يُعرف الاختصاص : " بأنه توزيع الدعاوى التي تدخل في ولاية القضاء المدني على المحاكم التي تشكل هذا القضاء " وذلك من أجل تنظيم التقاضي وتحديد الدعاوي التي تنظر في كل محكمة .

ففي حالة أرد شخص أن يرفع دعوى ، فإن قواعد الاختصاص تحدد في أي محكمة يرفع دعواه ، فهي لا تترك له حرية رفع الدعوى في أي محكمة يريد ، وإنما وفقا لهذه القواعد . حيث أنه توجد محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة عليا. ويأتي هذا التدرج الرأسي في المحاكم من أجل ضمان التقاضي على درجتين ، وهو الأمر الذي لا يسمح للمدعي أن يلجأ لمحكمة الدرجة الثانية قبل المرور بمحكمة الدرجة الأولى .

ومن أجل ذلك جاءت قواعد الاختصاص من لتوزيع الدعاوي على محاكم الدرجة الأولى ، حيث أن المحاكم الابتدائية تتنوع بين محاكم مشكلة من ثلاثة قضاة ومحاكم مشكلة من قاضي واحد وهي منتشرة في عدة أماكن بالسلطنة ، وفي هذه الحالة فإن المدعي بحاجة لأن يعرف لأي المحاكم يلجأ عند رفع الدعوى؟ ، حيث أنه يجب أن يحدد نوع المحكمة التي يلجأ إليها ، وهل هي المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة أم المحكمة المشكلة من قاضي واحد ؟ بالإضافة إلى وجوب معرفة مكان المحكمة التي يرفع فيها الدعوى .

ولحل ذلك قام المشرع بإعمال معيارين هما نوع الدعوى وقيمتها .. حيث أن المعيار الأول يسمى بالاختصاص النوعي ، والمعيار الثاني يسمى بالاختصاص القيمي ، ولا يجوز أن يعمل بالاختصاص القيمي إلا بعد العمل بالاختصاص النوعي . فهناك محاكم تنظر في نوع معين الدعاوى دون النظر إلا قيمتها .

وقد حدد المشرع على سبيل الحصر عدد من الدعاوى التي تنظر في المحكة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة طبقاً لنص المادة 36 من قانون الاجراءات المدنية والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 92 لسنة 2005 وهي: الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه و دعاوى تصفية الشركات و دعاوى التأمين و المنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية و الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاضي واحد فتكون صاحبة الاختصاص العام ويخرج من اختصاصها القضايا التي حددها المشرع والتي تنظر في المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة ، وهنا يجب إعمال الاختصاص القيمي من أجل معرفة هل سينظر في الدعوى في المحكمة أم يخرج ذلك عن اختصاصها .
فقد حدد المشرع قواعد معينة لتقدير قيمة الدعوى ، ومن خلال قيمتها يتحدد أي المحاكم تنظر فيها ، فالمحكمة الابتدائية المشكلة من قاضي واحد يكون اختصاصها النظر بالدعاوي التي تكون قيمتها سبعون ألفا فأقل .وما زاد عن ذلك يكون من اختصاص المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة .

كما أن المشرع قد اضاف اختصاص آخر وهو الاختصاص المحلي ، وهو ما يتعلق بتحديد مكان المحكمة ، حيث يعتمد ذلك على وجود أحد عناصر الدعوى (مدعى عليه/ مدعى / محل / سبب ) في المكان الذي توجد به المحكمة . فمجرد معرفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي بالإضافة لقواعد الاختصاص المحلي يمكن تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .