1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    30/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,475

    معارضة ما تعليقك على هذا الموضوع يا ممثل حمايه المستهلك

    مسقط – راشد بن أحمد البلوشي

    أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا مؤخرا بحظر بيع الإطارات المستعملة، وفي متابعة من "الشبيبة" للقرار عبر عضو بمكتب مجلس الشورى عن استهجانه لصدور هذا القرار عن الهيئة التي أكد أنها ليست صاحبة اختصاص في إصداره


    عضو مكتب مجلس الشورى، ممثل ولاية مطرح، سعادة توفيق عبدالحسين اللواتي أوضح في تصريحه لـ"الشبيبة" أنه ليس من اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك إصدار قرارات تتعلق بحظر بيع وتسويق الإطارات المستعملة، مشيرا إلى أن هناك جهة مسؤولة عن هذا الجانب، حيث إن وزارة التجارة والصناعة متمثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي التي تحدد المقاييس والمواصفات للإطارات المسموح بها داخل السلطنة، وقد تكون هذه الاطارات مستخدمة، وعلى الأجهزة الأخرى تطبيق هذا القانون

    ويأتي هذا التصريح ردا على القرار الذي أصدره رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي في 16 أبريل الجاري والذي قضى بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها، كما قضت المادة الثانية منه بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (24) شهرا بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(30) شهرا للشاحنات الثقيلة


    مسؤولية الهيئة

    وأكد سعادة اللواتي "ليس هناك شيء يمنع "حماية المستهلك" من إصدار مثل هذا القرار، ولكن الجهة المعنية بذلك هي وزارة التجارة والصناعة"، مؤكدا أن مسؤولية الهيئة هي حماية المستهلك، أما أصل التشريع فهو لوزارة التجارة والصناعة


    وحول ما إذا كان من حق أصحاب محلات بيع الإطارات المستعملة الاعتراض على هذا القرار الصادر عن الهيئة، قال سعادته "هنا الخلل"، وأوضح أن التجار يتعاطون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بشكل يومي، فهناك مواصفات عمانية لهذه الاطارات، ومواصفات بريطانية، وأخرى عالمية، متسائلا "لماذا كان بيع الإطارات المستعملة متاحاً كل هذه السنوات؟"


    وقال في هذا السياق "لعل الجو في السلطنة والخليج من حيث ارتفاع الحرارة فوق الخمسين درجة، والحوادث التي تقع على الطرقات، كانت أسبابا استدعت اتخاذ هذا القرار، فمن حق المشرع العماني أن يتخذ قرارا بذلك، ولكن المعني في هذا الجانب هو المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، الموكل إليها وضع المواصفات المحددة للإطارات التي تباع في السلطنة"

    أسئلة مطروحة

    وأضاف سعادته أن هناك إطارات جديدة ولكنها لا تخزن بالطريقة الصحيحة، قد تتسبب بدورها بنتائج أسوأ من الإطارات المستعملة، مشيرا إلى أن هناك مصنعا في السلطنة يعيد تدوير الإطارات، حيث تساءل هنا: كيف تم ترخيص هذا المصنع؟


    كما وجه سعادته أسئلة أخرى مفادها: هل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس متفقة مع هذا التشريع الذي صدر عن الهيئة العامة لحماية المستهلك؟ وهل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس مقتنعة بهذا التغيير؟، وهل وزارة التجارة والصناعة مقتنعة بهذا القرار؟ وما هي مواصفات الإطارات المستعملة في السلطنة؟

    وأشار إلى أن السلطنة تقع ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعني أن المواطن العماني قد يشتري إطارات أو سيارة من إحدى دول المجلس، وقد يتسبب في وقوع حوادث في شوارع السلطنة، متسائلا: "هل نلزمهم بأن يتقيدوا بالمواصفات العمانية؟"


    وأوضح أن السلطنة جزء من هذه المنظومة الخليجية، فإذا كانت المواصفات الخليجية تسمح بذلك، فكيف لنا أن ننفرد عنهم؟ وبالتالي فكل هذه الدول ملتزمة بمواصفات ومقاييس موحدة.
    "الشبيبة" اتصلت برئيس الهيئة العامة للحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي للاستفسار حول ما صرح به عضو مكتب الشورى ممثل ولاية مطرح، قائلا بأن على الكعبي الرجوع للمراسيم السلطانية والقوانين والانظمة المعمول بها في السلطنة قبل ان يدلي بتصريح فيما يتعلق باختصاصات أي جهة مسؤولة عن مهام عملها

    المصدر جريدة الشبيبة
    الموقع الالكتروني: www.shabiba.com
    تويتر: shabiba@
    الفيسبوك: facebook.com/alshabiba
    انستاجرام: shabibagram
     التوقيع 
    تم بحمد لله

    سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين....

    http://www.youtube.com/watch?v=1JmSSLo2Ntg

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    08/08/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,962

    افتراضي

    شاكرين لك تواصلك أخي طارح الموضوع.. نود التنويه أنه تم الرد على هذا الموضوع مسبقاً.. وهو كالتالي:

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الممثل الإعلامي مشاهدة المشاركات
    الرد على تصريح عضو مجلس الشورى بأن : حماية المستهلك لا تملك الحق بحظر الاطارات المستعملة.


    أكدت الهيئة العامة لحماية المستهلك إنها ماضية قدما في سبيل تحقيق أهدافها وفق الاختصاصات التي أنيطت بها وفق المرسوم السلطاني رقم 53/2011 والذي حدد الاختصاصات التي تباشرها الهيئة لتحقيق الأهداف التي من شأنها حماية المستهلك في هذا الوطن الغالي، ويأتي ذلك ردا على تصريحات منسوبة لسعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح في أن الهيئة العامة لحماية المستهلك لا تملك الحق في اصدار قرار حظر بيع الاطارات المستعملة، مضيفا أن هذا الحق هو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، متناسيا القرارات التي أصدرتها الهيئة في تنظيم بيع الكثير من السلع المخالفة للمواصفات والقرارات المنظمة لبيع بعض السلع ، وإشارته بأن مسئولية الهيئة هي حماية المستهلك وليس إصدار تشريع .

    وكم كنا نتمنى قبل أن تلجأ سعادتكم إلى التصريحات الصحفية طرح تساؤلكم من خلال القنوات المباشرة والتواصل المباشر تحقيقا لصالح هذا الوطن ، ونحن على استعداد للرد على أي تساؤل منكم في أي لحظة انطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية .

    وردا على ذلك فإن الهيئة تستغرب هذا التصريح من عضو مجلس الشورى وسنبدأ فيما انتهي إليه تصريح عضو مجلس الشورى وهي أن الهيئة دورها حماية المستهلك وليس إصدار تشريع كيف ذلك سعادتكم ألا يوجد مرسوم سلطاني صدر بتاريخ 6/ابريل 2011 رقمه 53/2011 يتعلق بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ينص "ان لرئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام"! أليس النظام اجاز لرئيس الهيئة اتخاذ كافة الصلاحيات لتحقيق رسالة الهيئة في حماية المستهلك .
    ألا يوجد بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 نصوص ومن ضمنها نص المادة (6) من قانون حماية المستهلك التي اجازت للسلطة المختصة وهو رئيس الهيئة بعد انشائها اتخاذ ما يراه من اجراء بشأن وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين ،وأيضا نص المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007 على إنه يجوز إخضاع بعض السلع لشروط خاصة لتوزيعها أو تسويقها للمستهلكين لاعتبارات تمس النظام العام أو مصلحة المستهلكين أو بسبب الخطر الكامن عند استعمالها) ونص المادة (9 ) من القانون والتي نصت ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ) ونص المادة (2) من ذات القانون على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك .وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون "وأيضا نص المادة (14) من ذات القانون على: " على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص عليه المادة (4) من هذا القانون، ومن ناحية أخرى فإن المواصفة القياسية الخليجية (GS0501/2007) بشأن اشتراطات تخزين السيارات الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نصت في البند (12/4) على: " ألا تزيد الفترة من تاريخ الانتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك على 24 وأربعة وعشرون شهر بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و30 وثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة وأن يقوم البائع بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للاطار لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع .". ومفاد ذلك أن القرار صدر موضوعه مستندا إلى نصوص وأحكام قانون حماية المستهلك. ومن ناحية أخرى فإنه وفقا للمرسوم السلطاني 102/ 2005م فإن وزارة التجارة والصناعة يدخل ضمن اختصاصها تنظيم اجراءات الاستيراد والتصدير وأن القرار المذكور لم يتناول أيا من الاختصاصات الواردة بذلك المرسوم وإنما فيما يخص المرسوم السلطاني 53/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم81/2002أضف فإنه وفقا للمرسوم السلطاني 1/ 1978م بشأن اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس فيما اختصها به المشرع من وضع المواصفات القياسية العمانية وتبني المواصفات الاقليمية في حالة عدم توافر مواصفة عمانية وأنه وفقا لذلك المرسوم فإن موضوع القرار المذكور لا يدخل ضمن تلك الاختصاصات. وهناك جهات تختص بإصدار التشريعات ومراجعتها والإستنادات التي استند إليها اي تشريع قبل صدوره في الجريدة الرسمية ألا تعمل هذه الجهات وفق اختصاصات أنيطت لها بموجب مراسيم سلطانية .
    لطفا سعادتكم ما صدر من الهيئة لم يأتي عشوائيا وإنما بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة التجارة والصناعة الجدير بالذكر أن سعادتكم ذكرتم بأن هناك مواصفات لهذه الاطارات تصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وهذا القول مردود عليه من قبل الوزارة نفسها وقد تم التنسيق معها في هذا الشأن والمواصفة لا توجد للمنتجات المستعملة وإنما للمنتج جديد وقد اتفقت مع الهيئة لإصدار هذا القرار وذلك لأن الواقع كشف مؤخرا عن تزايد حوادث السيارات وازهاق الأرواح وكشفت التقارير الصادرة عن الجهات المختصة داخل السلطنة وخارجها أن مرجع تلك الحوادث يرجع في جانب منه إلى عيوب في الإطارات مباشرة لعدم مطابقتها للمواصفات ..

    أما عن المحلات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة في تجديد بعض الاطارات فهي اطارات الشاحنات الثقيلة فقط ويسمح لهم بتجديد هذا النوع من الاطارات، وهذا الأمر لم تتعرض له الهيئة كون الوزارة معنية بهذا الأمر وإنما قامت بحظر الاطارات ((المستعملة)) بجميع أنواعها أما الاطارات التي يتم تجديدها فإنه يسمح لإطارات الشاحنات الثقيلة وفق اشتراطات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة في هذا الشأن ، حيث أن الهيئة لم تقم بإصدار القرار بشكل فردي وإنما تم تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات ووافق مجلس ادارة الهيئة على اصدار هذا القرار الذي ينظم مسألة خطيرة تتصل بصحة وسلامة المستهلك، حيث أن الاطارات المستعملة أدت وبشكل ملفت إلى وقوع العديد من الحوادث ذهب ضحيتها الكثيرون أضف إلى الشكاوي التي ترد إلى الهيئة والتي بلغت إحصاءاتها السنة الماضية أكثر من 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة شكوى ، كما أن هذا القرار سيسهم وبشكل فعال في محاربة الغش والتقليد في الإطارات وتوفير ضمانات لها وبالتالي إيجاد سوق ذو جودة ومواصفات عالية وهذا ما تطمح إليه الجهتين .

    نعم نقول أن وزارة التجارة والصناعة هي المختصة بوضع المواصفات القياسية للمنتجات، ولكن للهيئة أن تنظم بيع المنتجات التي لا توجد لها مواصفات وأن تحظر المنتجات والسلع المخالفة للمواصفات القياسية وما قامت به الهيئة من مبدأ اختصاص ودورها في حماية المستهلك وهذا الدور الرقابي لا يتأتى فقط في الرقابة وإنما أيضا في إصدار اللوائح والقرارات التي تحمي المستهلك وفق النظام، والمشرع وضع مجموعة من القواعد التي تضمن سلامة وصحة المستهلك ومن أجل تحقيق هذه الضمانة اعطى الجهات المختصة مجموعة صلاحيات وما قامت به الهيئة من مبدأ المحافظة على سلامة وصحة المواطن - المستهلك – ولضمان جودة السلعة المقدمة وحفاظاً على ارواح المواطن والمقيم على ارض هذا الوطن المعطاء .

    علما بأن سعادتكم اشرتم بأن السلطنة تقع ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن المستهلك قد يشترى تلك الإطارات من هذه الدول ،نؤكد لسعادتكم بأن أغلب دول الجوار سبقتنا في إصدار مثل هذا القرار، لذلك السلطنة انفردت بأنها لم تنظم هذه العملية قبل ذلك وليس العكس، الأمر الذي أدى إلى تدفق الاطارات المستعملة إلى السلطنة وبالتالي أصبح تهديد صحة وسلامة المستهلك أمرا مضاعفا.

    كما إنكم سعادتكم ذكرتم في تصريحكم بأنه توجد اطارات جديدة ولكنها لا تخزن بالطريقة الصحيحة فقد تتسبب بدورها بنتائج أسوأ من الاطارات المستعملة مشيرا إلى أن هناك مصنعا لتدوير الاطارات حيث تساءل كيف تم ترخيص هذا المصنع؟ والرد على ذلك بأن القرار المذكور عالج تلك المسألة في مادته الثالثة بإلزام المزود بتسليم وثيقة ضمان للمستهلك وأن هذا الضمان هو التزام وتحمل المزود مسؤولية أية أضرار ترجع مباشرة لهذا الاطار وذلك ما هو إلا تفعيل للمواصفات الموجودة بالفعل وأحكام القانون.
    وبشأن وجود مصنع لتدوير الاطارات القديمة فالقرار المذكور لا يؤثر على نشاط ذلك المصنع بل بالعكس يوفر له مواد خام كثيرة من اطارات غير صالحة للاستخدام يمكن إعادة تدويرها ويفتح مجال لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول السوق بأسعار تنافسية ،فالقرار محل تطبيقه هو حظر استخدام تلك الاطارات للسيارات ولا يمتد ذلك الخطر لإعادة التدوير وهذا حقيقة المقصود من القرار.

    لذا فالقرار رقم 246/2014 بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة متفقاً مع روح القانون ولم يشكل أي معارضة لأحكام القوانين والنصوص التشريعية المعمول بها في السلطنة هذا من جهة ومن جهة اخرى لم يمس شيئاً من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة حيث ان الوزارة هي الجهة الاصيلة والمشرفة في اصدار التراخيص الخاصة بمزاولة مهنة بيع الاطارات وفحص عينات تلك المنتجات قبل طرحها في السوق المحلي للتأكد من مدى مطابقة تلك السلعة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة خليجياً ، وهي عضو في مجلس إدارة الهيئة وفي حال وجدت أن هناك تجاوزا من الهيئة فيما يتعلق باختصاصاتها فلديها القدرة والحق في الرد ، ودور الهيئة العامة لحماية المستهلك هو دور رقابي فمتى ما رأت ثـمة تجاوزات او خطر قد يلحق الضرر بالمستهلك سواء في صحته او سلامته فيحق للهيئة عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك بموجب الاختصاصات الانفة البيان فجاء اصدار القرار رقم 246/2014 قرارا تنظيمياً متفق مع صحيح القانون .

    وكم كنا نتمنى قبل أن تلجأ سعادتكم إلى التصريحات الصحفية طرح تساؤلكم من خلال القنوات المباشرة والتواصل المباشر تحقيقا لصالح هذا الوطن ، ونحن على استعداد للرد على أي تساؤل منكم في أي لحظة انطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية .

    http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2142594&page=6

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    28/02/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,165

    افتراضي

    كفيتو و وفيتو ف الرد عليه
     التوقيع 
    كلي غلا صادق لكل انسان يغليني

مواضيع مشابهه

  1. حمايه المستهلك
    بواسطة ابراج مكه في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 13/05/2013, 02:13 PM
  2. حمايه المستهلك..
    بواسطة smart one في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 6
    آخر مشاركة: 03/02/2013, 10:28 PM
  3. حمايه المستهلك
    بواسطة kris في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 22/02/2012, 11:22 PM
  4. ما هو تعليقك حول هذا الموضوع .....! أرجو الدخول وابداء الرأي
    بواسطة عفيراء في القسم: السبلة العامة
    الردود: 21
    آخر مشاركة: 02/05/2011, 04:04 PM
  5. اين حمايه المستهلك ؟؟؟؟؟؟
    بواسطة marin king في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 4
    آخر مشاركة: 19/03/2011, 01:10 PM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •