1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 32
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    06/12/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,073

    تعجب نظراً لكثرة السرقات ! هل مسموح لي احتفظ بأسلحة ؟

    السلام عليكم
    مثل ما شايفين
    السرقة هالايام زدات خصوصاً سرقات البيوت
    الشرطة ما تعرف تمسك الحرامية والاحكام الي تصدر تعبانة جداً

    عندي استفسار؟
    هل اقدر استخدمها في حالات الدفاع عن النفس ؟
    مثل حرامي يقتحم بيتي ؟ هل يجوز افجر راسه ؟ وادوس بطنه ؟

    آخر تحرير بواسطة شاطئ العذيبة : 11/12/2012 الساعة 12:15 AM
     التوقيع 



    ()
    اضغط هنا للتفاصيل


    Girl yo <3 is like a nuclear weapon

    ()()()()

    Copyright ©1987 - 2009 شاطئ العذيبة


  2. #2
    تاريخ الانضمام
    08/01/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    666

    افتراضي

    عادي بس تروح قيادة الشرطة في القرم قسم تصاريح الاسلحة وتستخرج تصريح برسوم رموزية كانت 5ريال اما الحين ما اعرف كم وبكذا حميت نفسك
     التوقيع 
    اللهم اجعل امي سيدة من سيدات أهل الجنة
    وإجعل الحوض موردا لها والرسول شافعا لها
    واجعل ظلك ظلا لها والولدان المخلدون خدما لها
    والسندس لباسا لها والقصور سكنا لها.........اللهـــــــم أميـــــــــــــــــن
    sadbird83@

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    12/06/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    4,552

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة sadbird83 مشاهدة المشاركات
    عادي بس تروح قيادة الشرطة في القرم قسم تصاريح الاسلحة وتستخرج تصريح برسوم رموزية كانت 5ريال اما الحين ما اعرف كم وبكذا حميت نفسك
    يا اخي وينك انت من السؤال ...الاخ يقول لك عنده سلاح يقدر يستخدمه في الدفاع عن نفسه ام انه بكرة يستدعى ويحاكم ويقضي كل عمره خلف القبضان بسبب انه دافع عن نفسه وعن بيته واهله من اللصوص.
     التوقيع 
    قال تعالى : (ولئن شكرتم لأزيدنكم) صدق الله العظيم.

    سبحان الله والحمد لله...وأستغفر الله...الله أكبر ولاإله إلا الله...ولا حول ولا قوة إلا بالله ...ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه.

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    10/09/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    7,983

    افتراضي

    اعتقد الشرطه تقدر تجاوب اخي الكريم
    ونسأل الله ان يحفظ هالوطن والمواطن
    ويحتاج ان تضرب الشرطه بيد من حديد لنتخلص من هاﻵفه وهالجرائم
    شكرآ لك ..
     التوقيع 
    نموت كي يحيا الوطن ، يحيا لمن ..؟!!
    من بعدنا يبقى التراب والعفن
    نحن الوطن ..!!

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    19/04/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,212

    افتراضي

    اعتقد إذا ما مرخص سلاحك بتسوي لنفسك سي وجيم وتخشيبة بعد..روح للجهة المختصة وخليهم يعطوك بيانات خطية مطبوعة عن حقوقك في الدفاع عن نفسك في بيتك...
    وبالنسبة للاسلحة الموجودة عندك ممكن يلبسوك تهمة حيازة أسحلة بدون ترخيص وبعدها اوتوماتيكية..باغي تسوي بلية حال عمرك..

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    23/10/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,249

    افتراضي

    اخوي لاتستخدم السلاح ممنوع تفرج على الحراميه ودلهم على اماكن فلوسك بعدين من يطلعو بلغ الشرطة حرام تجرح مشاعر الحراميه هذا هو القانون
     التوقيع 
    عش ماشئت فإنك ميت ... واحبب من شئت فإنك مفارق

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    09/07/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    40

    افتراضي

    اذا رحت الشرطة ومأخذ معك سلاحك ...رايحين الجماعة يدينوك بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.... لا تورط نفسك


    يموت الانسان شهيدا دفاعا عن دينه وماله وعرضه

    برأي الي يقتحم بيتك سدحه برصاصة بين عيونه ودفنه في الحوش ... نفذ القانون بيدك ولا تنتظر..... اصبح في هذا الزمان صاحب الحق يتنازل عن حقه

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    05/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    806

    افتراضي

    لا تعليق

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    04/07/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,271

    افتراضي

    ابوي تعلم كيف تسدد بالسلاح ونقيله الرميه بين جبينه وبعدين يسير خير
     التوقيع 
    [CENTER]
    الـحـيـاة مـلـيـئـة بـالـحِـجـارة فلا تـتـعـثـروا بِـهـا بـل إجـمـعـوهـا
    وابـنـوا بِـهـا سُـلـمـاً تـصـعـدون بِـه نـحـو الـقِّـمـة

    ****************

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    03/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    926

    افتراضي

    احتفظنا بسلاح وبعد ما فلحنا ، ترى اللص ما يدق الباب يوم يبى يسرق ..

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    06/01/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    631

    افتراضي

    الاسلحه الاوتوماتيكيه ممنوعه وصعب تستخرجله تصريح بس اذا سلاح تقليدي عادي يعطوك عليه تصريح

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    24/06/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,237

    افتراضي

    حسب علمي ..

    - الشرطه تريد تعرف و تتأكد انك ما استدرجت احد لبيتك لتقتله

    - الحرامي عنده سلاح ناري ايضا ، يعني اذا ما قتلته يقتلك ... اثبت هذه الحجه

    - الحرامي حاول استخدام اداه حاده و اقترب منك بما يكفي لقتلك ... اثبت هذي ايضا

    - وقبل هذا كله :

    يكون بلغت الشرطه او ما قدرت تبلغهم لسبب وجيه و مقنع بوجود حرامي بيتك .

    وفي الأخير :

    نارها ولا عارها ، ويوم اموت او اسجن لاني دافعة عن بيتي و اهلي و طني ما مثل يوم اموت بين احضان وحده او مسابق واحد

    او عشان غرشة خمـر ...الخ

    الله يسلم الجميع من كل شر
     التوقيع 

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    14/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    761

    افتراضي

    احتفظ بسلاح بس تراه اذا اطلقت على الحرامي ومات يعتبر جريمة قتل عمدا
    واذا عاش يعتبروها شروع بالقتل
    يعني احسن اذا دخل حرامي خله ياخذ اللي يريد وفتحله الباب
    لانه الادعاء العام تراه بيكون لك بالمرصاد
    الادعاء ضد العام دائما

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    08/03/2008
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    12,604

    افتراضي

    أين ذلك الزمان الواحد ينام وفاتح الباب وإذا أحد دخلت بيته يكبسه بدون سين جيم لأن جنة براقش على نفسه
    لو كانت العقوبه صارمه ما تزيد السرقات ولكن شايفين لا حكم عليهم ويعيشو في السجن مرتاحين
     التوقيع 
    الحمدلله على كل حال

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    15/08/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    211

    افتراضي

    حسب علمي الاسلحة الاوتوماتيكيه غير مسموح بها ولكن انت ضمه ف مكان وما تستخدمه هههههههههه
    استخدم الاسلحة الخفيفة تكفي سدحه بسكتون يوم يكون غايته وشوفه اذا ما ثقبته الرصاصة..
    وبعدين اذا حد دخل بيتك يسرق يلك الحق حتى تقتله وهذا اللي اعرفه في القانون...
    عجب بعدني اجلس اشوفه يسرق واروح اتبعه ولد من ....ما في بارض .... اسقيه برصاصة ما بين عيونه وخلي الشرطة تجي تشله بعدني ما اوسخ يديني ....
    ولا اقولك سدحة فركبته اذا تعرف تقابي زين هههههههههه وخله يرقص وخلي تجي الشرطة وبتأخذ تعويض بعدك.

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    04/06/2012
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,431

    افتراضي

    طيب حتى الأسلحة تسرق حافظ عليها ... ولو تتعلم الكاراتيه للدفاع عن النفس بعده زين
     التوقيع 
    أجملـ ما فيـ الـح ــياة
    أن تنير شموع ــا لا تنطفيـ
    حتى تطفيها الأقدار...!

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    10/08/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,009

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ابو المهند العبري مشاهدة المشاركات
    احتفظ بسلاح بس تراه اذا اطلقت على الحرامي ومات يعتبر جريمة قتل عمدا
    واذا عاش يعتبروها شروع بالقتل
    يعني احسن اذا دخل حرامي خله ياخذ اللي يريد وفتحله الباب
    لانه الادعاء العام تراه بيكون لك بالمرصاد
    الادعاء ضد العام دائما
    ههههاي أحلى رد

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    25/03/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    106

    افتراضي

    ممنوع حمل اسلحة اتوماتكية ....
    يجب عدم قتل حرامي ..
    اذا شفت حرامي اتصل مع الشرطة ..
    وسلامتكم .

  19. #19

    افتراضي

    انا اقولك شرخه بين العيون وفرغ فيه مخزين كامل عشان يكون عبرة لغيره

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    29/07/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,259

    افتراضي

    اسلحة اتوماتكية .......!!!!!

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    29/04/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,999

    افتراضي

    اخي اللي يدخل بيتك دمه مهدور
    سدحه وتوكل على ربك قبل عن
    يسدحك لان الذي يدخل بيتك يا
    ايقتلك يا اتقتله ... وماتفك فمك
    وتشاور حد

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    09/09/2012
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    149

    افتراضي

    اقرب مثال
    يجي باكستاني عند بيتكم ويجلس يسبك وانت ماحد معاك وهو معاه باكستاني بيعور نفسة وبيجول انة انتة ضاربنة وبتسجن وبتغرم وين القانون وهذا حاصلة في الوقت الحالى

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    04/07/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,271

    افتراضي

    قع في الراس بس نصيحتي سمي اول عشان يكون دمه حلال
     التوقيع 
    [CENTER]
    الـحـيـاة مـلـيـئـة بـالـحِـجـارة فلا تـتـعـثـروا بِـهـا بـل إجـمـعـوهـا
    وابـنـوا بِـهـا سُـلـمـاً تـصـعـدون بِـه نـحـو الـقِّـمـة

    ****************

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    03/03/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,774

    افتراضي


    قانون الاسلحه والذخائر

    مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك

    1- الأسلحة :
    يقصد بالأسلحة : الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص ، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة ، أو تستعمل في الحرب ، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة ، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك
    وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها ، وأجزاءها الرئيسية ، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك

    2- الأسلحة النارية :
    ويقصد بها الأسلحة الفتاكة ، ذات الماسورة ، أياً كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة ، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملســـاء أو المخددة من الداخل ، والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون ، الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها ، وأجزاءها الرئيسية مالم يتبين من سياق النص خلاف ذلك

    3- المدفع :
    هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم ، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة

    4- المدفع الرشاش :
    هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق

    5- الرشاش :
    هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات

    6- الأسلحة البيضاء :
    ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (1) المرافقة إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني

    7 - الذخيرة :
    ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازاً أو سائلاً ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري وكذلك القنابل اليدوية ، والقذائف المماثلة ، سواءً كانت معدة للإستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن

    8 - الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية :
    وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا أنها رئيسية في إعتبار السلاح، سلاحاً نارياً كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباس، والجسم المعدني (الظرف)، ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما


    مادة ( 2 ): لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
    أ- أسلحة الدولة المسلّمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والاجهزة الأمنية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها
    ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في إستعمال الأسلحة لغرض التدريب ، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك
    جـ- الأسلحة المرخص بالإتجار فيها أو إصلاحها ، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله
    د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها ، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء
    هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم 28/77 المشار إليه
    الفصل الأول : في حيازة الأسلحة وذخائرها
    مادة (3): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون
    وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف ، ولايجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة
    أ ) الرشاشات والمدافع ، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة
    ب) كاتمات أو مخفضات الصوت ، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية

    مادة (4): تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتنى للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام

    مادة (5): مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز وفقاً للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (2،3) على أن لايزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:-

    أ ) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2)

    1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية
    2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً
    3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توفرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة
    4- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر

    ب) شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3)

    1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية
    2- أن لاتقل سنه عن 52 عاماً
    3- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة
    4- أن يجتاز إختباراً في (إحتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك
    5- أن يكون حسن السيرة والسلوك
    6- أن لايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح ، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها
    7- أن لايكون قد حكم بإدانة في أية جريمة من الجـرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانــون الجزاء العماني

    مادة (6): الترخيص الشخصي ، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير ، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون

    ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية ، للأندية والهيئات التي يسلتزم نشاطها إستعمال الأسلحة النارية ، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة ، ويرخص له بهذه الأسلحة ، ويحدد إستعمالها طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك

    مادة (7): يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة ، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة

    مادة (8): للمفتش العام رفض الترخيص ، أو تقصير مدته ، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتاً أو إلغاءه ، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيهـــا المصلحة العامة

    وفي حالة إلغاء الترخيص ، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النـــارية أو الإتجــــــار فيهـــا ، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء مالم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص

    وفي هذه الحالة على صاحب السلاح أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام

    ويستتبع سحب الترخيص مؤقتاً ، ضرورة تسليم السلاح فوراً لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص إلى أن يتم البت فيه بالإلغـــاء أو الإبقاء

    مادة (9): يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون :

    أ ) نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير
    ب) المحافظون والولاة
    جـ) السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
    د ) رئيس ونواب مجلس الشورى
    هـ ) وكلاء الوزارات ومن في حكمهم
    و ) أعضاء مباريات الرماية الدولية

    على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطاراً ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة ، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك

    مادة (10):لايجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصاً له بحيازة السلاح ، وكانت متعلقة بهذا السلاح ، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك

    مادة (11):يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية :

    أ ) فقد السلاح
    ب) التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير
    جـ) الوفاة
    د ) عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد
    هـ) زوال الصفة ، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه
    و ) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
    وعلى المرخص له ، أو ورثته ، أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته ، أو تجارته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي

    فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلّم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص ، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانوناً حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ إعتبار الترخيص ملغي

    فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة إعتبر ذلك تنازلاً للدولة عن ملكية السلاح ، وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعــويض المالك ، ويتم تقدير التعويض وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام

    مادة (21) : لايجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك

    الفصل الثاني : الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها وإستيرادها وتصديرها

    مادة (13): يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، إستيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين (أ ، ب) من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون
    ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة
    ولايجوز بأي حال الترخيص بإستيراد أو تصدير ، أو الدخول ، أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها

    مادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، الإتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل
    ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الإتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (2،3)



    يتبع ...
     التوقيع 
    .
    ~̨̛ بَات الفَرْح باهتاً حِينّ طلبنَاهُ مِنْ البشَرّ
    .

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    03/03/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,774

    افتراضي

    المادة (15) : يشترط في طالب الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي :
    1 - ألا تقل سنه عن (30) سنة
    2 - أن يكون عماني الجنسية
    3 - أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة
    4 - ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لاتجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (5) من هذا القانون
    5 - أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام قانون السجل التجاري
    6 - أن يجتاز الأختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك

    مادة (16) : للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ، أو تقصير مدته ، أو إلغائه ، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، أو تتعلق بالأمن العام
    وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون

    مادة (17): لايجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخيرة المرخص بنقلها ، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها ، وإسم المرسل إليه وخط السير، ووقت النقل ، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام

    مادة (18): يعتبر الترخيص في الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغى في الأحوال الآتية :-
    أ ) وفاة المرخص له
    ب) عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد
    جـ) الإستغناء عن الترخيص
    د ) إلغاء الترخيص ، أو هدم المحل ، أو صــدور حكم نهائي بغلقه
    وعلى جهة الشرطة ، الواقع بدائرتها المحل ، غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر ، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقاً للمادة (8) من هذا القانون


    الفصل الثالث : العقوبات

    مادة (19):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (1) المرفقة بهذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون

    مادة (20): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة (3) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون

    مادة (21): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة من يحوز سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون

    مادة (22):يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها

    مادة (23)
    أ ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتجر أو استورد أو صدّر أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (1) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون
    ب) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (2) من هذا القانون
    جـ) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (3) المرفقة بهذا القانون
    د ) يعاقب بالسجن من لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس عشر سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال عماني ولاتزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أياً من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها

    مادة (24):كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على ستة شهور ، وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

    مادة (25): يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو إنفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو إتجاههــا دون ترخيص من الشرطة

    مادة (26): يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فــي جميع الأحوال ، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها

    مادة (26 مكرراً ):
    يجوز للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (91،22،42،52) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة ، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة

    الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية وإنتقالية

    مادة (27): تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشـــرطة والجمارك

    مادة (28): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو إستيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الإحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها ، أو تمكين أي شخص لايحق له قانوناً حيازتها ، من الحصول عليها في أي وقت ، وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فـــوراً عن فقدها ، أو سرقتها ، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها

    مادة (29): على المرخص له بحيازة سلاح ، أو ذخيرة إستيـــرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ، أن يراعي الأمور الآتية:-

    1- عدم التصرف تصرفاً مخـــلاً بالنظام ، وهو يحمل سلاحاً نارياً
    2- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن
    3- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة

    مادة (30): للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية :-

    1- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد
    2- تنظيم إستيراد بنادق الصيد وذخيرتها والإتجار فيها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة
    3- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكــام هذا القانون موضع التنفيذ

    مادة (31): مع عدم الإخلال بحكم المادة (4) من هذا القانون ، يعفــى من العقاب ، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، لإتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون

    مادة (32): على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح ، أو ذخيرة أو الإتجار فيها ، أو إصلاحها ، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك ، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم ، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستنــدات اللازمة لذلك

    مادة (33): يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته وإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك

    القائمة رقم (1)
    الأسلحة البيضاء
    - الحراب
    - الرماح ونصالها
    - العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص
    - الملكمة الحديدية
    - أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك أنها من الأسلحة البيضاء

    القائمة رقم (2)
    - الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع ، الكند ، السكتون ، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند

    القائمة رقم (3)
    أ - الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخلي (غير المخددة أو غير المششخنة)
    ب - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة)
    جـ - الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات
    .
     التوقيع 
    .
    ~̨̛ بَات الفَرْح باهتاً حِينّ طلبنَاهُ مِنْ البشَرّ
    .

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    10/12/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    11,100

    افتراضي

    مدام دخل بيتك عطه شغله كي ما فوضه ، عجب بخليه يسرق ولا يأذي أهلي و أنا أغدي كما الدجاجه !!!!!
     التوقيع 
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له
    سبحان الله و بحمده
    Find New Roads

    لكل داء دواء يستطب به *** الا الحماقة اعيت من يداويها

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    25/06/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5,163

    افتراضي

    مشكور اخي على القانون سلاح
     التوقيع 
    وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    16/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    436

    افتراضي

    شرعا نعم يجور والرسول اجاز الدفاع عن النفس والمال والعرض ...... أما في القانون العماني( لا أعتقد أنة شرعي) فيقول اذا قتلته في غير مقتل فيجوز واذا قتلته في مقتل فسوف تتبهدل( بالله عليكم ليص طالع السرور يريد يسرق انت فاضي تصوب؟)

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    20/04/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    584

    افتراضي

    إذا جاك حرامي يكفيه بو شعله لا تزيده

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    08/02/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    395

    افتراضي

    عادي تقتله طبعا اذا دخل في بيتك

الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. [ معروض ] نظراً للحاجة .. بيت بكامل أثاثه بالسيح الأحمر قريب قاعة الأفراح
    بواسطة إنسان ما فيه بارض في القسم: عقارات سكنية
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 29/07/2012, 12:06 PM
  2. الردود: 8
    آخر مشاركة: 10/12/2011, 10:19 AM
  3. مهم : نظراً للأحداث الأخيره في السبلة الدولية
    بواسطة حُذام في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد للشؤون الدّولية
    الردود: 0
    آخر مشاركة: 16/03/2011, 06:26 PM
  4. احتفظ بنصائحك لنفسك
    بواسطة AA222 في القسم: السبلة العامة
    الردود: 32
    آخر مشاركة: 20/12/2010, 10:54 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •