- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 421 إلى 450 من 480
الموضوع: لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
-
30/10/2017 01:05 PM #421
السلام عليكم اخواني
استفسار عاجل:
موظف تم تعينه في جهةحكومية بوظيفة حارس وبعد التعيين مباشرة تمت الاستعانة به في وظيفة إدارية لمدة 4 سنوات بنفس الدرجة والمستحقات المعين بها في الوظيفة الاولى(حارس). بعد مرور 4 سنوات تم ابلاغ الموظف بنقله الى وظيفته المعين بها
استفساري هوه:
* هل يجوز للموظف المطالبة ببقائه في وظيفته الحالية؟
* هل يجوز له المطالبة بتعويضات مالية عن السنوات الأربع التي قضاها في وظيفة بدرجة اعلى اعلى بنفس المستحقات في الوظيفة المعين بها؟
-
مادة إعلانية
-
09/11/2017 10:18 AM #422خاطر
- تاريخ الانضمام
- 07/04/2016
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 17
جزاك الله خير لو تكرمت أخي الفاضل /
أعمل بوظيفة رئيس قسم بأحدى الوزارة التابعة للخدمة المدنية
تم تكليفي بدون موافقتي للقيام بأعمال رئيس قسم آخر بالاضافة إلى عملي
هل يحق لي رفض او الاعتراض على قرار التكليف
وما هي الخطوات المطلوب اتباعها لذلك
هل خلال الفترة الحالية يتم صرف بدل عن التكليف او يكون التكليف بدون مقابل
-
22/11/2017 02:15 PM #423
مرحبا اخي
شخص باع سيارته وكانت مرهونة في تمويل وما غيروا شيكات فقط راحو الى معرض سيارات وعملوا اتفاق على ان المشتري يدفع مقدم قيمة سيارة ويكمل ااقساط وعمل تعهد على عقد مبرم فيما بينهم
ولكن مشتري خان الامانة ولم يحترم عقد المبرم ولم يدفع شيكات التمويل بل وانكر استلامه للسيارة خارج معرض وصار مشاكل للبائع في دفع مبالغ تمويل
ماذا يجب عليه ان يفعل الان ؟ والتمويل يطالب امواله وما عنده وسيارة اختفت عند استلام المشتري للسيارة . . يعني سيارة انسرقت من المشتري او باعها الله اعلم
ووقع اخونا في مشكله لا يعلمها الا الله وليس لديه مال للدفع شيكات وسيارة عليها غرامات من بعد بيع سيارة رصدنا اخر مخالفة في صلالة ومشتري ينكر استلام رغم وجود شهود
عسى تنصحونا لما هو خير
-
02/12/2017 04:30 PM #424
الاصابه في العمل
ما هوه القانون اذا الموظف في الخدمه المدنيه صار عنده اصابه في العمل هل يحق له يطالب بتعويض من مكان عمله
هل يوجد قانون في هذا الامر
-
06/12/2017 08:40 AM #425
-
12/12/2017 01:25 PM #426عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 10/04/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 987
السلام عليكم
فيما يتعلق بطلب الاجازة الدراسية لاستكمال الماجستير والتخصص مطلوب في جهة العمل
هل من حقي الحصول على الإجارة ولا يعتمد على موافقة المسؤول المباشر ؟ وهل يجب أن يكون هناك اسباب مقنعة لرفضه الطلب ؟
وهل الاجازة الدراسية مختصة في حال كانت الدراسة بدوام كامل أم تشمل اذا كانت بدوام مسائي كذلك ؟
علما بأنني اطلعت على المادة رقم (109) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ولم احصل على الإجابة
-
01/01/2018 02:33 PM #427
إجازات موظفي الخدمة المدنية في سلطنة عمان
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المحددة له قانونا.
اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها تحسب مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان في رصيده منها، وإلا حرم من راتبه المستحق عن كل يوم من مدة غيابه .
إذا أدى الموظف عمله بتكليف من رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية يجب أن يعوض عن يوم إجازة بديل أو بدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم قام بالعمل فيه وهو في الأصل إجازة رسمية .
الإجازة الاعتيادية :-
لا يجوز للموظف القيام بإجازة اعتيادية إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تعيينه .
تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.
يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من استحقاقه السنوي، إلا اذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك.
تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية سواء وقعت في أول أو وسط أو نهاية الإجازة الاعتيادية ولا تدخل الإجازة الأسبوعية ضمن ذلك.
للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهة بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له إلى تاريخ انتهاء خدمته.
لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:-
أ- المدة التي يكون فيها الموظف متفرغا لمنحة أو بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت مدتها عن 9 أشهر.
ب- المدة التي يكون فيها الموظف في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.
ج- المدة التي يكون فيها الموظف في إعارة في جهة ليست من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على 3 أشهر إذا قضي بإدانته.
هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.
الإجازة الطارئة :-
يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).
الإجازة المرضية :-
يستحق الموظف إجازة مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة حسب الآتي:-
أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.
ب- في حالة الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام تكون الإجازة في الحدود الآتية:-
- ستة أشهر براتب كامل.
- ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.
وتستحق هذه الإجازة كل 5 سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام.
لا يؤخذ بالإجازة المرضية إذا وقعت في وقت إجازة أخرى ، واذا وقعت الإجازة المرضية في نهاية أيام إجازة أخرى مصرح بها للموظف تعتبر إجازة مرضية في الأيام التي تزيد عن الإجازة الأخرى.
الإجازات الخاصة :-
(الولادة، رعاية الطفل، مرافقة الزوج، الحج، تمثيل السلطنة، مرافقة مريض، أداء امتحان،...)
تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة وهي 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
تستحق الموظفة إجازة خاصة لحالة الولادة وتكون 50 يوما براتب كامل لفترة ما قبل وبعد الولادة وتكون إجازة قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية ولا تتجاوز مدتها 10 أيام وتمنح باقي الإجازة من تاريخ الولادة ، وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.
تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة من أجل رعاية طفلها ويشترط أن تقدم طلب للحصول عليها وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة .
يستحق الموظف ممن أكمل فترة الاختبار في جهة عمله (6 أشهر) إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه (الزوج أو الزوجة) في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة لخارج السلطنة بشرط ألا تقل مدتها عن 6 أشهر .
يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن 20 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف في الحكومة.
يمنح الموظف الذ يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد عن المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة .
يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة (15) يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة ويجوز منحها لمرافقة مريض داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية ضرورة ذلك على أن يكون في هذه الحالة زوجا له أو قريبا له من الدرجة الأولى والثانية، واذا زادت مدة العلاج يجوز لرئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) مد الإجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما أخرى، واذا زادت كذلك تحسب المدة الزائدة من إجازته الاعتيادية أو إجازة بدون راتب .
يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة (الوزير ومن في حكمه) منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات طوال مدة خدمته في الحكومة كاملة.
يمنح الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بالشروط الآتية:-
أ- أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى الجامعات او الكليات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.
ب- أن يقدم طلب الإجازة مرفقا بها إفادة بقيده والمدة المحددة لأداء الامتحان.
ج- ألا تتجاوز مدة الإجازة المدة المحددة لأداء الامتحان اذا كان داخل السلطنة واذا كان خارج السلطنة تضاف له 3 أيام قبل موعده ويومان بعد انتهائه ويدخل ضمنها أيام الإجازة الأسبوعية.
د- ألا تمنح الإجازة إلا مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات السنة الدراسية الواحدة.
ويجوز استثناء منح الإجازة لمدة أخرى لأداء أي من امتحانات السنة الدراسية التي يمنح المؤهل الدراسي بعد انتهائها حتى ولو كانت مدة الدراسة المقررة لمنحه سنة واحدة
-
01/01/2018 04:31 PM #428عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 19/10/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 157
عندي مرض نفسي ( اكتئاب وقلق ) مزمنين. أتعالج في مستشفى حكومي من ٦ أشهر ، طلبت منهم تقرير طبي عن حالتي لتقديمها لعملي ، لأني أعاني جدا في العمل ، الطبيب قال ما نقدر نعطيك تقرير لين تحولك مستشفى المسره للتقييم ، ذهبت للمسره وهناك طلبت منهم تقرير لجهة عمي فيه توصيات بضرورة مراعاتي في العمل ونقلي لقرب مقر سكني أو إعطائي اجازه ، رفضوا وقالوا ما نعطي إجازات ولا نوصي في التقرير ، ولكنهم أوصوا المستشفى الي أراجع فيه بمنطقتي بإعطائي تقرير بحالتي بدون اَي توصيه بمراعاتي أو اجازه ، فقط سيكتبون تقرير بحالتي المرضية
في هذي الحاله كيف سأتمكن من طلب النقل لقرب مقر سكني ؟
أو كيف سأحصل على إجازات للضرورة ؟
وإذا استمر وضعي وأردت تقاعد طبي ما الحل والاجراءات ؟
-
14/01/2018 07:37 PM #429
مساءالخير..
ممكن توضيح وتفصيل في نقطة الاجازة الطارئه وهل في اختلاف بين الوزارات الحكومية وبين وزارة التربية والتعليم
الإجازة الطارئة :-
يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).
هل يجب تقديم عذر بمستند لاستحقاق الاجازة الطارئة مثل ورقة حضور مستشفى او وفاة احد الاقارب فقط وهل يجوز لجهة العمل رفض الاجازة الطارئة في حالة عدم تقديمه لعذر؟ ام انه من حقة 5 ايام طارئة بدون شروط ولا قيود
-
16/01/2018 11:31 AM #430
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
ولك مني جزيل الشكر والامتنان
-
16/01/2018 01:53 PM #431
الجواب يكمن في نص المادة (77) من قانون الخدمة المدنية .. حيث أن المشرع لم ينص على وجوب تقديم ما يثبت الحصول على الإجازة الطارئة .. ذلك أن الوقائع المادية لا يمكن إثبات جميعها بمستندات ..
إلا أنه متى ما أمكن إثباتها كمرض مفاجئ لأحد أقارب الموظف يتعين عدم الالتفات عن تقديم ما يثبت ذلك؛
فعلى الموظف أن يبادر إلى الجهة التي تولت العلاج بما يثب حضوره.. ليسهل منحه إجازة طارئة،
وأما إن كان الظرف الطارئ لا يمكن إثباته أمام الجهات الرسمية
كأن يكون الموظف عنده ظرف خاص يحول دون الإفشاء به؛ فلا يستساغ معه القول جملة وتفصيلاً إظهار هذا الأمر فيتحفظ على هذه الخصوصية
ويكتفي ببيان أن لديه ظرفا طارئا منعه من الحضور للعمل..
وفي نهاية الأمر يبقى التقدير لرئيس الوحدة أو من يفوضه على النحو سالف التفنيد بالموافقة من عدمه.
-
17/01/2018 01:50 PM #432
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
ولك مني جزيل الشكر والامتنان
-
20/02/2018 01:42 PM #433خاطر
- تاريخ الانضمام
- 03/07/2017
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحق لموظف يحمل شهادة دبلوم بعد الثانويه فالدرجة ال11وهوه الموظف الوحيد فالقسم وله 6سنوات فالعمل ، أن يمسك مسمى رئيس قسم أم يشترط الدرجة الثامنه؟؟
-
22/02/2018 10:18 PM #434خاطر
- تاريخ الانضمام
- 12/12/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 10
السلام عليكم ..
شكرا لمن يساعد في اجابة الاستفسارات
شخص يدرس خارج السلطنة في جمهورية مصر العربية على حساب جهة عمله (وهي احد الوزارات الحكومية)
اكمل في العمل 25 سنة
اضطر الى الرجوع بسبب طارئ وقطع الدراسة والاستقالة فورا.
وقام الوزير (رئيس الوحدة) بقبول الاستقالة..
جهة العمل طالبته بالرواتب التي تم صرفها له اثناء الدراسة وايضا المخصص الشهري ومصاريف الدراسة وغيرها.
وذلك قبل ان تقوم باصدار القرار وقبل ان تحوله لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية..
مجموع المبالغ حوالي 80 الف ريال عماني
اي لن تصدر جهة العمل القرار التنقيذي (رغم موافقة رئيس الوحدة) ولن تحوله لصندوق التقاعد الا بعد ان يدفع الثمانين الف ريال.
مضى حوالي شهرين على الموضوع والموظف معلق ..راتبه متوقف من جهة عمله ولم يتم تحويله لصندوق التقاعد قبل ان يدفع الثمانين الف لجهة عمله.
السؤال:
1. هل يجوز عدم اصدار القرار وعدم تحويله لصندوق التقاعد (رغم موافقة رئيس الوحدة على الاستقالة كتابيا)..
2. هل يجوز مطالبته بالرواتب التي صرفت له اثناء الدراسة؟ والراتب هنا هو راتب العمل وراتب الابتعاث (المخصص الشهري) ام هذا غير قانوني؟
3. الشخص الان متوقف راتبه من جهة العمل الاصلية لانه تم قبول استقالته من رئيس الوحدة ولم يتم صرف راتب له من صندوق التقاعد لان جهة العمل لم تعمل القرار التنفيذي ولم تخطر صندوق التقاعد بالاستقالة!! فمن يتحمل دفع رواتب الشخص ؟
4. ما هو الحل؟
شكرا لمن يجيب على هذه الاسئلة حتى يمكن اخطار الشخص بالمطلوب منه.
-
05/03/2018 01:57 PM #435
-
10/03/2018 06:48 PM #436
هل حد عنده ماده قانون الخدمه المدنيه عن الانتداب ؟؟
اذا السؤال ما واضح بالامكان التواصل معي ع الخاص لشرح الموضوع اكثر .
واكون شاكره لكم
-
12/03/2018 05:47 PM #437
المادة (104/أ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004م ، وما تقضي به المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 – الملغاة – والتي تقابل المادتين (91) & (92 ) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010م .
-
12/03/2018 06:09 PM #438
-
12/03/2018 07:34 PM #439
ادخلي موقع وزارة الشؤون القانونية
وشوفي قانون الخدمة المدنية ...
طلبتي بنود القانون ..
-
01/04/2018 10:13 PM #440خاطر
- تاريخ الانضمام
- 12/01/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 13
مرحبا استاذي
بعد التحية و الشكر مقدمآ
* موظف منصبه رئيس قسم و يرغب بالتنحي و التخلي عن منصبه ليعود الى وظيفة أخصائي00
1- ما هي التبعيات القانونية لهذه الخطوة؟
2- هل يحق للمسؤليين الأعلى منعه من هذه الخطوة؟
3- و ما هي نصيحتك لهذا الموظف للإقدام بالتنازل عن وظيفته كرئيس قسم؟
-
04/04/2018 08:32 AM #441
السلام عليكم و رحمة اللة وبركاته
اذا كان الموظف قد حصل على تفريغ دراسي كامل من جهة عمله.... فهل يلزم على الجهة تعديل الدرجة المالية بعد حصول الموظف على المؤهل ؟
-
04/04/2018 08:48 AM #442
-
09/04/2018 06:23 PM #443عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
09/04/2018 06:25 PM #444عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
09/04/2018 06:27 PM #445عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
09/04/2018 06:30 PM #446عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
16/04/2018 07:48 AM #447
-
16/04/2018 08:04 AM #448
موظف بوزارة حكومية لم يتم اعطاءه أي ترقية من 8 سنوات عمل !!
من الدولة ..
علما بأن كثير بل الأغلب من الوزارات الاخرى حصلو موظفيها على ترقيات ..
فهل يجوز المطالبه فهذا غير عادل أن تحصل وزارة ووزارة لا ؟
-
16/04/2018 02:10 PM #449
-
18/07/2018 02:54 PM #450
السلام عليكم .. سمعت من أحد الاخوة بانه يمكن قبول التقاعد المبكر عند اكمال 19سنة وستة أشهر هل هذا الكلام صحيح ؟
مواضيع مشابهه
-
يجب تعديل قانون الإجازات في قانون الخدمة المدنية الموحد واحتساب علاوة بدل اغتراب
بواسطة mutawakil في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM -
الى معالي السيد \رئيس مجلس الخدمة المدنية من يحمينا من القائمين على قانون الخدمة المدنية
بواسطة قصاص في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM -
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونيةالردود: 68آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM -
نرجو من مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية تعديل بعض البنود في مواد قانون الخدمة المدنية
بواسطة المقنع2009 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM -
عاجل جدا .. استفسار في قانون الخدمة المدنية ارجوا للي ملم بقانون الخدمة المدنية يتواصل معي
بواسطة NSMMOMAN في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 6آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM