1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 6 من 16 الأولىالأولى 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 151 إلى 180 من 480
  1. #151
    تاريخ الانضمام
    21/09/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,415

    افتراضي

    السلام عليكم اخواني استفسار اذا الموظف تقريره ممتاز مدة 4 سنوات ولم يحصل على ترقيه هل له الحق بالمطالبه بترقيته ام لابد ان يكمل السنه الخامسه للحصول على الترقيه بحكم الدفعه التي تسبقه لن تترقى....هل تقرير الكفاءه له دور في الترقيات؟

  2. #152
    تاريخ الانضمام
    20/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    316

    افتراضي

    السلام عليكم
    لو.فرضنا مسؤولك عمل رساله لطلب تغير مسماك لرئيس قسم وجاء الرد من لجنه شؤون الموظفين بعدم الموافقة
    فما هي الاجراءات للمطالبه؟ علما بأنه يوجد شاغر
    علما بأن هناك من هم في نفس الوضع وتم تغير مسماهم الى رئيس قسم سابقا بدون عرقلات
     التوقيع 
    ا

  3. #153
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عماني 2015 مشاهدة المشاركات
    اشكرك اخي الكريم ولكن هل هذا الرأي القانوني؟؟وهل يحق لي ان اتظلم؟؟
    هل المقصود في المادة بالامتحان (شفويا) هي المقابله؟؟؟
    خصوصاً انه لم يذكر في اعلان الوظيف
    نصيحتي لك لا تتظلم ولا شيئ اترك الأمر لله

  4. #154
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ورود متساقطه مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخواني استفسار اذا الموظف تقريره ممتاز مدة 4 سنوات ولم يحصل على ترقيه هل له الحق بالمطالبه بترقيته ام لابد ان يكمل السنه الخامسه للحصول على الترقيه بحكم الدفعه التي تسبقه لن تترقى....هل تقرير الكفاءه له دور في الترقيات؟
    لا يحق له المطالبة ... نعم له دور من يحصل على درجة ضعيف لا يستحق الترقية

  5. #155
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة بوهباش مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم
    لو.فرضنا مسؤولك عمل رساله لطلب تغير مسماك لرئيس قسم وجاء الرد من لجنه شؤون الموظفين بعدم الموافقة
    فما هي الاجراءات للمطالبه؟ علما بأنه يوجد شاغر
    علما بأن هناك من هم في نفس الوضع وتم تغير مسماهم الى رئيس قسم سابقا بدون عرقلات
    أخي حسب قانون الخدمة المدنية ما شيئ أسمه تغيير مسمى الوظيفة ... وفق القانون تشغل الوظائف بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب .... ومسؤولك المباشر لا يملك القرار بل لا بد من موافقة لجنة شؤون الموظفين ولكن وفق الإجراءات التي نص عليها القانون

  6. #156
    تاريخ الانضمام
    08/01/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,373

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكيومي 66 مشاهدة المشاركات
    نصيحتي لك لا تتظلم ولا شيئ اترك الأمر لله
    اشكرك الكيومي
    لكن اريد اعرف هل لي حق قانوني؟؟
    لماذا لا تنصح اتظلم؟؟فاهم عليك ان الجهة راح تقف على ذلك الموظف عقبة في كل شي
    ولكن مجرد استفسار قانوني

  7. #157
    تاريخ الانضمام
    08/01/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,373

    افتراضي


  8. #158
    تاريخ الانضمام
    08/01/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,373

    افتراضي


  9. #159
    تاريخ الانضمام
    08/01/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,373

    افتراضي

    بعيد الشر
    استفساري واجد معقد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  10. #160
    تاريخ الانضمام
    08/01/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,373

    افتراضي

    >????????????????

  11. #161

    افتراضي

    سيدي الموقر ..

    موظف يريد ان يقدم طلب إجازة .. علما انه منتدب لجهة في نفس وزارته .. ويمتك رصيد اجازات اكبر من 35 يوماً ..

    ولما يريد يقدم الطلب يُردُ عليه أنه لا يجوز له ذلك بحكم أنه في فترة ندب وليس مثبتاً ...

    ما هي الإجراءات التي يجب عملها لكي يقدم شخص مثل هذا طلب اجازة رسمية .. مع الشكر

  12. #162
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عماني 2015 مشاهدة المشاركات
    اشكرك الكيومي
    لكن اريد اعرف هل لي حق قانوني؟؟
    لماذا لا تنصح اتظلم؟؟فاهم عليك ان الجهة راح تقف على ذلك الموظف عقبة في كل شي
    ولكن مجرد استفسار قانوني
    ما اعرف حيثات السبب من وراء تقديم المقابلة ... نعم رأيي يحقلك تتظلم بس ما انصحك ابدا ...

  13. #163
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مفتش سلامة وصحة مهنية مشاهدة المشاركات
    سيدي الموقر ..

    موظف يريد ان يقدم طلب إجازة .. علما انه منتدب لجهة في نفس وزارته .. ويمتك رصيد اجازات اكبر من 35 يوماً ..

    ولما يريد يقدم الطلب يُردُ عليه أنه لا يجوز له ذلك بحكم أنه في فترة ندب وليس مثبتاً ...

    ما هي الإجراءات التي يجب عملها لكي يقدم شخص مثل هذا طلب اجازة رسمية .. مع الشكر
    لا يوجد ما يمنع من حصول الموظف المنتدب على إجازة ... نفس الإجراءات العادية إلا إذا كانت منتدب إلى وحدة أخرى لازم ينسق مع الجهة المنتدب منها كونه ما زال من موظفيها وجميع حقوقه منهها

  14. #164
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عماني 2015 مشاهدة المشاركات
    بعيد الشر
    استفساري واجد معقد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    اخي الكريم ما كثير ادخل السبلة لظروف ... وياليت الأخوة القانونيين يشاركونا ونسمع كثير من الآراء والمناقشات لتعم الفائدة

  15. #165
    تاريخ الانضمام
    10/01/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,292

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عماني 2015 مشاهدة المشاركات
    بعيد الشر
    استفساري واجد معقد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    أخي الاجابة تمت من الاستاذ الكيومي وأنا اؤيدها ...

    ويجب ان نقتنع بالرأي القانوني وليس بما يدور في بالنا فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضيه

    خالص التحايا
     التوقيع 
    رسالة المحاماة هي رسالة الحق والعدل، ومهنة الشرف والكرامة والكفاح وهي فن رفيع، تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد والغايات. ولا سلطان على المحامي إلا حماية حقوق موكله ولذلك سميت بالمحاماة من الحماية.
    القيم وميثاق العمل للمحامي:
    1) حماية الحقوق: يتبع أسلوب (الوقاية خيراً من العلاج) عبر توجيه الموكل للمخاطر القانونية وتقديم الاستشارات القانونية تجنباً للنزاع قبل حدوثه.
    2) السرية: يراعى توفير اقصى درجات السرية والراحة التامة للموكل لتوفير المناخ الملائم لطرح مشكلة الموكل والتعرف عليها للمساعدة فيها.
    3) الشفافية : يقوم على مبدأ الشفافية والمصارحة بالنصح للموكل عن مخاطر التصرف القانوني مبتعداً عن أي مجاملات أو وعود زائفة.


    محامي عمان

  16. #166
    تاريخ الانضمام
    11/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    209

    افتراضي

    عندي استفسار
    كيف بخصوص اذا المسؤول كتب تقرير
    سنوي ضعيف. بسبب مشكله بين المسؤول والموظف

    هل يحق للموظف عدم التوقيع على التقرير.
    وما الإجراءات؟
    للعلم السنوات الماضيه الموظف حاصل علئ تقارير أعلئ من الضعيف
     التوقيع 
    حسبي الله ونعم الوكيل
    حسبي الله ونعم الوكيل
    حسبي الله ونعم الوكيل
    حسبي الله ونعم الوكيل

  17. #167
    تاريخ الانضمام
    28/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    132

    افتراضي

    أنا موظف بأحد الجهات الحكومية غير الصحة بوظيفة طباع منذ 4 سنوات ونصف
    وتخصصي ( المؤهل الدراسي ) تقنية المعلومات الصحية - الاسم الحقيقي للتخصص هو (( معالجة البيانات الطبية ))
    لا يوجد توافق بين التخصص وبين الوظيفة وأريد الإنتقال إلى وزارة الصحة طبعا طلب مني بديل ولم أجد وعرقلت كثيرا

    السؤال هل تنصحني أن أشتكي في القضاء الاداري ؟؟
    وهل تتوقع سينصفني ؟ أم يقال لي أني قبلت الوظيفة وليس لك أن تقاضي جهة عملك خصوصا أني أكملت 4 سنوات في الوظيفة

    ما هي نصائحك ؟

    ومن أين أبدأ ؟

  18. #168
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة بركاوي شبابي مشاهدة المشاركات
    عندي استفسار
    كيف بخصوص اذا المسؤول كتب تقرير
    سنوي ضعيف. بسبب مشكله بين المسؤول والموظف

    هل يحق للموظف عدم التوقيع على التقرير.
    وما الإجراءات؟
    للعلم السنوات الماضيه الموظف حاصل علئ تقارير أعلئ من الضعيف
    وفق نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية ( ..... ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة . ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير ، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائيا ... ) .

  19. #169
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة صاحب صديق مشاهدة المشاركات
    أنا موظف بأحد الجهات الحكومية غير الصحة بوظيفة طباع منذ 4 سنوات ونصف
    وتخصصي ( المؤهل الدراسي ) تقنية المعلومات الصحية - الاسم الحقيقي للتخصص هو (( معالجة البيانات الطبية ))
    لا يوجد توافق بين التخصص وبين الوظيفة وأريد الإنتقال إلى وزارة الصحة طبعا طلب مني بديل ولم أجد وعرقلت كثيرا

    السؤال هل تنصحني أن أشتكي في القضاء الاداري ؟؟
    وهل تتوقع سينصفني ؟ أم يقال لي أني قبلت الوظيفة وليس لك أن تقاضي جهة عملك خصوصا أني أكملت 4 سنوات في الوظيفة

    ما هي نصائحك ؟

    ومن أين أبدأ ؟
    أخي الكريم كيف تم توظيفك بوظيفة بعيدة تماما عن تخصصك مع العلم بأن أي وظيفة لها اشتراطات ومن بينها نوع المؤهل العلمي ومجاله .
    النقل له ضوابط وإجراءات قانونية وموافقات ارجع إلى مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

  20. #170
    تاريخ الانضمام
    29/08/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    188

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    لدي إستفسار بسيط وأرجو المساعدة من أصحاب الخبرة.

    حيث أني موظف في إحدى الشركات الحكومية، وآخر ترقية حصلت عليها كانت في سنة 2008.. ولدي الرغبة لرفع موضوع توقف ترقيتي للقضاء الإداري.

    وللعلم أنا توظفت عن طريق الخدمة المدنية قبل عملية الخصخصة وليس لدي إي إنذارات أو لفت نظر طوال فترة عملي وتقاريري السنوية بين ممتاز وجيد جدا.

    هل يحق لي المطالبة بالترقيات إللي إستحقها طوال السنوات الماضية؟

    ولكم جزيل الشكر

  21. #171
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة دنيا كراون مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    لدي إستفسار بسيط وأرجو المساعدة من أصحاب الخبرة.

    حيث أني موظف في إحدى الشركات الحكومية، وآخر ترقية حصلت عليها كانت في سنة 2008.. ولدي الرغبة لرفع موضوع توقف ترقيتي للقضاء الإداري.

    وللعلم أنا توظفت عن طريق الخدمة المدنية قبل عملية الخصخصة وليس لدي إي إنذارات أو لفت نظر طوال فترة عملي وتقاريري السنوية بين ممتاز وجيد جدا.

    هل يحق لي المطالبة بالترقيات إللي إستحقها طوال السنوات الماضية؟

    ولكم جزيل الشكر
    هلا شيخ ... قبل الخصخصة هل تمت ترقيات من كانوا معك بنفس الأقدمية وكيف تمت الترقية حل منفردة لكل موظف أو دفعات مثلا دفعة 2008 وكذا ... واتوقع عندكم لائحة مستقلة وبالتالي ما نقدر نعطيك رأي بدون ما نعرف المستندات القانونية ... وبعد زين تراجع الدائرة القانونية تسألهم كيفية الترقيات هل بالدفعات أو منفردة ولو كانت دفعات ومعتمد القرار ف بيكون من حقك وإلا فلا ( بشرط أن تكون مستوفي اشتراطات الترقية ) ... هذا رأي الخاص
    مع العلم بأن الترقية تكون بموافقات واشتراطات من بينها توفر الاعتمادات المالية

  22. #172
    تاريخ الانضمام
    05/06/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3

    افتراضي

    استفسار قانوني ارجو الرد بسرعه
    السلام عليكم جميعا
    عندي استفسار في قانون الخدمه المدنيه
    هل فيه مده قانونيه اذا انتهت لا يحق للجهه المعنيه ان تحاسب الموظف على ارتكابه مخالفه ما ( على سبيل المثال الغياب)
    حيث اني في وزاره التربيه والتعليم ( معلم) وتغيبت عن العمل في شهر 8 ايام لم يكن الطلاب قد التحقوا بالدراسه وكان فيه اتفاق مسبق على تنظيم الدوام خلال هذه الفتره ولكن المدير حاليا ولسبب شخصي رفع الموضوع للمديريه وتم اعلامي بعد مضي خمسه اشهر فهل يجوز محاسبتي بعد هذه المده ولسنه ماليه فائته ؟؟
    ارجو الرد بارك الله فيكم..

  23. #173
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Quraini مشاهدة المشاركات
    استفسار قانوني ارجو الرد بسرعه
    السلام عليكم جميعا
    عندي استفسار في قانون الخدمه المدنيه
    هل فيه مده قانونيه اذا انتهت لا يحق للجهه المعنيه ان تحاسب الموظف على ارتكابه مخالفه ما ( على سبيل المثال الغياب)
    حيث اني في وزاره التربيه والتعليم ( معلم) وتغيبت عن العمل في شهر 8 ايام لم يكن الطلاب قد التحقوا بالدراسه وكان فيه اتفاق مسبق على تنظيم الدوام خلال هذه الفتره ولكن المدير حاليا ولسبب شخصي رفع الموضوع للمديريه وتم اعلامي بعد مضي خمسه اشهر فهل يجوز محاسبتي بعد هذه المده ولسنه ماليه فائته ؟؟
    ارجو الرد بارك الله فيكم..
    المادة (108) من قانون الخدمة المدنية لا تجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ، ... هذا رأي والله اعلم

  24. #174
    تاريخ الانضمام
    05/05/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24

    افتراضي

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شباب انا توظفت قريب في الخدمة المدنية بدبلوم في درجة 12
    وادرس مساء في كلية خاصة على حسابي الخاص

    الي سمعته انهم ما يعادلولي البكلوريس من اخلاص
    هلا صحيح هالكلام

  25. #175
    تاريخ الانضمام
    05/05/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    24

    افتراضي

    واذا احد عنده لوائح تفريغ للدراسة
    اتمنى يفدنا

  26. #176
    تاريخ الانضمام
    08/03/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,426

    افتراضي

    السلام عليكم اخواني
    استفسار
    أنا أعمل في أحد المستشفيات الحكوميه بدوام الشفت
    المعروف عندنا اذ داومت أربع ايام ليل أخذ اجازه أربع ايام ولكن اذ أخذت اجازه مرضيه في دوام ليله تخصم من اجازتي يوم يعني يصبح 3 أيام اجازه
    هل يحق لهم الخصم من إجازتي بعد مناوبه ليله وأنا تغيبت بعذر طبي???? علما أنه نعتمد علي نظام الساعات 140 ساعه في شهر

    أرجو الافاده ودعم الاجابه بقانون ان وجد

  27. #177
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة mo88sahb مشاهدة المشاركات
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شباب انا توظفت قريب في الخدمة المدنية بدبلوم في درجة 12
    وادرس مساء في كلية خاصة على حسابي الخاص

    الي سمعته انهم ما يعادلولي البكلوريس من اخلاص
    هلا صحيح هالكلام
    أخي الفاضل متى ما تم الإعلان عن وظيفة تناسب مؤهلك وخبراتك تقدم لها أما أن يتم منحك درجة ووظيفة مباشرة فهذا ما صحيح لأبد من وجود وظيفة ودرجة شاغرة ويتم الإعلان عنها ومن مستوفي الاشتراطات يتقدم لها ويتم التنافس عليها .

  28. #178
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ذيب الليالي والشوق مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخواني
    استفسار
    أنا أعمل في أحد المستشفيات الحكوميه بدوام الشفت
    المعروف عندنا اذ داومت أربع ايام ليل أخذ اجازه أربع ايام ولكن اذ أخذت اجازه مرضيه في دوام ليله تخصم من اجازتي يوم يعني يصبح 3 أيام اجازه
    هل يحق لهم الخصم من إجازتي بعد مناوبه ليله وأنا تغيبت بعذر طبي???? علما أنه نعتمد علي نظام الساعات 140 ساعه في شهر

    أرجو الافاده ودعم الاجابه بقانون ان وجد
    حسب معرفتي الإجازة المرضية يعتد بها طالما صادرة ومعتمدة من الجهات الطبية المختصة ولا تخصم من الإجازة الاعتيادية ولا يعتد بها إذا وقعت أثناء أية إجازة أخرى مصرح لك بها يعني مثلا أخذت إجازة اعتيادية وأثناء الإجازة حصلت على إجازة مرضية فلا يعتد بها أما إذا كانت الإجازة المرضية سبب تغيبك عن العمل فيعتد بها ولا تخصم من إجازتك الاعتيادية ... هذا حسب فهمي المتواضع . راجع المادة (76) من قانون الخدمة المدنية والمادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

  29. #179
    تاريخ الانضمام
    05/05/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    354

    افتراضي

    السلام عليكم

    لدي سؤال بشأن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

    هل يجب على الموظف العمل بعد الدوام الرسمي في حالة إصرار المسؤول على ذلك وما هي العواقب القانونية إن رفض الموظف

    بعض الموظفين لديهم أسباب لعدم العمل خارج الدوام الرسمي
    هل توجد مادة قانونية توضح أن العمل خارج أوقات الدوام تتم بموافقة الموظف وفي حالة عدم موافقة الموظف لا يستطيع المسؤول إجباره

    لدي سؤال يخص التقييم الوظيفي

    ما هي إسس التقييم الوظيفي

    هل يدخل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في التقييم الوظيفي
    وهل توجد مادة قانونية لذلك

    آخر تحرير بواسطة goldstar929 : 24/05/2015 الساعة 07:26 AM

  30. #180
    تاريخ الانضمام
    01/02/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    577

    افتراضي

    السلام عليكم اخواني بغيت استفسر هل هناك قانون في الخدمه المدنية يوضح انه يجب للجهه التي يعمل لديها ان توفر له طعام الافطار في شهر رمضان للذين يعملون بنظام الورديات والتي لا تتغير ساعات عملهم في رمضان ؟؟؟؟
     التوقيع 
    A men Is Known By The Campany He Keep's

الصفحة 6 من 16 الأولىالأولى 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 25
    آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM
  2. الردود: 25
    آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM
  3. لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
    بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 68
    آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM
  4. الردود: 1
    آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM
  5. الردود: 6
    آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •