1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 22 من 23 الأولىالأولى ... 1217181920212223 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 631 إلى 660 من 677
  1. #631
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    بمعنى الاختلاف الكلي عزيزي

    يعني م يصير انت تشتغل في قسم الاي تي وانا اطلب منك تشتغل فالاكاونت كون الاختلاف جداً كبير.
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  2. #632
    تاريخ الانضمام
    02/07/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    127

    افتراضي

    NTER]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي سؤال لاصحاب الاختصاص

    هل يحق للعامل او الموظف العماني المفصول تعسفيا من شركة بالقطاع الخاص الالتحاق بعمل سواء في القطاع الخاص او الحكومي خلال فترة القضية التي رفعها على الشركة الشركة المفصول منها ام انه لا يحق له الالتحاق بعمل اخر حتى يتم البت في القضية ، ام ان التحاقه بعمل جديد يترتب عليه الغاء القضية ام ماذا؟
    الكل يعلم ان قضايا الفصل التعسفي تستغرق فترات طويلة من اشهر الى سنوات ، ارجو الافادة من اصحاب الاختصاص بارك الله فيكم ، في شخص يسأل وحاب يستفسر والي ما عنده خلفية وغيرمتاكد ارجو عدم التعقيب وتزويد معلومات خاطئة وشكرا جزيلا
    [/CENTER]

  3. #633
    تاريخ الانضمام
    25/01/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    113

    افتراضي

    سؤالي لصاحب الموضوع:-----

    اذا موظفة ولدة طبعا يحق لها الاجازه على ما نصت علية المادة رقم 83 من القانون وهي 50 يوم باجر شامل
    لكن هذه الموظفة دمجت ايام الوضع مع الاجازة السنوية يعني من بعد ما انقضت اجازة الوضع مباشرة بداءة ايام الاجازه السنويه.
    لكن الشركة لما جاء وقت نزول الرواتب لم تقم بتنزيل لها الاجر كامل بل خصمت من اجرها مع ان القانون يقول اجازة الوضع باجر شامل واجازة السنوية باجر شامل.

    ما هو الحل في مثل هذه الحالة....
     التوقيع 
    حبتين لعيونك

  4. #634
    تاريخ الانضمام
    25/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    359

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة محامي عمان 4002 مشاهدة المشاركات
    يسرني ان اعرض لكم بعض اهم الاسئلة التي اثارتها تعديلات قانون العمل الاخيرة (رقم 113/2011) :


    [SIZE=5"]نصت المادة (61) من قانون العمل على :
    للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
    وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته[/
    SIZE]
    السؤال الاول على المادة (61) :
    هل يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة ثلاثين يوم بعد انقضاء الستة أشهر؟

    الاجابة:
    أجازت المادة (61) للعامل الحصول على الإجازة بعد انقضاء الستة أشهر إلا أن مدتها تحتسب وفقاً للآتي:
    يتم ذلك بتقسيم مدة الإجازة السنوية على عدد الأشهر ويحصل العامل على ما أستحق عليه مثال:
    مدة الإجازة 30 يوم تقسم على 12 شهر يساوي 2.5عليه فإن العامل الذي يكمل مدة ستة أشهر
    يستحق مدة إجازة 15 يوم والذي يقضي ثمانية أشهر يستحق 20 يوم وهكذا.

    السؤال الثاني على المادة (61) :
    في مسألة وضع الإجازات التي لم يتمتع بها العامل خلال هذا العام هل تحتسب 30 يوما أم 15 يوم؟

    الاجابة:
    أن العبرة بوقت خروج الإجازة عليه فإذا كان العمل لم يتمتع بإجازته السنوية طوال العام ورغم بخروجها بعد بدء
    سريان تعديلات قانون العمل أعلاه، فإن يستفيد من نص المادة بحيث تكون العبرة بوقت
    خروج الإجازة لأنه يعد وقت الاستحقاق وبالتالي تنطبق عليه المادة (61) في أن تكون إجازته 30 يوماً.
    [/COLOR]


    نصت المادة (83) من قانون العمل على :
    تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

    السؤال الاول:
    ما هي طبيعة إجازة الوضع الرابعة وما بعدها ؟

    الاجابة:
    عن الحالات التي تزيد على الثلاث فإن القانون لم ينظمها وبالتالي يبقى الاتفاق عليها
    متروكاً للعامل وصاحب العمل ويمكن لصاحب العمل منح العاملة إجازة بدون أجر.

    السؤال الثاني:
    هل تحتسب حالات الوضع السابقة على تعديل القانون؟

    الاجابة:
    وحيث أن نص المادة جاء صريحا بان هذه الإجازة الخاصة تمنح لثلاث مرات طوال مدة الخدمة
    لدى صاحب العمل عليه فإن حالات الوضع السابقة تحتسب طالما كانت لدى نفس صاحب العمل .



    نصت المادة (70) من قانون العمل على :
    يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل.
    ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أية أعمال مماثلة .


    السؤال على المادة (70):
    هل يشترط موافقة العامل على تشغيله خلال فترة الإجازات الرسمية؟

    الاجابة:
    نظمت المادة (65) من قانـون العمل هذا الأمـر والتـي لـم يـطرأ عـليها أي تـعديل حيث نصت على
    ( يجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك...)
    وبـالـتـالي فـإن موافقة العامل لم تشترط فيه.
    وتختلف المادة (65) كلياً عن المادة (70) المعدلة بموجب المرسوم 113/2011
    حيث أن الأخيرة تتحدث عن العمل الإضافي والذي يشترط فيه موافقة العامل الكتابة على العمل
    وعلى المقابل بخلاف المادة (65) التي لم تشترط موافقة العامل على العمل أيام الإجازات الرسمية



    نصت المادة (68) من قانون العمل على:
    لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45ساعة
    عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة.
    ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو
    30ساعةعمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين.
    ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل


    [COLOR="#0000CD"]السؤال على المادة (68):
    هل تحتسب النصف ساعة لتناول الطعام والراحة من ضمن التسع ساعات وفقاً للمادة؟

    الاجابة:
    بالرجوع لنص المادة التي جاء فيها النص قاطعاً في صياغته على أن
    النصف ساعة تحتسب من ضمن التسع ساعات وذلك كما هو واضح في
    عبارة(على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة )

    ما حكم من يعمل 11 ساعه باليوم و 55 ساعة بشكل أسبوعي و 232 ساعه بشكل شهري حتى مع السبت والإجازات الرسمية والشركة توفر له الراتب فقط ومعظمة متأخر ولا توفر قيمة الأوفر تايم ولا تدفع الفواتير علما بأن المدير يوفر له الأوفر تايم والفواتير قولا وبدون ورقه تدل على ذلك ما حكم هذا في قانون العمل؟!...

  5. #635
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة tssa2008 مشاهدة المشاركات
    ما حكم من يعمل 11 ساعه باليوم و 55 ساعة بشكل أسبوعي و 232 ساعه بشكل شهري حتى مع السبت والإجازات الرسمية والشركة توفر له الراتب فقط ومعظمة متأخر ولا توفر قيمة الأوفر تايم ولا تدفع الفواتير علما بأن المدير يوفر له الأوفر تايم والفواتير قولا وبدون ورقه تدل على ذلك ما حكم هذا في قانون العمل؟!...


    هذا مخالف لقانون العمل العماني ، عليك بتقديم اخطار للموارد البشريه مع الاحتفاظ بنسخة الرسالة وان لم يتم الرد عليك خلال اسبوع من تقديم الرسالة عليك التوجه الى وزارة القوى العاملة قسم المنازعات العمالية ..
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  6. #636
    تاريخ الانضمام
    24/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    317

    افتراضي

    استفسار بخصوص ساعات العمل الليلية ..

    اذا عمل عامل من الساعه 6 مساء الى 6 صباح دوام ليلي ..لمدة 12 ساعة
    كم عدد ساعات العمل الاضافي الليلية وكيف تحسب اذا كان الراتب الاساسي مثلا 300 ريال..
    ارجو التوضيح بالتفصيل اساتذتنا..

  7. #637
    تاريخ الانضمام
    24/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    317

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة يوسف الحديدي مشاهدة المشاركات
    طريقة حسابات العمل الاضافي 25‎%‎ في النهار و50‎%‎ الليل الاجر الشامل بنعنى + العلاوات .
    احسب اجرك اليومي وضيف عليه الاجر و25‎%‎ او 50‎%‎

    اذا تراجع المالية في الشركة بيوضحوا لك اكثر

    استاذي لما سالت قالوا يحسبوا انه
    بقسمة الاجر الاساسي على 30
    يعني ليس الاجر الشامل ..اذا ممكن اريد المادة التي تحدد الاجر الشامل وليس الاضافي

    للعلم اتكلم عن الساعات الاضافية وليس اليوم الاضافي ..ارجو التوضيح لتوضح الصورة للجميع ..

  8. #638
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اعذرني رحت لنظام الشركة معنا ..
    على الاجر الاساسي فعلاً
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  9. #639
    تاريخ الانضمام
    24/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    317

    افتراضي

    استاذتنا نطالب بوجود قانوني مختص في قانون العمل العماني للعاملين في الصحراء بنظام المناوبات اسبوعين عمل واسبوعين راحة ،،هنا في سبلة عمان وتوضيح مواد قانون العمل المطابقة لعمال الصحراء ،،
    بحيث يفيدنا في بعض النقاط التي توجود في مواد القانون ..

    ارجو الاستجابة للنداء لان جمعية اوبال لها شأن في صياغة بعض المواد ..ومدراء الموارد البشرية يصيغوا بروحهم قوانين خاصة لعمال الصحراء ،،
    ما عارفين من نتبع قانون العمل المتبع في الشركة ونترك قانون العمل العماني الاصلي او الدائرة القانونية في القوى العاملة او اتحاد العمال او اوبال ..

    هناك نقاط مختلفة في عدة مواد بالقانون..

    مثلا :
    الاجازة السنوية ..
    والتعويض في اجازة العيد اذا كنت في اسبوعين راحة ..


    وبحيث يكون القانوني له يوم محدد في كل اسبوع يرد ع الاستفسارات ..
    وجزاكم الله خير ..

  10. #640
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة maz123 مشاهدة المشاركات
    استاذتنا نطالب بوجود قانوني مختص في قانون العمل العماني للعاملين في الصحراء بنظام المناوبات اسبوعين عمل واسبوعين راحة ،،هنا في سبلة عمان وتوضيح مواد قانون العمل المطابقة لعمال الصحراء ،،
    بحيث يفيدنا في بعض النقاط التي توجود في مواد القانون ..

    ارجو الاستجابة للنداء لان جمعية اوبال لها شأن في صياغة بعض المواد ..ومدراء الموارد البشرية يصيغوا بروحهم قوانين خاصة لعمال الصحراء ،،
    ما عارفين من نتبع قانون العمل المتبع في الشركة ونترك قانون العمل العماني الاصلي او الدائرة القانونية في القوى العاملة او اتحاد العمال او اوبال ..

    هناك نقاط مختلفة في عدة مواد بالقانون..

    مثلا :
    الاجازة السنوية ..
    والتعويض في اجازة العيد اذا كنت في اسبوعين راحة ..


    وبحيث يكون القانوني له يوم محدد في كل اسبوع يرد ع الاستفسارات ..
    وجزاكم الله خير ..


    اهلا وسهلا بك عزيزي
    فالبدايه قانون العمل يسري على جميع الشركات التي توجد بسلطنة عمان دون استثناء ..

    ويجب ان يكون مطبق بالفعل ..

    القوانين الي تضعها الشركة هي عباره عن لائحة نظام العمل ، وفي المخالفات لايجوز توقيع عقوبه لم تنص عليها لائحة الجزاءات الموجوده بلائحة العمل للشركة ..


    بخصوص القانونين انا افضل ان اذا عندك استفسار تتصل بالاتحاد العام للعمال
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  11. #641
    تاريخ الانضمام
    11/01/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    23

    افتراضي سوال بخصوص العمل مابعد 6 اشهر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخوني جزاكم الله خير عندي بعض الاستفسارات :

    شخص توظف بوظيفة محاسب براتب 450 ريال ومااجتاز الاختبار في خلال 3 اشهر بالرغم انه فالعقد مو مكتوب انة اذا مااجتاز الفترة يتم نقلك براتب اقل وتنقل الي موظف استقبال وظل راتبه نفس الشي . في خلال هالايام كلمتة الإدارة بان يغير العقد براتب 350 بالرغم انه كمل 7 اشهر من توظيفة .

    الاساله:
    1. هل يحق له الرفض ؟
    2. هل يحق له يقدم شكوى ؟

    آخر تحرير بواسطة sam9955 : 30/07/2018 الساعة 08:41 AM

  12. #642
    تاريخ الانضمام
    18/11/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7

    افتراضي توضيح للماده 11 والتأمين الصحي

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..

    حبيت اشارككم بهذا الموضوع علشان تفيدونا وتوضحولنا القانون على حسب خبرتكم وتعمقكم في القانون العماني .. نحن كعمانيين صارلنا اكثر من 8 سنوات بدون تأمين صحي في إحدى الشركات والتي لا زلنا نعمل بها وفي شهر 2/2018 وفرت الشركة ميزة التأمين الصحي لجميع الموظفين ولكن بدون مساوه بحيث اعطت الوافد تأمين صحي مع العائله واعطت العماني فقط له شخصيا بدون العائله .. اتصلت على الدائرة القانونيه وعرضت عليهم توضيح للماده 11 في قانون العمل اللي تنص على التالي :

    "على صاحب العمل أن يستخدم العمال العماني على أوسع نطاق ممكن، وتحدد
    بقرار من الوزير نسبة العماني إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو
    الأنشطة الت يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشا
    ومدى توافر الأيد العاملة العمانية اللازمة.
    وعلى صاحب العمل أن يساو ب جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل
    وشروطه"


    كان ردهم لي بأن الماده 11 واضحه وتأمر بالمساواه وعلى الشركة المساواه في التامين الصحي في حيث توافقت بيئة العمل. وطبعا ما كان سؤالي الا علشان اناقش الشركة في هذا الموضوع وعلشان يحصل العماني حقه في المساواه للعلم انه اغلب الموظفين الوافدين فالشركة عوائلهم ما موجودين في الدوله ولما طلبنا نحن مع العائله قالولنا المستشفيات تعالجكم بالمجان قلنا بالمجان ما مشكله لكن بما انه هالميزه وفرتها الشركة الحين لازم يكون فيه مساواه على حسب فهمنا للماده 11.. واعيد واكرر انه هالميزه ما كان موجوده في الشركة خلال السنوات الماضيه ولكنها وفرت هذي الميزة ولكن بدون مساواه .. وفي اتصال اخر وبيوم اخر علشان اتاكد من الماده رد علي شخص وقالي الماده 11 تامر بالمساواه وخاطب الشركة بالماده رقم 11 وشوف شو بيكون ردهم ..

    عموما انا خاطبت الشركة بالايميلات وقلتلهم انه على حسب سؤالي فالجهه المعنيه بهذا الموضوع افادوني بانه الماده 11 تامر بالمساواه .. ردت علي الاداره بانهم تاكدو من القوى العامله وقالولهم هذي ميزه وما مجبورين يعطونا نحن العمانيين مع العائله ..

    يا جماعه الحين القانون واحد ليش كل احد يقول شي ويفصل الماده براحته ..

    فإذا تكرمتو نبغي رد واضح وتفصيلي للماده رقم 11 علشان اتابع الموضوع مع القوى العامله في حالة انه الشركة ردت علي بهذا الرد بدون لا تتاكد من الدائرة القانونيه وفي هذه الحاله نأمن لعايلتنا التأمين الصحي ... للعلم انه الشركة كثير كثير ما تعطي المواطن حقه ..

    وفقنا الله وأياكم والله يحفظ الجميع ..

  13. #643
    تاريخ الانضمام
    12/05/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    16

    افتراضي

    السلام عليكم .انا اشتغل في مطعم.منذ سنة تقريبا.لكن صاحب العمل لم يحرر معي عقد عمل بس خبرني عن حقوقي تتمثل في تذكرة سفر ذهاب وعودة وشهر تجازة بالسنة مدفوعة راتب كامل والتكفل بمصاريف العلاج.لكن الان يريد صاحب العمل الاستغناء عن خدماتي مع العلم لم استلم ولا راتب من اول ما اشتغلت.الان يريد الاستغناء عن خدماتي بالتراضي مع دفع مستحقاتي (رواتبي الكل) وتسفيري بدون دفع راتب شهر الاجازة مع العلم تجاوزت السنة.وايضا مرات اوصل اشتغل اكر من 15 ساعة بدون مقابل للساعات الاظافية.ارجو الافادة كيف اتصرف معه وارجو الافادة من اصحاب القانون في كل نقطة وشكرا

  14. #644
    تاريخ الانضمام
    12/05/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    16

    افتراضي

    السلام عليكم .انا اشتغل في مطعم.منذ سنة تقريبا.لكن صاحب العمل لم يحرر معي عقد عمل بس خبرني عن حقوقي تتمثل في تذكرة سفر ذهاب وعودة وشهر اجازة بالسنة مدفوعة راتب كامل والتكفل بمصاريف العلاج.لكن الان يريد صاحب العمل الاستغناء عن خدماتي مع العلم لم استلم ولا راتب من اول ما اشتغلت.الان يريد الاستغناء عن خدماتي بالتراضي مع دفع مستحقاتي (رواتبي الكل) وتسفيري بدون دفع راتب شهر الاجازة مع العلم تجاوزت السنة.وايضا مرات اوصل اشتغل اكر من 15 ساعة بدون مقابل للساعات الاظافية.ارجو الافادة كيف اتصرف معه وارجو الافادة من اصحاب القانون في كل نقطة وشكر

  15. #645

    افتراضي

    انا بصدد ترحيل عمال الشركة وذلك لعدم رغبتهم باكمال العمل

    رواتبهم الأساسيه المسجلة لدى العمل والعمال في الأوراق الرسمية 60 ريال
    وانا اعطيهم 120 ريال شهريا مع البدلات

    العمال العمال يصرون ان اعطيهم حسب اخر راتب شهري
    وليس حسب الأوراق الرسمية

    وجاري تحويل القضية للمحكمة حسب طلبي .

    سؤالي لاصحاب الاختصاص الإخوة المحامين والقانونين
    كيف ستنظر المحكمة لهذا الامر ؟
    حسب الأوراق الرسمية المسجلة لدى القوى العاملة 60 ريال
    أم حسب رأي العمل والعمال بأن امنحهم 120 ريال



    المادة (56): يجــب علــى صــاحب العمــل بالنســبة إلى العمــال غــير المنــتفع بأحكــام قــانون
    التأميناتالاجتماعيةإذاانت هتعلاقةالعملأنيؤد إلىالعاملمكافأةعنمدة خدمته ، تعادل أجر عسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السـنوات الـثلاث الأولى وأجـر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة الـت قضـاها في الخدمـة ويتخـذ الأجـر الأساسـي الأخـير
    للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمـة المسـتمرة الـت بـدأت قبـل سـريان هـذا القـانون ضـمن مـدة الخدمة المعتخة في تحديد مدة المكافأة المستحقة .
    ولا تستحق تلك المكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة.
     التوقيع 
    لا إله الا الله محمد رسول الله


    www.almaaleek.com


  16. #646
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة sam9955 مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخوني جزاكم الله خير عندي بعض الاستفسارات :

    شخص توظف بوظيفة محاسب براتب 450 ريال ومااجتاز الاختبار في خلال 3 اشهر بالرغم انه فالعقد مو مكتوب انة اذا مااجتاز الفترة يتم نقلك براتب اقل وتنقل الي موظف استقبال وظل راتبه نفس الشي . في خلال هالايام كلمتة الإدارة بان يغير العقد براتب 350 بالرغم انه كمل 7 اشهر من توظيفة .

    الاساله:
    1. هل يحق له الرفض ؟
    2. هل يحق له يقدم شكوى ؟



    وعليكم السلام
    عزيزي هذا شيء مخالف جداً ويوجد بند في قانون العمل والاتفاقيات والعقد بان لايسمح لصاحب العمل ان ينقص راتب العامل الذي يستلمه متىما كان السبب

    الحق لديك
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  17. #647
    تاريخ الانضمام
    30/03/2009
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    886

    افتراضي

    السلام عليكم
    سؤالي

    تم انتدابي بمسمى وظيفي آخر لمدة عام دون موافقتي، هل يحق لي الرفض بعد انتهاء العام وكيف لو قوبل اعتذاري عن الإنتداب بالرفض ماذا أفعل؟
     التوقيع 
    "" لا إلـــــه إلا اللـــه محمد رســـــول اللـــــه""

    بها نحيــا وبهــا نمووووووووووت وبــــها نلقى اللــــه"

  18. #648
    تاريخ الانضمام
    12/05/2016
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    10,238

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إستفسار
    ماهي الشروط لتقاعد المبكر من الوظيفه علما بان الموظف اكمل 14 سنه في الوظيفه؟
     التوقيع 
    (وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا (80) الأسراء
    وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (المؤمنون - 29)

  19. #649
    تاريخ الانضمام
    11/06/2018
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4

    افتراضي

    السلام عليكم ..

    عندي سؤال لو سمحتو..

    عندي علاوة ثابتة في عقد عملي .. وهذة العلاوة غير محددة بظروف معينة مثل غلاء المعيشة او غيرها .. وصار لها تنزلي شهريا في اخر 3 سنوات.. علما ان هذة العلاوة تمثل 15 بالئة من راتبي الاجمالي
    رب العمل يريد يلغيها.. فهل يحق له ذلك ؟

    وفي حال لغيت ايش اقدر اسوي؟

    شكرا

  20. #650
    تاريخ الانضمام
    23/10/2018
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    13

    افتراضي

    السلام عليكم
    ما حكم مدير يرفع صوته على موظف ويقول له أنا أعرف أتخذ معك إجراء ؟
    2. ما حكم استداع موظف منتدب الى مقره الأساسي بتسليم عمل مع استداعاء شهود ضده وكله ظلم على الرغم الموظف هو اجتماع تسليم عمل وليس محاكمة ؟

    آخر تحرير بواسطة valley : 12/11/2018 الساعة 03:45 PM

  21. #651
    تاريخ الانضمام
    04/12/2016
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2

  22. #652
    تاريخ الانضمام
    05/09/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    18

    افتراضي

    السلام عليكم

    لدي قرض شخصي لدى البنك الاهلي ولم اسدد منذ فترة فقام البنك و رفع دعوي قضائية في المحكمة و تم حجز القضية للحكم 29/11/2018

    حاليا انا اعمل ولله الحمد

    تواصلت مع البنك للتسويه واعادة جدولة القرض بحيث يقل مبلغ القسط الشهري و طلب البنك رسالة تحويل راتب من مكان عملي

    المشكلة ان الشركة رفضت اعطائي الرسالة بحجت انها لا تتعامل مع البنك الاهلي

    ارجو منكم النصح و الارشاد

    للعلم ان راتبي 450 ريال حاليا و القسط الشهري للبنك 284

  23. #653
    تاريخ الانضمام
    21/01/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,096

    افتراضي

    السلام عليكم اخي الكريم عندي عدة استفسارات لو سمحت :-
    ١- في ٢٠١٢ وقعت عقد في احدى شركات النفط لوظيفة حفار براتب ١٦٠٠
    قبل انقضاء ٣ اشهر قامت الشركة بتنزيلي الى وظيفة مساعد حفار وذلك بدعوى تزوير في السيره الذاتيه .. ( كاتب اني مداوم حفار في شركة نفط اخرى وانا مداوم مساعد حفار فقط ) .. فهل يحق في هذي الحاله الشركه تنزيلي الى رتبه اقل وتنزيل الراتب من ١٦٠٠ الى ١٢٠٠ على الرغم اني قادم من شركة اخرى بوظيفة حفار .. وهل يحقلا ل الشركة خفض الراتب دون اخطار هيئة التأمينات الاجتماعيه بذلك ؟؟ لان ف التأمينات وفي القوى العامل مسجل بوظيفة حفار من ٢٠١٢ ..
    ٢- الشركة لما نزلتني تقص عني التأمينات مدة ٤ سنوات ونصف بنائا على راتب ١٦٠٠ مع انها قامت بتنزيل راتبي الى ١٢٠٠ يعني يفترض المبلغ يقل فهل تلزم الشركة بأعادة المبالغ الزائده ؟؟
    ٣ - هل يعتبر موعد في المحكمه اجازه اظطراريه ؟؟
    شكرا جزيلا ...
     التوقيع 
    اطلق لها السيف لا خوف ولا وجل
    اطلق لها السيف وليشهد لها زحل
    اطلق لها السيف قد جاش العدو لها
    فليس يثنيه الا العاقل البطل
    اسرج لها الخيل ولتطلق اعنتها
    كما تشاء ففي اعرافها الامل
    دع الصواعق تدوي في الدجى حمما
    حتى يبان الهدى والظلم ينخذل
    واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت
    مشاعلا حيث يعشى الخائر الخطل

  24. #654
    تاريخ الانضمام
    21/01/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,096

    افتراضي

    السلام عليكم ارجو الرد
     التوقيع 
    اطلق لها السيف لا خوف ولا وجل
    اطلق لها السيف وليشهد لها زحل
    اطلق لها السيف قد جاش العدو لها
    فليس يثنيه الا العاقل البطل
    اسرج لها الخيل ولتطلق اعنتها
    كما تشاء ففي اعرافها الامل
    دع الصواعق تدوي في الدجى حمما
    حتى يبان الهدى والظلم ينخذل
    واشرق بوجه الدياجي كلما عتمت
    مشاعلا حيث يعشى الخائر الخطل

  25. #655
    تاريخ الانضمام
    16/10/2012
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    839

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة واسطة العقد مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إستفسار
    ماهي الشروط لتقاعد المبكر من الوظيفه علما بان الموظف اكمل 14 سنه في الوظيفه؟
    @يوسف الحديدي

    اتمنى توضيح قانون التقاعد من القطاع الخاص بشكل عام والتقاعد المبكر بشكل خاص
     التوقيع 
    إلهي إني أملك كنزاً
    ( جوهرة ولؤلؤتان)
    هم أغلى ما أملك
    فاحفظهم لي (يا الله)

  26. #656
    تاريخ الانضمام
    27/02/2017
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    7

    افتراضي

    لماذا لايتم إلزام المدارس الخاصة بتوحيد اجازاتها مع التعليم العام

  27. #657
    تاريخ الانضمام
    31/10/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    259

    افتراضي

    السلام عليكم إخواني
    عندي استفسار بسيط
    كوني موظف في إحدي شركات القطاع الخاص
    الشركة قامت بتوفير هاتف لي لتخليص بعض الامور
    الحين الشركة طلبت أسلم الهاتف
    هل لي الحق اني اشتري الهاتف أقصد هل بإمكاني أعطيهم مبلغ مقابل الهاتف؟ أم يكون ذلك إلزامي؟

  28. #658
    تاريخ الانضمام
    18/11/2014
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    571

    افتراضي

    عندي سوال انا اعمل بشركه لمده سنه وللاسف يتم تاخير الرواتب لدرجه من نوفمبر ما مستلمين رواتب ، وطالبت باجازتي السنويه ومتاخراتي فقال لي المدير بعطيك انذار شهر وتسافري هذا علشان طالبت بحقوقي والاجازه بعد كذا لم عرف اني راح اشتكي عليه قال لي غيرت رايي في موضوع الفصل وصار يعاملني بعدم احترام ولم سالته عن الاجازه قالي مرفوضه ويفتعل معي مشاكل ويقولي لو ماعاجبك طلعي من العمل علما اني ما عندي ولا ورنينج لتر ،وبعد فتره مسول الموظفين قالي انتي لو حابه تطلعي ممن تطلعي ، ولا تداومي كيف بتشتغلي في هالوضع ، لم اشتكيته وجاتهم رساله من القوه العامله ركض واتصل ان يرجعني الدوام ، انا ما صرت اعرف ايش تصرف الصحيح

  29. #659
    تاريخ الانضمام
    20/08/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,713

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


    *استفسار: للاجازة*

    من لديه فكرة والرأي قانوني على حسب قانون العمل العماني للحالتين التاليين:

    أ. *موظف طلب اجازة لمدة 5 ايام اعتبارا من يوم الاحد الى الخميس* (هل يومي الجمعة والسبت يخصم من رصيده السنوي بمعدل 7ايام)

    ب. *موظف طلب اجازة لمدة اسبوعين* (هل الشركة له الحق القانوني في خصم *12 يوما* لاسبوعين ام يخصم *14 يوما*)


    *علما*: بان الشركة يستخدم ايام التقويمية لاحتساب الاجازة السنوية.


    نرجوا من لديه فكرة عن الموضوع الافادة على السؤال في كلا الحالتين.


    ولكم جزيل الشكر

  30. #660
    تاريخ الانضمام
    20/08/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,713

الصفحة 22 من 23 الأولىالأولى ... 1217181920212223 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
    بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 387
    آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM
  2. انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
    بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرى
    الردود: 0
    آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM
  3. استشارة قانونية فى قانون العمل
    بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM
  4. استشارة قانونية فى قانون العمل
    بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM
  5. الردود: 39
    آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •