- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 677
الموضوع: استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
-
19/05/2013 07:24 PM #1
استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
يسرني الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل العماني رقم 35/2003 وجميع التعديلات عليه
وكذلك القرارات المنفذه لقانون العمل
بداية نستعرض التطور التاريخي لقانون العمل عبر توضيح التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 35/2003
1-بتاريخ 26/4/2003 صدر المرسوم السطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل .
2-بتاريخ 8/7/2006 صدر المرسوم السلطاني رقم 74/2006 بتعديل قانون العمل.
3-بتاريخ 4/11/2006 صدر المرسوم السلطاني رقم 112/2006 بتعديل قانون العمل.
4-بتاريخ 31/10/2009 صدر المرسوم السلطاني رقم 63/2009 بتعديل قانون العمل.
5-بتاريخ 24/10/2011 صدر المرسوم السلطاني رقم 113/2011 بتعديل قانون العمل.
كما نستعرض للقرارت المنفذه لقانون العمل وهي:
1- القرار رقم 222/2013 صدر بتاريخ 20/4/2013 بشأن تحديد الحد الادنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
2- القرار رقم 90/2013 صدر بتاريخ 17/2/2013م بتحديد اجراءات التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.
3- القرار رقم 32/2012 صدر بتاريخ 30/1/2012م بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية واجراءات وشروط صرفها.
4- القرار رقم 657/2011 صدر بتاريخ 31/12/2011م بتنظيم الاجازة الطارئة بمشآت القطاع الخاص.
5- القرار رقم 656/2011 صدر بتاريخ 31/12/2011م بشأن الاحوال والاعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل.
6- القرار رقم 294/2006 صدر بتاريخ 29/10/2006م بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والاضراب والسلمي والاغلاق
والتعديل عليه بالرقم 17/2007 بتاريخ 4/2/2007م. والرقم 189/2013 بتاريخ 31/3/2013م.
7- القرار رقم 561/2009 صدر بتاريخ 18/11/2009م بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل
والتعديل عليه بالرقم 90/2010 بتاريخ 1/3/2010م.
8- القرار رقم 129/2005 صدر بتاريخ 1/6/2005 بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها.
9- القرار رقم 125/2005 صدر بتاريخ 30/5/2005م بشأن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص.
معلومات مهمة عن قانون العمل:
تعريف قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية العامة المجرده التي تحكم علاقة العمل الخاص التابع المأجور.
مسألة إنهاء عقد العمل:
تتميز هذه المسألة من كل جانب فلما كان للعامل حق إنهاء عقد العمل ويسمى (إستقالة ) في أي وقت كان بشرط الاخطار.
فإن ذلك الامر بالنسبة لصاحب العمل ويسمى (فصل) غير ممكن حيث انه يتوجب ان يستند إلى سبب قانوني لانهاء عقد العمل.
قواعد قانون العمل قواعد آمره من نوع خاص فهي آمره لمصلحة العامل فيجوز مخالفتها بشرط ان تكون افضل للعامل.
الاثبات في قانون العمل يتميز بين العامل الذي يجوز له الاثبات بكافة طرق الاثبات وصاحب العمل الذي يتوجب عليه الاثبات كتابة.
تفسير القضاء لقانون العمل يتخذ القضاء داما في تفسيره مصلحة العامل اساسا لاي تفسير في نصوص قانون العمل.
تتقادم الحقوق العمالية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها ، اي انه من له حق عمالي ولم يطالب به خلال سنة من تاريخ إستحقاقه فإنه يسقط.
المستخدمين في المنازل لا يشملهم قانون العمل.
الاضراب السلمي حق مشروع للعمال.
هنالك قواعد خاصة لعمل المرأة واجازتها للولادة وكذلك لعمل الاحداث.
طرفا عقد العمل العامل والذي يشترط ان يكون شخص طبيعي وصاحب العمل الذي يمكن ان يكون شخص معنوي (شركة).
جميع العلاوت التي يحصل عليها العامل تعتبر جزء من الاجر الشامل عدا العلاوة الدورية فإنها جزء من الاجر الاساسي.
اتشرف بطرح جميع الاشكالات التي تواجهكم في تطبيق قانون العمل لنتدارسها جميعا ونستفيد من طرحك ،،، تحياتي/محامي عمان
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 19/05/2013 الساعة 07:30 PM
-
مادة إعلانية
-
19/05/2013 07:41 PM #2
يسرني ان اعرض لكم بعض اهم الاسئلة التي اثارتها تعديلات قانون العمل الاخيرة (رقم 113/2011) :
[SIZE=5"]نصت المادة (61) من قانون العمل على :
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته[/SIZE]
السؤال الاول على المادة (61) :
هل يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة ثلاثين يوم بعد انقضاء الستة أشهر؟
الاجابة:
أجازت المادة (61) للعامل الحصول على الإجازة بعد انقضاء الستة أشهر إلا أن مدتها تحتسب وفقاً للآتي:
يتم ذلك بتقسيم مدة الإجازة السنوية على عدد الأشهر ويحصل العامل على ما أستحق عليه مثال:
مدة الإجازة 30 يوم تقسم على 12 شهر يساوي 2.5عليه فإن العامل الذي يكمل مدة ستة أشهر
يستحق مدة إجازة 15 يوم والذي يقضي ثمانية أشهر يستحق 20 يوم وهكذا.
السؤال الثاني على المادة (61) :
في مسألة وضع الإجازات التي لم يتمتع بها العامل خلال هذا العام هل تحتسب 30 يوما أم 15 يوم؟
الاجابة:
أن العبرة بوقت خروج الإجازة عليه فإذا كان العمل لم يتمتع بإجازته السنوية طوال العام ورغم بخروجها بعد بدء
سريان تعديلات قانون العمل أعلاه، فإن يستفيد من نص المادة بحيث تكون العبرة بوقت
خروج الإجازة لأنه يعد وقت الاستحقاق وبالتالي تنطبق عليه المادة (61) في أن تكون إجازته 30 يوماً.[/COLOR]
نصت المادة (83) من قانون العمل على :
تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
السؤال الاول:
ما هي طبيعة إجازة الوضع الرابعة وما بعدها ؟
الاجابة:
عن الحالات التي تزيد على الثلاث فإن القانون لم ينظمها وبالتالي يبقى الاتفاق عليها
متروكاً للعامل وصاحب العمل ويمكن لصاحب العمل منح العاملة إجازة بدون أجر.
السؤال الثاني:
هل تحتسب حالات الوضع السابقة على تعديل القانون؟
الاجابة:
وحيث أن نص المادة جاء صريحا بان هذه الإجازة الخاصة تمنح لثلاث مرات طوال مدة الخدمة
لدى صاحب العمل عليه فإن حالات الوضع السابقة تحتسب طالما كانت لدى نفس صاحب العمل .
نصت المادة (70) من قانون العمل على :
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل.
ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أية أعمال مماثلة .
السؤال على المادة (70):
هل يشترط موافقة العامل على تشغيله خلال فترة الإجازات الرسمية؟
الاجابة:
نظمت المادة (65) من قانـون العمل هذا الأمـر والتـي لـم يـطرأ عـليها أي تـعديل حيث نصت على
( يجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك...)
وبـالـتـالي فـإن موافقة العامل لم تشترط فيه.
وتختلف المادة (65) كلياً عن المادة (70) المعدلة بموجب المرسوم 113/2011
حيث أن الأخيرة تتحدث عن العمل الإضافي والذي يشترط فيه موافقة العامل الكتابة على العمل
وعلى المقابل بخلاف المادة (65) التي لم تشترط موافقة العامل على العمل أيام الإجازات الرسمية
نصت المادة (68) من قانون العمل على:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45ساعة
عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو
30ساعةعمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين.
ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل
[COLOR="#0000CD"]السؤال على المادة (68):
هل تحتسب النصف ساعة لتناول الطعام والراحة من ضمن التسع ساعات وفقاً للمادة؟
الاجابة:
بالرجوع لنص المادة التي جاء فيها النص قاطعاً في صياغته على أن
النصف ساعة تحتسب من ضمن التسع ساعات وذلك كما هو واضح في
عبارة(على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة )
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 20/05/2013 الساعة 06:16 PM
-
23/05/2013 05:34 PM #3
شكرا لطارح الموضوع والذي يتضح الجهد الكبير الذي قام به
استفسر عن كيف نقوم بالاضراب ما هي شروطه وطريقته
إذا كانت الشركة لا تستجيب لمطالبنا الاساسية ودائما نطالبها حتى في منح الاجازات والعلاوات الاساسية
-
23/05/2013 05:45 PM #4
سوف ادخل مباشرة في توضيح بسيط ومختصر عن طريقة الاضراب وخطواته وهي:
1- ان تقوم النقابة العمالية بالمنشأة بمخاطبة صاحب العمل كتابيا بعزم العمال على الاضراب .
2- يكون الاخطار قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من التاريخ المحدد للإضراب.
3- ان ترسل نسخة من الخطاب لوزارة القوى العاملة او اي فروعها.
4- الا تكون المنشأة تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور. (مثل المطارات - المخابز- العيادات والمستشفيات...إلخ)
5- تتولى الوزارة تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من اجل التوصل إلى اتفاق لانهاء الاضراب.
7- يتوجب وقف الاضراب فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي.
8- إذا تم التوصل إلى اتفاق يتوجب ان يكون موقعا من جميع الاطراف وتودع نسخه منه في الوزارة
9- اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يوم يحال النزاع للمحكمة لتفصل فيه بحكم قضائي.
10- يجب ان لا ننسى ان ايام الاضراب تكون اجازة بدون اجر.
-
23/05/2013 08:50 PM #5
لو تكرمت لدي السوال التالي :
اقترض عامل من الشركة التي يعمل بها مبلغ الفين ريال بسبب ظرف مادي كان يمر به وكان الاتفاق ان يقوم بسداد مبلغ مائة ريال شهريا لمدة سنتين بواقع فائده اربعمائة ريال علما بان راتبه الشامل خمسمائة ريال
هل هذا الامر قانوني؟
-
23/05/2013 09:09 PM #6
استنادا لنص المادة (58) من قانون العمل وطالما ان عقد العمل لا يزال ساري هنالك عدة مخالفات في الموضوع:
اولا: لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع اكثر من 15% من اجر العامل وحيث ان مائة ريال تمثل نسبة20% وعليه فان المبلغ الاقصى للاستقطاع هو 75 ريال فقط
ثانيا: لا يجوز ان تحصل الشركة على فائدة من القرض الا اذا كان نظام القروض معتمد من وزارة القوى العاملة ومخصص لانشاء مساكن للعمال وهذ ما لا اظنه لان المبلغ بسيط.
عليه انصحك بان تناقش عدم قانونية الموضوع مع الشركة ليتم تعديل الاتفاق
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 26/05/2013 الساعة 04:38 PM
-
23/05/2013 09:17 PM #7
حتى لو كان العامل موقع على عقد قرض مع الشركة
-
23/05/2013 09:26 PM #8
نعم حتى لو كان موقع على عقد وبرضاه
لان نصوص قانون العمل عبارة عن قواعد امره يجوز مخالفتها لمصلحة العامل فقط وليس ضد مصلحته
وذلك بموجب المادة 3 من قانون العمل التي نصت على يقع كل تنازل او مصالحة او ابراء عن حقوق العامل
يعني لو كان بارادته تنازل عن حقه طالما نص عليه القانون
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 26/05/2013 الساعة 04:39 PM
-
26/05/2013 04:49 PM #9
القواعد القانونية لمكافأة نهاية الخدمة للعامل حسب قانون العمل العماني:
أولا: يستحق العامل بعد نهاية عقد العمل مكافأة نهاية الخدمة وتكون هذه المكافأة مدفوعه من صاحب العمل إذا لم يكن العامل مسجل في التأمينات الإجتماعية أو من هيئة التأمينات الاجتماعية أن كان مسجل فيها.
ثانيا: هنالك شروط مقررة من هيئة التأمينات لمنح مكافأة نهاية الخدمة وهي بلوغ سن التقاعد 60 سنة او العجز عن العمل .
ثالثا: تقدر مكافأة نهاية الخدمة بأجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى للعمل وأجر 30 يوم للسنوات بعد ذلك.
رابعا: تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأخر أجر أساسي حصل عليه العامل.
خامسا: لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة ومع ذلك تحتسب كسور السنه بعد أتمام السنة (مثال من عمل سنة وشهرين تحتسب عن السنة وعن قيمة الشهرين).
سادسا: لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
1- إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل .
2- إذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها .
3- إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال .
4- إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى .
5- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
6- إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به .
7- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .
8- إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ، أو إذا وقع منـه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
9- إذا أخل العامل إخلالاً جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
-
30/05/2013 10:26 AM #10خاطر
- تاريخ الانضمام
- 28/04/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم معي بحث عن التغيرات في القانون العمل العماني وقانون الشركات من بدايه نشأته لحد هالسنه وطبعا باللغه الانجليزيه
والبحث الثاني مرتبط فيه وهو عن لجنه التوفيق والمصالحه والبحث الثالث هو عن الاتفاقات التجاريه اللي صارت معي اي دوله اجنبيه بخصوص التجاره الحره
شاكر لك تعاونك مع
-
30/05/2013 07:25 PM #11
تفضل اخي ممكن تشرفني المكتب وسوف افيدك باللي اقدر عليه
رقمي في الملف
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 03/06/2013 الساعة 08:15 AM
-
03/06/2013 08:06 AM #12
سؤال : هل يحق للعامل العماني تامين صحي اذا كان يعمل اداريا في الشركة ؟
-
03/06/2013 09:10 AM #13
لم يرد نص في قانون العمل رقم 35/2003 على الزام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للعامل.
الا ان نص المادة (33) من القانون قالت:
على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض ، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل . فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل ، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة .
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
عليه فصاحب العمل ملزم بتعويض العامل عن نفقات العلاج في مستشفى خاص او حكومي
وبالرغم من جميع ذلك ارى ان المطالبة بالتأمين الصحي للعمال العمانيين (اقصد بالعمال جميع من يعمل بالقطاع الخاص اداري او فني او غيره) اصبحت ضرورة تقضيها الحياه، ومن خلال الكثير من التطبيقات التي اواجها يكون سند العمال العمانيين هو من منطلق مبدا المساواة بين العمانيين وغير العمانيين وكذلك من خلال دور النقابة العمالية بالمنشأة
اتمنى ان اكون اوضحت الصورة بشكل كافي
-
03/06/2013 01:06 PM #14
-
05/06/2013 07:50 AM #15
نعم للاسف ،،، ولكن من ناحيه هذا الامر يعد ميزه لتشغيل العماني فهو لا يكلف الشركة مصاريف مثل الاجنبي
كما اني اتوقع ان المسألة مسألة وقت لان التأمين الصحي الالزامي سوف يكون واقعا ملزما على الشركات قريبا لان كثير من النقابات تتطالب به وكثير من الشركات ملتزمه فيه حتى للعمانيين لذلك اتوقع ان يصدر قانون ملزم بذلك.
-
14/06/2013 10:20 AM #16عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 13/04/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 293
يوجد لدي مقهــى ولـــست متـتفرغ لإدارتـه وعرضته للبيع مع الســجل التجاري الخاص والعمــال ولكن الشتــخص المشـــتري يشتـــرط بتسفير العمال
علما بان بطاقـــة العمل تنتهـــي بعد 9أشــهر .. هل يحق لي تسفيـــر العمال
-
14/06/2013 11:46 AM #17
تقصد هل يحق لك انهاء عقد العمل؟
لان سفر العمال يكون بعد نهاية عقد العمل بشكل صحيح
افهم من سؤلك ان السجل التجاري انتقل الى المشتري اي انه اصبح هو المالك الجديد وعليه وبشكل طبيعي يصبح هو المسؤول عن حقوق العمال
اما عن جواز انهاء عقد العمل قبل فترة انتهائه فلا يجوز ذلك من طرف واحد ويتوجب ان يفسخ العقد برضى من الطرفين العامل وصاحب العمل
لذلك انصحك بالتسويه مع العمال سواء بنقلهم لموقع اخر او باتفاق على تعويض بمبلغ معين وبعدها يتم انهاء العقد وتقوم بتسفيرهم
-
14/06/2013 11:01 PM #18خاطر
- تاريخ الانضمام
- 29/05/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2
السلام عليكم اخي محامي عمان
انا كان عندي قضيه عماليه مع شركه في سلطنه عمان والقضيه انتهت وانا خارج البلاد ، للاسف تأشيره العمل انتهت وانا في الخارج ولا استطيع العوده للحصول علي مستحقاتي .
لي عده اسئله :
الاول : شيك المستحقات الذي ستدفعه الشركه ، سوف يكون باسم من ( باسمي ام باسم مكتب المحاماه الذي كان يتابع القضيه ) وأين ستدفعه الشركه ، للمحامي ام في المحكمه؟
الثاني : الا توجد طريقه للحضور للسلطنه لتسلم المستحقات ، حيث انني حاولت الحصول علي تأشيره زياره ولكن الجميع قالوا لي ان لدي تأشيره عمل ولا يمكن الحصول علي تأشيرتين مع العلم ان تأشيره العمل قد انتهت؟
مع جزيل الشكر والتقدير
-
15/06/2013 06:03 AM #19
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الموضوع الاول: عن استلام مبلغ المستحقات
طالما يوجد حكم سوف يتم تنفيذه عبر قسم التنفيذ في المحكمة بحيث تسلم الشركة المبلغ للمحكمة... ويمكن للمحامي اذا كانت وكالته تخوله استلام المبالغ ان يستلم الحكم ويقوم بارساله اليك وذلك بلا شك اسهل من كل طريقه اخرى
ثانيا: عن مسالة الدخول للسلطنة فهذا الامر يتبع اجراءات وقواعد نظمتها شرطة عمان السلطانية وهنالك اجراءات دقيقه في منح التأشيرات تتعلق بالجنسية والعمر وشروط لمنح تاشيرة الزيارة او غيرها
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 24/06/2013 الساعة 04:55 PM
-
24/06/2013 11:11 AM #20
من المبادئ التي اقرتها المحكمة العليا القرار رقم 2 في الطعن العمالي رقم 116/2003م والذي جاء فيه:
(ان حق فسخ العقد غير محدد المده شانه شأن كل حق مقيد بعد إساءة إستعماله ، وتقضي القواعد العامة في القانون المدني أن من يستعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا من ذلك من ضرر وإن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا قصد به الاضرار بالغير)
وأضاف القرار رقم 4 في الطعنيين 125-126/2004م الاتي:
(إذا كان الانهاء بالارادة المنفردة من النظام العام بمعنى انه لا يجوز اتفاقاً حرمان طرف من طرفى العقد من حق الانهاء منعا لتأبيد العقد، إلا انه مقيد بقيدين هما سبق الاخطار وعدم التعسف في استعمال هذا الحق ويقصد بالتعسف الاستعمال غير المشروع لحق الانهاء بقصد الاضرار بالطرف الاخر أو لتحقيق مصلحة قليلة الاهمية لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب هذا الاخر بسببها وعليه فليس صحيحا ان ممارسة هذا الحق مطلقة لا يقيدها قيد)
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 24/06/2013 الساعة 04:53 PM
-
10/07/2013 11:55 AM #21
نبارك لكم قدوم هذا الشهر الفضيل ،،، وافيدكم بالنسبة لساعات العمل في شهر رمضان الذي نظمته الماده (68) من قانون العمل التي قالت:
(لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30ساعة عمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.).
-
11/07/2013 01:38 PM #22
-
11/07/2013 03:01 PM #23
تم تحديد ساعات العمل الليلية بموجب المادة (1) من قانون العمل في البند رقم (20) التي قالت:
20 -ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
وعليه فان ساعات العمل الليلية من الساعة التاسعة مساءً لغاية الساعة الخامسة صباحاً
وساعات العمل النهارية من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة مساءً
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 18/07/2013 الساعة 02:00 PM
-
11/07/2013 03:45 PM #24
-
14/07/2013 05:50 PM #25
العفو اخي الكريم ..ز
-
15/07/2013 10:39 AM #26عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 30/07/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 562
متى يحق للموظف الحكومي تغيير مسماه الوظيفي
هل يحق المطالبة اذا مرت أكثر من 6 او 5 سنوات بدون اي تغيير وبدون اي سبب
-
15/07/2013 06:15 PM #27
الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد علية الصلاة والسلام
اشكرك على طرح مثل هذه المواضيع وشكرا على تواصلك بالردود حول تساولات الاخوة والاجابة عليها
لدي استفسار
من خلال زيارتي واحتكاكي لدى بعض موسسات وشركات القطاع الخاص صادفت العديد من الشخصيات القيادية الوطنية تعمل في مناصب حساسة وفي غاية الاهمية مثال على ذلك منصب مدير اداري حيث نجد بان هذا الموظف ليسة لدية اي خبرة قيادية ولا يحمل اي موهل علمي دراسي فقط شهادة علمية لا تتعدى المرحلة الاعدادية ولا يحمل اي ثقافة عملية فقط مجرد اسم وظيفي ليسة لديه اي صلاحيات في العمل وهنا ما شدني علية من تلك الممارسات
السوال هل هناك قانون او نص مادة تلزم مثل هذه الشركات بان يكون شاغل هذه المناصب لدية موهلات علمية عالية مثل الدبلوم والبكرليوس وملم باللغة الانجليزية وقادر على وضع خطط تساعد على رقي الموسسة والكادر الوظيفي ام شاغل هذه المناصب بات مفتوح حسب اختيار الموسسة او الشركة حسب ما تراه مناسبا
ام هناك شروط وضوابط ملزمة في شغل هذه المناصب
-
17/07/2013 08:51 AM #28
السلام عليكم اخي
ممكن نص القرار هذا
4- القرار رقم 657/2011 صدر بتاريخ 31/12/2011م بتنظيم الاجازة الطارئة بمشآت القطاع الخاص
وهل الاجازة الطارئه يحتاج لها عذر او مستند عندما ترجع لمقر عملك
شكرا لك
-
17/07/2013 09:26 AM #29
-
17/07/2013 09:35 AM #30
مرحبا اخي كروز ،،، ان ملاحظاتك بلا شك تصادف موضعا صحيحا من المنطقية التي يفترض ان تتوافر في شغل وظائف تنفيذية إشرافيه في شركات القطاع الخاص التي تقوم بدور قد لا يقل اهمية عما تقوم به جهات حكومية اخرى ... إلا ان ذلك في الحقيقة لم يتناوله بالتنظم اي تشريع قانوني ،، ولعل ان سبب ذلك ترك الامر لصلاحيات صاحب العمل الذي اعطاه القانون الحرية والصلاحية في ادارة شركته ويفترض فيه ان يرقى بهذا التنظيم إلى اعلى مستويات الجوده واقلها ان يضح لائحة تنظم الوظائف في السلم الهرمي لشركته من ابسط عامل إلى الرئيس التنفيذي وينظم ذلك من حيث الاجور والعلاوات وشروط شغل الوظيفة وأحام الترقيه..
لذلك سوف لن تجد اي تنظيم يتعلق بالمؤهلات والخبرات (شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص) إلا اذا وجدتها في لائحة نظام العمل والمعتمده من وزارة القوى العاملة وهو ما اكدت عليه المادة (28) من قانون العمل التي نصت على:
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مواضيع مشابهه
-
كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونيةالردود: 387آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM -
انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM