1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 15 من 16 الأولىالأولى ... 510111213141516 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 421 إلى 450 من 480
  1. #421
    تاريخ الانضمام
    04/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    14

    افتراضي

    السلام عليكم اخواني
    استفسار عاجل:
    موظف تم تعينه في جهةحكومية بوظيفة حارس وبعد التعيين مباشرة تمت الاستعانة به في وظيفة إدارية لمدة 4 سنوات بنفس الدرجة والمستحقات المعين بها في الوظيفة الاولى(حارس). بعد مرور 4 سنوات تم ابلاغ الموظف بنقله الى وظيفته المعين بها
    استفساري هوه:
    * هل يجوز للموظف المطالبة ببقائه في وظيفته الحالية؟
    * هل يجوز له المطالبة بتعويضات مالية عن السنوات الأربع التي قضاها في وظيفة بدرجة اعلى اعلى بنفس المستحقات في الوظيفة المعين بها؟

  2. #422
    تاريخ الانضمام
    07/04/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    17

    افتراضي

    جزاك الله خير لو تكرمت أخي الفاضل /
    أعمل بوظيفة رئيس قسم بأحدى الوزارة التابعة للخدمة المدنية
    تم تكليفي بدون موافقتي للقيام بأعمال رئيس قسم آخر بالاضافة إلى عملي
    هل يحق لي رفض او الاعتراض على قرار التكليف
    وما هي الخطوات المطلوب اتباعها لذلك
    هل خلال الفترة الحالية يتم صرف بدل عن التكليف او يكون التكليف بدون مقابل

  3. #423
    تاريخ الانضمام
    29/01/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,217

    افتراضي

    مرحبا اخي

    شخص باع سيارته وكانت مرهونة في تمويل وما غيروا شيكات فقط راحو الى معرض سيارات وعملوا اتفاق على ان المشتري يدفع مقدم قيمة سيارة ويكمل ااقساط وعمل تعهد على عقد مبرم فيما بينهم

    ولكن مشتري خان الامانة ولم يحترم عقد المبرم ولم يدفع شيكات التمويل بل وانكر استلامه للسيارة خارج معرض وصار مشاكل للبائع في دفع مبالغ تمويل

    ماذا يجب عليه ان يفعل الان ؟ والتمويل يطالب امواله وما عنده وسيارة اختفت عند استلام المشتري للسيارة . . يعني سيارة انسرقت من المشتري او باعها الله اعلم

    ووقع اخونا في مشكله لا يعلمها الا الله وليس لديه مال للدفع شيكات وسيارة عليها غرامات من بعد بيع سيارة رصدنا اخر مخالفة في صلالة ومشتري ينكر استلام رغم وجود شهود

    عسى تنصحونا لما هو خير
     التوقيع 
    الحمد لله

  4. #424
    تاريخ الانضمام
    28/03/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,093

    افتراضي

    الاصابه في العمل
    ما هوه القانون اذا الموظف في الخدمه المدنيه صار عنده اصابه في العمل هل يحق له يطالب بتعويض من مكان عمله
    هل يوجد قانون في هذا الامر
     التوقيع 
    كل إبن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول .



    أعطـوا ضريبتهم للدين من دمهم **ونحن نزعـم نصـر الدين مجانـا
    أعطو ضريبتهم صبـرا على محـنٍ ** صـاغت بـلالا وعـمارا وسلـمانَ
    عاشوا على الحب أفواها وافئدة ** باتوا على البؤس والنعماء إخوانـا
    الليـل يعرفهم يبكـون فى وجـل **والحرب تعرفهم للخطـب فرسانا

    صحاري وافتخر

  5. #425
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أمير بلا قصر مشاهدة المشاركات
    الاصابه في العمل
    ما هوه القانون اذا الموظف في الخدمه المدنيه صار عنده اصابه في العمل هل يحق له يطالب بتعويض من مكان عمله
    هل يوجد قانون في هذا الامر

    صباح الخير

    نعم اخي يوجد فصل كامل يتحدث عن إصابة العمل و تعريفها و ألية التعويض

    يحق له المطالبة لكن لا تتوقع بأن جهة عملك ستقوم بتعويضك مباشرة دون صدور حكم قضائي بإستناد الى تقرير طبي معتمد

    يمكنك التواصل معي عبر الخاص أو طرح تساؤلك بشكل عام هنا
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  6. #426
    تاريخ الانضمام
    10/04/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    987

    افتراضي

    السلام عليكم

    فيما يتعلق بطلب الاجازة الدراسية لاستكمال الماجستير والتخصص مطلوب في جهة العمل


    هل من حقي الحصول على الإجارة ولا يعتمد على موافقة المسؤول المباشر ؟ وهل يجب أن يكون هناك اسباب مقنعة لرفضه الطلب ؟

    وهل الاجازة الدراسية مختصة في حال كانت الدراسة بدوام كامل أم تشمل اذا كانت بدوام مسائي كذلك ؟


    علما بأنني اطلعت على المادة رقم (109) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ولم احصل على الإجابة

  7. #427
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    إجازات موظفي الخدمة المدنية في سلطنة عمان




    لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المحددة له قانونا.

    اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها تحسب مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان في رصيده منها، وإلا حرم من راتبه المستحق عن كل يوم من مدة غيابه .

    إذا أدى الموظف عمله بتكليف من رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية يجب أن يعوض عن يوم إجازة بديل أو بدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم قام بالعمل فيه وهو في الأصل إجازة رسمية .


    الإجازة الاعتيادية :-
    لا يجوز للموظف القيام بإجازة اعتيادية إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تعيينه .

    تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص.

    يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من استحقاقه السنوي، إلا اذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك.

    تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة إلى رصيد الإجازة الاعتيادية سواء وقعت في أول أو وسط أو نهاية الإجازة الاعتيادية ولا تدخل الإجازة الأسبوعية ضمن ذلك.

    للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهة بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له إلى تاريخ انتهاء خدمته.

    لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:-

    أ- المدة التي يكون فيها الموظف متفرغا لمنحة أو بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت مدتها عن 9 أشهر.

    ب- المدة التي يكون فيها الموظف في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.

    ج- المدة التي يكون فيها الموظف في إعارة في جهة ليست من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

    د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على 3 أشهر إذا قضي بإدانته.

    هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.



    الإجازة الطارئة :-

    يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).


    الإجازة المرضية :-

    يستحق الموظف إجازة مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة حسب الآتي:-


    أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.

    ب- في حالة الإجازة المرضية التي تزيد عن سبعة أيام تكون الإجازة في الحدود الآتية:-

    - ستة أشهر براتب كامل.

    - ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

    وتستحق هذه الإجازة كل 5 سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام.


    لا يؤخذ بالإجازة المرضية إذا وقعت في وقت إجازة أخرى ، واذا وقعت الإجازة المرضية في نهاية أيام إجازة أخرى مصرح بها للموظف تعتبر إجازة مرضية في الأيام التي تزيد عن الإجازة الأخرى.


    الإجازات الخاصة :-

    (الولادة، رعاية الطفل، مرافقة الزوج، الحج، تمثيل السلطنة، مرافقة مريض، أداء امتحان،...)


    تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة وهي 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.

    تستحق الموظفة إجازة خاصة لحالة الولادة وتكون 50 يوما براتب كامل لفترة ما قبل وبعد الولادة وتكون إجازة قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية ولا تتجاوز مدتها 10 أيام وتمنح باقي الإجازة من تاريخ الولادة ، وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.

    تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة من أجل رعاية طفلها ويشترط أن تقدم طلب للحصول عليها وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة .

    يستحق الموظف ممن أكمل فترة الاختبار في جهة عمله (6 أشهر) إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه (الزوج أو الزوجة) في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة لخارج السلطنة بشرط ألا تقل مدتها عن 6 أشهر .

    يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن 20 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف في الحكومة.

    يمنح الموظف الذ يختار لتمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد عن المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة .

    يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة (15) يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة ويجوز منحها لمرافقة مريض داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية ضرورة ذلك على أن يكون في هذه الحالة زوجا له أو قريبا له من الدرجة الأولى والثانية، واذا زادت مدة العلاج يجوز لرئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) مد الإجازة لمدة لا تزيد عن 30 يوما أخرى، واذا زادت كذلك تحسب المدة الزائدة من إجازته الاعتيادية أو إجازة بدون راتب .

    يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة (الوزير ومن في حكمه) منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات طوال مدة خدمته في الحكومة كاملة.

    يمنح الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بالشروط الآتية:-




    أ- أن يكون مقيدا للدراسة في إحدى الجامعات او الكليات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها من الجهات المختصة بالسلطنة.

    ب- أن يقدم طلب الإجازة مرفقا بها إفادة بقيده والمدة المحددة لأداء الامتحان.

    ج- ألا تتجاوز مدة الإجازة المدة المحددة لأداء الامتحان اذا كان داخل السلطنة واذا كان خارج السلطنة تضاف له 3 أيام قبل موعده ويومان بعد انتهائه ويدخل ضمنها أيام الإجازة الأسبوعية.

    د- ألا تمنح الإجازة إلا مرة واحدة لكل امتحان من امتحانات السنة الدراسية الواحدة.




    ويجوز استثناء منح الإجازة لمدة أخرى لأداء أي من امتحانات السنة الدراسية التي يمنح المؤهل الدراسي بعد انتهائها حتى ولو كانت مدة الدراسة المقررة لمنحه سنة واحدة
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  8. #428
    تاريخ الانضمام
    19/10/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    157

    افتراضي

    عندي مرض نفسي ( اكتئاب وقلق ) مزمنين. أتعالج في مستشفى حكومي من ٦ أشهر ، طلبت منهم تقرير طبي عن حالتي لتقديمها لعملي ، لأني أعاني جدا في العمل ، الطبيب قال ما نقدر نعطيك تقرير لين تحولك مستشفى المسره للتقييم ، ذهبت للمسره وهناك طلبت منهم تقرير لجهة عمي فيه توصيات بضرورة مراعاتي في العمل ونقلي لقرب مقر سكني أو إعطائي اجازه ، رفضوا وقالوا ما نعطي إجازات ولا نوصي في التقرير ، ولكنهم أوصوا المستشفى الي أراجع فيه بمنطقتي بإعطائي تقرير بحالتي بدون اَي توصيه بمراعاتي أو اجازه ، فقط سيكتبون تقرير بحالتي المرضية
    في هذي الحاله كيف سأتمكن من طلب النقل لقرب مقر سكني ؟
    أو كيف سأحصل على إجازات للضرورة ؟
    وإذا استمر وضعي وأردت تقاعد طبي ما الحل والاجراءات ؟

  9. #429
    تاريخ الانضمام
    19/08/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    977

    افتراضي

    مساءالخير..

    ممكن توضيح وتفصيل في نقطة الاجازة الطارئه وهل في اختلاف بين الوزارات الحكومية وبين وزارة التربية والتعليم

    الإجازة الطارئة :-

    يستحق الموظف إجازة طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه).


    هل يجب تقديم عذر بمستند لاستحقاق الاجازة الطارئة مثل ورقة حضور مستشفى او وفاة احد الاقارب فقط وهل يجوز لجهة العمل رفض الاجازة الطارئة في حالة عدم تقديمه لعذر؟ ام انه من حقة 5 ايام طارئة بدون شروط ولا قيود
     التوقيع 
    لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين





    بإسلُوبك..تنحَب ، تُحترم ، تُعشق ، وتُترك أيضاً !!

  10. #430
    تاريخ الانضمام
    22/01/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    874

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
    ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
    حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
    وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
    هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
    ولك مني جزيل الشكر والامتنان

  11. #431
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    الجواب يكمن في نص المادة (77) من قانون الخدمة المدنية .. حيث أن المشرع لم ينص على وجوب تقديم ما يثبت الحصول على الإجازة الطارئة .. ذلك أن الوقائع المادية لا يمكن إثبات جميعها بمستندات ..
    إلا أنه متى ما أمكن إثباتها كمرض مفاجئ لأحد أقارب الموظف يتعين عدم الالتفات عن تقديم ما يثبت ذلك؛
    فعلى الموظف أن يبادر إلى الجهة التي تولت العلاج بما يثب حضوره.. ليسهل منحه إجازة طارئة،

    وأما إن كان الظرف الطارئ لا يمكن إثباته أمام الجهات الرسمية
    كأن يكون الموظف عنده ظرف خاص يحول دون الإفشاء به؛ فلا يستساغ معه القول جملة وتفصيلاً إظهار هذا الأمر فيتحفظ على هذه الخصوصية
    ويكتفي ببيان أن لديه ظرفا طارئا منعه من الحضور للعمل..
    وفي نهاية الأمر يبقى التقدير لرئيس الوحدة أو من يفوضه على النحو سالف التفنيد بالموافقة من عدمه.
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  12. #432
    تاريخ الانضمام
    22/01/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    874

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
    ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
    حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
    وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
    هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
    ولك مني جزيل الشكر والامتنان

  13. #433

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل يحق لموظف يحمل شهادة دبلوم بعد الثانويه فالدرجة ال11وهوه الموظف الوحيد فالقسم وله 6سنوات فالعمل ، أن يمسك مسمى رئيس قسم أم يشترط الدرجة الثامنه؟؟

  14. #434
    تاريخ الانضمام
    12/12/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    10

    افتراضي

    السلام عليكم ..
    شكرا لمن يساعد في اجابة الاستفسارات
    شخص يدرس خارج السلطنة في جمهورية مصر العربية على حساب جهة عمله (وهي احد الوزارات الحكومية)
    اكمل في العمل 25 سنة
    اضطر الى الرجوع بسبب طارئ وقطع الدراسة والاستقالة فورا.
    وقام الوزير (رئيس الوحدة) بقبول الاستقالة..
    جهة العمل طالبته بالرواتب التي تم صرفها له اثناء الدراسة وايضا المخصص الشهري ومصاريف الدراسة وغيرها.
    وذلك قبل ان تقوم باصدار القرار وقبل ان تحوله لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية..
    مجموع المبالغ حوالي 80 الف ريال عماني
    اي لن تصدر جهة العمل القرار التنقيذي (رغم موافقة رئيس الوحدة) ولن تحوله لصندوق التقاعد الا بعد ان يدفع الثمانين الف ريال.

    مضى حوالي شهرين على الموضوع والموظف معلق ..راتبه متوقف من جهة عمله ولم يتم تحويله لصندوق التقاعد قبل ان يدفع الثمانين الف لجهة عمله.

    السؤال:
    1. هل يجوز عدم اصدار القرار وعدم تحويله لصندوق التقاعد (رغم موافقة رئيس الوحدة على الاستقالة كتابيا)..
    2. هل يجوز مطالبته بالرواتب التي صرفت له اثناء الدراسة؟ والراتب هنا هو راتب العمل وراتب الابتعاث (المخصص الشهري) ام هذا غير قانوني؟
    3. الشخص الان متوقف راتبه من جهة العمل الاصلية لانه تم قبول استقالته من رئيس الوحدة ولم يتم صرف راتب له من صندوق التقاعد لان جهة العمل لم تعمل القرار التنفيذي ولم تخطر صندوق التقاعد بالاستقالة!! فمن يتحمل دفع رواتب الشخص ؟
    4. ما هو الحل؟

    شكرا لمن يجيب على هذه الاسئلة حتى يمكن اخطار الشخص بالمطلوب منه.

  15. #435
    تاريخ الانضمام
    30/07/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,257

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة يا مرحباني مشاهدة المشاركات
    مرحبا بك اخي الكريم
    شاكر لك ع جهودك في هذه الخدمة
    سؤالي :
    ماهي الاجراءات المتبعة في موظف يريد ينتدب في وزارة اخرى غير وزارته مثلا 6 اشهر او سنة حتى اطالب بتثبيتي
    وذلك بسبب بعد الدوام عن منزله
    يعني انا تابع لاحدى المديريات واريد انتقل لأي مديرية قرب منطقتي
    بارك الله فيك افيدني
    ؟؟؟؟
    افيدني بارك الله فيك
     التوقيع 
    نمشي ع درب الهوى عكس قانونه

  16. #436
    تاريخ الانضمام
    17/01/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    1,645

    افتراضي

    هل حد عنده ماده قانون الخدمه المدنيه عن الانتداب ؟؟
    اذا السؤال ما واضح بالامكان التواصل معي ع الخاص لشرح الموضوع اكثر .
    واكون شاكره لكم
     التوقيع 
    12/11/2018م
    3/ربيع الاول/1440 الهجري
    يوم الاثنين .
    ذكرى مؤلمه في فراق والدتي.
    الله يرحمها ويغفر لها . اللهم امين .

  17. #437
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    المادة (104/أ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004م ، وما تقضي به المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 – الملغاة – والتي تقابل المادتين (91) & (92 ) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010م .
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  18. #438
    تاريخ الانضمام
    17/01/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    1,645

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Z law oman مشاهدة المشاركات
    المادة (104/أ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004م ، وما تقضي به المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 – الملغاة – والتي تقابل المادتين (91) & (92 ) من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010م .
    ممكن توضيح اكثر لو تكرمت ؟؟
     التوقيع 
    12/11/2018م
    3/ربيع الاول/1440 الهجري
    يوم الاثنين .
    ذكرى مؤلمه في فراق والدتي.
    الله يرحمها ويغفر لها . اللهم امين .

  19. #439
    تاريخ الانضمام
    31/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,729

    افتراضي

    ادخلي موقع وزارة الشؤون القانونية
    وشوفي قانون الخدمة المدنية ...

    طلبتي بنود القانون ..
     التوقيع 
    العدل أساس الملك

    للتواصل
    92992259

  20. #440
    تاريخ الانضمام
    12/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    13

    افتراضي

    مرحبا استاذي
    بعد التحية و الشكر مقدمآ
    * موظف منصبه رئيس قسم و يرغب بالتنحي و التخلي عن منصبه ليعود الى وظيفة أخصائي00
    1- ما هي التبعيات القانونية لهذه الخطوة؟
    2- هل يحق للمسؤليين الأعلى منعه من هذه الخطوة؟
    3- و ما هي نصيحتك لهذا الموظف للإقدام بالتنازل عن وظيفته كرئيس قسم؟

  21. #441
    تاريخ الانضمام
    24/02/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    90

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة اللة وبركاته

    اذا كان الموظف قد حصل على تفريغ دراسي كامل من جهة عمله.... فهل يلزم على الجهة تعديل الدرجة المالية بعد حصول الموظف على المؤهل ؟
     التوقيع 
    بدوي مخاوي في الفلا ذئاب و سباع

  22. #442
    تاريخ الانضمام
    22/01/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    874

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عصفور الليل مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
    ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
    حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
    وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
    هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
    ولك مني جزيل الشكر والامتنان
    استاذي لوتكرمت ابي الرد على هذا السؤال
    ولك مني جزيل الشكر

  23. #443
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة بدوي بريطاني مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم و رحمة اللة وبركاته

    اذا كان الموظف قد حصل على تفريغ دراسي كامل من جهة عمله.... فهل يلزم على الجهة تعديل الدرجة المالية بعد حصول الموظف على المؤهل ؟
    لا تلزم جهة العمل

  24. #444
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الفهد الصغير مشاهدة المشاركات
    مرحبا استاذي
    بعد التحية و الشكر مقدمآ
    * موظف منصبه رئيس قسم و يرغب بالتنحي و التخلي عن منصبه ليعود الى وظيفة أخصائي00
    1- ما هي التبعيات القانونية لهذه الخطوة؟
    2- هل يحق للمسؤليين الأعلى منعه من هذه الخطوة؟
    3- و ما هي نصيحتك لهذا الموظف للإقدام بالتنازل عن وظيفته كرئيس قسم؟
    رأي يطلب نقل لوظيفة أخرى افضل وأسلم له

  25. #445
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ياعين كفي الدمع مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل يحق لموظف يحمل شهادة دبلوم بعد الثانويه فالدرجة ال11وهوه الموظف الوحيد فالقسم وله 6سنوات فالعمل ، أن يمسك مسمى رئيس قسم أم يشترط الدرجة الثامنه؟؟
    حسب شروط شغل الوظيفة بعض الوظائف تندرج تحت الوظائف المساعدة والبعض التخصصية والتخصصية لازم جامعي

  26. #446
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عصفور الليل مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سؤال انا موظف حكومي لا املك شهاده ميلاد وانما شهاده تقدير سن سلمت الى دائره شؤون المظفين
    ومن ثم فقدت لديهم وبعد اكثر من 15 سنه طلب مني اعاده تقدير سن جديد ولم تتوفر معي الشهاده السابقه
    حسب طلبهم ان اعمل تقدير جديد وجاء التقدير الجديد اكبر باربع سنوات عن السن السابق وسلمت الشهاده الجديده لهم
    وبعد سنه حصلت الشهاده السابقه و ورحت لدائره شؤون الموظفين ورفض طلبي بتعديل السن
    هل قانونيا يجوز لي مخاطبه الخدمه المدنيه في هذا الشأن وهل يحق لي بمطالبه التغيير
    ولك مني جزيل الشكر والامتنان
    ماذا عن الأحوال المدنية هل عدل تاريخ ميلادك وممكن تقدم طلب للجهة التي أصدرت شهادة تقدير السن لإعادة النظر في تاريخ ميلادك

  27. #447
    تاريخ الانضمام
    29/08/2009
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    6,760

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مطور اندرويد مشاهدة المشاركات

    صباح الخير

    نعم اخي يوجد فصل كامل يتحدث عن إصابة العمل و تعريفها و ألية التعويض

    يحق له المطالبة لكن لا تتوقع بأن جهة عملك ستقوم بتعويضك مباشرة دون صدور حكم قضائي بإستناد الى تقرير طبي معتمد

    يمكنك التواصل معي عبر الخاص أو طرح تساؤلك بشكل عام هنا
    كيف يتم صدر حكم قضائي حتى يتم الحصول على اصابة عمل ؟؟
     التوقيع 
    { أما والله لو علم الأنام لِما خَلقو لما غفلوا وناموا**لو تنكشف عليهم صحائفهم لما نامت عيون قلوبهم وتاهوا وهاموا **مماتَ ثم قبرَ ثم حشرً وتوبيخَ وأهوالَ عظامَ }

  28. #448
    تاريخ الانضمام
    29/08/2009
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    6,760

    افتراضي

    موظف بوزارة حكومية لم يتم اعطاءه أي ترقية من 8 سنوات عمل !!
    من الدولة ..
    علما بأن كثير بل الأغلب من الوزارات الاخرى حصلو موظفيها على ترقيات ..
    فهل يجوز المطالبه فهذا غير عادل أن تحصل وزارة ووزارة لا ؟
     التوقيع 
    { أما والله لو علم الأنام لِما خَلقو لما غفلوا وناموا**لو تنكشف عليهم صحائفهم لما نامت عيون قلوبهم وتاهوا وهاموا **مماتَ ثم قبرَ ثم حشرً وتوبيخَ وأهوالَ عظامَ }

  29. #449
    تاريخ الانضمام
    22/01/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    874

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكيومي 66 مشاهدة المشاركات
    ماذا عن الأحوال المدنية هل عدل تاريخ ميلادك وممكن تقدم طلب للجهة التي أصدرت شهادة تقدير السن لإعادة النظر في تاريخ ميلادك
    تسلم استاذي
    ليس لدي علم بأي مخاطبه بين جهه عملي والخدمه المدنيه بماذا تنصحني ان اعمل
    ولك مني الشكر والتقدير
    تاريخ الميلاد لم يتغير بالاحوال المدنيه هو الاقدم صار التغيير في التقدير الجديد اكبر 4 سنوات

  30. #450
    تاريخ الانضمام
    30/04/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    75

    افتراضي

    السلام عليكم .. سمعت من أحد الاخوة بانه يمكن قبول التقاعد المبكر عند اكمال 19سنة وستة أشهر هل هذا الكلام صحيح ؟

الصفحة 15 من 16 الأولىالأولى ... 510111213141516 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 25
    آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM
  2. الردود: 25
    آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM
  3. لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
    بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 68
    آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM
  4. الردود: 1
    آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM
  5. الردود: 6
    آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •