- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 61 إلى 90 من 139
الموضوع: حصري.. 7مراسيم سلطانيه ساميه.من بينها الغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن وانشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
-
26/05/2012 01:21 PM #61عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/03/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,335
مجلس اعلى يعني تحت رئاسة جلالة السلطان
-
مادة إعلانية
-
26/05/2012 01:22 PM #62عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/07/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,292
المجلس الاعلى للتخطيط
اتوقع من هذا المسمى ان يكون المجلس برأسة جلالته .... او ربما نائب رئيس مجلس الوزراء وهو السيد فهد
-
26/05/2012 01:22 PM #63عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
7مراسيم سلطانيه
سبعة مراسيم
1- انشاء المجلس الاعلى للتخطيط واصدار نظامه
2-انشاء المركز الوطني للاحصاء والمعلومات يتبع للمجلس الاعلى للتخطيط
3- اسناد بعض الاختصاصات ونص في مادته الاولى على الغاء اللجنه العليا لتخطيط المدن على ان تؤول اختصاصاتها الى وزارة الاسكان
4-انشاء الهيئه العامه للطيران المدني تتبع مجلس الوزراء
5- تعديل نظام الصندوق العماني للاستثمار ومرسوم اصداره
6-اصدار نظام الهيئه العامه لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات على ان تتبع وزارة الخارجيه
7- تعيين سالم بن ناصر بن سعيد العوفي رئيسآ تنفيذآ للهيئه العامهللطيران المدني
-
26/05/2012 01:28 PM #64
-
كله خير
-
26/05/2012 01:30 PM #66عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم سبعة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم 30 / 2012
بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 99 بإنشاء مجلس التنسيق
الاقتصادي وتشكيله وتحديد إختصاصاته ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة
الاقتصاد الوطني ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتخطيط "
ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق .
المادة الثانية : يكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها محافظة
مسقط .
المادة الثالثة : تؤول الى الامانة من وزارة الاقتصاد الوطني
" الملغاة " جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات
العامة للتخطيط التنموي وتنمية القطاعات الخدمية والشؤون
الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص كما ينقل اليها بذات درجاتهم
المالية جميع موظفي المديريات المذكورة .
المادة الرابعة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 94 / 99
المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من رجب سنة 1433 هـ
الموافق : 26 من مايو سنة 2012 م
-
26/05/2012 01:30 PM #67عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
مرسوم سلطاني رقم 31 / 2012
بإنشاء المركز الوطني للاحصاء والمعلومات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 116 / 91 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة
الاقتصاد الوطني ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى
للتخطيط وإصدار نظامه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينشأ مركز يسمى " المركز الوطني للاحصاء
والمعلومات " يتبع المجلس الأعلى للتخطيط .
المادة الثانية : يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره محافظة
مسقط .
المادة الثالثة : يصدر بتشكيل مجلس إدارة المركز قرار من
المجلس الأعلى للتخطيط .
المادة الرابعة : تؤول الى المركز من وزارة الاقتصاد الوطني
(الملغاة) جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية
العامة للاحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للاحصاءات
الاقتصادية ومركز المعلومات والنشر كما ينقل اليه بذات
درجاتهم المالية جميع موظفي الجهات المذكورة .
المادة الخامسة : ينقل موظفو التقسيمات الادارية التي كانت
تتبع مباشرة وزير الاقتصاد الوطني وموظفو كل من مكتب أمين
عام وزارة الاقتصاد الوطني والمديرية العامة للشؤون الادارية
والمالية بذات درجاتهم المالية الى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والى حين صدور هذا
القرار يحتفظ الموظفون المذكورون بذات درجاتهم بصفة شخصية
.
المادة السادسة : يصدر ببيان نظام المركز مرسوم سلطاني .
المادة السابعة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الثامنة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من رجب سنة 1433 هـ
الموافق : 26 من مايو سنة 2012
-
26/05/2012 01:31 PM #68
ما شي اعفاء ديووووووووون يعني
-
26/05/2012 01:34 PM #69
تغير المسمى وتحويلها من البلديات الاقليمية الى وزارة الاسكان
-
26/05/2012 01:36 PM #70
شي ووظائف ...^+^
-
26/05/2012 01:36 PM #71
نبارك للعاملين بالطيران المدني بانشاء الهيئه العامه للطيران المدني الى الامام دوما
ممكن السيره الذاتيه لرئيس الهيئه
-
26/05/2012 01:37 PM #72
الشعب يريد يتزوج
-
26/05/2012 01:37 PM #73
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد . .
الشعب أمانه سوف تسؤلون عنهم أمام الله . .
-
26/05/2012 01:38 PM #74
-
26/05/2012 01:38 PM #75عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 10/09/2011
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 659
أيش استفاد الشعب ؟!
-
26/05/2012 01:39 PM #76
مرسوم سلطاني رقم / 32 / 2012 /
بإسناد بعض الاختصاصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 85 بإنشاء لجنة عليا
لتخطيط المدن ،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 /
2004
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة
به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 / 2004 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2007
بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011
بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى
للتخطيط وإصدار نظامه .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى .. تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن .
المادة الثانية .. تؤول الى وزارة الاسكان اختصاصات اللجنة
العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام / 5 و6
و 7 من الملحق رقم / 1 / المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15
/ 2007 المشار اليه .
اضافة ثالثة ..
وتختص وزارة الاسكان بإقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط
العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط
العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب
تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في
هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني
والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الاعلى
للتخطيط .
المادة الثالثة.. ينقل موظفو الامانة العامة للجنة العليا
لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية الى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والى حين صدور هذا القرار
يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية .
المادة الرابعة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة
تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا
المرسوم وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك
المشروعات .
وعلى الوحدات المشار اليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها .
المادة الخامسة .. يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في
التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد
صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء
اضافة رابعة .. المادة السادسة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل دائرة شؤون القطاعات الاستراتيجية بوزارة
الاقتصاد الوطني الملغاة في المشاريع التنفيذية التي تشرف
عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها وذلك على
النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة .. دون الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم
30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط وإصدار نظامه
والمرسوم السلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني
للإحصاء والمعلومات تؤول الى وزارة المالية أصول ومخصصات
وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / .
المادة الثامنة .. تتولى وزارة المالية ممارسة إختصاصات
وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / المنصوص عليها
في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به المشار اليهما ، ويباشر الوزير
المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في
هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني كما تتولى وزارة
المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار اليها المتعلقة
بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع
المالي .
المادة التاسعة .. تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال
اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والاجنبية التي
كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني /الملغاة / .
المادة العاشرة .. يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الحادية عشرة .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 5 من رجب سنة 1433هـ
الموافق 26 من مايو سنة 2012 م
-
26/05/2012 01:40 PM #77
-
26/05/2012 01:41 PM #78عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
مرسوم سلطاني رقم / 32 / 2012 /
بإسناد بعض الاختصاصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 85 بإنشاء لجنة عليا
لتخطيط المدن ،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 /
2004
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة
به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 / 2004 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2007
بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011
بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى
للتخطيط وإصدار نظامه .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى .. تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن .
المادة الثانية .. تؤول الى وزارة الاسكان اختصاصات اللجنة
العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام / 5 و6
و 7 من الملحق رقم / 1 / المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15
/ 2007 المشار اليه .
-
26/05/2012 01:42 PM #79عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 13/10/2009
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,451
باختصار لعبه شطرنج
كل السالفه
حول وغير
وكش
والحصيله حبر
-
26/05/2012 01:43 PM #80عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
اضافة ثالثة ..
وتختص وزارة الاسكان بإقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط
العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط
العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب
تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في
هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني
والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الاعلى
للتخطيط .
المادة الثالثة.. ينقل موظفو الامانة العامة للجنة العليا
لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية الى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والى حين صدور هذا القرار
يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية .
المادة الرابعة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة
تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا
المرسوم وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك
المشروعات .
وعلى الوحدات المشار اليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها .
المادة الخامسة .. يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في
التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد
صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء
-
26/05/2012 01:44 PM #81
على العاملين في نظام الخدمة المدنية المطالبة الجدية بأن تتساوى الرواتب والمستحقات أسوة بنظام الهيئات الحكومية والديوان ...
-
26/05/2012 01:45 PM #82عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 24/01/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,687
المادة السادسة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل دائرة شؤون القطاعات الاستراتيجية بوزارة
الاقتصاد الوطني الملغاة في المشاريع التنفيذية التي تشرف
عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها وذلك على
النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة .. دون الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم
30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط وإصدار نظامه
والمرسوم السلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني
للإحصاء والمعلومات تؤول الى وزارة المالية أصول ومخصصات
وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / .
المادة الثامنة .. تتولى وزارة المالية ممارسة إختصاصات
وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / المنصوص عليها
في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به المشار اليهما ، ويباشر الوزير
المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في
هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني كما تتولى وزارة
المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار اليها المتعلقة
بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع
المالي .
المادة التاسعة .. تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال
اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والاجنبية التي
كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني /الملغاة / .
المادة العاشرة .. يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الحادية عشرة .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 5 من رجب سنة 1433هـ
الموافق 26 من مايو سنة 2012 م
-
26/05/2012 01:45 PM #83
الشعب يدور شغل علوووووووووووووه
بابا قابوووس نبا شغل فديتك
-
26/05/2012 01:46 PM #84
الحمدلله على كل حال
أخبار طيبة ونستبشر الخير إن شاء الله
وأهم شي نعمة الأمن والأمان
-
26/05/2012 01:46 PM #85
اخي الحنين مشكور اخوي الله يوفقك
-
26/05/2012 01:47 PM #86
خخخ نحن نهاييه شيء زيادات فالرواتب ولا شيء من هالقبيل ....
مبروكين على المراسيم
-
26/05/2012 01:48 PM #87
/ جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
مسقط في 26 مايو / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم سبعة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم 30 / 2012
بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 99 بإنشاء مجلس التنسيق
الاقتصادي وتشكيله وتحديد إختصاصاته ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة
الاقتصاد الوطني ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتخطيط "
ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق .
المادة الثانية : يكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها محافظة
مسقط .
المادة الثالثة : تؤول الى الامانة من وزارة الاقتصاد الوطني
" الملغاة " جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات
العامة للتخطيط التنموي وتنمية القطاعات الخدمية والشؤون
الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص كما ينقل اليها بذات درجاتهم
المالية جميع موظفي المديريات المذكورة .
المادة الرابعة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 94 / 99
المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام
المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من رجب سنة 1433 هـ
الموافق : 26 من مايو سنة 2012 م
21 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم 31 / 2012
بإنشاء المركز الوطني للاحصاء والمعلومات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 116 / 91 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011 بإلغاء وزارة
الاقتصاد الوطني ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى
للتخطيط وإصدار نظامه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينشأ مركز يسمى " المركز الوطني للاحصاء
والمعلومات " يتبع المجلس الأعلى للتخطيط .
المادة الثانية : يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره محافظة
مسقط .
المادة الثالثة : يصدر بتشكيل مجلس إدارة المركز قرار من
المجلس الأعلى للتخطيط .
المادة الرابعة : تؤول الى المركز من وزارة الاقتصاد الوطني
(الملغاة) جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية
العامة للاحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للاحصاءات
الاقتصادية ومركز المعلومات والنشر كما ينقل اليه بذات
درجاتهم المالية جميع موظفي الجهات المذكورة .
المادة الخامسة : ينقل موظفو التقسيمات الادارية التي كانت
تتبع مباشرة وزير الاقتصاد الوطني وموظفو كل من مكتب أمين
عام وزارة الاقتصاد الوطني والمديرية العامة للشؤون الادارية
والمالية بذات درجاتهم المالية الى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والى حين صدور هذا
القرار يحتفظ الموظفون المذكورون بذات درجاتهم بصفة شخصية
المادة السادسة : يصدر ببيان نظام المركز مرسوم سلطاني .
المادة السابعة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الثامنة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 من رجب سنة 1433 هـ
الموافق : 26 من مايو سنة 2012 م
22 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم / 32 / 2012 /
بإسناد بعض الاختصاصات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 / 85 بإنشاء لجنة عليا
لتخطيط المدن ،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 /
2004
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة
به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 / 2004 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2007
بتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 38 / 2011
بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني
وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى
للتخطيط وإصدار نظامه .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت .
المادة الاولى .. تلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن .
المادة الثانية .. تؤول الى وزارة الاسكان اختصاصات اللجنة
العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام / 5 و6
و 7 من الملحق رقم / 1 / المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15
/ 2007 المشار اليه .
23 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
وتختص وزارة الاسكان بإقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط
العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط
العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب
تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في
هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني
والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الاعلى
للتخطيط .
المادة الثالثة.. ينقل موظفو الامانة العامة للجنة العليا
لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية الى الجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والى حين صدور هذا القرار
يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية .
المادة الرابعة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل اللجنة العليا لتخطيط المدن في متابعة
تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها في تاريخ العمل بهذا
المرسوم وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك
المشروعات .
وعلى الوحدات المشار اليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق فيما بينها .
المادة الخامسة .. يصدر بتحديد الجهة المختصة بالنظر في
التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي وتحديد
صلاحياتها قرار من مجلس الوزراء .
24 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
المادة السادسة .. تحل وحدات الجهاز الاداري للدولة ـ كل
فيما يخصه ـ محل دائرة شؤون القطاعات الاستراتيجية بوزارة
الاقتصاد الوطني الملغاة في المشاريع التنفيذية التي تشرف
عليها وفي كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عنها وذلك على
النحو وفي الحدود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة السابعة .. دون الاخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم
30 / 2012 بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط وإصدار نظامه
والمرسوم السلطاني رقم 31 / 2012 بإنشاء المركز الوطني
للإحصاء والمعلومات تؤول الى وزارة المالية أصول ومخصصات
وموجودات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / .
المادة الثامنة .. تتولى وزارة المالية ممارسة إختصاصات
وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني / الملغاة / المنصوص عليها
في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء
والمياه المرتبطة به المشار اليهما ، ويباشر الوزير
المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في
هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني كما تتولى وزارة
المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار اليها المتعلقة
بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع
المالي .
المادة التاسعة .. تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال
اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والاجنبية التي
كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني /الملغاة / .
المادة العاشرة .. يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه .
المادة الحادية عشرة .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 5 من رجب سنة 1433هـ
الموافق 26 من مايو سنة 2012 م
25 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ( 33 / 2012 )
بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 116 / 91 ،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
93 / 2004 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 19 / 2008 بتحديد اختصاصات
وزارة النقل والاتصالات وإعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة
للطيران المدني" تتبع مجلس الوزراء.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي
والاداري ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثانية: تؤول إلى الهيئة من وزارة النقل والاتصالات
الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بكل من المديرية
العامة للارصاد والملاحة الجوية والمديرية العامة للسلامة
وخدمات الطيران ودائرة مطار صلالة كما يؤول إليها كل ما
يتعلق بشؤون الطيران المدني بالوزارة المشار إليها.
المادة الثالثة : ينقل إلى الهيئة موظفو المديريتين
والدائرة المشار إليها في المادة الثانية وذلك بذات
أوضاعهم الوظيفية.
26 / جلالة السلطان / مراسيم سلطانية
ويجوز بقرار من وزير النقل والاتصالات نقل أي من موظفي
الوزارة إلى الهيئة بذات وضعه الوظيفي وفقا للضوابط التي
يصدر بها قرار من وزير النقل والاتصالات.
المادة الرابعة : يتولى ادارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس
إدارة برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية ستة أعضاء يمثلون
الجهات ذات العلاقة يصدر بتعينهم قرار من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة
يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة السادسة: تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة
المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز
الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.
المادة السابعة: يصدر بنظام الهيئة مرسوم سلطاني.
المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض
مع أحكامه.
المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 5 من رجب سنة 1433 هـ.
الموافق: 26 من مايو سنة 2012 م.
آخر تحرير بواسطة المندوس الذهبي : 26/05/2012 الساعة 02:59 PM
-
26/05/2012 01:48 PM #88
-
26/05/2012 01:49 PM #89عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 16/05/2008
- المشاركات
- 689
-
26/05/2012 01:50 PM #90
عسى يارب تطلع مراسيم تفرح الشعب عامة وليس خاصة ... ياااارب أرزق هذا الشعب من الخير والرزق الوفير من حيث لا يحتسبوا
نطالب بالمساواة حتى تتحقق العدالة ...
قولوا آمين
مواضيع مشابهه
-
عاجل اللجنة العليا لتخطيط المدن
بواسطة الكلمة في القسم: سبلة إستفسارات وطلبات الباحثين عن عملالردود: 9آخر مشاركة: 10/09/2011, 01:57 PM -
الى مدير عام اللجنة العليا لتحطيط المدن
بواسطة teacher2020 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 9آخر مشاركة: 11/06/2011, 11:38 PM -
اللجنة العليا لتخطيط المدن
بواسطة proudman في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 0آخر مشاركة: 08/05/2011, 09:59 AM -
اللجنة العليا لتخطيط المدن
بواسطة proudman في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 0آخر مشاركة: 08/05/2011, 08:54 AM -
اللجنة العليا للتخطيط المدن ... ودورها الغريب العجيب
بواسطة شمس النهار في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 3آخر مشاركة: 20/12/2010, 07:49 AM