- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 61 إلى 90 من 677
الموضوع: استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
-
18/08/2013 12:03 PM #61
بموجب المادة (68) من قانون العمل التي نصت على :
(لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة.... )
وبموجب التفسير الاداري لهذه المادة يتوجب الا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 8 ساعات ونصف (تسع ساعات مخصوم منها نصف ساعه للراحه) ،، هذا هو الحد الادنى الذي نص عليه قانون العمل وحيث ان قواعد قانون العمل تمثل الحد الادنى الذي لا يجوز النزول عنه إلا اذا كان لمصلحة العمل.
وبتطبيق ذلك على موضوع الاستفسار نجد ان ساعات العمل الفعليه تسع ساعات (من 8 لغاية 6 مخصوم منها ساعه راحه) وعليه فان ذلك تجاوز لما نص عليه القانون وعلى الشركة تخفيض نصف ساعه عمل او منح ساعه ونصف للراحه
-
مادة إعلانية
-
18/08/2013 02:08 PM #62عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 119
حبيت استفسر بالنيابة عن أختي
أتصلت فيها أحدى الشركات لوظيفة منسقة موارد بشرية
وراحت للمقابلة و قبلت وباشرت العمل و أثناء توقيع العقد تفأجات أن مكتوب
الوظيفة كاتبة استقبال عام فقال لها مدير شؤون الموظفين بأن هذا المسمى الوظيفي
مؤقت وأن بعد مدة راح يغيرونه لها ..
ومرت 5 أشهر وماغيروه لها ..
الحين تطالب بالتغيير ولكنهم رافضين
هل يجوز أن ترفض القيام باعمال المنسقة وفقا للمادة رقم (25) من قانون العمل ؟
حيث أن حسب العقد هيه مسجلة كاتبة استقبال عام وليس منسقة ؟؟
وثانيا المادة (61) من قانون العمل ممكن شرحها لي حيث أني ما فاهم
يعني هل يحق لي المطالبة باجازتي السنوية بعد تعييني ب 6 شهور ؟ وفقا للمادة ( 61)
ثالثا وهل إذا استقلت من العمل يحق لي المطالبة بإجازتي ( أقصد أخذ مبلغ مقابل الاجازة ) إذا لم أكمل سنة من تعييني ؟
مثال توضيحي
عينت في شركة بتاريخ 25/12/2012 وبسبب ظروف قدمت أستقالتي بتاريخ 18/7/2013
هل يحق لي المطالبة بالاجازة السنوية ( مبلغ مقابل الاجازة )
رابعا : المادة رقم (65)
أجازة العيد كانت من يوم الاربعاء إلى الاثنين تخلل هذه الاجازة يومي جمعة وسبت وهيه الاجازة الاسبوعية
فهل يحق لي المطالبة بيوم إجازة تعويض لهذا اليومين وفقا للمادة (65)
-
18/08/2013 03:40 PM #63
اولا : المسمى الوظيفي.
اخي ما يشكل على الشركات أن المسميات المهنية المعتمده لا تشتمل على جميع المهن ولذلك يلجأ اصحاب العمل الى كتابة العقد على اساس اقرب مسمى مهني ويمكن الاطلاع على نظام المسميات المهنية الموحد لدول الخليج العربية والمعتمد في وزارة القوى العاملة والذي لا يمكن الخروج عليه، إذا وجدت مسمى (منسقة موارد بشرية ) فيحق لها المطالبة به اما إذا لم تجد فان اقرب مسمى هو كاتب استقبال عام.
الدليل موجود في موقع وزارة القوى العاملة . هذا الرابط
http://www.manpower.gov.om/ar/publication.asp
ثانيا: استحقاق الاجازة السنوية
بموجب المادة (61) من قانون العمل والتي نصت على : ( للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل....)
عليه فان العامل يمكن ان يخرج للاجازة السنوية بعد اكمال ستة اشهر في العمل ولكن السؤال هل يستطيع ان يخرج هذه الاجازة لمده ثلاثين يوما كاملة ؟؟ يجب ان نراعي ان استحقاق العامل للاجازة يكون حسب الاشهر التي عملها فمن عمل 12 شهرا يستحق 30 يوما ومن عمل 6 اشهر يستحق 15 يوما وهكذا..
ثالثا: المطالبة بتعويض عن رصيد الاجازة.
يستحق العامل الذي لم يكمل سنة في الخدمة وانهى عقد العمل تعويضا عن الاجازة السنوية حسب المده التي قضاها شريطة ان يكون قد اكمل 6 اشهر عمل،، وذلك استنادا على المادة (64) من قانون العمل التي نصت على : (يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.)
رابعا: يوجد رد سابق بهذا الشأن ارجو متابعته اعلاه.
-
18/08/2013 03:45 PM #64عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 119
شكرا لك أخوي محامي عمان وجزاك الله خيرا
-
21/08/2013 09:38 AM #65عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 119
سؤال أخي العزيز وعذرا على كثرة أسئلتي ولكن حتى أفهم القانون بالشكل الصحيح ولا أتسبب في مشاكل بسبب سوء الفهم
بالنسبة للعلاوة الدورية كم نسبتها ؟
وهل يستحق العامل الوافد علاوة دورية ؟
وماهو نص المادة بالنسبة للعلاوة الدورية ؟
-
21/08/2013 04:48 PM #66
عليكم السلام اخي ذيب البلوش،، تواصلك يسعدني ..
السؤال الاول:
نسبة العلاوة الدورية 3% وذلك هو الحد الادنى فمن كان يحصل على اعلى من هذه النسبة لا يجوز انقاصها اما من كان لا علاوة دورية له فيستحق 3% اعتبارا من يناير 2013
السؤال الثاني:
القانون في المادة المادة (50) مكرراً نص على :
يصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.
وحيث ان القانون لم يميز بين العماني وغير العماني في صرف العلاوة الدورية فهي مستحقه للجميع.
السؤال الثالث:
نص المادة (50) مكررا من قانون العمل بموجب اخر تعديل للقانون تم اضافة هذه المادة.
-
24/08/2013 10:06 AM #67خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
السلام عليكم .. استاذ محامي عمان ..
لدي استفسار هل يجوز تشغيل شخص عمره 16 سنة؟؟؟
-
25/08/2013 08:16 AM #68
-
04/09/2013 08:20 AM #69خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
السلام عليكم
اريد اعرف طريقه احتساب الاجر الاضافي ؟؟؟ وشكرا
-
04/09/2013 02:32 PM #70
أولا : يجب أن نحسب الأجر الأساسي للساعة العادية ويتم ذلك بالاتي:
الاجر الاساسي / 30 يوم / عدد ساعات العمل في اليوم (9) = الأجر الاساسي الساعة العادية للعامل
ثانيا : نحتسب الاجر الاضافي لساعة العمل النهارية:
الاجر الاساسي للساعة العادية + 25% = الاجر الاضافي لساعة العمل النهارية.
ثالثا : نحتسب الاجر الاضافي لساعة العمل الليلية:
الاجر الاساسي للساعة العادية + 50% = الاجر الإضافي لساعة العمل الليلية.
-
08/09/2013 07:52 AM #71خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
-
08/09/2013 10:56 AM #72عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 119
استاذي محامي عمان ... أشكرك على جهودك المتواصلة في الاجابة على استفسارتنا ..
استاذي أنا اعمل لدى شركة كان الاتفاق بيننا أن تصرف الرواتب بتاريخ 5 من كل شهر ولكن
في كل شهر يتم التاخير فأحيانا تصرف في 7 وأحيانا في 9 وهذا يسبب لي الكثير من المشاكل
منها التأخير في سداد قسط السيارة و ايجار البيت ..
فهل يوجد في قانون العمل مايلزمهم في صرف الرواتب في تاريخ 5 أو قبل ؟
-
09/09/2013 08:34 AM #73
قانون العمل في المادة (51) منح صاحب العمل حق دفع الاجور خلال سبعة ايام من موعدها
وهذا نص الماده
المادة (51):
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
3- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7)سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
-
16/09/2013 09:56 PM #74
للرفع
-
16/09/2013 10:35 PM #75
الاجازات الاضطرارية ( 6 ) أيام
هل تحق للموظف خلال السنة الواحدة 6 أيام أو انها تحتسب خلال مدة سريان عقده
كمثال العقد المتجدد السنوي أو عند دخول سنة جديدة يستحق العمل الاجازة الاضطرارية
-
18/09/2013 09:31 AM #76عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 02/11/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 623
السلام عليكم :
تم فصلي من العمل بعد ان عملت معهم 6 سنوات بغير سبب مقنع ، اذ ان الشركة خسرت احد عقودها ولكنها لازالت تدير عقودا غيرها فقامت بالاستغناء عن خدماتي علما ان راتبي يبلغ الان 740 ريالا واعمل كمدير لأحد الاقسام التي كانت تعنى بالعقد الذي خسرناه . رفعت شكوى عليهم في القوى العاملة بأنه طرد تعسفي ويحق لي تعويض مناسب او ان يرجعوني الى رأس عملي او تحول القضية الى المحكمة ، لم يوافق المدير ان يرجعني الى العمل ولم يرضى بالتعويض الذي طالبت به 50 الف ريال فتحولت القضية الى المحكمة وأنا لا اريد ان ارجع اليهم لأن المدير هددني سابقا انه سيعطيني الانذار الاخير لسبب تغيبي يوم واحد بدون اخطار (لبعض الظروف) وتكرر الظرف اكثر من مرة ولكني لم اتغيب لأكثر من 5 ايام متتالية بل يوم واحد بدون اخطار فقط
وطالبت بمبلغ 120 الف تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية والمتأخرات
سؤالي هنا هل يحق لي طلب التعويض فقط وان رفضت الرجوع الى العمل لخوفي من مكائدهم ؟
-
18/09/2013 09:41 AM #77
السنة تحتسب من تاريخ التعاقد وذلك بموجب تعريف السنة في المادة (1) من قانون العمل في البند (16) منها التي نصت:
16- السنـــــــــــــــــــــ ــة: 365 يوماً من تاريخ التعاقد مالم ينص على خلاف ذلك.
لذلك تحتسب الستة ايام للاجازة الطارئة من تاريخ التعاقد ما لم يوجد في عقد العمل نص بخلاف ذلك
-
18/09/2013 09:45 AM #78
-
18/09/2013 12:00 PM #79عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 02/11/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 623
-
18/09/2013 12:08 PM #80
قد يرى فيهم حسن نيه ويفسر تصرفك على انه طمع في التعويض دون حق
في النهاية القاضي بشر ويتوجب علينا ان نراعي تكوينه البشر في طرح دفاع ودفوع الطلبات امامه
-
18/09/2013 12:12 PM #81عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 02/11/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 623
-
18/09/2013 02:36 PM #82
وما عسى ان تستفيد من نقل هذه المخاوف .... مثلما اخبرك لن يجبرك احد على الرجوع
-
18/09/2013 03:57 PM #83عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 02/11/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 623
-
19/09/2013 10:50 AM #84
أخي جزاك الله كل خير على مجهودك في تبيين القانون
سؤال : بالإشارة لما جاء في ردك سابقا بخصوص المسميات المهنية المعتمدة
تم إعتماد المسمى المهني لي عند التوقيع على العقد كمدير مخازن ، في حين تم اعتماد الراتب والعلاوات بدرجة مشرف وعند تقدمي بخطاب للحصول على حقوقي من راتب وعلاوات كمدير اسوة بالمدراء الاخرين في الشركة ، رفضت الشركة بحجة توقيعي المسبق على جدول الرواتب والعلاوات المبين في العقد
مع العلم بأن الاجانب بنفس الدرجة المالية يتقاضون راتب اعلى بكثير مما اتقاضى
فهل يحق لي تقديم شكوى والمطالبة بتعديل الراتب
كما اود السؤال عن الترقيات في القطاع الخاص هل هو الزامي على صاحب العمل ام يعتبر العقد الموقع بالمسمى الوظيفي هو الملزم
بمعنى ، هل يحق للعامل المطالبة بالترقية ام ان العقد هو الاساس
-
19/09/2013 10:50 AM #85
أخي جزاك الله كل خير على مجهودك في تبيين القانون
سؤال : بالإشارة لما جاء في ردك سابقا بخصوص المسميات المهنية المعتمدة
تم إعتماد المسمى المهني لي عند التوقيع على العقد كمدير مخازن ، في حين تم اعتماد الراتب والعلاوات بدرجة مشرف وعند تقدمي بخطاب للحصول على حقوقي من راتب وعلاوات كمدير اسوة بالمدراء الاخرين في الشركة ، رفضت الشركة بحجة توقيعي المسبق على جدول الرواتب والعلاوات المبين في العقد
مع العلم بأن الاجانب بنفس الدرجة المالية يتقاضون راتب اعلى بكثير مما اتقاضى
فهل يحق لي تقديم شكوى والمطالبة بتعديل الراتب
كما اود السؤال عن الترقيات في القطاع الخاص هل هو الزامي على صاحب العمل ام يعتبر العقد الموقع بالمسمى الوظيفي هو الملزم
بمعنى ، هل يحق للعامل المطالبة بالترقية ام ان العقد هو الاساس
-
22/09/2013 09:41 AM #86
العبرة في العقد العمل ليست فقط بالعقد الموقع طالما ان الواقع يخالف العقد ولمصلحة العامل ولذلك واستناداً على امرين مهمين هما:
أولا : المادة (11) من قانون العمل التي نصت على :
على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.
وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.
ثانيا: استنادا على لائحة نظام العمل الذي فهمت من خلال طرحك انها موضحة لاجور وعلاوات درجة مدير وهي ملزمة ويتوجب طبيقها على جميع العمال ولا يجدي تحجج الشركة بانك موقع على عقد اقل من ذلك.
واخيرا نعم يمكنك رفع دعوى تطالب بها بتعديل عقد العمل استنادا على انك فعليا تمارس مهنة مدير مخازن ويمكنك اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او بالرسائل والاوراق التي توقعها على اساس انك مدير مخازن
كما تتطالب بتعديل الاجر والعلاوات استنادا على مبدأ المساواة في المادة (11) المذكوره اعلاه واستنادا على لائحة نظام العمل التي توضح الاجر والعلاوات لمهنة مدير مخازن.
-
22/09/2013 12:06 PM #87
خمسة عشر حالة تبرر لصاحب العمل انهاء عقد العمل .. حيث يكون الفصل قانونيا مبررا وليس تعسفيا،، والحالات هي:
الاولى: إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
الثانية: إذا أرتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بوقوعها.
الثالثة: إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
الرابعة: إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى.
الخامسة: إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.
السادسة: إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
السابعة: إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراُ بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
الثامنة: إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول ، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ، أو إذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
التاسعة: إذا أخل العامل إخلالاً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد عمله.
العاشرة: غياب العامل اكثر من عشرة اسابيع في اجازة مرضية.
الحادية عشر: بلوغ العامل سن الستين سنه أو عجزه عن العمل قبل ذلك.
الثانية عشر: بسبب تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات.
الثالثة عشر: حالة اغلاق المنشأة النهائي او تصفيتها.
الرابعة عشر: حالة تطبيق القانون، مثل الانهاء لضرورة تعمين المهن.
الخامسة عشر: في حالة ان الاتفاق على انجاز عمل معين وتم انجازه.
-
23/09/2013 03:34 PM #88
استفسار
في حالة ان الشركة حطت مدير الموارد البشرية اجنبي
في هذي الحالة شو يعتبر؟
-
23/09/2013 09:27 PM #89
يعتبر انها مخالفة لقرار تعمين مهنة مدير شؤون الموظفين
وبالتالي تتعرض للمخالفة والغرامة بالاضافة الى الترحيل للعامل
-
24/09/2013 09:58 AM #90
مواضيع مشابهه
-
كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونيةالردود: 387آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM -
انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM