1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 2 من 16 الأولىالأولى 123456712 ... الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 31 إلى 60 من 480
  1. #31
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة تبا للمستحيل مشاهدة المشاركات
    إضافة إلى رأي الاساتذة



    تنص المادة (21) من قانون الخدمة المدنية على أنه " يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جداً) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) ... "

    وتنص المادة (23) من ذات القانون على أنه " يضع الرئيس المباشر تقارير الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد ، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة ..." .

    كما تنص المادة (26) من ذات القانون على أنه " يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة (ضعيف) على لجنة شؤون الموظفين ...."

    وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه " تقدر كفاية الموظف بإحدى المراتب المحددة في المادة (21) من القانون ....."

    وتنص المادة (23) من ذات اللائحة على أنه " تقيد التظلمات التي تقدم بشأن تقارير تقويم الأداء الوظيفي ..."

    وهديا بما تقدم من نصوص فإن المشرع العماني بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نظم تقارير الأداء الوظيفي بما يكفل تحقيق المصلحة المفترضة من اعداد هذه التقارير على الموظفين ، كما يحق للموظف التظلم وفقا للمادة (23) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وبرغم من عدم وجود نص يبيح للموظف الاطلاع على تقرير الأداء الوظيفي ، إلا أنه لا يوجد ما يحول دون اطلاع الموظف على تقرير تقويم أدائه الوظيفي بغض النظر عن مرتبة كفايته تطبيقا لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ولا حظر إلا بنص
    .
    بارك الله فيك كفيت ووفيت لا يوجد ما يمنع من اطلاع الموظف لتقييم ادائه

  2. #32
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة تحت الملاحظة مشاهدة المشاركات
    أستاذي،،

    هل هناك نص صريح في قانون الخدمة المدنية لأحقية الموظفة لساعة رضاعة للطفل بعد عودتها من إجازة الوضع؟
    حسب ما اذكر لا يوجد نص في القانون ولا في اللائحة إن شاء الله ف القانون الموحد يتم إضافة النص

  3. #33
    تاريخ الانضمام
    12/01/2012
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    204

    افتراضي

    السلام عليكم اخي الفاضل..
    اشكرك بعنف على الموضوع المثري المهم

    استفساري بخصوص ضم الخدمات للموظف
    ان كان يعمل مؤقت في مؤسسة حكومية لمدة سنتان ..هل يحق له ضم خدماته للجهة الحكومية التي يعمل فيها حاليا! والسؤال الاهم فيما سيفيده ذاك /غير التقاعد؟ بمعنى اخر هل سيتم ترقيته بعد سنتان من العمل او 4سنوات!

  4. #34
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المدينه الفاضلة مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخي الفاضل..
    اشكرك بعنف على الموضوع المثري المهم

    استفساري بخصوص ضم الخدمات للموظف
    ان كان يعمل مؤقت في مؤسسة حكومية لمدة سنتان ..هل يحق له ضم خدماته للجهة الحكومية التي يعمل فيها حاليا! والسؤال الاهم فيما سيفيده ذاك /غير التقاعد؟ بمعنى اخر هل سيتم ترقيته بعد سنتان من العمل او 4سنوات!
    عذرا على المداخلة ... أختي سؤالك ما واضح قصدك عندك عقد مؤقت في جهة حكومية ... بالنسبة للخبرة تحسب عند التعيين أو عند إعادة التعيين لوظيفة اخرى

  5. #35
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    مدة الترقية تحسب من تاريخ التعيين أو اعادة التعيين في درجة أعلى أو من تاريخ آخر ترقية

  6. #36
    تاريخ الانضمام
    15/09/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    511

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المدينه الفاضلة مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخي الفاضل..
    اشكرك بعنف على الموضوع المثري المهم

    استفساري بخصوص ضم الخدمات للموظف
    ان كان يعمل مؤقت في مؤسسة حكومية لمدة سنتان ..هل يحق له ضم خدماته للجهة الحكومية التي يعمل فيها حاليا! والسؤال الاهم فيما سيفيده ذاك /غير التقاعد؟ بمعنى اخر هل سيتم ترقيته بعد سنتان من العمل او 4سنوات!
    ضم الخدمة ما يله علاقة في الترقية

    معنا في الوزارة الكثير ضم الخدمة كان بعقد مؤقت لكن دفعوا لصندوق التقاعد مبالغ لضم خدمتهم حسبب عدد السنوات واذا اقل عن سنة ما يسمح

  7. #37
    تاريخ الانضمام
    02/04/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,264

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة تبا للمستحيل مشاهدة المشاركات
    المبدأ الذي يقره النظام الاساسي للدولة حرية المواطن في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه ، وأكد النظام الاساسي للدولة على تلك الحرية بنصه عدم جواز فرض أي عمل اجباري على أحد ، إلا أن هناك استثناء من هذا المبدأ متى ما تعلق الأمر بخدمة عامة ومصلحة عامة .
    وفيما يتعلق برفض المدير العام للاستقالة ، فإن قانون الخدمة المدنية اشترط ألا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة ( الوزير ) بمعنى أن الاستقالة لا تقدم للمدير العام وبالتالي لا يحق له إبداء رأيه سواء بالقبول أو الرفض ، إنما تقدم لرئيس الوحدة فقط .

    وفي حالة تقديم الاستقالة لرئيس الوحدة ، فقد أعطى قانون الخدمة المدنية رئيس الوحدة مدة ثلاثين يوما للبت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر ولأسباب صريحة وجازمة تتعلق بمصلحة العمل ، ولا يكون إرجاء الاستقالة لمدة طويلة كون ذلك يسبب ضرراً لطالبها من حيث فوات الفرصة الوظيفية التي حصل في القطاع الخاص ، لذلك يجب أن تأخذ الجهة الادارية بمبدأ " لا ضرر ولا ضرار " وتوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة العمل .

    كما أوجب قانون الخدمة المدنية أن يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار الاستقالة أو إلى أن تنقضي الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون أن يجد رد من رئيس الوحدة ، لأنه بمرور تلك المدة يعتبر طالب الاستقالة مستقيلا فعلا بحكم القانون
    .
    رد وافي ..
    شكرا جزيلا لك ..
     التوقيع 
    انتبـــــه .. صـــفة لـــو كانــت فيك .. حرمك الله من نعمـــة تدبر القران الكريم
    http://www.youtube.com/watch?v=2AcYIHsUWEg

    لـــــــو تكلــــــــم رمضـــــــــــــان
    http://www.youtube.com/watch?v=kOXLsjEIrpU

    لــــــــو مــــا كانت عنـــــدنـــا مصـــائب .....
    http://www.youtube.com/watch?v=H63yjThQBL8

  8. #38
    تاريخ الانضمام
    14/07/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    629

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ف البداية اشكرك على طرحك للموضوع

    موضوعي اني تعينت بمسمى فني الكترونيات
    واعمل عمل مطابق لمسمى فني أجهزة تعليمية

    انا لا تصرف لي علاوة طبيعة عمل بسبب المسمى حيث انها تصرف لفني أجهزة تعليمية

    طالبت بالعلاوة وتم الرد ان المسمى لم يرد في جدول العلاوات !


    هل استحق العلاوة بهذا المسمى لاني أقوم بنفس المهام ؟؟
    وما علي ان افعل لتصرف لي هذه العلاوة اسوه بزملائي ؟

  9. #39

    افتراضي

    السلام عليكم اخي العزيز
    شكرا جزيلا لك على هذه البادرة الطيبة ...

    سؤالي هو:

    قبل حوالي سنة .. أصدر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية قراراً قضى بعدم احتساب بدل مهمة عمل للموظفين الذين تقل المسافة من مقر عملهم وإلى مبنى الوزارة عن (150) كيلومتراً .. وبالتالي انطبق هذا القرار (على سبيل المثال) على موظفي مكتب الإشراف التربوي بالسويق التابع أساسا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .. علماً بأن موظفي المكتب يعملون نفس عمل موظفي المديرية والفرق أن موظفي المكتب يغطون مدارس السويق فقط .. بينما موظفي المديرية يغطون بقية مدارس ولايات المحافظة.

    وبالتالي فإن هذا القرار قد أجحف موظفي المكتب حقهم وحرمهم من البدل المستحق أسوة ببقية موظفي الوزارة .. وتسبب بذلك في نفور العديد من الموظفين من حضور الاجتماعات بالوزارة أو الدورات التدريبية والورش سواء بالمباني التابعة للوزارة والتي تبعد أكثر من (150) كيلومترا أو حتى المعاهد الخاصة كونها في محافظة مسقط .. مع العلم بأن المسافة الفعلية عندما قمنا بحسابها كانت لا تتجاوز 137 كيلو متراً ..

    عليه .. أصبح موظف في مدرسة بالخابورة يستلم بدل مهمة عمل وموظف آخر بمدرسة تبعد عنها بمسافة بسيطة لا يستلم فقط لأنه يتبع مكتب الاشراف التربوي بالسويق ..


    سؤالي .. هل يحق للوكيل استصدار مثل هذا القرار؟؟
    وإذا كان لا يحق له .. فما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها لإبطال هذا القرار عن طريق محكمة القضاء الإداري ..
    راجيا تكرمك بارفاق القانون الذي يبطل ذلك إن وجد

    حيث أنني سمعت - وأرجو تصحيح هذه المعلومة إن كانت خاطئة - بأن هذا القرار غير موجود في الوزارات الخدمية الأخرى .. وانفردت به وزارة التربية والتعليم فقط
    ولك خالص المحبة

  10. #40
    تاريخ الانضمام
    21/12/2014
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
    اذا موظف كان يعمل في القطاع الخاص ولديه شهادة دبلوم وبعد 12سنة تم حصوله على وظيفة في القطاع الحكومي وتم ضم الخدمة الى صندوق التقاعد ولكن تم تعيينه بالدرجة الحادية عشر
    حسب الجدول الموحد فهل يحق له أن يطالب سنوات الخبرة من حيث الدرجة.

    وشكرا

  11. #41
    تاريخ الانضمام
    19/02/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    425

    افتراضي

    موظف وقع مباشرة العمل في نهاية عام 2013 وبعد أيام أنقطع نهائيا عن العمل وفشل كل محاولات التواصل معه بسبب تعنت هذا الشخص مع استمرار الراتب حتى إنتهاء الاجراءات القانونية التي إستمرت أشهر طويلة حتى قطع الراتب وعلم الشخص ان راتبه انقطع فذهب وتقدم برسالة للجهة بمباشرته مجددا للعمل ..

    هل يحق له ذلك قانونيا ؟

    للعلم الموظف يعمل بالدرجة المالية يعني ثابت ولكن عمله لا يتطلب توقيع حضور وانصراف مثل مشرفي المساجد والائمة وغيرهم من الموظفين

  12. #42
    تاريخ الانضمام
    21/06/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,203

    افتراضي

    كم يحق للموظف فالدرجة 9
    اجازة سنوية ؟ وكم يحق للموظف فالدرجة 8 اجازة سنويه ؟

  13. #43
    تاريخ الانضمام
    19/02/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    425

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عادل96 مشاهدة المشاركات
    كم يحق للموظف فالدرجة 9
    اجازة سنوية ؟ وكم يحق للموظف فالدرجة 8 اجازة سنويه ؟
    في الجدول الجديد درجة 9 و8 رصيد 48 يوم سنويا

  14. #44
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أبو عبدالوهاب مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخي العزيز
    شكرا جزيلا لك على هذه البادرة الطيبة ...

    سؤالي هو:

    قبل حوالي سنة .. أصدر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية قراراً قضى بعدم احتساب بدل مهمة عمل للموظفين الذين تقل المسافة من مقر عملهم وإلى مبنى الوزارة عن (150) كيلومتراً .. وبالتالي انطبق هذا القرار (على سبيل المثال) على موظفي مكتب الإشراف التربوي بالسويق التابع أساسا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .. علماً بأن موظفي المكتب يعملون نفس عمل موظفي المديرية والفرق أن موظفي المكتب يغطون مدارس السويق فقط .. بينما موظفي المديرية يغطون بقية مدارس ولايات المحافظة.

    وبالتالي فإن هذا القرار قد أجحف موظفي المكتب حقهم وحرمهم من البدل المستحق أسوة ببقية موظفي الوزارة .. وتسبب بذلك في نفور العديد من الموظفين من حضور الاجتماعات بالوزارة أو الدورات التدريبية والورش سواء بالمباني التابعة للوزارة والتي تبعد أكثر من (150) كيلومترا أو حتى المعاهد الخاصة كونها في محافظة مسقط .. مع العلم بأن المسافة الفعلية عندما قمنا بحسابها كانت لا تتجاوز 137 كيلو متراً ..

    عليه .. أصبح موظف في مدرسة بالخابورة يستلم بدل مهمة عمل وموظف آخر بمدرسة تبعد عنها بمسافة بسيطة لا يستلم فقط لأنه يتبع مكتب الاشراف التربوي بالسويق ..


    سؤالي .. هل يحق للوكيل استصدار مثل هذا القرار؟؟
    وإذا كان لا يحق له .. فما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها لإبطال هذا القرار عن طريق محكمة القضاء الإداري ..
    راجيا تكرمك بارفاق القانون الذي يبطل ذلك إن وجد

    حيث أنني سمعت - وأرجو تصحيح هذه المعلومة إن كانت خاطئة - بأن هذا القرار غير موجود في الوزارات الخدمية الأخرى .. وانفردت به وزارة التربية والتعليم فقط
    ولك خالص المحبة
    عذرا على المداخلة
    جاء تحديد المسافة لمنح بدل السفر بالمادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث نصت ( يشترط لمنح بدل السفر إذا كانت المهمة الرسمية أو التدريب داخل السلطنة أن لا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب عن مائة وخمسين كيلو مترا ) .

    أما من ناحية نفور بعض الموظفين عند التدريب فهذا غير جائز حيث إن التدريب واجب على جميع الموظفين وليس حق ف الواجب يجب أدائه أما الحق من الممكن التنازل عنه حيث نصت المادة (54) من قانون الخدمة المدنية ( التدريب واجب على جميع الموظفين ، ويتعين على الوحدات العمل على ........ الخ ) .

    هذا ما اراه من رأي تقبل مروري

  15. #45
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ALHOSNI12 مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
    اذا موظف كان يعمل في القطاع الخاص ولديه شهادة دبلوم وبعد 12سنة تم حصوله على وظيفة في القطاع الحكومي وتم ضم الخدمة الى صندوق التقاعد ولكن تم تعيينه بالدرجة الحادية عشر
    حسب الجدول الموحد فهل يحق له أن يطالب سنوات الخبرة من حيث الدرجة.

    وشكرا
    هل كان هناك إعلان للوظيفة وحددت به الدرجة ... اذكري حيثيات التعيين

  16. #46
    تاريخ الانضمام
    21/12/2014
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3

    افتراضي

    ايوا أخوي مذكور في الإعلان الدرجة وعند المقابلة تم وضع شرط بأن لا تعتبر الخبرة وأن يتم التعيين بدرجة الدبلوم فقط ولكن اذا تم رفض الوظيفة فسيتم منحها لشخص آخر مع أنه في الإعلات
    تم ذكر شهادة الدبلوم ويفضل معها خبرة في نفس الاختصاص ، وتم قبول الوظيفة على أمل أن يطالب بسنوات الخبرة بعد فترة من الوقت .

  17. #47
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ALHOSNI12 مشاهدة المشاركات
    ايوا أخوي مذكور في الإعلان الدرجة وعند المقابلة تم وضع شرط بأن لا تعتبر الخبرة وأن يتم التعيين بدرجة الدبلوم فقط ولكن اذا تم رفض الوظيفة فسيتم منحها لشخص آخر مع أنه في الإعلات
    تم ذكر شهادة الدبلوم ويفضل معها خبرة في نفس الاختصاص ، وتم قبول الوظيفة على أمل أن يطالب بسنوات الخبرة بعد فترة من الوقت .
    حسب معرفتي طالما تم الإعلان وحددت به الدرجة ( 11) ف يكون التعيين وفق ما جاء بالإعلان

  18. #48
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكيومي 66 مشاهدة المشاركات
    حسب معرفتي طالما تم الإعلان وحددت به الدرجة ( 11) ف يكون التعيين وفق ما جاء بالإعلان
    حيث نصت المادة (14) من قانون الخدمة ( لا يجوز لأي الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافرت لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد عن الخبرة المطلوبة ) .

  19. #49
    تاريخ الانضمام
    21/12/2014
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3

    افتراضي

    يعني لا يحق له المطالبة بسنوات الخبرة ويبدأ العمل من الصفر
    تمام أخوي مشكور جزاك الله خير

  20. #50
    تاريخ الانضمام
    03/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,230

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المدينه الفاضلة مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخي الفاضل..
    اشكرك بعنف على الموضوع المثري المهم

    استفساري بخصوص ضم الخدمات للموظف
    ان كان يعمل مؤقت في مؤسسة حكومية لمدة سنتان ..هل يحق له ضم خدماته للجهة الحكومية التي يعمل فيها حاليا! والسؤال الاهم فيما سيفيده ذاك /غير التقاعد؟ بمعنى اخر هل سيتم ترقيته بعد سنتان من العمل او 4سنوات!
    مجلس الوزراء الموقر عالج هذا الأمر
    وأصدر قرار باحتساب سنوات الخدمة ( أثناء عمل الموظف بصفة مؤقته ) ضمن سنوات خدمة الموظف بعدما يتم تثبيته في وظيفة دائمة
     التوقيع 
    تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة
    تبا لـ تبا

  21. #51
    تاريخ الانضمام
    03/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,230

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة بو شيز مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ف البداية اشكرك على طرحك للموضوع

    موضوعي اني تعينت بمسمى فني الكترونيات
    واعمل عمل مطابق لمسمى فني أجهزة تعليمية

    انا لا تصرف لي علاوة طبيعة عمل بسبب المسمى حيث انها تصرف لفني أجهزة تعليمية

    طالبت بالعلاوة وتم الرد ان المسمى لم يرد في جدول العلاوات !


    هل استحق العلاوة بهذا المسمى لاني أقوم بنفس المهام ؟؟
    وما علي ان افعل لتصرف لي هذه العلاوة اسوه بزملائي ؟
    العلاوة تصرف وفقا للمسمى الوظيفي
    عليك أن تطالب جهة عملك بتغيير مسماك الوظيفي أو تتقيد بعملك حسب ما تبينه بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفتك الحالية
    .
     التوقيع 
    تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة
    تبا لـ تبا

  22. #52
    تاريخ الانضمام
    03/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,230

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أبو عبدالوهاب مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم اخي العزيز
    شكرا جزيلا لك على هذه البادرة الطيبة ...

    سؤالي هو:

    قبل حوالي سنة .. أصدر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية قراراً قضى بعدم احتساب بدل مهمة عمل للموظفين الذين تقل المسافة من مقر عملهم وإلى مبنى الوزارة عن (150) كيلومتراً .. وبالتالي انطبق هذا القرار (على سبيل المثال) على موظفي مكتب الإشراف التربوي بالسويق التابع أساسا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .. علماً بأن موظفي المكتب يعملون نفس عمل موظفي المديرية والفرق أن موظفي المكتب يغطون مدارس السويق فقط .. بينما موظفي المديرية يغطون بقية مدارس ولايات المحافظة.

    وبالتالي فإن هذا القرار قد أجحف موظفي المكتب حقهم وحرمهم من البدل المستحق أسوة ببقية موظفي الوزارة .. وتسبب بذلك في نفور العديد من الموظفين من حضور الاجتماعات بالوزارة أو الدورات التدريبية والورش سواء بالمباني التابعة للوزارة والتي تبعد أكثر من (150) كيلومترا أو حتى المعاهد الخاصة كونها في محافظة مسقط .. مع العلم بأن المسافة الفعلية عندما قمنا بحسابها كانت لا تتجاوز 137 كيلو متراً ..

    عليه .. أصبح موظف في مدرسة بالخابورة يستلم بدل مهمة عمل وموظف آخر بمدرسة تبعد عنها بمسافة بسيطة لا يستلم فقط لأنه يتبع مكتب الاشراف التربوي بالسويق ..


    سؤالي .. هل يحق للوكيل استصدار مثل هذا القرار؟؟
    وإذا كان لا يحق له .. فما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها لإبطال هذا القرار عن طريق محكمة القضاء الإداري ..
    راجيا تكرمك بارفاق القانون الذي يبطل ذلك إن وجد

    حيث أنني سمعت - وأرجو تصحيح هذه المعلومة إن كانت خاطئة - بأن هذا القرار غير موجود في الوزارات الخدمية الأخرى .. وانفردت به وزارة التربية والتعليم فقط
    ولك خالص المحبة
    جواب الاستاذ الكيومي 66 صحيح
    قرار الوكيل يتطابق واحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
    ولا يوجد مبرر أو مسوغ قانوني للاعتراض عليه
     التوقيع 
    تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة
    تبا لـ تبا

  23. #53
    تاريخ الانضمام
    03/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,230

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ALHOSNI12 مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
    اذا موظف كان يعمل في القطاع الخاص ولديه شهادة دبلوم وبعد 12سنة تم حصوله على وظيفة في القطاع الحكومي وتم ضم الخدمة الى صندوق التقاعد ولكن تم تعيينه بالدرجة الحادية عشر
    حسب الجدول الموحد فهل يحق له أن يطالب سنوات الخبرة من حيث الدرجة.

    وشكرا
    اخي موضوعك يعتمد على الشروط الواردة من جهة عملك الحالية حينما تم الاعلان عن الشاغر الشروط

    اذا شملت الشروط سنوات الخبرة ، فيحق لك المطالبة بالدرجة بما يتناسب وسنوات الخبرة ، وإذا لم يتضمن الاعلان شروط الخبرة فلا وجه للمطالبة بدرجة مالية أعلى
     التوقيع 
    تبا لمصادرة حرية الرأى... تبا للعمل ... تبا للروتين ... تبا لاصحاب القلوب المريضة ... تبا لارتفاع الاسعار ... تبا لابو لهب وتب ... تبا لاسرائيل ... تبا لامريكا ... تبا للخونة ... تبا للخوف ... تبا للبطالة ... تبا للواسطة ... تبا للتبغ والكحول ... تبا للطفولة ... تبا للكهولة ... تبا للكتابة ... تبا للمشاعر ... تبا للحب ...(( تبا للمستحيل )) ... تبا للمنطق ... تبا للعقل ... تبا للاحاديث السخيفة ... تبا لانني يوما سأفنى ... واقول تبا للحظات ضائعة
    تبا لـ تبا

  24. #54
    تاريخ الانضمام
    09/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    10

    افتراضي

    السلام عليكم

    موظف ف وزارة الصحة يعمل بساعات اضافية ، يعني دوام اسبوع كامل 24 ساعة بما فيها الاجازه الاسبوعيه ، ويطلع اجازه اسبوع فقط .

    السؤال : كيف يتم احتساب ساعات العمل الاضافي

  25. #55
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكتاب الاخضر مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم

    موظف ف وزارة الصحة يعمل بساعات اضافية ، يعني دوام اسبوع كامل 24 ساعة بما فيها الاجازه الاسبوعيه ، ويطلع اجازه اسبوع فقط .

    السؤال : كيف يتم احتساب ساعات العمل الاضافي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

    وفق لائحة الخدمة المدنية نصت المادة (42) ( يعتبر عملا إضافيا كل عمل يكلف بتأديته في غير أوقات العمل الرسمية متى دعت الضرورة إلى ذلك . ولا يجوز للموظف القيام بعمل إضافي إلا بناء على تكليف كتابي مسبق بذلك . ويكون منح الأجر عن الأعمال الإضافية في جميع الأحوال بقرار من رئيس الوحدة ) .

    المادة (43) نصت ( يشترط لمنح الأجر الإضافي مقابل العمل الذي يكلف به الموظف وفقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
    أ- أن يثبت قيام الموظف بالعمل الإضافي الذي كلف به .
    ب- ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد .
    ج- ألا يتجاوز ما يمنح للموظف شهرياً كأجر إضافي (50%) من راتبه الأساسي .
    ويتبع في منح الأجر الإضافي ما يأتي :-
    1- يمنح الموظف أجر ساعة وربع من راتبه الأساسي عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام العمل الرسمية .
    2- يمنح الموظف أجر ساعة ونصفمن راتبه الأساسي عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي التي تزيد على ما يماثل عدد ساعات العمل الرسمية إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية .
    واستثناء من حكم هذه المادة يصرف للسائقين أجر إضافي ثابت مقداره ثمانية ريالات شهرياً ، فإذا زادت ساعات العمل الإضافي عما يعادل هذا الأجر استحق السائق الأجر الإضافي عن ساعات العمل الفعلية وصرف له الفرق الزائد على الأجر الإضافي الثابت .

    ولا يحول استحقاق السائقين للأجر الإضافي وفقاً للفقرة السابقة دون استحقاقهم بدل طبيعة العمل .

  26. #56
    تاريخ الانضمام
    09/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    10

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكيومي 66 مشاهدة المشاركات
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

    وفق لائحة الخدمة المدنية نصت المادة (42) ( يعتبر عملا إضافيا كل عمل يكلف بتأديته في غير أوقات العمل الرسمية متى دعت الضرورة إلى ذلك . ولا يجوز للموظف القيام بعمل إضافي إلا بناء على تكليف كتابي مسبق بذلك . ويكون منح الأجر عن الأعمال الإضافية في جميع الأحوال بقرار من رئيس الوحدة ) .

    المادة (43) نصت ( يشترط لمنح الأجر الإضافي مقابل العمل الذي يكلف به الموظف وفقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
    أ- أن يثبت قيام الموظف بالعمل الإضافي الذي كلف به .
    ب- ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد .
    ج- ألا يتجاوز ما يمنح للموظف شهرياً كأجر إضافي (50%) من راتبه الأساسي .
    ويتبع في منح الأجر الإضافي ما يأتي :-
    1- يمنح الموظف أجر ساعة وربع من راتبه الأساسي عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام العمل الرسمية .
    2- يمنح الموظف أجر ساعة ونصفمن راتبه الأساسي عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي التي تزيد على ما يماثل عدد ساعات العمل الرسمية إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية .
    واستثناء من حكم هذه المادة يصرف للسائقين أجر إضافي ثابت مقداره ثمانية ريالات شهرياً ، فإذا زادت ساعات العمل الإضافي عما يعادل هذا الأجر استحق السائق الأجر الإضافي عن ساعات العمل الفعلية وصرف له الفرق الزائد على الأجر الإضافي الثابت .

    ولا يحول استحقاق السائقين للأجر الإضافي وفقاً للفقرة السابقة دون استحقاقهم بدل طبيعة العمل .
    أشكرك الكيومي

    ياليت لو توضح بمثال نفترض شخص راتبه الاساسي 400 ، داوم 5 ساعات إضافية .

  27. #57
    تاريخ الانضمام
    12/02/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,845

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ( م ) يعمل في احدى الدوائر بوحدة من الوحدات الحكومية ..

    منذ اكثر من 5 سنوات تم تهميش هذه الدائرة ، وأنيط عملها بلجان يصدر بشأنها قرار وزاري لتنفيذ العمل ،دون ضم موظفي الدائرة من ضمن تلك اللجان او مدير الدائرة ، وحضورهم يوميا فقط لشرب الشاي والقهوة ، رغم استيائهم من الوضع وغبطتهم لزملائهم وهم يعملون ، ولكن بدون جدوى ...

    يسألون فقط عن الحضور والانصراف والاستئذان ، وكأنهم في اقامة جبرية لساعات الدوام الرسمي في تلك الوحده .

    ومع ذلك يتم تعيين موظفين جدد والحاقهم بتلك الدائرة رغم التهميش والتسويف ..



    سؤالي للأساتذة الأجلاء : هل يمكن لموظفي الدائرة رفع قضية في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بحقوقهم في العمل ؟
    وماذا يجب عليهم فعله ؟ طاقم الدائرة من المدير ورؤساء الاقسام والموظفين متخوفون من تسلط اصحاب القرار
    اذا رفعوا القضية من معاقبتهم بما هو اشد مما هم عليه .


    ( عمل الدائرة انيط به لجان فقط للاستحواذ على المكافآت المالية بعد تنفيذ الفعاليات المناطة بهذه الدائرة ، وليس لتقصير من الدائرة في عملها ) .


    ارجو تكرمكم الإفادة ولكم الشكر والتقدير .
     التوقيع 
    يمني يستغيث ::
    ( نحن مسلمون ، نحن عرب .. فلماذا نقتل !!!)

  28. #58
    تاريخ الانضمام
    07/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,513

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ابن العروبة مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ( م ) يعمل في احدى الدوائر بوحدة من الوحدات الحكومية ..

    منذ اكثر من 5 سنوات تم تهميش هذه الدائرة ، وأنيط عملها بلجان يصدر بشأنها قرار وزاري لتنفيذ العمل ،دون ضم موظفي الدائرة من ضمن تلك اللجان او مدير الدائرة ، وحضورهم يوميا فقط لشرب الشاي والقهوة ، رغم استيائهم من الوضع وغبطتهم لزملائهم وهم يعملون ، ولكن بدون جدوى ...

    يسألون فقط عن الحضور والانصراف والاستئذان ، وكأنهم في اقامة جبرية لساعات الدوام الرسمي في تلك الوحده .

    ومع ذلك يتم تعيين موظفين جدد والحاقهم بتلك الدائرة رغم التهميش والتسويف ..



    سؤالي للأساتذة الأجلاء : هل يمكن لموظفي الدائرة رفع قضية في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بحقوقهم في العمل ؟
    وماذا يجب عليهم فعله ؟ طاقم الدائرة من المدير ورؤساء الاقسام والموظفين متخوفون من تسلط اصحاب القرار
    اذا رفعوا القضية من معاقبتهم بما هو اشد مما هم عليه .


    ( عمل الدائرة انيط به لجان فقط للاستحواذ على المكافآت المالية بعد تنفيذ الفعاليات المناطة بهذه الدائرة ، وليس لتقصير من الدائرة في عملها ) .


    ارجو تكرمكم الإفادة ولكم الشكر والتقدير .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... اللي اعرفه كل دائرة توضع لها اختصاصات معينة للقيام بها ولكل وظيفة وصف وظيفي يقوم الموظف بموجب هذا الوصف بتنفيذ الأعمال .
    وعند تشكيل اللجان تحدد مهامها ف القرار الإداري واختصاصاتها فهل اختصاصات اللجان تتداخل مع اختصاصات الدائرة ( بمعنى نفس المهام والاختصاصات ) .
    وانصحكم بالتظلم أمام مع رئيس الوحدة أو تتقابلوا معه وإن شاء الله تتعدل اوضاعكم .


    تقبل مروري

  29. #59
    تاريخ الانضمام
    12/02/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,845

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الكيومي 66 مشاهدة المشاركات
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... اللي اعرفه كل دائرة توضع لها اختصاصات معينة للقيام بها ولكل وظيفة وصف وظيفي يقوم الموظف بموجب هذا الوصف بتنفيذ الأعمال .
    وعند تشكيل اللجان تحدد مهامها ف القرار الإداري واختصاصاتها فهل اختصاصات اللجان تتداخل مع اختصاصات الدائرة ( بمعنى نفس المهام والاختصاصات ) .
    وانصحكم بالتظلم أمام مع رئيس الوحدة أو تتقابلوا معه وإن شاء الله تتعدل اوضاعكم .


    تقبل مروري
    اشكر لك تفضلك بالرد
    وتقبل من جل الاحترام والتقدير
     التوقيع 
    يمني يستغيث ::
    ( نحن مسلمون ، نحن عرب .. فلماذا نقتل !!!)

  30. #60

    افتراضي

    أسعد الله مسائكم بكل خير
    شكرا لجهودكم الطيبة وعندي سؤال بسيط
    في حالة انتداب الموظف او تكليفه بوظيفة ماء كرئيس قسم او مدير دائرة ولمدة ثلاث سنوات
    فهل الوزارة ملزمة بتثبيته في تلك الوظيفة ؟
    وما هي المدة المحدد للموظف للمطالبة بتثبيته في القسم المنتدب إليه
    أرجو إفادتي بالمادة الموجودة باللإئحة
     التوقيع 
    ستذكرني اذا عاشرت غيري ... وتبكي لفرقتي زمنا طويلا

الصفحة 2 من 16 الأولىالأولى 123456712 ... الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 25
    آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM
  2. الردود: 25
    آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM
  3. لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
    بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 68
    آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM
  4. الردود: 1
    آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM
  5. الردود: 6
    آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •