- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 480
الموضوع: لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
-
19/12/2014 01:02 PM #1
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام ... نخصص هذا الموضوع حول أي استفسار يتعلق بقانون الخدمة المدنية أو محكمة القضاء الإداري
وحتى أتمكن من الرد على استفساراتكم ، أتمنى أن تكون الأسئلة واضحة
والله يقدرني على خدمتكم ...
-
مادة إعلانية
-
19/12/2014 01:14 PM #2عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 27/11/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,498
موظف بدء العمل قبل سنة فقط ويتغيب كثيرا لاعذار مرضية بين الفترة الاخرى تتجاوز احيانا 3 اسابيع
السؤال .. متى يمكن احالته الى اللجنة الطبية ؟؟
وهل راتب التقاعد الطبي يعادل نفسه الراتب بعد نهاية الخدمة ام فقط يحدد نسبة معينة؟؟
-
19/12/2014 02:34 PM #3
بادره جميله ... نشكر الاستاذ عليها
-
19/12/2014 07:22 PM #4
يمكن إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية في أي وقت يثبت معه تكرار غياب الموظف بشكل مستمر ولمدة طويلة ، ووفقا لنص المادة (72) من قانون الخدمة المدنية يمنح الموظف ( المريض ) إجازة في الحالات التي تستوجب منحه إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام
ــ ستة أشهر براتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس .
وإذا انتهت الإجازة المرضية دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته ، أو عدم لياقته صحيا.
ويكون احتساب الراتب التقاعدي في حالة ثبوت عدم لياقته صحيا على النحو الآتي :-
(50%) من الراتب الخاضع للاشتراك.
(40%) من الراتب الخاضع للاشتراك مضروبا في مدة الخـدمة.
وإذا كان عدم اللياقة الصحية ناتجة عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع (80%) من الراتب الخاضع للاشتراك، وبما لا يقل عن (202,500) ريالاً .
-
19/12/2014 07:25 PM #5
-
20/12/2014 09:03 PM #6عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 08/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,127
مرحبا بكم جميعا
لدي اخي مشكلة في احدى دوائر الاسكان مفادها طلعت للاخ قطعة ارض زراعية بالانتفاع متقدم لها من 30 سنة تقريبا الان طلعت وجات الاسماء في الجرائد لكن للاسف الاخ لم يحضر في الموعد الانشغاله بامور الحياة الكثيرة وبعد تقريبا سنة طلع اسمه للمراجعة في الاسكان وعندما راح قالوا له ارضك طلعت متداخلة مع ارض شخص اخر المفروض يوزع لكل شخص 10 فدان ولكن هذه الارض متداخلة مع ارض اخرى نعطيكم لكل شخص 5 فدان وذكروا لهم ان لم توقعوا الارض سوف تسقط عنكم للاسف وقع الاخ وشريكة بالارض المتداخلة على انهم موافقين على التقسيم بحيث كل شخص ياخذ 5 فدان ذكر الاخ لنا ونحن كنا لا تعرف ابدا بالحدث وعندما ذكر لنا خبرناه الارض موجودة ونحن في انتظار الاسكان رحت انا بدل من الاخ وحملت معي رسالة التماس على ان الارض موجودة الى ونتظركم مع الاخذ وعطا وافقت الاسكان بالتخطيط وتم تخطيط الارض وعمل بها كروكي مستقل ب 10 فدان بحيث تكون الاولى لشخص الثاني وهذة لنا رفض المدير التوقيع والسبب ان اللائحة الانتفاع لا تجيز نقل الارض الى اي مكان ذكرت له هذا ليس نقل بل ارضة وانتم جيتو وخططتو وتحققتوا منها لماذا الان رفض المدير الان نحس ان الحق راح يغيب علينا ونحن نتضر 30 سنة
وللعلم اولاد صاحب الارض الثانية ايظا رافضين التقسيم ويقولوا ابونا لا يكتب ولا يقرا كيف وقعتوة هذه الورقه ونحن حقنا 10 فدان
بهذه الملابسات ارجو من الاخوة الضالعين في القانون يرشدونا لاسترداد الحق
ايظا معلومة كل الي طلعت لهم هذه النوع من الاراضي لا يعرفوا مكانها بسب تقادم الزمن وكل شخص اختار الارض الي يريدها والاسكان لا تدري الان التخطيط السابق او الكروكي عبارة عن رسم بدون احداثيات وتم التخطيط لهم هذا كلام المدير بنفسة امامي ونحن لا يريد لنا شي
-
21/12/2014 12:51 AM #7
موظف يعمل في وظيفه لمدة سنه(بشهادة الثانويه العامه) وبعد السنه استقدمت جهة العمل موظفين اخرين في نفس الوظيفه ولا توجد لديهم خبره في ذاك العمل وقامت بإعطائهم راتب اعلى من راتبه. علما بان الموظف اشرف على تدريبهم عند قدومهم لانهم لم يعملوا في تلك الوظيفيه من قبل(بالعاميه ماعندهم خبره) . بعد سنه و 6 اشهر (18 شهر من العمل) حصل الموظف على شهادة الجامعيه ولازال في نفس الوظيفه وبنفس الراتب والموظفين الجدد اعلى منه راتبا وهم يعملون فس نفس الوظيفه ونفس المسمى
هل يحق للموظف المطالبه بالمعادله في الرواتب؟ وماذا يحق له كذلك
-
21/12/2014 09:42 AM #8عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 24/12/2006
- المشاركات
- 582
السلام عليكم لدي سؤال بالنسبة لموظف يرأس قسم ودرجته اعلى من رئاسة القسم حسب التصنيف الوظيفي فهل مسماه الوظيفي كرئيس قسم يمنعه من ان يترقي الى الدرجات الاعلى
بمعنى ان رئيس القسم مثلا حسب التصنيف يكون من الدرجة الثامنة اعتقد فاذا شغلها وهو في الدرجة السادسة هل يمنع مسماه الوظيفي من الترقي الى الدرجة الخامسة
ولكم شكري
-
21/12/2014 10:40 PM #9
بغيت استفسر عن اجازة الامتحانات
هل هي محددة المده واذا فيه مادة في قانون الخدمة المدنية ارجوا تزويدي اي مادة للضرورة
-
22/12/2014 09:07 AM #10
متفأل بالخير ... اعتذر الموضوع يخص قانون الخدمة المدنية فقط ، وان شاءالله تجد من يستطيع الاجابة على سؤالك
goodness90 .... الموظف يعمل في الحكومة أو قطاع خاص ؟
-
22/12/2014 09:09 AM #11
-
22/12/2014 09:12 AM #12
-
22/12/2014 09:17 PM #13
-
24/12/2014 02:11 PM #14عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 21/06/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 886
مرحبا عندي استفسار بسيط لموظف ف وزارة التربيه
موظف طلب اجازة طارئه مدة 4ايام والرئيس المباشر ما عنده مانع هل يحق للمدير العام ان يرفضها ويخصم على الموظف ؟
-
26/12/2014 10:25 PM #15
-
28/12/2014 10:49 AM #16عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
الترقية تحسب من تاريخ تعديل الوضع فلو موظف حصل على وظيفة أعلى وبدرجة أعلى تعتبر اقدميته من تاريخ تعديل الوضع ولا يمنع مسماه الوظيفي من الترقية عند استيفائه الترقية مع العلم رئيس قسم حسب التصنيف بالخدمة المدنية بداية التدرج الدرجة العاشرة بالنسبة لوظائف رئيس قسم المساعدة أما التخصصية تشغل بالدرجة التاسعة
-
28/12/2014 10:53 AM #17عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
28/12/2014 10:55 AM #18عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
عذرا للأستاذ طارح الموضوع تداخلت ف بعض النقاط
-
28/12/2014 11:47 AM #19عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 11/03/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 323
هل هناك مدة معينة يسقط بانتهائها حق التقاضي في القانون المدني والجزائي؟
-
28/12/2014 12:30 PM #20
السلام عليكم أخي الكريم
عندي أستفسار بسيط ..
ما هو الحل عند رغبة الموظف الحكومي بالاستقالة , بعد حصوله على عرض وظيفي من شركة بامتيازات افضل , ورفض المدير العام لطلب أستقالته بحجة حاجة القسم لخدمات هذا الموظف ؟
هل هناك نص في قانون الخدمة المدنية يلزم الموظف بالبقاء ؟
ولك جزيل الشكر ..
-
28/12/2014 01:34 PM #21
شكرا لك اخي على فكرتك
بس معي استفسار
كم مبلغ الدورات التدريبيه او المهمة الرسميه خارج السلطنه بالدرجات من 9 الى 11 ؟؟؟
ممكن ترسلي البند الخاص بها؟؟
-
28/12/2014 07:47 PM #22عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 15/09/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 511
معي سؤالين
1- هل يحق للموظف الإطلاع على تقييمه الوظيفي السنوي ؟ أم هذا سرّي لجهة العمل ؟ علما بأن الجهة الحكومية التي اعمل بها لا تبلغ الموظف بذلك !!
2- إذا باشر الموظف العمل في نهاية السنة نفترض 3/12/2013 فكم يحق له رصيد اجازة عن ذلك الشهر علما بأنه بالدرجة 12 ورصيد اجازته السنوية 38 يوم ويتم احتساب ثلاث ايام كل شهر وفي نهاية العام يمنح اجازة يومين اضافيين فهل الموظف مستحق لهذه اليومين ؟؟
-
29/12/2014 11:22 AM #23عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
29/12/2014 11:29 AM #24عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
29/12/2014 11:36 AM #25عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
30/12/2014 08:49 AM #26
-
30/12/2014 09:21 AM #27
المبدأ الذي يقره النظام الاساسي للدولة حرية المواطن في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه ، وأكد النظام الاساسي للدولة على تلك الحرية بنصه عدم جواز فرض أي عمل اجباري على أحد ، إلا أن هناك استثناء من هذا المبدأ متى ما تعلق الأمر بخدمة عامة ومصلحة عامة .
وفيما يتعلق برفض المدير العام للاستقالة ، فإن قانون الخدمة المدنية اشترط ألا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة ( الوزير ) بمعنى أن الاستقالة لا تقدم للمدير العام وبالتالي لا يحق له إبداء رأيه سواء بالقبول أو الرفض ، إنما تقدم لرئيس الوحدة فقط .
وفي حالة تقديم الاستقالة لرئيس الوحدة ، فقد أعطى قانون الخدمة المدنية رئيس الوحدة مدة ثلاثين يوما للبت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر ولأسباب صريحة وجازمة تتعلق بمصلحة العمل ، ولا يكون إرجاء الاستقالة لمدة طويلة كون ذلك يسبب ضرراً لطالبها من حيث فوات الفرصة الوظيفية التي حصل في القطاع الخاص ، لذلك يجب أن تأخذ الجهة الادارية بمبدأ " لا ضرر ولا ضرار " وتوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة العمل .
كما أوجب قانون الخدمة المدنية أن يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار الاستقالة أو إلى أن تنقضي الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون أن يجد رد من رئيس الوحدة ، لأنه بمرور تلك المدة يعتبر طالب الاستقالة مستقيلا فعلا بحكم القانون .
-
30/12/2014 01:02 PM #28خاطر
- تاريخ الانضمام
- 31/08/2014
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 1
السلام عليكم ..
تنص المادة 23 من قانون الخدمه المدنية " يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد ، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فورا اعتماد التقارير إخطار الموظف الذى يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة . " وتطبيقا لما جاء بالنص فأنه يخطر الموظف في حالة حصوله على مرتبة ضعيف .
-
31/12/2014 10:19 AM #29
إضافة إلى رأي الاساتذة
تنص المادة (21) من قانون الخدمة المدنية على أنه " يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جداً) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) ... "
وتنص المادة (23) من ذات القانون على أنه " يضع الرئيس المباشر تقارير الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد ، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة ..." .
كما تنص المادة (26) من ذات القانون على أنه " يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شؤون الموظفين ...."
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه " تقدر كفاية الموظف بإحدى المراتب المحددة في المادة (21) من القانون ....."
وتنص المادة (23) من ذات اللائحة على أنه " تقيد التظلمات التي تقدم بشأن تقارير تقويم الأداء الوظيفي ..."
وهديا بما تقدم من نصوص فإن المشرع العماني بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نظم تقارير الأداء الوظيفي بما يكفل تحقيق المصلحة المفترضة من اعداد هذه التقارير على الموظفين ، كما يحق للموظف التظلم وفقا للمادة (23) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وبرغم من عدم وجود نص يبيح للموظف الاطلاع على تقرير الأداء الوظيفي ، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون اطلاع الموظف على تقرير تقويم أدائه الوظيفي بغض النظر عن مرتبة كفايته تطبيقا لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر إلا بنص .
-
31/12/2014 11:01 AM #30
أستاذي،،
هل هناك نص صريح في قانون الخدمة المدنية لأحقية الموظفة لساعة رضاعة للطفل بعد عودتها من إجازة الوضع؟
مواضيع مشابهه
-
يجب تعديل قانون الإجازات في قانون الخدمة المدنية الموحد واحتساب علاوة بدل اغتراب
بواسطة mutawakil في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM -
الى معالي السيد \رئيس مجلس الخدمة المدنية من يحمينا من القائمين على قانون الخدمة المدنية
بواسطة قصاص في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM -
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونيةالردود: 68آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM -
نرجو من مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية تعديل بعض البنود في مواد قانون الخدمة المدنية
بواسطة المقنع2009 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM -
عاجل جدا .. استفسار في قانون الخدمة المدنية ارجوا للي ملم بقانون الخدمة المدنية يتواصل معي
بواسطة NSMMOMAN في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 6آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM