- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 32
-
09/12/2012 01:58 PM #1
نظراً لكثرة السرقات ! هل مسموح لي احتفظ بأسلحة ؟
السلام عليكم
مثل ما شايفين
السرقة هالايام زدات خصوصاً سرقات البيوت
الشرطة ما تعرف تمسك الحرامية والاحكام الي تصدر تعبانة جداً
عندي استفسار؟
هل اقدر استخدمها في حالات الدفاع عن النفس ؟
مثل حرامي يقتحم بيتي ؟ هل يجوز افجر راسه ؟ وادوس بطنه ؟
آخر تحرير بواسطة شاطئ العذيبة : 11/12/2012 الساعة 12:15 AM
-
مادة إعلانية
-
09/12/2012 02:03 PM #2
عادي بس تروح قيادة الشرطة في القرم قسم تصاريح الاسلحة وتستخرج تصريح برسوم رموزية كانت 5ريال اما الحين ما اعرف كم وبكذا حميت نفسك
-
09/12/2012 02:09 PM #3
-
09/12/2012 03:28 PM #4
اعتقد الشرطه تقدر تجاوب اخي الكريم
ونسأل الله ان يحفظ هالوطن والمواطن
ويحتاج ان تضرب الشرطه بيد من حديد لنتخلص من هاﻵفه وهالجرائم
شكرآ لك ..
-
09/12/2012 03:32 PM #5محظور
- تاريخ الانضمام
- 19/04/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,212
اعتقد إذا ما مرخص سلاحك بتسوي لنفسك سي وجيم وتخشيبة بعد..روح للجهة المختصة وخليهم يعطوك بيانات خطية مطبوعة عن حقوقك في الدفاع عن نفسك في بيتك...
وبالنسبة للاسلحة الموجودة عندك ممكن يلبسوك تهمة حيازة أسحلة بدون ترخيص وبعدها اوتوماتيكية..باغي تسوي بلية حال عمرك..
-
09/12/2012 03:42 PM #6
اخوي لاتستخدم السلاح ممنوع تفرج على الحراميه ودلهم على اماكن فلوسك بعدين من يطلعو بلغ الشرطة حرام تجرح مشاعر الحراميه هذا هو القانون
-
09/12/2012 03:49 PM #7
اذا رحت الشرطة ومأخذ معك سلاحك ...رايحين الجماعة يدينوك بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.... لا تورط نفسك
يموت الانسان شهيدا دفاعا عن دينه وماله وعرضه
برأي الي يقتحم بيتك سدحه برصاصة بين عيونه ودفنه في الحوش ... نفذ القانون بيدك ولا تنتظر..... اصبح في هذا الزمان صاحب الحق يتنازل عن حقه
-
09/12/2012 04:11 PM #8عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 05/03/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 806
لا تعليق
-
09/12/2012 04:15 PM #9
ابوي تعلم كيف تسدد بالسلاح ونقيله الرميه بين جبينه وبعدين يسير خير
-
09/12/2012 04:22 PM #10عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 03/01/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 926
احتفظنا بسلاح وبعد ما فلحنا ، ترى اللص ما يدق الباب يوم يبى يسرق ..
-
09/12/2012 04:37 PM #11
الاسلحه الاوتوماتيكيه ممنوعه وصعب تستخرجله تصريح بس اذا سلاح تقليدي عادي يعطوك عليه تصريح
-
09/12/2012 04:40 PM #12عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/06/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,237
حسب علمي ..
- الشرطه تريد تعرف و تتأكد انك ما استدرجت احد لبيتك لتقتله
- الحرامي عنده سلاح ناري ايضا ، يعني اذا ما قتلته يقتلك ... اثبت هذه الحجه
- الحرامي حاول استخدام اداه حاده و اقترب منك بما يكفي لقتلك ... اثبت هذي ايضا
- وقبل هذا كله :
يكون بلغت الشرطه او ما قدرت تبلغهم لسبب وجيه و مقنع بوجود حرامي بيتك .
وفي الأخير :
نارها ولا عارها ، ويوم اموت او اسجن لاني دافعة عن بيتي و اهلي و طني ما مثل يوم اموت بين احضان وحده او مسابق واحد
او عشان غرشة خمـر ...الخ
الله يسلم الجميع من كل شر
-
09/12/2012 04:43 PM #13
احتفظ بسلاح بس تراه اذا اطلقت على الحرامي ومات يعتبر جريمة قتل عمدا
واذا عاش يعتبروها شروع بالقتل
يعني احسن اذا دخل حرامي خله ياخذ اللي يريد وفتحله الباب
لانه الادعاء العام تراه بيكون لك بالمرصاد
الادعاء ضد العام دائما
-
09/12/2012 04:52 PM #14
أين ذلك الزمان الواحد ينام وفاتح الباب وإذا أحد دخلت بيته يكبسه بدون سين جيم لأن جنة براقش على نفسه
لو كانت العقوبه صارمه ما تزيد السرقات ولكن شايفين لا حكم عليهم ويعيشو في السجن مرتاحين
-
09/12/2012 04:56 PM #15عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 15/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 211
حسب علمي الاسلحة الاوتوماتيكيه غير مسموح بها ولكن انت ضمه ف مكان وما تستخدمه هههههههههه
استخدم الاسلحة الخفيفة تكفي سدحه بسكتون يوم يكون غايته وشوفه اذا ما ثقبته الرصاصة..
وبعدين اذا حد دخل بيتك يسرق يلك الحق حتى تقتله وهذا اللي اعرفه في القانون...
عجب بعدني اجلس اشوفه يسرق واروح اتبعه ولد من ....ما في بارض .... اسقيه برصاصة ما بين عيونه وخلي الشرطة تجي تشله بعدني ما اوسخ يديني ....
ولا اقولك سدحة فركبته اذا تعرف تقابي زين هههههههههه وخله يرقص وخلي تجي الشرطة وبتأخذ تعويض بعدك.
-
09/12/2012 04:58 PM #16
طيب حتى الأسلحة تسرق حافظ عليها ... ولو تتعلم الكاراتيه للدفاع عن النفس بعده زين
-
09/12/2012 05:00 PM #17عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 10/08/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,009
-
09/12/2012 09:45 PM #18عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 25/03/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 106
ممنوع حمل اسلحة اتوماتكية ....
يجب عدم قتل حرامي ..
اذا شفت حرامي اتصل مع الشرطة ..
وسلامتكم .
-
09/12/2012 09:55 PM #19محظور
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2006
- المشاركات
- 2,201
انا اقولك شرخه بين العيون وفرغ فيه مخزين كامل عشان يكون عبرة لغيره
-
09/12/2012 09:58 PM #20عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 29/07/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,259
اسلحة اتوماتكية .......!!!!!
-
09/12/2012 10:01 PM #21
اخي اللي يدخل بيتك دمه مهدور
سدحه وتوكل على ربك قبل عن
يسدحك لان الذي يدخل بيتك يا
ايقتلك يا اتقتله ... وماتفك فمك
وتشاور حد
-
09/12/2012 10:16 PM #22
اقرب مثال
يجي باكستاني عند بيتكم ويجلس يسبك وانت ماحد معاك وهو معاه باكستاني بيعور نفسة وبيجول انة انتة ضاربنة وبتسجن وبتغرم وين القانون وهذا حاصلة في الوقت الحالى
-
09/12/2012 10:20 PM #23
قع في الراس بس نصيحتي سمي اول عشان يكون دمه حلال
-
09/12/2012 10:23 PM #24
قانون الاسلحه والذخائر
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك
1- الأسلحة :
يقصد بالأسلحة : الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص ، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة ، أو تستعمل في الحرب ، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة ، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك
وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها ، وأجزاءها الرئيسية ، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك
2- الأسلحة النارية :
ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ، ذات الماسورة ، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة ، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملســـاء أو المخددة من الداخل ، والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون ، الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها ، وأجزاءها الرئيسية مالم يتبين من سياق النص خلاف ذلك
3- المدفع :
هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة
4- المدفع الرشاش :
هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق
5- الرشاش :
هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات
6- الأسلحة البيضاء :
ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني
7 - الذخيرة :
ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري وكذلك القنابل اليدوية ، والقذائف المماثلة ، سواءً كانت معدة للإستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن
8 - الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية :
وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في إعتبار السلاح، سلاحاً نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباس، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما
مادة ( 2 ): لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
أ- أسلحة الدولة المسلّمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والاجهزة الأمنية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها
ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في إستعمال الأسلحة لغرض التدريب ، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك
جـ- الأسلحة المرخص بالإتجار فيها أو إصلاحها ، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله
د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها ، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء
هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 28/77 المشار إليه
الفصل الأول : في حيازة الأسلحة وذخائرها
مادة (3): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون
وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف ، ولايجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة
أ ) الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة
ب) كاتمات أو مخفضات الصوت ، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية
مادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام
مادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقاً للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2،3) على أن لايزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:-
أ ) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2)
1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة
4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر
ب) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3)
1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية
2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً
3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة
4- أن يجتاز إختباراً في (إحتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك
6- أن لايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح ، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها
7- أن لايكون قد حكم بإدانة في أية جريمة من الجـرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانــون الجزاء العماني
مادة (6): الترخيص الشخصي ، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير ، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون
ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية ، للأندية والهيئات التي يسلتزم نشاطها إستعمال الأسلحة النارية ، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة ، ويرخص له بهذه الأسلحة ، ويحدد إستعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك
مادة (7): يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة ، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة
مادة (8): للمفتش العام رفض الترخيص ، أو تقصير مدته ، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه ، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيهـــا المصلحة العامة
وفي حالة إلغاء الترخيص ، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النـــارية أو الإتجــــــار فيهـــا ، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء مالم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص
وفي هذه الحالة على صاحب السلاح أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام
ويستتبع سحب الترخيص مؤقتاً ، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص إلى أن يتم البت فيه بالإلغـــاء أو الإبقاء
مادة (9): يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون :
أ ) نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير
ب) المحافظون والولاة
جـ) السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
د ) رئيس ونواب مجلس الشورى
هـ ) وكلاء الوزارات ومن في حكمهم
و ) أعضاء مباريات الرماية الدولية
على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة ، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك
مادة (10):لايجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح ، وكانت متعلقة بهذا السلاح ، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك
مادة (11):يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية :
أ ) فقد السلاح
ب) التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير
جـ) الوفاة
د ) عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد
هـ) زوال الصفة ، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه
و ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
وعلى المرخص له ، أو ورثته ، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته ، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي
فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلّم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص ، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي
فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح ، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعــويض المالك ، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام
مادة (21) : لايجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك
الفصل الثاني : الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها وإستيرادها وتصديرها
مادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، إستيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين (أ ، ب) من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون
ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة
ولايجوز بأي حال الترخيص بإستيراد أو تصدير ، أو الدخول ، أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها
مادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، الإتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل
ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الإتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2،3)
يتبع ...
-
09/12/2012 10:24 PM #25المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي :
1 - ألا تقل سنه عن (30) سنة
2 - أن يكون عماني الجنسية
3 - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة
4 - ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لاتجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون
5 - أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري
6 - أن يجتاز الأختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك
مادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ، أو تقصير مدته ، أو إلغائه ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، أو تتعلق بالأمن العام
وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون
مادة (17): لايجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها ، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها ، وإسم المرسل إليه وخط السير، ووقت النقل ، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام
مادة (18): يعتبر الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغى في الأحوال الآتية :-
أ ) وفاة المرخص له
ب) عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد
جـ) الإستغناء عن الترخيص
د ) إلغاء الترخيص ، أو هدم المحل ، أو صــدور حكم نهائي بغلقه
وعلى جهة الشرطة ، الواقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة (8) من هذا القانون
الفصل الثالث : العقوبات
مادة (19):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون
مادة (20): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة (3) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون
مادة (21): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون
مادة (22):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها
مادة (23)
أ ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتجر أو استورد أو صدّر أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون
ب) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون
جـ) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون
د ) يعاقب بالسجن من لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال عماني ولاتزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أياً من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها
مادة (24):كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور ، وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة (25): يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو إتجاههــا دون ترخيص من الشرطة
مادة (26): يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فــي جميع الأحوال ، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها
مادة (26 مكرراً ):
يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (91،22،42،52) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة ، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة
الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية وإنتقالية
مادة (27): تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشـــرطة والجمارك
مادة (28): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو إستيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الإحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها ، أو تمكين أي شخص لايحق له قانوناً حيازتها ، من الحصول عليها في أي وقت ، وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فـــوراً عن فقدها ، أو سرقتها ، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها
مادة (29): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة إستيـــرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يراعي الأمور الآتية:-
1- عدم التصرف تصرفاً مخـــلاً بالنظام ، وهو يحمل سلاحاً نارياً
2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن
3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة
مادة (30): للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية :-
1- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد
2- تنظيم إستيراد بنادق الصيد وذخيرتها والإتجار فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة
3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكــام هذا القانون موضع التنفيذ
مادة (31): مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون ، يعفــى من العقاب ، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، لإتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون
مادة (32): على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو الإتجار فيها ، أو إصلاحها ، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم ، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستنــدات اللازمة لذلك
مادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته وإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك
القائمة رقم (1)
الأسلحة البيضاء
- الحراب
- الرماح ونصالها
- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص
- الملكمة الحديدية
- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء
القائمة رقم (2)
- الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع ، الكند ، السكتون ، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند
القائمة رقم (3)
أ - الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخلي (غير المخددة أو غير المششخنة)
ب - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة)
جـ - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات.
-
09/12/2012 10:30 PM #26
مدام دخل بيتك عطه شغله كي ما فوضه ، عجب بخليه يسرق ولا يأذي أهلي و أنا أغدي كما الدجاجه !!!!!
-
09/12/2012 10:38 PM #27
مشكور اخي على القانون سلاح
-
09/12/2012 10:50 PM #28
شرعا نعم يجور والرسول اجاز الدفاع عن النفس والمال والعرض ...... أما في القانون العماني( لا أعتقد أنة شرعي) فيقول اذا قتلته في غير مقتل فيجوز واذا قتلته في مقتل فسوف تتبهدل( بالله عليكم ليص طالع السرور يريد يسرق انت فاضي تصوب؟)
-
09/12/2012 11:58 PM #29
إذا جاك حرامي يكفيه بو شعله لا تزيده
-
10/12/2012 12:22 AM #30
عادي تقتله طبعا اذا دخل في بيتك
مواضيع مشابهه
-
[ معروض ] نظراً للحاجة .. بيت بكامل أثاثه بالسيح الأحمر قريب قاعة الأفراح
بواسطة إنسان ما فيه بارض في القسم: عقارات سكنيةالردود: 3آخر مشاركة: 29/07/2012, 12:06 PM -
ماذا يجب على العماني الحذر في التعامل مع الجالية الباكستانية لكثرة السرقات والتهديد بالسلاح
بواسطة alreyame في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 8آخر مشاركة: 10/12/2011, 10:19 AM -
مهم : نظراً للأحداث الأخيره في السبلة الدولية
بواسطة حُذام في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد للشؤون الدّوليةالردود: 0آخر مشاركة: 16/03/2011, 06:26 PM -
احتفظ بنصائحك لنفسك
بواسطة AA222 في القسم: السبلة العامةالردود: 32آخر مشاركة: 20/12/2010, 10:54 AM