- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 755
-
07/02/2012 03:07 PM #1
مطالب موظفي الخدمة المدنية [الدرجة الخامسة/الترقيات/التصنيف/جدول الرواتب/التقاعد]
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد/ خالد بن هلال البوسعيدي الموقر
وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية
تحية إجلال وتقدير ... أما بعد
الموضوع : عريضة بمطالب الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية
فكما تعلمون معاليكم ، صدر قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) بتاريخ 28 ديسمبر 2004م ، ولا يخفى عليكم أن القانون استحدث درجة جديدة تحت مسمى الدرجة الخامسة وردت بجدول الدرجات الملحق رقم (1) من القانون ، في حين يوضح الملحق رقم (2) من القانون جدول معادلة الدرجات الذي اعتمدت عليه الوحدات الحكومية في تسكين موظفيها عند نقلهم من الجدول السابق والذي تتوسط فيه الدرجة الخامسة بين الدرجتين (2/2) و (1/2) من درجات الجدول السابق حيث لا يقابلها من درجات ذلك الجدول أي درجة مالية وبما أنه من الطبيعي أن تصدر ترقية الموظف من الدرجة التي يشغلها "المسكن عليها حسب القانون الحالي" الى الدرجة التالية لها مباشرة وأن يقضي مدة زمنية لا تقل عن أربع سنوات كحد أدنى لاستحقاق الترقية فإن ذلك يعني أن الدرجة الخامسة قد وقعت عقبة أمام الموظفين لا سيما أقدمية من هم على رأس عملهم قبل تطبيق القانون.
معالي الوزير:
لقد تقدم الموظفون في 23 مارس 2011م الى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بعريضة شرحوا من خلالها المبررات الداعية لرفع هذا التظلم وأوضحوا أن تلك المبررات لا تتمثل في قيمة العلاوة الدورية أو فارق في الراتب الأساسي بين كل درجة والتي تليها من درجات جدول الرواتب "الخامسة والرابعة والثالثة" حيث أن تلك الدرجات تتساوى أساساً في البدلات والعلاوات المخصصة لها فتلك قضية أخرى ، انما تكمن المشكلة في الفترة الزمنية التي ستحتسب من عمر ذلك الموظف الطامح للحصول على الدرجة المالية (1/2) الرابعة وفقاً لاستحقاقه القانوني للترقية ففي البداية سيقضي الموظف مدة أربع سنوات كحد أدنى بالدرجة المالية (2/2) السادسة آملاً الترقية للدرجة (1/2) الرابعة وفقاً لسلم الدرجات المالية المعمول به بقانون الخدمة المدنية السابق لكن ومع استحداث الدرجة الخامسة في القانون الحالي يتضح أن الموظف سيقضي أولاً مدة أربع سنوات أخرى كحد أدنى من عمره الوظيفي في تلك الدرجة المستحدثة قبل أن يحصل على استحقاقه للدرجة (1/2) الرابعة وبالتالي فقد ارتفع الفارق على سبيل المثال ما بين الموظفين الذين تم ترقيتهم في العام 2005 م من أقدمية 2001م قبل تطبيق النظام وما بين الموظفين الذي تم ترقيتهم في العام 2006 و2007 من أقدمية 2002م فما بعد ليصبح درجتين ماليتين وارتفع الفارق الزمني بين الاقدميتين 2001 و2002 من سنة واحدة الى خمس سنوات ، هذا ان تم احتساب فترة الترقية على أساس أربع سنوات في كل درجة ، علماً بأن الوزارات التابعة للخدمة المدنية تختلف بالنسبة للمدة اللازمة لترقية الموظف فمن الوحدات الحكومية من تقوم بترقية موظفيها بعد إكمال فترة أربع سنوات وأخرى تحتاج الى خـمس أو ست سنوات ووصلت في فترة من الفترات الى سبع وثمان سنوات ببعض الوزارات وهنا نترك لمعاليكم تقدير هذه الفترة الزمنية المهدرة من العمر الوظيفي للموظف دون أي مبررات .
معاليكم ...
إن تعثر هذا الموضوع وباقي المطالب التي رافقته بين ردهات الجهات المعنية لمدة تزيد عن عشرة اشهر من تاريخ ايصاله الى جهة الاختصاص جعلتنا نؤمن أن هناك عقبات كأداء تذرعت بها بعض الجهات فكان الافصاح عن الحلول التي وصل اليها الموضوع في سياق متابعة وزارة الخدمة المدنية أمراً بالغ الصعوبة ان لم نقل أنه منعدم وعليه فإن هذه المطالب التي لن يتراجع عنها الموظفون لأنهم يرون فيها انصافهم من الأخطاء التي وقع فيها من قاموا بتطبيق تلك التشريعات والتعديلات في نظام الخدمة المدنية بحيث نتج عنها اُهمال واضح في أوضاع هؤلاء الموظفين ، فإنها تُرفع اليوم من خلال معاليكم الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عبر مجلس الوزراء الموقر متوخين سرعة البت فيها نظراً لما كابده الموظفون من الثغرات التي صاحبت تطبيق وتعديل الأنظمة والقوانين فما وجدت الأنظمة ولا شُرعت القوانين إلا لتُحسّن من مستوى الأداء الوظيفي ولكن ما أوضحناه لكم أعلاه لا يوحي إلا بزعزعة ذلك الأداء وخلق حجر عثرة أمام شريحة كبيرة من الموظفين حيث يتجاوز عدد من وقعوا بفخ الدرجة الخامسة عشرين ألف موظف ، هذه الدرجة التي ما ابتدعت كما نرى إلا لعرقلة صغار الموظفين في حين نجد تأثيرات استحداثها وتطبيقها بعيدة كل البعد عن شاغلي المناصب بالدرجات العليا والتي قلما يصل إليها صغار الموظفين ، فبأي حق استحدثت؟ وبأي حق أقتنع المسؤولون بإضافة سنوات جديدة في نفس محيط درجات هذه الفئة من الموظفين؟ ومن أي منطلق وجد المسؤولون إنها تخدم الموظف؟ ، للأسف لم نجد لهذه الأسئلة أي إجابه فالمعنيين بالخدمة المدنية وغيرها من الوزارات من أصحاب القرار ليسوا على اقتناع بهذه الدرجة والأدهى والأمر أن لا يتم إعارة الموضوع حين بدأ تطبيق القانون أي اهتمام ولم يتم طرحه للنقاش البتة حتى انتفض الموظفون معترضين عليه وسخّر الله لهم من وافقهم الرأي والقناعة بقضيتهم.
معالي الوزير...
إننا نرفض ونضع ألف علامة تعجب أمام هذه الدرجة التي أبتكرها وأبتدعها مشرعو قانون الخدمة المدنية مطالبين من معاليكم إزاحة هذه الصخرة التي باتت تجثم على صدور الموظفين بل وإعادة الحق لجميع من تضرر من هذه الدرجة بما يضمن تعديل المركز القانوني للموظفين ومنحهم كامل حقوقهم الادارية والمالية التي عطّلها تطبيق القانون عليهم ، بل ونطالب مجلس الوزراء الموقر بمنح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات تعمل على إلزام جـميع الوحدات الحكومية التابعة لقانون الخدمة المدنية بترقية الموظفين المستحقين للترقية كل أربع سنوات بنظام مركزي صارم وتاريخ موحد وفوارق زمنية متساوية منعاً للمصادفة أو التحجج بعدم توفر الاعتمادات المالية فالموازنات السنوية يجب أن تضع في الاعتبار هذا الأمر دون أي تلكؤ أو ممانعة.
معالي الوزير...
لقد أطلعنا مجلس الخدمة المدنية بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2011 م بقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86) ، فقد أعلن بالبند رقم (1) عن إضافة ما نسبته 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي الخاضع للاشتراك التقاعدي ليتم احتساب المعاش على أساس 80% من ذلك الراتب للموظف الذي يحال للتقاعد ومع اختلاف هذه الصيغة عن الصيغة المعمول بها سابقاً إلا أنها لم ترقى الى طموح المتقاعدين ولم تصل الى صيغ أخرى معمول بها في بعض الأنظمة الوظيفية في السلطنة أنتم أدرى بها حيث جاء بالبند رقم ( 2 ) رفع نسبة مساهمة الموظف بنظام التقاعد من 6 % من الراتب الأساسي فقط إلى 8 % من الراتب الخاضع للاشتراك تم تخفيضها لاحقاً الى 7% بأوامر سامية في حين جاء البند رقم ( 3 ) برفع الحد الأدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المعاش من (15) عاماً إلى (20) عاماً ، وعند مقارنة نظام التقاعد السابق بالنظام الحالي نجد فرقاً يتمثل فيما يلي:
أولاً: رفع نسبة المساهمة التي يقدمها الموظف لصندوق التقاعد مقابل تحسن نسبي لا يُقارن في قيمة المعاش التقاعدي فكان كل ريال يدفعه الموظف شهرياً في النظام السابق يعادل 13.3 ريال من قيمة معاش التقاعد الشهري لينخفض مردود المساهمة في النظام الجديد ويصبح كل ريال يدفعه الموظف شهرياً يعادل 10 ريالات فقط من قيمة المعاش هذا إضافة الى أن منحة نهاية الخدمة لم تتغير وفق الاشتراك الجديد وبقيت كما نص عليها قانون الخدمة في حدود عشرة الى اثني عشر راتباً أساسياً حسب الدرجة التي يتقاعد عندها الموظف.
ثانياً: رفع المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بمعدل 5 سنوات عن النظام المعمول به في السابق وهذا يجعل المردود من قيمة الاشتراك الشهري لصندوق التقاعد يقل أكثر فأكثر وهنا نطرح عليكم هذا السؤال : لماذا تم رفع المدة إلى (20) عاماً دون ذكر المبررات التي ارتأتها اللجنة لذلك؟ ألم ترى تلك اللجنة أن قرارها هذا يُشكل ضرراً كبيراً على فئة الموظفات من النساء بشكل خاص نظراً لارتفاع معدل سنوات الخدمة مقارنة بطبيعة وبنية المرأة في تحمل أعباء الوظيفة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها بكامل طاقتها وانتاجيتها وضرراً على الموظفين بشكل عام مقارنة بنسبة المساهمة وانخفاض العائد منها في المعاش التقاعدي بنهاية الخدمة؟
معاليكم ...
لا يكاد أي نظام يستحدث يخلو من القرارات السلبية فلقد جاء التصنيف الوظيفي بربط الترقية للدرجة المالية بالشاغر الوظيفي وكما تعلمون بان الشاغر هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله وحده و لا يمكن حصوله إلا نادرا بل وربما لا يحصل ذلك ، فأنتم تعلمون بأن الكادر العماني كادر شاب وهذا ما يبرهن صعوبة توفر الشاغر ، وهذا بطبيعة الحال سيقيد الموظف بدرجة مالية محددة لا يتعداها الا بتوفر الشاغر وانتقاله لوظيفة أعلى ولن تعوّض الموظف عن هذا التوقف تلك العلاوة الدورية الهزيلة في جدول الدرجات مقارنة بما آلت اليه الأوضاع المعيشية من ارتفاع في أسعار المستلزمات الضرورية لكل أسرة
يتبع ،،،
آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 16/02/2012 الساعة 04:39 PM
-
مادة إعلانية
-
07/02/2012 03:07 PM #2
إشارة إلى ما تقدم أعلاه فإننا نرجو من معاليكم رفع المطالب التالية الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -
والمطالب هي:
1- تعديل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ذلك ما يلي:
أ- الغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية.
ب- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة في عام 2007م من أقدمية وتعيين 2002م وذلك بنقلهم الى الدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم المحتسب الى الدرجة الرابعة نظراً لاستحقاقهم القانوني للترقية بعد إكمال فترة أربع الى خمس سنوات في الدرجة المستحدثة ، مع مراعاة احتساب الفروقات المالية عن المدة التي قضوها بالدرجة الخامسة بأثر رجعي واعتبارها مدة مقضية بالدرجة الرابعة عند الاحتساب والترقية.
ج- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة من عام 2008م فما بعد من أقدمية وتعيين 2003م فما يليها من دفعات الموظفين وذلك بنقلهم إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من تاريخ ترقيتهم المحتسب الى الدرجة الخامسة مع احتساب الفروقات المالية عن المدة التي قضوها في الدرجة الخامسة بأثر رجعي واعتبارها مدة مقضية بالدرجة الرابعة عند الاحتساب والترقية.
د- تعديل جدول الدرجات والرواتب بما في ذلك تعديل قيمة العلاوة الدورية وقيمة العلاوات والبدلات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون لكل الدرجات المالية بحيث تمنح الموظف حافزاً مادياً مناسباً عند ترقيته من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التي تليها مباشرة.
هـ- توحيد وضبط نظام الترقيات في الوحدات الحكومية وجعله نظاماً مركزياً يشرف عليه مجلس الخدمة المدنية بحيث يقوم المجلس بإلزام كافة الوحدات التابعة للقانون بترقية موظفيها بمرور أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف لدرجته المالية ، إلا إن حصل الموظف على تقدير "ضعيف" في تقرير الأداء الوظيفي على أن يتم اخطاره بذلك قبل موعد صدور الترقية لبقية الموظفين من ذات أقدميته لمنع تقديم أو تأخير موعد الترقية من قبل أي وحدة حكومية تحت ذريعة عدم توفر المخصصات المالية.
و- تصحيح أوضاع الموظفين الذين تم تأخير ترقياتهم لثمان وسبع وست سنوات كدفعات تعيين سنوات 1991 و1992 و1993 وكذلك الدفعات التي تم دمجها في ترقية (أقدمية) واحدة لبعض الوحدات الحكومية كدفعة تعيين 2000 و 2003.
ز- رفع قيمة منحة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر من قانون الخدمة المدنية لتصبح: الراتب الخاضع للاشتراك التقاعدي مضروباً في عدد سنوات الخدمة وذلك دون وضع حد أقصى لعدد السنوات.
ح- إلزام جميع الوحدات الحكومية بإقرار علاوة طبيعة عمل للموظفين بمختلف التخصصات الادارية والفنية بحيث تتناسب مع طبيعة وخصوصية الأعمال المناطة بهم.
ط- تعديل المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تلتزم الوحدة الحكومية بتخصيص مسكن مؤثث لإقامة الموظف المعين أو المنقول أو المنتدب للعمل في موقع يبعد عن مكان سكنه الأصلي مسافة تزيد عن 150 كيلومتر وذلك دون حرمانه من بدل السكن المقرر أو بمنحه علاوات استثنائية مجزية تقديراً للمسافة التي يقطعها ان لم يتوفر المسكن الحكومي، وحذف عبارة "اشتراط أن تقتضي الضرورة ذلك" والتي تُعطل هذا الامتياز وغيره في الكثير من المواد المشابهة.
2- تعديل قاعدة احتساب المعاش التقاعدي للموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية لتكون أسوة بالأنظمة الوظيفية الأخرى بحيث يتم احتساب المعاش على أساس 80% من الراتب الأساسي الأخير مضافاً اليه 80% من مجموع علاوات (السكن-الكهرباء-الماء) على أن يعاد احتساب الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يكون اجمالي الراتب الأساسي مضافاً اليه مجموع العلاوات الثلاث المذكورة كاملة.
3- تعديل نسبة المساهمة الشهرية التي يُلزم الموظف بدفعها لصندوق التقاعد من 7% من الراتب الخاضع للاشتراك الى 6% منه.
4- ارجاع الحد الأدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المعاش من عشرين (20) عاماً إلى خمسة عشر (15) عاماً كما كانت عليه سابقاً.
5- تعديل نظام التصنيف الوظيفي وذلك بإلغاء ربط الترقيات بتوفر الشاغر الوظيفي عند الترقية وتوفير مسميات وظيفية متدرجة تضمن لكل وظيفة أيّاً كان نوعها مساراً واضحاً عند ترقية الموظفين المعينين عليها كل أربع سنوات دون توقف حتى خمس درجات مالية من درجة التعيين على أقل تقدير.
راجين من الله التوفيق والسداد للجميع دائماً وأبداً في إيجاد ما يخدم الصالح العام ويحقق الرفعة للوطن والمواطنين في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم - أيده الله -
وتقبلوا معاليكم فائق التقدير والاحترام
مقدمة من أبناء عمان / الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية
انتهت الرسالة
الرسالة تطرقت الى عدة مواضيع تهم الموظفين
تضمنت الرسالة بعض الصياغات الواردة في العريضة السابقة التي تقدم بها الأخ بدر الفارسي والأخ عاشق الأحمر
نرجو أن تتم مناقشة آلية الاجتماع مع وزير الخدمة من خلال التنسيق معه وعلى المتضررين حضور اللقاء دون التواكل على بعضهم البعض تبياناً لمنهجية وقوة الحق الذي يستندون عليه
تم ادراج الرسالة للتعديل والاضافة وتلقي الاقتراحات
الآلية المقترحة لايصال الرسالة :
1- نقترح ايصال الرسالة عن طريق وزارة الخدمة المدنية ومنها الى وزير الديوان وترفع المطالب منه الى المقام السامي مباشرة.
2- نقترح لضمان وصول المطالب اعلان بيان من مجلس الوزراء يشمل خبر وصول المطالب الى المقام السامي مع ذكرها بذات النص الوارد بالرسالة
3- نقترح الاعلان عن اضراب جزئي عن العمل (ساعات محددة) ببرنامج زمني واضح ان لم يتم الاعلان بما جاء في رقم 2 خلال شهر واحد من تاريخ تسليم الرسالة الى الجهات المعنية
ونقترح اضافة النص التالي للرسالة :
وسيكون عدم الإعلان عن رفع هذه المطالب الى المقام السامي مع ذكرها بالنص في بيان لمجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام خلال أسبوع واحد من تسليمها اليكم بمثابة إعلان ضمني منكم برفض رفعها ولن يقبل الموظفون بأي عبارات لتهدئة الخواطر من قبيل أن الموضوع تحت الدراسة وقيد البحث لأن الحقوق الناتجة عن الأخطاء لا يُمكن أن تُدرس بل تمنح فور اكتشاف الخطأ ودون تلكؤ أو مماطلة ونُحمّلكم في حالة عدم الإعلان عن رفع المطالب الى المقام السامي مسؤولية قيام موظفي الخدمة المدنية بإضراب عن العمل بعد شهر من تاريخ تسليم الرسالة بهدف إيصال المطالب الى يدي الأب الحاني جلالة السلطان المعظم وفور الاعلان عن رفع تلك المطالب الى المقام السامي رسمياً بالطريقة المذكورة أعلاه سيتم التشاور بين الموظفين تمهيداً لإيقاف الاضراب.
مستجدات 20 فبراير 2012م : تم تسليم الرسالة بصياغة معدلة الى سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى مساء اليوم بالجهود المشكورة للاخ العزيز "شاي زعفران" ... وعليه فقد بدأنا صفحة جديدة من الترقب وسيكون سقف هذه الصفحة شهراً كاملاً ... وذلك لاتاحة الفرصة لنظر الجهات المعنية في اخراج الحلول النهائية لاسيما أن مع نهاية سقف الترقب هذا سيكون الموضوع قد أكمل عاماً كاملاً في يد الجهات المعنية بتاريخ 20 مارس 2012م وعلى ضوء أي مستجدات تتجه الى اقرار الحلول النهائية من عدمه خلال هذا الشهر الذي يبدأ بتاريخ اليوم 20 فبراير 2012م سيتم بحث الخطوة التالية وهي خطوة الاضراب في الموعد المذكور 20/3
مستجدات 22 فبراير : تم نشر المطالب الواردة في الرسالة الموجهة الى المقام السامي في جريدة الزمن :
ملف مرفق 1011781
ملف مرفق 1011782
آخر تحرير بواسطة الساهر العماني : 22/02/2012 الساعة 01:12 AM
-
07/02/2012 03:21 PM #3عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 20/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,825
هذا هو الطريق الصحيح للحصول على الحقوق
بانتظار توصيل الرساله وانتظار الاعلان رسميا عن وصولها للمقام السامي
واتمنى ارفاق الرسالة السابقة اخي الساهر التي تم ارسالها منذ ان تم الاعلان عن تطبيق الدرجة المشؤمه لدفعة 2002
-
07/02/2012 03:22 PM #4عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 20/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,825
ما عندي فكرة عن طريقة توصيل الرساله
بس اعتقد الاخ احمد الغيثي لديه معارف وطرق لايصال هذه الرساله
-
07/02/2012 03:25 PM #5عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/06/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 493
شكرا أخي الساهر
سيتم طرح بعض النقاط لاحقا
-
07/02/2012 03:26 PM #6
جميل هذي وسيلة اخرى
-
07/02/2012 03:29 PM #7
شكرا للعضو الساهر العماني على صياغة الرساله بهذه الطريقة المنظمه
وأتمنا إصالها في أقرب وقت
-
07/02/2012 03:34 PM #8عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 16/12/2006
- المشاركات
- 844
نتمنى توصيلها مباشره الى صاحب الجلالة
كم من مناشده في برنامج هذا الصباح عن الفروقات في الرواتب والمميزات بين وحدات الجهاز الاداري للدوله فكما نعلم تقريبا اقلها النظام التابع للخدمه المدنية اما الديوان و الهيئات والموؤسسات المستقله فرواتبها افضل لماذا لا يتم توحيد رواتب جميع الموظفين الحكوميين بحيث تكون درجه معينه لكل مؤهل بحيث يعمل في اي قطاع حكومي يكون نفس الراتب
نتمنى مساواتنا فنحن كلنا نخدم وطن واحد
-
07/02/2012 03:35 PM #9
تضمنت الرسالة بعض الصياغات الواردة في العريضة السابقة التي تقدم بها الأخ بدر الفارسي والأخ عاشق الأحمر
نرجو أن تتم مناقشة آلية الاجتماع مع وزير الخدمة من خلال التنسيق معه وعلى المتضررين حضور اللقاء دون التواكل على بعضهم البعض تبياناً لمنهجية وقوة الحق الذي يستندون عليه
-
07/02/2012 03:37 PM #10عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 24/05/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 327
موضوع جميل
-
07/02/2012 03:49 PM #11خاطر
- تاريخ الانضمام
- 02/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4
جهد جميل ومبارك ....وفقكم الله
-
07/02/2012 04:34 PM #12
جميل جدا
موفقين
-
07/02/2012 05:03 PM #13
بالتوفيق ان شاء الله
-
07/02/2012 05:16 PM #14عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 14/05/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 82
وفقكم الله
شكر الله سعيكم
-
07/02/2012 05:17 PM #15عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 05/01/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,849
كفيتم ووفيتم ,,
موضوع الغاء درجة الظلم يتطلب منا العزيمو والاصرار في الفترة القادمه أكثر من أي وقت مضى ,,
رسالة شاملة ، وصياغتها أشمل ,,
أخي الساهر هل تجدون حرجا في اضافة عبارات مساواة رواتب الموظفين بالديوان تحت بند المساواة التي كفلها لنا النظام الأساسي للدولة ..
أم وجهة نظركم والأعضاء هو التركيز على موضوع الدرجه الخامسه ؟؟؟
وجهة نظري الشخصية بما أن الرسالة سوف تصل للمقام السامي مباشرة لماذا لا نضيف طلب مساواة الرواتب مع الديوان والهيئات ؟؟
لكون أن الغالبية العظمى من الموظفين الذين يطالبون بهذا الطلب ..
تبقى وجهة نظر ..
وفقكم الله
-
07/02/2012 05:31 PM #16
متى سنقوم بتسليمه الرسالة ؟
-
07/02/2012 05:40 PM #17
-
07/02/2012 05:46 PM #18
عسى حد يسمع لكن فيهم الصمم و ما يسمعوا شكاوي الناس و ما يحسوا بمعاناتهم و يش عليهم يسرحوا و يمرحوا على كيفهم يقولوا ما شي ميزانيه و فلوس المهرجان من وين ما شي غير حل واحد نرفع اكفنا جميعا ليلة الجمعه في وقت معين جميعا و بصوت واحد و ندعي على كل من ظلمنا في حقوق عملنا الله لا ربحهم ان شالله فينا غم عليهم
-
07/02/2012 05:50 PM #19
-
07/02/2012 06:08 PM #20عضو جديد
- تاريخ الانضمام
- 22/04/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 72
بالتوفيق ..... جزاكم الله كل خير
-
07/02/2012 06:11 PM #21
كلام ومطالب شرعية الدرجات العالية الترقيه ماشية تمام والصغيره على حسب الشاغر قانون وتشريع عجيب جدا في الحقيقه شكل الا وضع القانون خدم نفسه قبل الكل وخدم سلم درجته ونظف الطريق لنفسه
-
07/02/2012 06:15 PM #22
نحن معكم أن شاء الله متى تريدونا نحن مستعدين
-
07/02/2012 06:18 PM #23
786
هل باعتقادك ان من سترفع له هذه المطالب وهو السلطان ليس له علم بهذا الموضوع...
اخي العزيز ثق تمام الثقة ليس هناك قانون او تشريع يصدر من اي جهة لا تمر على السلطان...
سؤال اخر... هل تعتقد ان الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ليس له علم بهذا الموضوع...الا تتفق معي ان موضوع الدرجة الخامسة يكاد يذكر في جميع المناسبات
والمسئولين لديهم علم بالمشكله ولكن لا يريدون حلول..واقصد بالمسئولين جميعهم....
-
07/02/2012 06:46 PM #24عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 15/12/2006
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 4,247
أخي الساهر الجميع يعلم بالمطالب ولكن التجاهل واضح وعلى حد علمي تم مناقشة تلك المواضيع في رئاسة الوزراء ولكن لا جديد لديهم فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالي ومن ثم السلطان فهم لا يملكون إلا نفع انفسهم ومطاليهم الخاصة لذا أرى رفعه إلى المقام السامي أدامه الله بالصحة والعافية ونترك الوزراء للتوقيع على الأوراق الإدارية فقط والتخبط الإداري بنقل هذا وتعيين هذا والإنتقام من فلان لأنه كان من حاشية الوزير السابق وهكذا.
-
07/02/2012 06:55 PM #25
بارك الله جهودكم
معكم قلبا وقالبا
ونتمنى فعلا أن نصل معا إلى إلغاء هذه الدرجة الظالمة
ولا نقول
إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
-
07/02/2012 06:59 PM #26عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 12/04/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,669
جزاك الله خير الساهر العماني ووفقنا الله إلئ كل خير ، اقتراحات جيده جدا وجهد تشكر عليه بارك الله فيك ، وأتمنى بمساواتنا برواتب الهيئات أسوة بالأخوان في العسكرية ، وكلنا معكم ..
-
07/02/2012 07:04 PM #27خاطر
- تاريخ الانضمام
- 30/01/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 18
شكرا اخي الساهر على الرسالة بس ياريت تضيفون دفعة 2003 لانها تأخرت 6 سنوات في ترقية
-
07/02/2012 07:17 PM #28
أخي الساهر العماني
شكرا لصياغة هذه الرسالة
وهذا مطلب الجميع المساوة. حالنا كحال باقي الهيئات والجهات الغير تابعة لنظام الخدمة المدنية
-
07/02/2012 07:33 PM #29
-
07/02/2012 07:58 PM #30عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 04/06/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,026
شكرا لجميع من ساهم وخاصة أخي ساهر والفارسي وعاشق الاحمر على الجهود
ربما خدعنا سنة 2007 لم يتم ايصال رسالتنا و مطالبنا الى المقام السامي من قبل وزير الديوان السابق.
وجهة نظر لا بد من التأكيد من توصيلها الى صاحب الجلالة حفظه الله تعالى كامله بدون تحريف مع نسخة رسالة سنة 2007واذا وصلت الى المقام السامي تاكدوا لن يخيب املنا لذلك لا بدا من توجيه الرسالة مباشرة اليه وتجمع اكبر عدد من المتضررين عند توصيلها وربطها ببيان من قبل مجلس الوزراء او وزير الديوان ان الرسالة فعلا قد تم توصيلها .
وعلى مجلس الدولة والشورى ان يكونوا على علم بذلك
مواضيع مشابهه
-
مطالب ومقترحات موظفي الخدمة المدنية قبل تتطبيق نظام الخدمة الجديد
بواسطة skyandsky في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 190آخر مشاركة: 07/01/2014, 08:37 AM -
||..الخدمة المدنية يناقش وضع الدرجة الخامسة في جدول الرواتب ..||
بواسطة سكيب الحب في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 30آخر مشاركة: 04/07/2012, 09:19 AM -
الزمن : موظفون بالخدمة المدنية يطالبون بـ: ضرورة إلغاء الدرجة الخامسة .. وتعديل جدول الرواتب
بواسطة دليل المواقع العمانية في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 18آخر مشاركة: 07/06/2012, 03:11 PM -
البيان رقم ( 6 ) تأخير وزارة الخدمة المدنية بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات (التجمع 26/7)
بواسطة bsmfarsi في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 919آخر مشاركة: 20/08/2011, 02:05 PM -
الخدمة المدنية يناقش وضع الدرجة الخامسة في جدول الرواتب
بواسطة نسمة صباح في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 3آخر مشاركة: 07/06/2011, 10:07 AM