- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 31 إلى 60 من 677
الموضوع: استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
-
17/07/2013 01:11 PM #31
اشكر الاخ أبو الهيثم على طرحه لهذا السؤال المهم :
وبداية استعرض للقرار الوزاري رقم 657/2011بتنظيم الاجازة الطارئة بمشآت القطاع الخاص والذي نص على :
المادة الأولى
للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة (6) ستة أيام طوال السنة وذلك وفقا
للشروط الآتية :
1- أن يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب قهري خارج عن إرادته لم يكن يتوقعه
ولا يستطيع الإبلاغ عنه مسبقا للتصريح له بالانقطاع عن العمل .
2- ألا تتجاوز الإجازة الطارئة (2) يومين في كل مرة من أيام الانقطاع عن العمل .
3 - تقديم العامل ما يثبت حدوث السبب الطارئ الذي أدى إلى انقطاعه عن العمل
متى كان ذلك ممكنا .
4- إبلاغ صاحب العمل بالظرف الطارئ فور وقوعه .
المادة الثانية
لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في إدارة وتوجيه العامل .
والرد على السؤال هل يحتاج الظرف الطارئ إلى عذر او مستند
في الحقيقة ان الغياب بسبب الظرف الطارئ يحتاج لوجود ظرف طارئ حقيقي وقع على العامل وليس لمجرد وجود رصيد لديه بعدد ايام الاجازة الطارئة
وصحيح ان القرار أشترط تقديم ما يثبت الظرف الطارئ إلا انه لم يقيد هذا الاثبات بشكل معين لذلك لا يشترط ان يكون لهذا الظرف الطارئ مستند كتابي ويكفي ان يقبل صاحب العمل هذا الظرف.
وقد يقول شخص ان صاحب العمل قد يرفض قبول الظرف الطارئ رغم انه حقيقي وموجود نرد عليه ان صاحب العمل في تصرفاته مقيد بعد التعسف في استخدام اي من الحقوق التي منحها له القانون ومن ضمنها هذا الحق وهو حق تقدير الظرف الطارئ..
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 17/07/2013 الساعة 02:49 PM
-
مادة إعلانية
-
18/07/2013 06:45 PM #32
[QUOTE=محامي عمان 4002;40193585]مرحبا اخي كروز ،،، ان ملاحظاتك بلا شك تصادف موضعا صحيحا من المنطقية التي يفترض ان تتوافر في شغل وظائف تنفيذية إشرافيه في شركات القطاع الخاص التي تقوم بدور قد لا يقل اهمية عما تقوم به جهات حكومية اخرى ... إلا ان ذلك في الحقيقة لم يتناوله بالتنظم اي تشريع قانوني ،، ولعل ان سبب ذلك ترك الامر لصلاحيات صاحب العمل الذي اعطاه القانون الحرية والصلاحية في ادارة شركته ويفترض فيه ان يرقى بهذا التنظيم إلى اعلى مستويات الجوده واقلها ان يضح لائحة تنظم الوظائف في السلم الهرمي لشركته من ابسط عامل إلى الرئيس التنفيذي وينظم ذلك من حيث الاجور والعلاوات وشروط شغل الوظيفة وأحام الترقيه..
لذلك سوف لن تجد اي تنظيم يتعلق بالمؤهلات والخبرات (شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص) إلا اذا وجدتها في لائحة نظام العمل والمعتمده من وزارة القوى العاملة وهو ما اكدت عليه المادة (28) من قانون العمل التي نصت على:
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.[/وفقك الله في كل اجتهادك
حيث يتوجب على جهة الاختصاص بان تراجع بعض مواد قانون العمل العماني من حيث الفقه والمبدى الذي اسنتدت علية بعض المواد القانونية حيث نجد هناك خل وثغرات تتيح لكل الفئات اختراقها حتئ بعض المور للاسن نجد بان بعض القضاه ومن خلال تلك الاحكام نجدها لم تستند الى نص او سند قانوني تبناه في حكمة لقضية ما رغم الطرف الاخر لم يسخر ويمنح العدالة حقها وذلك بعدم اكتراثه وامتثاله في حضور جلسات المحاكمة بدون اي تحرك من قل عدالة المحكمة في مثل هذة التصرفات]
-
21/07/2013 02:03 PM #33
دائما لكل عمل بشري قصور ،،، وهو ما يتوجب علينا محاولة سده بين فتره واخرى من خلال مطالبنا ونقاشاتنا المثرية
-
23/07/2013 06:06 PM #34عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 542
أخي الكريم...
حقيقة تشكر على الجهد المبذول في توضيح قانون العمل والرد على الاستفساارات...مجهود رائع
يوجد خطأ في تفسير المادة أعلاه فيما يخص ساعات تناول الطعام والراحه فهي لا تدخل من ضمن الساعات التسع المطلوب من العامل اكمالها وأستشهد على ما أقول بثلاثة أدله من قانون العمل نفسه
الدليل الأول:
المادة 1 في التعريفات
19 ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة
تذكر المادة 68"حد أقصى 45 ساعة عمل" ...لا يمكن أن تصل الى 45 ساعة عمل الا بالعمل 9 ساعات في اليوم..علماً أن ساعات العمل حددتها المادة 1..19 في التعريف أعلاه ولا تشملها الراحة
الدليل الثاني:
يذكر القانون كلمة "تتخللها" وكلمة تتخللها لغويا تعني ان لا قبلها ولا بعدها اي أنه لا يحق لصاحب العمل أن يعطي الراحة قبل بدأ العمل او بعد انتهاء العمل
مثال: اذا كان الدوام الرسمي يبدأ في الساعه الثامنة. فلا يجوز لصاحب العمل أن يحدد أول نصف ساعه كراحه. بحيث تبدأ الراحة في الساعه الثامنة وتنتهي الساعه الثامنة والنصف..هذا لا يجوز...إنما الراحلة تكون في توقيت بين تسع ساعات العمل لا قبلها ولا بعدها "تتخللها"
الدليل الثالث:
المادة 69: فصلت موضوع الراحة وذكرت ايضاً متى يمكن احتساب النصف ساعه من ضمن ساعات العمل
"وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال الشاقة أو المرهقه التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية"
أي أنها في الأصل لا تحسب من ضمن ساعات العمل الا اذا حدد الوزير في حالات استثنائية غير ذلك
أتمنى أن تكون قد وضحت الصورة أكثر ولك عميق الشكر لجهدك الكبير
-
25/07/2013 09:42 AM #35
تحليل رائع ومنطقي لشرح المادة (68) من قانون العمل :
حقيقه ان ما استندت عليه من ادله تثبت بالفعل صحة ما انتهيت اليه من ان فترة الراحه لا تحتسب
ولا اخفيك سرا استاذي اني مسلم بما تقول به كل التسليم وكنت اؤيد واتمسك بان فترة الراحه لا تحتسب ضمن التسع ساعات المقرره للعمل.
الا اني تراجعت عن هذا الرأي لسبب بسيط جدا وهو كما تعلم ان نوع من انواع التفسير القانوني وهو ياتي في اخر القائمة التفسير الاداري للنص القانوني وحيث انه بسؤال الجهة المختصة وهي وزارة القوى العاملة عن هذا الأمر جاء ردهم بان فترة الراحه تحتسب ضمن ساعات العمل وعليه تكون ساعات العمل الفعلية ثمان ساعات ونصف وقد استند القانونيون هناك على سببين وهما:
أولا: الخلفية التاريخية لنص المادة (68) حيث انها سابقا قبل تعديل 2011كانت تقول (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.)
وترى ان المشرع لو اراد ان لا تتدخل فترات الراحه ضمن احتساب ساعات العمل لابقى على عباره (لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة)
ثانيا: التفسير اللغوي لكلمة تتخلها تعني تتضمنها او تكون بينها وان ما ذكرته استاذي صحيح انه يقصد به ان يكون في وسط التسع ساعات لا قبلها ولا بعدها ولكنه لا يسعف الرأي انه يخرج منها .
ثالثا: ان مواد وقواعد قانون العمل جميعا عند تفسيرها ينظر لاول اعتبار وهو تقديم مصلحه العامل وطالما اننا في حاله عدم وضوح وبالتالي نضع نصب اعيينا عند التفسير بان مصلحه العامل مقدمه.
واخيرا استاذي وكما تعلم اننا في عمان لا نجد تلك التفسيرات او الاجتهادات الفقهية او المبادئ القضائية التي تعالج كل غموض في القوانيين
كما انه ليس من المعهود ان تخرج مذكرات نفسيرية للقوانيين لذلك فإن التفسير الاداري هو التفسير المعتمد والفيصل عند اي اختلاف... لذلك فإن رأيي المتوضع مبنى على ذلك... اشكر مشاركتك والتي بلا شك اثرت للموضوع جانبا مهما.
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 25/07/2013 الساعة 12:27 PM
-
25/07/2013 08:55 PM #36عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/02/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 542
بوركت اخي الفاضل في توضيح استنادك للتفسير اعلاه والاسف ان قانون العمل لدينا هو كتيب صغير يحتمل كثير من التأويلات والتفاسير. وحتى عند عودتك لوزارة القوى العاملة فكما ذكرت انت في ردك فلا يوجد لديهم تفاسير وانما اراء خبراء قانونيين وهم على خلاف في الوزارة بالنفس في عدد الساعات...فمنهم من يقول 9 ومنهم 8 ونصف ويبقى القضاء ودهاء المحامين كامثالك هو الفيصل في تحديد المسار
بالنسبة لي اراها 9 ساعات عمل ﻻ تشملها الراحه حيث ان النص في القانون الحسابي يشير الى ذلك بقولة 45 ساعه عمل
وساعة العمل تم تعريفها في القانون على انها ﻻ تشمل الراحه كما ان القانون حدد للوزير الاستثناءات التي من الممكن ان تحسب فيها ساعات العمل من ضمن الراحه اي ان الاصل انها ﻻتحسب وانما في الايتثناء فقط.
ولك عميق الشكر لما تقدمه من ايضاحات وتوجيهات ودائما الخلاف ﻻ يفسد للود القضيه انما تبادل اراء وافكار. وقد يكون الانحياز للعامل هو جزء من ااتفسير الذي يميل لمصلحة العامل لفك الضباب
-
01/08/2013 02:33 AM #37
النقاش الرائع والحالات الواقعية تثري اي موضوع لاسيما اذا كان مثل قانون العمل الذي يلامس احتياج فئة كبيرة من المجتمع
الشكر موصول لك اخي على مشاركتك
-
01/08/2013 06:33 AM #38
استفسار
في الاجازه السنويه. هل تكون مدفوعه الراتب الاساسي فقط ؟ ولا مع العلاوات ؟
واستفسار ثاني هل توجد اجازه مرافق للمريض في القطاع الخاص ؟
-
01/08/2013 09:04 AM #39
أولا: حول الاجر المستحق مع او عن الاجازة السنوية، ونفصل في هذه الحالة بين أمريين هما:
1- الاجر المستحق مع الاجازة السنوية والمقصود بذلك (ما يحصل عليه العامل بخروج الاجازة والتمتع بها)،، ويكون الأجر الشامل وفقا تعديل قانون العمل الأخير .
النص القانوني
المادة (61):
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل .... .
2- الاجر المستحق عن الاجازة السنوية والمقصود بذلك (ما يحصل عنه العامل تعويضا عن الاجازة السنوية التي لم يخرجها) ،، ويكون الأجر الأساسي ولذلك حالتين اما بموافقته العامل الكتابة أو بترك العامل للعمل.
النص القانوني
الفقرة الاخيرة من المادة (62):
.... ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .
المادة (64):
يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاذه لها.
ثانيا : المصقود بالاجر الشامل وفقا لتعريف قانون العمل في المادة (1) هو : الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.
ثالثا : لا توجد إجازة مرافقه مريض في قانون العمل (القطاع الخاص)، وبالتالي يبقى ان للعامل ان يستعمل الاجازات الاخرى ومنها الاجازة الطارئة أو السنوية .
آخر تحرير بواسطة محامي عمان 4002 : 01/08/2013 الساعة 09:12 AM
-
01/08/2013 10:58 AM #40عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 31/03/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 571
انا عندي مشكله خبصه ف اوضاعي
اعمل قطاع الخاص هالشهر الثامن لعملي معهم
المهم قالو لي اذا ماتريدي عقد ما لازم
طبعا ف شهر 7 المفروض الراتب يزيد
ف المدير طلع مستغل الوضع لاني ماموقعه العقد
غلطة مني واريد اصلحها كيف اتعامل مع هالشي قانونيا!!!؟؟؟
واذا وقعت الحين العقد بيحسب تاريخ عملي من هالشهر او من بداية عملي؟
ولااطلع واخليه يغيب
-
01/08/2013 12:24 PM #41
بموجب صريح المادة (21) من قانون العمل التي قالت ( ....وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ...)عليه فإن جميع حقوق العامل المقررة بموجب القانون أو القرارات أو الاتفاق مع صاحب العمل حتى الاتفاق الشفهي يكون ملزما لصاحب العمل طالما يستطيع العامل اثباته بأي طريقه من طرق الاثبات (الكتابة -الشهود - اليمين - القرائن - غيرها من الوسائل).
كما انه يجوز ان يتم توقيع العقد الان وتسجيله بأثر رجعي منذ تاريخ بداية العمل والتأمين عليك في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي.
-
04/08/2013 10:04 AM #42عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 31/03/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 571
-
04/08/2013 01:29 PM #43
استفسر عن الاجازات التي تستحق للمرأة العاملة في قانون العمل العماني ؟
-
04/08/2013 01:58 PM #44
السؤال عام جدا اخي الكريم ،، لكن سأحاول ان اذكر جميع ما تستحقه المراه العاملة من اجازات بمختلف انواعها بموجب قانون العمل:
1- الاجازة السنوية : 30 يوما باجر شامل
2- الاجازة الطارئة : 6 ايام خلال السنة كل مرة يومين
3- الاجازة المرضية لغاية عشرة اسابيع او 70 يوما تدفع اجورها حسب المادة (66) وفقا للاتي:
- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
- الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
4- الاجازة الخاصة باجر شامل في الحلات التالية :
ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
5- اجازة الوضع 50 يوما باجر شامل.
6- الاجازات الرسمية للاعياد والمناسبات حسب الاعلان لها.
-
04/08/2013 03:19 PM #45محظور
- تاريخ الانضمام
- 28/04/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 18,681
عندي استفسار انا كنت موظف في شركة منذ حوالي شهرين وقد استقبلت اتصال من قسم شؤون الموظفين يوم الخميس الماضي يفيدني بتوقيفي عن العمل او بمعنى اصح ان الشركة قد انهت خدماتي من دون اعطائي اي رسالة انذار او اخطار يفيدني انه الشركة قد استغنت عن خدماتي مع العلم انني قد اكملت معهم مدة شهرين وقد دخلت في الشهر الثالث سؤالي هل يحق لي ان اشتكي على الشركة في الوزارة كونهم لم يلتزمو بقانون العمل وهو اخطار الشخص بمدة كافية حتى يستطيع ان يبحث عن عمل آخر قبل انقضاء المدة الممنوحة له مع العلم والذي اعرفه انه في كل او اغلب الشركات انهم يقومو بإعطاء رسائل انذار يوقع عليها الموظف وفي حال عدم الالتزام يعطى انذار 2 ولكنني لم اوقع على اية رسائل فقد قامت الشركة بالاستغناء عن خدماتي مباشرة هل يحق لي ان اشتكي عليهم في الوزارة ؟ اتمنى من لديه الاجابة ان يرد على استفساري هذا لأنه اريد ان اعرف هل الحق معي ام معهم...........وآآآآآآآآآآآسف على الاطالة...............
اللهم صل على ( محمد) وعلى آل ( محمد)
-
05/08/2013 01:50 PM #46
مرحبا اخي هشام العزاوي ،،
أولا: بالنسبة للشكوى فانه بلا شك يحق لك طالما ترى ان لك حقوقا تم حرمانك منها وان ابواب ذلك متاحه للجميع فحق التقاضي كفله دستور البلاد لا يمنع شخص منه.
ثانيا : بالنسبة لحقك في الحصول على الانذار ، ان قانون العمل اجاز انهاء عقد العمل بالارادة المنفرده لصاحب العمل وذلك بتوافر قيدين مهمين وهما سبق الاخطار وعدم التعسف في انهاء الخدمة.
ثالثا: انت وضعك مختلف حيث انك لا تزال في فترة الاختبار فليس هنالك من حاجه لإعطائك انذارات عن المخالفات وانما يكفي ان تثبت الشركة بانك غير ملائم لها بطريقه سليمه واضحه في الاثبات.
اخيرا وفي كل الاحوال طالما ترى انك ملتزم بالعمل وان قيام الشركة بانهاء خدمتك هو تصرف غير قانوني فانصحك بتقديم شكوى ومتابعتها ،، ربي يوفقك في الحصول على عمل اخر.
-
05/08/2013 08:03 PM #47
لك التحيه اخي على اثرأك الطيب في تنوير الاخوة بما عليهم من حقوق وواجبات في اطار القانون ،نتمنى لك التوفيق الدائم
-
06/08/2013 01:29 AM #48خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
السلام عليكم استاذ محامي عمان ... وشكرا على هذه الصفحة المبدعه التي تدل على ان خلفها شخصيه مبدعه
سؤالي في قانون العمل .عن ما هي الخطوات التي يمكن للشركة اتباعها في حاله اكتشاف مخالفه مرتكبه من احد العمال . لان توجد لدينا حاله عامل قمنا بفصله وقامت المحكمة بالحكم ان الفصا غير صحيح رغم انه كان ياخذ رشوة من الزبائن ولدينا شهود عليه ..
بماذا تنصحنا في حاله اكتشاف مثل تلك الحاله او غيرها من المخالفات؟؟
وجزاك الله خيرا عن ما تقوم به من دور بارز نحن في امس الحاجه اليه
-
06/08/2013 02:57 PM #49
عليكم السلام اختي اعلاميه مطرح ،،
حول موضوع استفسارك سوف اقدم هذا الشرح المبسط الذي توجب على الشركة اتخاذه من لحظة اكتشاف المخالفة لحين توقيع الجزاء على العامل مدعما ذلك بالمواعيد التي يتوجب عدم مخالفتها.
اولا: اتهام العامل بالمخالفة
من يوم اكتشاف المخالفة او الجريمة ولغاية اليوم الخامس عشر ، خلال هذه الفترة يتوجب على الشركة ان توجه اتهام للعامل على ان يتم تحديد موعد للتحقيق معه
ثانيا: التحقيق مع العامل.
في اليوم المحدد يتم التحقيق مع العامل وسماع دفاعه والتثبت من المخالفة هل قام بها ام ليس هو وما هو الدافع فقد يوجد دوافع مبرره لقيامه بالمخالفة وغيرها من امور يتوجب اظهارها والتاكد منها والسماح للعامل الدفاع عن نفسه بموجبها.
بعد انتهاء التحقيق اما ان يتوصل إلى نتيجه التأكد من ارتكاب المخالفة ولا وجود للاعذار او انه لم يرتكبها كم سوف يتضح ان المخالفة مقتصره على مخالفة عمالية ام انها تشكل جريمة (جنحة او جناية)
ثالثا: اذا كانت مخالفة متعلقه بنظام العمل فقط فيتم توقيع العقوبة على العامل وفقا للائحة الجزاءات
خلال مده ثلاثين يوم من تاريخ ثبوت المخالفة اي انتهاء التحقيق مع العامل
رابعا: اذا كانت المخالفة تشكل جريمة فان الاختصاص يتوجب ان ينعقد لجهات قضائية في التحقيق معه واصدار العقوبة فيه ، وما على الشركة سوى ان تحيل الملف للشرطة او الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وهنا يتم وقف العامل عن العمل ويحرم من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت سلطات التحقيق عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه.
اما اذا حكم بإدانة فتنهى خدمات العامل..
اتمنى ان تكون الفكره قد وصلت ..
-
06/08/2013 06:20 PM #50خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
-
06/08/2013 06:25 PM #51
لا شكر على واجب
وانا مستعد لاي استفسارات قانونية ويشرفني ذلك ..
-
06/08/2013 06:34 PM #52خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
مواطن عماني يعمل في شركه منذ 12 عاما ولم تقم الشركة بتسجيله في التأمينات.. اكتشف الامر بعد ان استقال وحصل علة فرصه عمل في الحكومة
وهنا الشركه رافضه تعطيه اي حقوق ما هو رايك
-
06/08/2013 06:39 PM #53
نعم اختي
هو هنا بالخيار اما ان يحثل على مكافأة نهاية الخدمة نقدا
او ان يلزم الشركة بان تأمن عليه باثر رجعي وتسدد جميع الاشتراكات المفترضه وهو يسدد عن نفسه ثم يستفيد من هذه المده بان يضمها لخدمته الحكوميه
-
07/08/2013 03:02 PM #54خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
-
07/08/2013 06:50 PM #55
العفو اختي اعلاميه ...
توصلكم يسعدني
-
12/08/2013 11:17 PM #56خاطر
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 25
السلام عليكم ... وكل عام والجميع بخير
..سؤال عن اجازة عيد الفطر ؟؟؟
هل يتم التعويض عن ايام الراحه الجمعهوالسبت التي وقعت داخل الاجازة الرسية لعيد الفطر؟؟؟
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة قراراً بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1434هـ للعاملين بالشركات والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفقا للآتي:اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 7 اغسطس 2013م حتى نهاية يوم السبت الموافق 10 اغسطس 2013م على أن يستأنف العمل يوم الاحد الموافق 11 اغسطس 2013م وذلك اذا صادف أول ايام العيد يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2013م.واعتبار من يوم الاربعاء الموافق 7 اغسطس 2013م وحتى نهاية يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس 2013م على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 13 اغسطس 2013م وذلك اذا صادف أول ايام العيد يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2013م. وسوف يتم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1434هـ بواسطة الجهات المعنية.وقد اشار القرار إلى أنه يجوز لأصحاب الاعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الاجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها.ويغتنم كافة العاملين بالقطاع الخاص هذه المناسبة ليرفعوا إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني وأطيب عبارات الاماني متضرعين إلى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته وعلى الشعب العماني وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.. وكل عام والجميع بخير.
-
13/08/2013 08:25 AM #57
صباح الخير ،،، وكل عام والجميع بخير وعساكم من عواده
السؤال في محله ،، ويطرح نفسه في هذا الوقت .. ويضعنا نراجع قرار وزير القوى العاملة ،، حول هل يستحق العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لتطبيق قانون العمل تعويضا عن الراحه الاسبوعية لمن يحصل على راحه اسبوعيه واقعه في ايام اجازة عيد الفطر هذه مثال ذلك الذين تكون ايام الراحه لهم محدده بيومي الجمعة والسبت ... ؟؟؟
اولا: نص القانون.
نصت الفقرة الثانية من المادة (65) من قانون العمل على : (.... وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم آخر .... )
وعليه نجد ان القانون جاء واضحا في انه يتعين ان يعوض العامل الذي تقع ايام الاجازة الرسمية المقرره داخله ضمن ايام الراحه الاسبوعيه.
ثانيا: القرار المحدد لاجازة عيد الفطر.
نص القرار المذكور اعلاه والذي تفضلت طارحة السؤال بعرضه على ان الاجازة تبدأ من يوم الاربعاء 7/8/2013 وتنتهي يوم الاثنين 12/8/2013 (بأخذ الفرض الثاني من القرار حيث ان العيد وقع يوم الجمعه)
وعليه باستقراء نص القرار نجد ان اجازة عيد الفطر كانت لمده ستة ايام من يوم الاربعاء إلى يوم الاثنين وعليه من كانت ايام الراحه الاسبوعيه له تقع داخله ضمن هذه الايام فإنه وبموجب نص المادة (65) من قانون العمل يستحق تعويضا بيوم راحه بدلا منه.
-
15/08/2013 09:13 AM #58
-
17/08/2013 09:37 PM #59
حبا وكرامة
-
18/08/2013 11:55 AM #60
موضوعك مثري جدا بارك الله فيك
أحب أستفسر في ساعات العمل والتي لا تزيد عن 9 ساعات باليوم على أن يتخللها نصف ساعه أستراحه
إذا كان العمل من ال8 صباحا لحد ال6 مساءا على أنه يتخلل الوقت ساعه أستراحه من 1 لحد الثانية فهل الوقت قانوني
مواضيع مشابهه
-
كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونيةالردود: 387آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM -
انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM