1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
رؤية النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1

    افتراضي تعديلات قانوني الجزاء والإجراءات الجزائية

    تعديلات قانوني الجزاء والإجراءات الجزائية


    عقوبات لمن ينال من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية


    مسقط ــ الزمن:
    أشارت التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية والصادرة مؤخرا في المرسوم السلطاني رقم (96/2011) إلى استبدال نصوص المواد ارقام ( 135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليه ، النصوص الآتية ..

    المادة (135)
    ط - في النيل من مكانة الدولة:
    ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض أو اذاع او نشر عمدا في الداخل أو الخارج اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب).


    المادة (137)
    ك- في التجمهر:
    (يعاقب بالسجن من شهر أو سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل بقصد الاخلال بالنظام العام، واذا استخدم العنف أثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال) .


    المادة (172)
    2 – ضرب الموظف :
    كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال .
    واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا أشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.

    3- في الافتراء:
    يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
    1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
    2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها او اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة ، واذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر.
    واذا قضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل.
    أما اذا نفذ حكم الاعدام فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق ، واذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون .

    ثانيا : تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشار إليه على النحو الآتي:

    المادة (137 مكررا)
    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا بأية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الأمن العام وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.

    المادة (137 مكررا)
    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا او استخدم أية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف على ملامحه أو هويته اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.




    تعديلات على قانون الاجراءات الجزائية
    أولا : يستبدل بنصوص المواد أرقام (42، 48 ، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار إليه النصوص الآتية:

    المادة (42) لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر القبض على المتهم الحاضر اذا؟ قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.

    المادة (48)
    في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم .


    المادة (53)
    اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.
    ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن .
    ويجوز ان يشتمل امر الحبس اضافة الى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

    المادة (63)
    لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر او انه لا ضــرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره . واذا كان المتهم قد احيل الى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصاتها وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي ، ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.
    ثانيا : تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار إليه على النحو الآتي:

    المادة ( 52 مكررا)
    للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر امرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية معاقب عليها بالسجن، ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه وسبب الامر بالمنع من السفر ومدته.
    ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    24/02/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    90

    افتراضي

    للإطلاع على المرسوم السلطاني بالتعديلات من موقع وزارة الشؤون القانونية
    http://www.mola.gov.om/maraseem/947/96-2011.pdf

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    29/11/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,227

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة جرح الزمن2007 مشاهدة المشاركات

    المادة (137)
    ك- في التجمهر:
    (يعاقب بالسجن من شهر أو سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل بقصد الاخلال بالنظام العام) .
    كيف يكون التجمهر بغرض الإخلال بالنظام العام؟ لنعرف هل المعلمون أخطأوا أم لا؟
     التوقيع 


    صَفَونا فَلَم نَكدُر وَأَخلَصَ سِرَّنا
    إِناثٌ أَطابَت حَملَنا وَفُحولُ


  4. #4
    تاريخ الانضمام
    24/05/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    219

    افتراضي

    يالامس تعديل قانون المطبوعات و اليوم تعديل قانوني الجزاء و الاجراءات الجزائية
    هذه التعديلات تتجه نحو منحى خطيرة قد تكون عواقبه وخيمة على البلد
    التعديلات هي تكريس لثقة التخويف و الترهيب و كبت للحريات و مصادرة للفكر و الخوف من القادم

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    05/09/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    بهذا التعديلات على قانون الجزا وقانون الاجراءات وقبلها في النشر والمطبوعات
    الدوله تحاول سد النقص وقبض الامولر على قبضه من حديد
    لكن هل تفلح في ذلك

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    24/05/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    219

    افتراضي

    انتبه يا شعب عمان ..
    أي واحد يمشي في الشارع ملثم أو مقنع فهو مجرم بنص قانون الجزاء العماني و تصل العقوبة الى سنة سجن !!!!!

مواضيع مشابهه

  1. التعديلات الاخيرة لقانون الجزاء و الاجراءات الجزائية
    بواسطة مسثمر فاشل في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 4
    آخر مشاركة: 16/10/2011, 03:32 PM
  2. الردود: 24
    آخر مشاركة: 16/10/2011, 02:22 PM
  3. الردود: 9
    آخر مشاركة: 14/08/2011, 11:16 PM
  4. تعديلات قانون الاجراءات الجزائية بسبب احداث صحار
    بواسطة قانونية للأبد في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 16
    آخر مشاركة: 05/05/2011, 10:05 PM
  5. الردود: 5
    آخر مشاركة: 17/03/2011, 01:35 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •