- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 151 إلى 180 من 677
الموضوع: استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
-
01/12/2013 04:29 PM #151
لا يوجد قانون ينظم نظام عمل اسبوعين باسبوعين اجازة ولذلك فإن هذا النظام يعتبر نظام مبتدع من قبل صاحب العمل وحقيقة ان الحديث يطول عن هذا النظام الذي يثير الكثير من الاشكاليات والاضرابات والطالبات بالرغم من انه نظام مريح جداً وسوف ابدأ بتحليل قانوني لهذه النظام حتى نرى مدى توافقه مع القانون ونجيب على سؤالك في مدى استحقاق الاجازة من عدمه:
أولا: القانون اجاز لصاحب العمل وضع نظام جديد للعمل يكون افضل للعامل.
نصت المادة (6) من قانون العمل على : (لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل.)
ولا شك ان هذا النظام يعتبر اكثر سخاء من النظام العادي وهو خمسة ايام عمل ويومين راحه ونهاية العامل 30 يوم اجازة،،، حيث بوجب هذا النظام يعمل العامل 6 اشهر ويحصل على 6 اشهر اجازة.
الخلاصة ان وضع هذا النظام جائز قانوناً.
ثانيا: جواز تجزئة الاجازة السنوية.
بموجب المادة (62) من قانون العمل التي منحت صاحب العمل حق تجزئة الاجازة بالارادة المنفرده له وقد نصت على : (فيما عدا إجازات العمال الأحداث ، تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل .)
ولم يشترط في هذه التجزئة أن تكون مرتين في العام او أكثر من ذلك او اقل وعليه فإن تجزئتها جائزة بدون تحديد لعدد مرات هذه التجزئة أو طريقة التجزئة .
اخيراً بهذا التحليل المبسط نستدل على ان العامل يحصل على اجازة سنوية ولكهنا مجزئة والادعاء بخلاف ذلك لا يجد سند من القانون ،، وإذا ما قال احدهم ان هنالك شركات اخرى تتطبق هذا النظام وتمنح بالاضافة إليه اجازه سنوية فان الرد بإن هذه الشركات توفر مزايا إضافية لا يمكن الادعاء على مخالفها بأنه مخالف قانون العمل...
-
مادة إعلانية
-
01/12/2013 07:57 PM #152
-
03/12/2013 09:55 PM #153
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هل يحق لشركة ما اشتراط مدة اشعار الاستقالة بثلاثة اشهر-مع ان قانون القوى العاملة حسب علمي يحددها بشهر واحد؟
وفي حالة تم توقيع العقد من قبل العامل، هل هو ملزم في حالة الاستقالة ان ينتظر ثلاث اشهر او شهر واحد؟
-
04/12/2013 03:22 PM #154
نعم اخي يكون الاتفاق على مده اطول من 30 يوما للإخطار ملزم لطرفي العقد العامل وصاحب العمل وذلك بموجب المادة (37) من قانون العمل التي نصت :
(إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.)
-
06/12/2013 07:10 PM #155عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 26/03/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 1,065
مرحبا أريد الأستفسار عن العقد غير مجددالمدة فانا معلمة بمدرسة خاصة وعقدي غيرمحدد المدة فهل من حقي اخدرواتب 12 شهر ام اخدلشهر 5فقط بانتهاء الفصل الدراسي ام ماهيه حقوقي وادا قدمت استقالتي قبل انتهاء السنة اي بشهر 8 هل من حقي اخد رواتب كل الشهور ولا كيف الوضع أرجو أفادتي ضروري جزاك الله خيرا
-
07/12/2013 12:33 AM #156
طبعا وبلا شك حقك ان تاخذي اجور 12 شهرا وان كانت الاجازة 4 اشهر فهذا خيار لصاحب العمل تحديد الاجازة بما يزيد عن الثلاثين يوما
كما ان السنة ليس لها علاقة بموضوع العام الدراسي
فمن بدأ عقده في شهر يناير تنتهي السنة لديه في ديسمبر
ومن بدأ في مارس تنتهي في فبراير من العام التالي وهكذا
اما بشأن الحقوق للاستقاله فهي
1- مكافأة نهاية الخدمة.
2-شهادة الخبرة.
3-تذكره سفر عودة للاجنبي.
4-اي بقايا او حقوق عالقه لم تدفع سابقا.
-
07/12/2013 11:44 AM #157عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 26/03/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 1,065
اسفة أخي بس صاحب العمل خبرني انه عقدي غيرمحددالمده واذا قدمت استقالتي بشهر 5 ﻻيحق ان أخذرواتب شهر 6 و7 و8 وﻻمكافأه نهاية الخدمة وﻻ حتى تذكرة طيران فهل كلامه صحيح وﻻ كيف الوضع معه وملحوظه انا على اقامه المدرسة واقامتي بتنتهي 2015 بس انا بطلب منه يكنسلني فرجاء ممكن تفيدني ضروري وجزاك الله خيرا
آخر تحرير بواسطة mal33 : 07/12/2013 الساعة 12:01 PM
-
07/12/2013 01:59 PM #158
صحيح اذا قدمتي استقاله في شهر 5 فلا يمكن ان تحصلي على اجور 6 و7و8 لان عقد العمل ينتهي في شهر خمسة
اما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وتذكره الطيران فالمفترض انك تستحقيها وكذلك تعويض عن الاجازة بأجر اساسي عن عدد الايام المستحقه
وموضوع التأشيره لا علاقه له بعقد العمل فهذا امر يتعلق باجراءات الاقامة فقط ولذلك لا يرتبط عقد العمل باقامة الشخص الاجنبي
-
09/12/2013 11:13 AM #159
مرحبا استاذنا المحامي واشكر جهودك من جديد..
لخصوصية و حساسية الموضوع رسلته عالخاص و انتظر رأيك القانوني
دمت بود..
-
09/12/2013 12:00 PM #160عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 04/05/2008
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 2,266
مرحبا استاذنا ... اتمنى للأهميه ما تتاخر علي بالرد
احنا مجموعه بنات توظفنا في شركة تعمل بمجال المقاولات من 2011 وحاليا مر على الشركة 3 سنوات
حاليا الشركة انهت مشروعها وما حصلت مشاريع ثانيه
عقدنا مع الشركة مفتوح ( غير محدد المده)
الشركة حاليا تريد تعطينا رساله بانهاء خدمة موظف وذلك لانتهاء المشروع ..
ممكن اعرف شو حقوقنا ؟؟؟ وهل يحق لنا راتب 3 اشهر كتعويض للفترة القادمة
-
09/12/2013 02:54 PM #161
القانون في هذه المسألة جاء واضحاً وضوح الشمس
فإذا كان عقد العمل محدد بإنتهاء المشروع يجوز انهاءه بانتهاء المشروع أو كما يسميه قانون العمل بانتهاء العمل وسند ذلك المادة (43) من قانون العمل التي نصت على : ( ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.).
اما ان كان غير محدد المده او محدد المده وليس مرتبطاً بالمشروع ففي هذه الحالة يمكن فسخ العقد في حالات محدده على سبيل الحصر اي لا يجوز التوسع فيها وهذه الحالات هي : (
التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به ) بموجب المادة (47) من قانون العمل.
وعليه ان كانت تنطبق عليكم إيا من الحالتين المذكورتين فإن إنهاء العقد صحيح أما ان لم تنبطق ايا من الحالتين فالانهاء غير صحيح يستوجب التعويض الذي تقدره المحكمة والذي يكون حده الادنى أجور ثلاثة اشهر بدون تحديد للحد الاعلى.
-
11/12/2013 05:28 AM #162
استاذنا المحامي ..
مازلت انتظر ردك ..
دمت بود
-
11/12/2013 10:32 AM #163
استاذي المحامي
في حالة الموظف وقع مع الشركة ورقة مابينه وبينها انه فترة الاشعار تكون شهرين بدل شهر
بسبب ان الشركة اغرته بزياده في الراتب بمبلغ ممتاز والموظف وقع لهذا السبب
بس مع ذلك بين الشركة والموظف عقد عمل رسمي مسجل في الوزارة والتأمينات ام فترة الاشعار بتكون فقط 30 يوما بالرجوع للمادة رقم 37 من قانون العمل
فهل في هذي الحالة ان الموظف بغى يستقيل يلتزم باللي بينه وبين الشركة ( طبعا بدون اي ختم رسمي او توقيع من الوزارة ) او بالعقد الرسمي بالوزارة المعنية
أرجو المساعدة اخي المحامي
-
11/12/2013 02:35 PM #164
اولا: لا يوجد في علاقة العمل عقد رسمي وعقد غير رسمي لأن القانون لم يشترط أن يوثق عقد العمل لدى اي جهة كانت لذلك الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بأي شكل او وقت يكون محل اعتبار في الحقوق المترتبة على علاقة العمل.
ثانيا: بالنسبة للسؤال العبرة بآخر اتفاق بين الطرفين وعليه يكون العامل ملزما كما صاحب العمل بالاخطار لمدة شهرين.
-
11/12/2013 04:04 PM #165
في هذي الحالة يا استاذي المحامي الموظف راح يخسر اي عرض يجيه ع اساس مافي اي شركة تنتظر موظف لحد ما يستقيل سواء كان شهرين او اكثر
كأقصى حد يمكن 30 يوم المعروفة
ففي هذي الحالة هل هناك اي حلول للموضوع هذا
علما بأن الموظف وقع هذي الورقة بعقد سنوي يعني من خلص عقد السنة
طبعا وقع عقد للسنه الثانية ولكن لم يذكر في شروط الملحق بين الشركة والموظف انه لازم يكمل شهرين اشعار في حالة الاستقالة
بس ذكر بند واحد يقول ( في حالة استقالة الموظف فترة الاشعار ستكون وفقا لشروط عرض العمل المقدمة من الشركة المتفقة معك )
وآخر عرض عمل لهذا الموظف مذكور فيه لما كان فترة تدريب اي 3 شهور تدريب مع 7 ايام فترة اشعار هذا آخر عرض عمل كان موقع بين الموظف والشركة من بعد هذا ثبت في الشركة.
فعلى اي واااحد راح يمشي هالموظف في حالة استقالته
* على اللي وقع بينه وبين الشركة في اول سنه اللي هو شهرين
*او على اللي وقعه الموظف للسنه الثانية اللي ذكر فيه ( في حالة استقالة الموظف فترة الاشعار ستكون وفقا لشروط عرض العمل المقدمة من الشركة المتفقة معك ) واللي هو حسب آخر عرض عمل 7 ايام فقط.
ارجو الافادة.
-
11/12/2013 07:28 PM #166
نعم السبعة ايام عن فترة الاختبار ولا يمكن تطبيقها على الاستقالة بعد فترة الاختبار
وعليه يطبق عليه فترة الشهرين
الحل ان يعوض الشركة بدل فترة الاخطار بأجر شهرين كاملين او الجزء الباقي منها...
-
12/12/2013 08:20 AM #167
-
12/12/2013 08:35 PM #168
شكراً أخي لتجاوبك...
عندي سؤال آخر: انا بصدد الانتقال لشركة اخرى (PDO ) وهذه الشركة تطبق نظام خاص بها بخصوص التأمينات الإجتماعية ولا يوجد معهم تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية. ..الحين انا اشتغلت 5 سنوات في القطاع الخاص وكان ستقطع مبالغ كل هذه المدة. ..هل يحق لي استرجاع مبلغي المستقطع من هيئة التأمينات الاجتماعية؟
-
12/12/2013 08:38 PM #169
يحق لك استرجاع المبلغ بعد اكمال سن 60 سنة
اما ضم هذه الخدمة فلا علم حقيقه هل نظام الشركة يسمح ام لا
-
16/12/2013 11:07 PM #170
اخي عندي استفسارين:
انا اعمل في شركه خاصه وقسمي لازم يكون شغال 24 ساعه بنظام 3 شفتات في اليوم.. وبذلك احيانا يكون عندي دوام ايام الاجتازات الرسميه
والاعياد.. سؤالي الاول كم نسبه التعويض خلال دوامي ايام الاجازات الرسميه.. في قانون العمل مذكور 200% لكن الشركه تعوضنا باقل
وكيف اعرف كم يوميتي .. اقسم الراتب على كم؟
سؤالي الثاني بعد اكمالي 6 اشهر ف الشركه يحق لي اطلع اجازة سنويه مدتها 14 يوم
اللحين انا قدمت ع اجازة بس الشركه قالولي انه الاجازة غير مدفوعه.. يعني اجازة بدون راتب.. وبعد اكمالي سنه في الشغل بيعوضوني عن ايام الاجازة اللي طلعتها
هل يصح قانونيا هذا؟
-
17/12/2013 04:26 PM #171
عزيزي المحامي
رجعتلك مره
في حالة أن موظف حصل ع زيادة في راتبه أدت إلى تغيير راتبه الاساسي مره أخرى
الشركة كانت تقتطع مبلغ للتأمينات على اساس الراتب الجديد لكن كانت تحول المبلغ المقتطع القديم من شهر 4 هذي السنه
فطول هذه المدة لحد اليوم هذا المبلغ المقتطع للتأمينات يرجع لحساب الشركة دون علم الموظف بهذا
أرجو منك اعلامي بالتبعات القانونية لمثل هالامر من الشركة
علما بأن سبق واعطاء رسالة تغيير راتب من الشركة للجهات المعنية ( القوى العاملة + التأمينات ) للموظف المذكور ولكن لم يحدث تغيير حسب الاوراق والكشوفات اللي جابهم مندوب الشركة من التأمينات
ففي هذه الحالة من سيحاسب الشركة أو التأمينات وشو مصير المبلغ المقتطع اللي يرجع حساب الشركة
شكرا لك وبنتظار تعقيبك أخي
-
19/12/2013 06:20 PM #172
1- التعويض عن العمل يام الاجازات الرسمية يكون بموجب المادة (73) مضاعفاً والمقصود بمضاعفةً هو نسبة 100% وليس نسبة 200%.
2- لمعرفة اجر اليوم حسب نوع الحق الذي تطالب فيه فالجر اليومي الشامل يكون بقسمة الاجر الشامل على 30 يطلع الناتج اجر اليوم الشامل ونستفيد في ذلك في امور منها الاجازات المرضية أما بالنسبة لأجر اليومي الاساسي فيكون بقسمة الاجر الاساسي على 30 يطلع اجر اليوم الاساسي ونستفيد في ذلك في حساب الاجر الاضافي، علما بان هذا الحسبة تنطبق على نظام الشفت 14/14.
3- الاجازة السنوية يستحقها العامل العادي بعد اكمال 6 اشهر لمدة 15 يوما اما حسب نظام الشفت فإن في هذا الامر خلاف ولا ينطبق عليه الوضع العادي وارجو مراجعة رودي على سؤال في هذا الموضوع حول استحقاق عمال الشفت للاجازة السنوية.
-
19/12/2013 06:23 PM #173
-
20/12/2013 05:10 AM #174
ف حالة إن الشركة لم تستجب لهذا الامر على اساس اللي فات مات وراح يتغير من السنه الجديدة شهر 1 بالراتب الجديد مامصير هذا المبلغ المقتطع الا يحق لي المطالبه فيه في حالة الشركة رفضت تعطيني اياه لأي سبب من الاسباب.
استفسار ثاني:-
في حالة إن شركة لا يوجد لديها مدير موارد بشرية ( حاطين وافد ) ويستغلون موظف الموارد البشرية اللي موجود بالشركة يوقع على اوراق ورسائل وكثير أمور على اساس انه Acting HR Manager بس الراتب اللي يستلمه هو راتب موظف موارد بشرية
في هذه الحاله هل يمكن للموظف الرفض عن القيام بهذا الامر بسبب عدم اعطاء الشركة للموظف هذا راتب الوظيفة الجديده ولو كان متدرب او كيف يتعامل معهم ع مايتأثر باي قرار منهم يؤدي إلى فصله تعسفيا أو المطالبة بالتعويض
شكرا لك
-
26/12/2013 05:38 PM #175
المفترض على الشركة تغيير الاجر بأثر رجعي واذا لم تلتزم يمكن ان يطالبهم بكل الطرق بما فيها القضاء
ثانيا ان خالفت الشركة قرار حظر تشغيل غير العماني في مهنة الموارد البشرية فان هذا الامر يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العمل
واما عن مسألة راتب الموظف فإذا كان موضوع في نظام العمل في المنشأة هذا الامر فإن الشركة ملزمة بتطبيق لائحة نظام العمل ومنح العامل الاجر الذي يستحقه بموجب اللائحة واذا لم تلتزم فهي مخالفة
-
26/12/2013 08:51 PM #176عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 24/09/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 317
محامي عمان او اي شخص متخصص في قانون القوى العاملة ارجو التوضيح -- اريد توضيح بخصوص الراتب الثابت ف الشركات وذلك على النحو التالي :
* بالرغم من زيادة الراتب الاجمالي الا ان تم التقيليل من نسبة علاوة الساعات الاضافية-- سؤالي هل يحق للشركة انقاص مبلغ معين من اي علاوة ؟
* اذا لم يأخذ العامل اجازة سنوية يعوض براتب ولكن هل يكون شامل او مستقطع في حالة راتب العامل يكون ثابت شهريا ؟؟ ( طبعا سوف يكون للعامل ١٣ راتب في هذه الحالة )
* بخصوص العلاوة الدورية في الراتب الثابت -- اذا كان التقرير السنوي جيد جدا تعتبر الزيادة ٣ او ٤ % ؟؟ او تكون اكثر ؟؟ او الشركة غير ملزومة بالزيادة اكثر من ٣ % اذا كان التقرير السنوي جيد جدا فما فوق ؟؟ اريد توضيح ف شركات النفط والشركات الاخرى.
* اريد توضيح المادة ٣٣ المتعلقة بخصوص العلاج الطبي --- هل الشركة مجبورة او من الواجب عليها علاج العامل شامل بحيث العين والاسنان والولادة ؟ وهل بطاقة التأمين الصحية للعامل لها قانون بتحديد عدد افراد الاسرة؟ وانا اتضح لي نقاط ٣ من هذه المادة الا وهي : 1= اذا كان عدد العمال اكثر من ١٠٠ عامل يوفر ممرض --2= اذا كان العدد اكثر من ٥٠٠ عامل توفر عيادة خاصة بأطباء مختصين في مكان العمل وذلك بدون علاج الاسنان والعين والولادة------3= اذا تم علاج العامل في المستشفى وجب ع صاحب العمل العلاج الشامل ولايستثنى اي شي (( ارجو التصحيح اذا في النقاط الثلاث اذا فيهن خلل بالفهم الشخصي ))
ممكن نتواصل معكم اساتذتنا بالهاتف اذا اردنا اي استفسار في قانون القوى العاملة ؟
لكم جزيل الشكر والتقدير
-
27/12/2013 05:34 AM #177
-
27/12/2013 02:26 PM #178خاطر
- تاريخ الانضمام
- 08/10/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 12
أستاذي المحامي
ماذا عن مدة الإجازة السنوية فالمنصوص عليه هو ٣٠ يوم في قانون العمل العماني ،، هل يجوز زيادة هذه المدة إلى ٣٦ أو ٤٨ يوما في السنة مثلا ؟
-
27/12/2013 02:30 PM #179
نعم يجوز زيادته الاجازة السنوية عن 30 يوما
وحقيقه ان هذا الامر ينطبق على جميع قواعد قانون العمل لان القانون جاء بالشروط الدنيا للتشغيل ولصاحب العمل زيادتها مثل
زياده الاجر او تخفيض عدد الساعات او منح اجر اضافي اكثر من المنصوص عليه وهكذا
-
28/12/2013 02:22 PM #180خاطر
- تاريخ الانضمام
- 08/10/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 12
شكرًا أستاذ
مواضيع مشابهه
-
كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونيةالردود: 387آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM -
انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM