- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 39
الموضوع: خمس حلقات عن الدعوى الادارية ،، شروطها ومواعيدها واجراءاتها وسندها واسباب قبولها ...حديثا(رسومها)
-
02/07/2013 08:38 AM #1
خمس حلقات عن الدعوى الادارية ،، شروطها ومواعيدها واجراءاتها وسندها واسباب قبولها ...حديثا(رسومها)
يشرفني ويسعدني ان اطرح هذا الموضوع المتواضع عن ما يحيط بدعوى القضاء الاداري من شروط واجراءات حتى توضح للكثير من الناس حقوقهم ولمعرفة الطرق السليمة بالمطالبة بهذه الحقوق ضد الجهات الادارية.
حيث ان للدعوى الادارية إجراءات إلزاميه قد تسقط الحق وان كان ظاهرا وواضحا ولذلك رغبت في توضيح تلك الاجراءات بشكل موجز ،، أسأل الله التوفيق في هذه الرسالة التي أطلب بها الاجر والدعاء ...
بداية يتوجب ان نعلم ان دعوى القضاء الاداري هي التي تتم من الموظفين او الاشخاص المتضررين من قرار إداري صادر من جهة إدارية،،،،،،، (وزارات، هيئات، مؤسسات حكومية) سواء صادر من وزير او وكيل او مدير عام ... والمحكمة المختصة بذلك هي محكمة القضاء الاداري والتي يوجد بها ثلاثة فروع،،،،،،،،،، (مسقط ، صحار ، صلالة).
وسوف اطرح الموضوع على اربع حلقات وهي:
الحلقة الاولى : شروط القرار الاداري الصحيح.
الحلقة الثانية: إجراءات دعوى القضاء الاداري.
الحلقة الثالثة: ما تختص به محكمة القضاء الاداري وما لا تختص به.
الحلقة الرابعة: سند دعوى القضاء الاداري والاسباب التي لا تقبل بها الدعوى.
إضافة جديده الحلقة الخامسة : رسوم الدعوى الادارية.
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 05/04/2015 الساعة 04:26 PM
-
مادة إعلانية
-
02/07/2013 08:49 AM #2
الحلقة الاولى: شروط القرار الادراي (الوزاري) الصحيح.
وقبل ان ندخل في تفاصيل الدعوى يتوجب ان نعلم بشروط القرار الاداري الصحيح حتى نستطيع ان نطعن عليه بعدم الصحة..
ملاحظة : القرار الاداري هو نفسه القرار الوزاري.
وعليه يشترط في اي قرار إداري أربعة شروط وهي :
1- صدوره من سلطة إدارية وطنية. أي من جهة إدارية تكون وطنية وليست أجنبية مثل السفارات.
2- في نشاط إداري. يعني في مسألة متعلقة بالإدارة وبذلك تخرج الاعمال القضائية والاعمال التشريعية.
3- له أثر قانوني. يعني يحقق مركز قانوني لشخص مثل تعيين ، نقل ، ندب ، ابتعاث ، ترخيص ، منع ، منح .... إلخ.
4- أن يكون نهائي. إي ألا يكون هذا القرار مجرد مسودة او تمهيد أو لا يزال في إطار الصدور.
-
02/07/2013 08:52 AM #3
[COLOR="#4B0082"]الحلقة الثانية: نستعرض فيها لإجراءات الدعوى (مواعيد التظلم – عريضة الدعوى).
أولا : مواعيد التظلم ورفع الدعوى تذكروا الارقام الاتية
(60تظلم - 30رد - 60رفع دعوى):
1-يبدأ الحساب للمواعيد بداية من تاريخ إخطار الشخص بالقرار او علمه به علم يقيني ويكون لديه 60 يوما من ذلك التاريخ حتى يقدم تظلم من هذه القرار.
2-من تاريخ أستلام التظلم من الجهة الادارية لدية 30 يوما ينتظر رد من الجهة الادارية اما الموافقة على طلبه او الرفض او عدم الرد ويعتبر مضي 30 يوم دون رد بمثابة رفض.
3-من تاريخ الاخطار اما بالرد او مضي 30 يوم دون رد يتوجب رفع الدعوى خلال 60 يوم من ذلك التاريخ .
ثانيا: عريضة الدعوى المقدمة لمحكمة القضاء الادارية الدائرة الابتدائية ، يتوجب ان نعلم إن عريضة الدعوى إذا لم تحتوي على هذه الأمور تعتبر باطله وليست لها قيمة.
1-تقدم عريضة الدعوى لأمانة سر محكمة القضاء الاداري (مسقط – صحار – صلالة).
2-أسم المدعي ومحل اقامته .
3-من توجه إليه الدعوى (المدعى عليه) وصفته ومقره أو محل إقامته.
4-موضوع الدعوى.
5-تاريخ التظلم.
6-نتيجته.
7-طلبات المدعي.
8-ويجوز تقديم مذكره توضح أسانيد دعواه.
9-ويجب تقديم عددا مافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.
ثالثا: بطلان عريضة الاستئناف ، التي تقدم بعد 30 يوم من صدور الحكم الابتدائي.
1-تكون باطله إذا لم توقع من محام مقبول امام محكمة الاستئناف.
2-لعدم اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعناوينهم او موضوع الدعوى والتواريخ.
ملاحظة:
لا يجوز استئناف الاحكام التي تقل عن خمسة الاف ريال.[/COLOR]
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 02/07/2013 الساعة 08:57 AM
-
02/07/2013 08:55 AM #4
الحلقة الثالثة: نستعرض فيها الامور التي تخص بها محكمة القضاء الاداري... والامور التي تخرج من اختصاصها.
أولا : الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الاداري:
1-الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
2-الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الادارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد او بفصلهم بغير الطريق التأديبي.
3-الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.
4-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
5-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83.
6-دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية او تبعية.
7-الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.
8-المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ثانيا : الاعمال التي لا تختص بها محكمة القضاء الإداري:
1- أعمال السيادة. مثل تعيين الشيوخ والرشداء .
2- المراسيم السلطانية. المراسيم الصادرة من صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه -.
3- الاوامر السلطانية. الأوامر الصادر من صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه -.
4- الاوامر القضائية. مثل امر الحبس وامر الأفراج والمنع من السفر وغيرها مما يصدرها القاضي.
5- اعمال مأموري الضبط القضائي. أعمال أفراد الشرطة والمفتشين مثل مفتشي حماية المستهلك ومفتشي العمل ومفتشي البلدية .. وغيرها فيما يتعلق بعملهم في ضبط الجرائم والمخالفات.
6- الاعمال المادية الشخصية للموظفين. يعني اي عمل او تصرف مادي من الموظف وطبعا يخضع ذلك لقوانين اخرى.
-
02/07/2013 08:57 AM #5
الحلقة الرابعة: نستعرض فيها لسند دعوى القضاء الاداري وللأسباب التي لا تقبل بها.
أولا: سند دعوى القضاء الاداري ..
1- عيب في الاختصاص بإصدار القرار. يعني صادر من شخص غير مختص أو غير مفوض أو من جهة غير مختصة بإصدار مثل ذلك القرار.
2- عيب في الشكل. يقصد بها الامور الشكلية مثل عدم وجود أسم لمصدره أو عدم توقيعه.
3- عيب في السبب. يقصد به ان سببه باطل أو غير جائز، او في غير محله.
3- مخالفة القوانين واللوائح . يعني صدور القرار وهو مخالف لقانون او مخالف للائحة صادره.
4- إساءة استعمال السلطة. اي ان يتعمد به المنفعة الشخصية او الاضرار بشخص معين.
ثانيا : الاسباب التي لا تقبل بها الدعوى الادارية.
1- رفعها من غير ذي صفة. يعني ترفع من شخص لا صفة له في موضوع الدعوى كأن يكون زوج موظفه تم نقلها .
2- رفعها على غير ذي صفة. يعني ان ترفع على جهة غير مختصه ولم تصدر القرار مثلا.
3- انتفاء المصلحة. أي ان يكون رافع الدعوى ليس له مصلحه من رفعها كان لا يكون هو المتضرر.
4- رفعها بعد فوات ميعاد التظلم الوجوبي. يعني اقامه الدعوى بعد المواعيد المحدده إلزاميا، وهي نوعين فقط التي تحتاج لمواعيد (دعاوى الموظفين و دعاوى ذوي الشأن. )
5- إنتفاء القرار. أي أن يرفع شخص دعوى لالغاء قرار ولا يوجد قرار في الاساس.
-
02/07/2013 01:06 PM #6
بارك الله فيك اخي محامي 4002 وجعل عملك هذا في ميزان حسناتك ...
ما قصرت كفيت ووفيت ولا غبار عليك ....
ونرجو منك المزيد لما فيه مصلحة الاخوان الاعضاء والزوار ...
كما نامل من الاخوة المتقاضين الانتفاع من هذا العمل ...
تقبل مروري
-
08/07/2013 04:06 PM #7
-
29/07/2013 08:50 AM #8
ايام عطره بروحانيات رمضان ،، وفقا الله في صيامه وقيامه
-
29/07/2013 11:10 AM #9
بصراحة كفيت و وفيت اخي محامي عمان وبارك الله فيك دمــت ذخــر
-
30/07/2013 11:06 PM #10
شكرا اخي الفاضل الموسس
هذا جهد متواضع وهي مسؤولية كل من لديه علم يسير لرد الجميل لهذا المجتمع الذي نحن جزء منه
سعيا لاحقاق الحق ورد المظالم لاهلها ...
-
31/07/2013 02:00 AM #11
جهد مبارك وعمل مشكور عليه استاذي الفاضل
يثبت لعموم الفائدة
-
01/08/2013 11:01 AM #12
عاجزين عن الشكر يا استاذنا الفاضل ( واما بنعمة ربك فحدث ) في ميزان حسناتك ان شاء الله،،
-
02/08/2013 03:00 AM #13
مشرفنا العزيز مدفعجي
الشكر موصول لكم ...
-
06/08/2013 12:38 AM #14
كذلك استاذي ستيف الشكر لك كذلك على مرورك الرائع
-
15/08/2013 05:29 PM #15
موضوع مثري بالفعل
لدي تعقيب بسيط فيما يخص الاعمال التي لاتختص بها محكمة القضاء الاداري
اضافة الى ما ذكرته لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية
فقط ارجو التوضيح لي
حسب المادة 7 من قانون المحكمة والتي تحدد الاعمال التي لا تختص بنظرها المحكمة
جاء في البند الثاني
" الدعاوى المتعلقة بأعمال الوحدات الامنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها"
فهل هذه المادة تنطبق كذلك على مأموري الضبط القضائي من مفتشي حماية المستهلك والبلدية؟
عذرا على الاطالة
-
18/08/2013 08:39 AM #16
الموضوع مختلف بين ما قصد المشرع به في البند (2) من المادة (7) وبين الاعمال التي يمارسها مأموري الضبط القضائي، حيث ان الاخيره بسبب انها اعمال قضائية يتم التظلم منها بطرق اخرى غير طريق الطعن في القرار الاداري كما ان اعمالهم لا تعد اعمال ادارية .
وبالرجوع للبند (2) نجد انه استثناء من المشرع عن القاعده العامة في نظر اعمال الجهات الادارية بان اخرج القرارات الصادر من الجهات العسكرية او الامنية لدواعي خاصة ، الا ان هذا الاستثناء لا يشمل فيما تقوم به هذه الجهات من خدمات عامة للمتعاملين معها ،، ونركز هنا على كلمة خدمات عامة اي ليس خدمات لمنتسبيها او خدمات خاصة باشخاص معينين ،،
-
27/08/2013 02:59 AM #17
انا عندي تجاوزات وين ممكن اشتكي في القضاء على قضاء
-
27/08/2013 09:30 AM #18
-
02/11/2013 01:05 PM #19
بارك الله فيك على الجهود المبذوله
-
25/03/2014 08:18 PM #20عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 29/10/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 477
أستاذنا
هل يعني انها لا تختص في مسائل نقل الموظف
-
30/03/2014 08:02 AM #21
-
09/03/2015 02:08 PM #22عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 31/10/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 345
أخي إستفسار بارك الله فيك
هل ممكن أرفع دعوى (على قرار سلبي) بمعنى ان الجهة لم تصدر قرار بحقي وانما معلق الأمر لا أنا بالموافقة ولا أنا بالنفي وأنا متضرر من عدم إصدار القرار. الزبدة شفهيا الموضوع في صالحي بس ما فيه قرار والموضوع معلق.
-
09/03/2015 11:43 PM #23
طبعا وما المانع من رفع الدعوى طالما وجد قرار خاطئ في حقك بالامتناع
-
05/04/2015 04:42 PM #24
الحلقة الخامسة: رسوم الدعوى الادارية. بموجب القرار رقم 12/2010
وقد تم تقسين الرسوم إلى ثلاثة انواع:
أولا: الرسم (5) خمسة ريالات عمانية،، للاتي:
1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون والعموميون وذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية.
2- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
3- طلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها.
4- طلبات وقف تنفيذ الأحكام المستانفة.
5- طلبات الإدخال والتدخل.
6- طلبات الأوامر على العرائض والتظلم منها.
ثانيا: رسم (15) خمسة عشر ريال عماني، عن الاتي:
1- دعاوى تفسير الاحكام.
2- الدعاوى والطعونوالطلبات المتعلقة بمسائل التحكيم في العقود الإدارية.
3- دعاوى البطلان الأصلية.
4- الدعاوى الأخرى الغير قابلة للتقدير.
ثالثا: رسم نسبي مقداره (2%) من قيمة الدعاوى المتعلقة بالتعويض وبالعقود الادارية وغيرها من الدعاوى المقدره القيمة، بحد أدنى مقداره (15) خمسة عشر ريال عماني وحد أقصى مقداره (1500) الف وخمسمائة ريال عماني، وتقدر قيمة الدعاوى في هذه الحالة بقيمة المبالغ المطالب بها أوالمتعاقد عليها.
رابعا: رسم (10) عشرة ريالات عمانية عند الطعن بالاستئناف والالتماس باعاده النظر.
-
06/04/2015 08:34 AM #25عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 11/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 209
بارك الله فيك
عندي استفسار
كيف بخصوص اذا المسؤول كتب تقرير
سنوي ضعيف. بسبب مشكله بين المسؤول والموظف
هل يحق للموظف عدم التوقيع على التقرير.
وما الإجراءات؟
-
12/04/2015 10:43 AM #26
بارك الله فيك، لو توفر أحكام قضت بها محكمة القضاء الإداري مع التسبيب راح يكون ممتاز.
ولك الشكر
-
13/04/2015 06:39 AM #27
-
21/05/2015 08:05 AM #28
شكرا لك ..
في القضاء الاداري اذا صدر الحكم لصالح الموظف ولم يتم الاستئناف واصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن
ما الفرق بين التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري؟؟ للعلم ان الموضوع تغيير المسمى بالإضافة الى تعديل الدرجة المالية مع الاثر الرجعي
-
22/05/2015 10:25 PM #29
-
01/06/2015 08:04 AM #30محظور
- تاريخ الانضمام
- 28/12/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,989
إن شاء الله
إيام عامه بالخيرات
مواضيع مشابهه
-
[ مطلوب ] حلقات ناروتو و بليتش و دراغون بول من أول حلقات لأخر شئ
بواسطة berqaf6eet في القسم: سوق السلع الاخرىالردود: 2آخر مشاركة: 18/09/2013, 10:21 AM -
المستشفيات الحكومية ومواعيدها الطويلة
بواسطة البلوشي 007 في القسم: السبلة العامةالردود: 31آخر مشاركة: 12/03/2013, 11:33 PM -
[ معروض ] حلقات ناروتو الجزء الاول والثاني + حلقات خاصه
بواسطة abadybarca في القسم: ألعاب الكترونية ولوازمهاالردود: 3آخر مشاركة: 08/03/2013, 12:58 AM -
جنون... عبد الله بلخير يقدم عشرة ملايين دولار كمقدم لكارمن سيلمان في حال قبولها عرض الزواج
بواسطة القلم السري في القسم: السبلة الاجتماعيةالردود: 4آخر مشاركة: 24/04/2012, 10:47 PM