
14/04/2015 06:38 PM #2
اخي انت تتكلم عن القانون القديم لان النص المعدل للمادة 61 من قانون العمل منح العامل الحق في الاجر الشامل وبالتالي لا خصومات ونصو المادة هو :
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
-
20/04/2015 11:18 AM #3
طبعا حسبما قال الاخ محامي عمان
فقط حبيت أضيف بأن بعض الجهات في القطاع الخاص لا ترحل الاجازات لأكثر من رصيد سنتين
مثلا اذا كانت الاجازة السنوية لموظف 30 يوم فإنه لا يحق له الاحتفاظ برصيد أكثر من 60 يوم
يعني لو لم يأخذ اجازة خلال 3 سنوات فإن رصيده من الاجازات سيبقى 60 يوم فقط وليس 90 يوم
وفقكم الله
-
05/04/2018 09:26 AM #4عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 02/12/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,728
هل يستوي ف القطاع الخاص
نفس نظام
تحويل ايام سنويه الى تامينات
-
05/04/2018 12:16 PM #5
نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً على ان تتوافق هذه الاجازة مع مقتضيات العمل.
كما نصت احكام المادة اعلاه على انه لا يحق للعامل القيام بهذه الاجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.
ونصت المادة (62) من ذات القانون على انه يجوز تجزئة الاجازة الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن ان يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن ايام اجازته السنوية بما يعادل أجره الاساسي.
كما نصت المادة (64) من ذات القانون على ان العامل يستحق اجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية اذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.
-
05/04/2018 03:29 PM #6
يحق لكِ كامل الراتب بغض النظر متى كانت الأجازة .
-
19/04/2018 04:39 PM #7
للاسف ان 90% من المشاكل العمالية تحدث بسبب الجهل بالقانون ويحدث ذلك من العمال و إدارة المؤسسة والمتمثل بقسم الموارد البشرية ( HR ) .
بهذا الموضوع احب ان اوضح نقطة معينه في ما يخص الاجازات السنوية بالقطاع الخاص والذي تعمل بة معظم الشركات وطريقة حسابها للأجازة السنوية وصرفها الراتب المستحق.
يحق للموظف اجازة سنوية 30 يوما في كل سنة و تحسب السنة للعامل من تاريخ التعيين بالشركة وليس في بداية سنة ميلادية .
مثال على ذلك ،اذا تم توظيف الشخص في 10/ 9 /2017 ف إن الموظف يكمل السنة في شهر 9/9/2018
يحق له الإجازة السنوية 30 يوم ويعطى بعد إكمال 6 اشهر من تاريخ التعيين ،هذا بالنسبة للسنة الأولى.
اما السنوات اللاحقة فتحسب كل شهر ،يعني 30 يوم مقسومات على 12 شهر ، يومان ونصف لكل شهر ، وهو ما يحصل علية الموظف .
-
21/10/2018 01:33 PM #8عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 19/03/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 85
-
21/10/2018 04:03 PM #9عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2016
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 326
مواضيع مشابهه
-
قانون الاجازات لقطاع الخاص
بواسطة follow_me في القسم: السبلة القانونيةالردود: 9آخر مشاركة: 13/03/2014, 07:02 AM -
قانون الاجازات في القطاع الخاص
بواسطة startoman في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 32آخر مشاركة: 13/10/2012, 10:43 AM -
استفسار من وزاراه القوى العامله ..(الاجازات السنويه للقطاع البترول )
بواسطة دمعه المقهور في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 2آخر مشاركة: 15/01/2012, 04:28 PM -
هل سيتساوى القطاع الخاص والعام في الاجازات الرسميه ؟
بواسطة SnapShot في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 14آخر مشاركة: 17/05/2011, 05:03 PM -
أقـــــتراح!!!!!!علاوة القطاع الخاص + مساوات الاجازات بقطاع العام !!!!!!
بواسطة ملكي عالمي في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 10آخر مشاركة: 15/03/2011, 11:36 AM