1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 72
  1. #1

    افتراضي مجموعة من القوانين العمانية=== (تم اضافة قانون المعاملات المدنية العماني)

    القوانين العمانية

    مجموعة من القوانين العمانية للتحميل


    هنــــــــــــــــــــــا

    ويجب تنزيل المعالج لفتحها عبر الوصلة التالية:

    هنـــــــــــــــــــــــ ا

    وللدخول عبر موقع وزارة الشؤن القانونية ركن القوانين أتبع الرابط التالي:

    هنـــــــــــــــــــــــ ـا

    وسوف اوافيكم بأي تعديل لأي قانون ان شاء الله عبر هذه الصفحة

    وإليكم بعض من المراسيم السلطانية التي تنص على بعض القوانين:

    هنـــــــــــــــــــــــ ـــــا

    خالص شكري وتقدير لكم
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    15/07/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    443

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات
    القوانين العمانية

    مجموعة من القوانين العمانية للتحميل


    هنــــــــــــــــــــــا

    ويجب تنزيل المعالج لفتحها عبر الوصلة التالية:

    هنـــــــــــــــــــــــ ا

    وللدخول عبر موقع وزارة الشؤن القانونية ركن القوانين أتبع الرابط التالي:

    هنـــــــــــــــــــــــ ـا

    وسوف اوافيكم بأي تعديل لأي قانون ان شاء الله عبر هذه الصفحة

    وإليكم بعض من المراسيم السلطانية التي تنص على بعض القوانين:

    هنـــــــــــــــــــــــ ـــــا

    خالص شكري وتقدير لكم
    بارك الله فيك أخي

    أدور على قانون تنظيم أختصاصات محكمة القضاء الإداري وما لقيته في الوصلات أعلاه

    إذا ممكن ؟
     التوقيع 
    من معادن الرجال
    لا يرتضي الذل أن ينزل به أبدا & إلا الجبان الوضيع النفس والشـــيم
    ولا يقر على ضيم سوى رجــل & لم يدر ما المجد في معنى ولا كــلم

    نعمة العقل
    إذا أكمل الرحمن للمرء عقـله & فقد كملت أخلاقــــه ومــآربه
    يشين الفتى في الناس قلة عقله & وإن كرمت أعراقه ومناسبه
    صورة المنافق
    يريك النصيحة عند اللقاء & ويبريك في السر بري القلم
    فبتّ حبالك من وصــــله & ولا تكثرن عليه النــــــــــدم

  3. #3

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة البذار مشاهدة المشاركات
    بارك الله فيك أخي

    أدور على قانون تنظيم أختصاصات محكمة القضاء الإداري وما لقيته في الوصلات أعلاه

    إذا ممكن ؟
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - مرسوما سلطانيا ساميا رقم 3/2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلــــطاني رقــم 91/.99 وفيما يلي تفاصيل المرسوم.
    أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 26 ، 30 ، 33 ، 68 ، 102 ، 105) من قانون محكمة القضاء الإداري النصوص الآتية :
    المادة (1): تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين الأُول، والمستشارين المساعدين، والقضاة.
    ويلحق بالمحكمة عدد كاف من القضاة المساعدين.
    المادة (2): تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية ودائرة استئنافية أو أكثر، ويكون مقرها محافظة مسقط.
    ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المحكمة.
    المادة (3): تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة.
    المادة (4): تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.
    ويجوز أن يرأس الدائرة - عند الاقتضاء - الأقدم فالأقدم من أعضائها.
    المادة (5): إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية ، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
    وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة، على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.
    المادة (6): تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :
    1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
    2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
    3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
    4- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
    5- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
    6- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6 مكررا) من هذا القانون.
    7- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
    ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (1 ، 2) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
    المادة (7) : لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
    1- الطلبات المتعلـقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
    2- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.
    3- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.
    المادة (8): يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيباً في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
    ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.
    المادة (9): لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
    كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (،1 2) من المادة (6) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.
    ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضٍه.
    وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
    وترفع الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (6) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
    المادة (11): تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.
    ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم، إلا إذا عينوا محلاً غيره.

    المادة (12): على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
    وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما تكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
    ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً - غير قابل للطعن - بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
    المادة (15): يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.
    ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.
    المادة (16): تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.
    المادة (17): يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يومأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
    ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم وفقا لقانون المحاماة.
    ويجب أن يتضمن التقرير - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم - موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
    المادة (19): لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
    المادة (20): تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.
    ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.
    المادة (26): تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء، فيما عدا القضاة المساعدون، وذلك لتحديد عدد الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
    ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضـرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    وتثبت مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقعها رئيس الجمعية وأمين السر، وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص، ويكون حفظ تلك المحاضر بإثبات محتواها في سجل أو بأي وسيلة أخرى يحددها رئيس المحكمة.
    المادة (30): ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير، ويشرف على أعمالها الإدارية، وله تفويض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس أو لرؤساء الدوائر التي تنشأ في المحافظات والمناطق.
    وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه، ثم الأقـدم فالأقدم من المستشارين.
    المادة (33): يكون ترتيب الوظائف القضائية بالمحكمة على النحو الآتي:
    1- رئيس المحكمة.
    2- نائب رئيس المحكمة.
    3- المستشارون.
    4- المستشارون المساعدون الأول
    5- المستشارون المساعدون.
    6- القضاة.
    7- القضاة المساعدون.
    المادة (68): تبدأ الإجازة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر، وتستمر دوائر المحكمة خلالها في نظر المستعجل من القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
    ولرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة تحديد قضايا أخرى يجوز نظرها خلال تلك الإجازة.
    المادة (102): يكون لرئيس المحكمة أو من يحل محله سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة، ويجوز له تفويض غيره في بعض هذه الاختصاصات.
    وتسـري في شأن شاغلي الوظائف المذكورة أحكام القانون الخـاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
    المادة (105) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
    ثانياً: تضاف مادة جديدة إلى قانون محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:
    المادة (6 مكررا): تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء ، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  4. #4

    افتراضي

    أحاول ابحث عن القانون كاملا لكي ارفق هنا بما يخص محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم/990/99

    خالص الود
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    15/07/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    443

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري مشاهدة المشاركات
    أحاول ابحث عن القانون كاملا لكي ارفق هنا بما يخص محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم/990/99

    خالص الود
    أشكرك جدا جدا عزيزي

    المرسوم السلطاني رقم91/99 الخاص بإنشاء محكمة القضاء الإداري حصلته خلاص بارك الله فيك

    تحصله هنا ملف مرفق 685809
     التوقيع 
    من معادن الرجال
    لا يرتضي الذل أن ينزل به أبدا & إلا الجبان الوضيع النفس والشـــيم
    ولا يقر على ضيم سوى رجــل & لم يدر ما المجد في معنى ولا كــلم

    نعمة العقل
    إذا أكمل الرحمن للمرء عقـله & فقد كملت أخلاقــــه ومــآربه
    يشين الفتى في الناس قلة عقله & وإن كرمت أعراقه ومناسبه
    صورة المنافق
    يريك النصيحة عند اللقاء & ويبريك في السر بري القلم
    فبتّ حبالك من وصــــله & ولا تكثرن عليه النــــــــــدم

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    موضوع يستحق التثبيت
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    11/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    512

    افتراضي

    شكرا جزيلا لك على الطرح

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    09/09/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    191

    افتراضي

    أبحث عن قانون يتعلق بالبنوك التجارية ومايتعلق بالقروض الشخصية ومتى يتم إيقاف إحتساب الفوائد في حالة تعسر المقترض عن الدفع

    خالص ودي وإحترامي

  9. #9

    افتراضي

    أخي في أعلى الرابط قم بالتحميل القوانين التالية:

    القانون المصرفي.rar 128.9 كيلوبايت 961
    القانون المصرفي القديم.rar 70.0 كيلوبايت 584
    القانون المالي.pdf 402.5 كيلوبايت 2104
    القانون المالي.pdf
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    23/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    840

    افتراضي

    مساء الخير أبحث عن قانون المرور والمتعلق بالحوادث في المحاكم
     التوقيع 
    لكــل شيءإذا ما تم نقصــان ... فلا يغربطيب العيش إنسـان "أبو البقاء الرندي"

  11. #11

    افتراضي

    تشكر على المجهود

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    14/04/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,013

    افتراضي

    أشكرك أخي العزيز على المجهود الرائع والمفيد

    بس أخي لو تكرمت ، صار لي فترة أبحث عن هذه القوانين ولكن باللغة الإنجليزية

    شكرا لتعاونك
     التوقيع 
    {اللهم إني أَسْتَخِيْرُكَ بعلمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ من فَضْلِكَ العظيم؛ فَإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وأنتَ عَلاّمُ الغيوبِ. اللَّهُمّ إنْ كَنتَ تَعْلَمُ أن هذا الأمرَ (ويسمّي حاجته) خيرٌ لي في دِيْنِي وَمَعَاشي وعَاقِبَة أَمْرِي [أو: عَاجِلِ أمري وآجله، فَاقْدُرْهُ لي ويَسّرْهُ لي ثم بَارِكْ لي فيه. وإن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمرَ (ويسمّي حاجته) شرٌ لي في دِيْنِي ومَعَاشِيْ وعَاقِبَةِ أَمْرِي [أو: عَاجِلِ أَمْري وآجِلِه] فاصْرِفْه عَنّي واصرفني عنه، واقدُر لي الخيرَ حيث كان ثم رَضِّنِي به}

    دعواتكم المستمرة لنا بالتوفيق في أرض الوطـــــن { كلـــنا عمـــــان}

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    23/12/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    12

    افتراضي

    ااااااااااااااااف تعبت

  14. #14

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الأسطــــــــــورة مشاهدة المشاركات
    أشكرك أخي العزيز على المجهود الرائع والمفيد

    بس أخي لو تكرمت ، صار لي فترة أبحث عن هذه القوانين ولكن باللغة الإنجليزية

    شكرا لتعاونك
    بالامكان الرجوع الى موقع الوزارة لاخذ النسخة المترجمة عبر الرابط في اعلى الموضوع
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    02/07/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    182

    افتراضي

    تسلم اخوي موضوع جدا مهم

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    25/06/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,037

    افتراضي

    س ع

    اخوي انا مرة خالفني شرطي في السوق بخصوص الحزام ............قلت للشرطي الجميع ما لابس الحزام كيف يعني القانون علي بس ....رد الشرطي وقال الشخص الذي تحط علية العين نخالفه................للعلم ان الشرطي يشوف ان عدد كبير من اصحاب السيارات لا يرتدي الحزام ...ولكن يختار منهم او حسب قدرته واختيارة ....فما قولكم في هذا هل ما يقوم به الشرطي صحيح وهل لي الحق في الشكوىز
     التوقيع 
    اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه

  17. #17

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة u041209 مشاهدة المشاركات
    س ع

    اخوي انا مرة خالفني شرطي في السوق بخصوص الحزام ............قلت للشرطي الجميع ما لابس الحزام كيف يعني القانون علي بس ....رد الشرطي وقال الشخص الذي تحط علية العين نخالفه................للعلم ان الشرطي يشوف ان عدد كبير من اصحاب السيارات لا يرتدي الحزام ...ولكن يختار منهم او حسب قدرته واختيارة ....فما قولكم في هذا هل ما يقوم به الشرطي صحيح وهل لي الحق في الشكوىز
    قانونا انت مخالف ويحق له مخالفتك طبق للفعل الذي تم اقترافه

    اما مسألة انت فقط دون غيرك او اختيار الشرطي من يشاء فهذا يدخل في العمل الاداري ولك ان تتضلم منه بتقديم شكوى لدى رئيسه المباشر وكإجراء سابق عن مثل الواقعه برمتها يتم قيد المخالفة للمخالف وتبقى مسألة محاسبة الشرطي داخليا لدى مسؤله المباشر


    خالص الود
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    27/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    740

    افتراضي

    الـســلام عليــكــم ... أخــوانــي ألا عــزاء..

    هــل عــنــدكــم أخــبـــار عــــن قــانــون الـعــمــل الـعـمـانـي (الجديد) هــل تــــم أقــراره ؟؟
     التوقيع 
    = لـمـن تـشـتـكـي حـبـة الــقـمـح = أذا كـــان الــقــاضـــي دجــاجـــــة =

  19. #19

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة abumorshid مشاهدة المشاركات
    الـســلام عليــكــم ... أخــوانــي ألا عــزاء..

    هــل عــنــدكــم أخــبـــار عــــن قــانــون الـعــمــل الـعـمـانـي (الجديد) هــل تــــم أقــراره ؟؟
    لا ادري الى ما ترمي

    ولكن ان كنت تقصد التعديلات فهي مستمرة بين فترة وأخرى

    ويمكنك الرجوع الى أعلى الرابط للمعاينة والاطلاع

    اذا لم تجد ما يتناسب معك قلنا ونحن نبحث لك عما تريد

    خالص الود
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    17/07/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    27

    افتراضي

    بيض الله ويهك على هذا الجهد

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    22/05/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    261

    افتراضي

    شيئ أكثر من رائع

    بارك الله فيك يا غالي
     التوقيع 

    شمعه الجلاس


    ف الحقيقه البـــــــــــــدو م أنبل وأصفـــــــى القــــــلوب ولله الحمد

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    26/07/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    47

    افتراضي

    ابحث عن التعديلات في قانون العمل بما يخص الاجور والحد الادنى

  23. #23

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة ورد الحياة مشاهدة المشاركات
    ابحث عن التعديلات في قانون العمل بما يخص الاجور والحد الادنى
    السلام عليكم أحبتي الكراااام عدنا والعود أحمد أن شاء الله

    لايزال التعديل الذي اقره مجلس الوزراء قبل أسبوع وتكلم عنه معالي الشيخ وزير القوى العاملة قيد النشر والاعلان وينتظر الصبغة الرسمية وذلك بعد ان يصدر فيه مرسوم سلطاني بالتعديل

    عندما يصدر سنوافيكم به بدون شك

    موفقين
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    25/01/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    724

    افتراضي

    ابحث عن قانون العمل في ديوان البلاط السلطاني

    بعني مايخص الموظفين من علاوات ومكافئات وترقيات

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    14/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,077

    افتراضي

    ابحث عن قانون العمل بخصوص العمل في العطل الرسمية الاسبوعة والاعياد
    يعني كيف يحتسب الاجر الاضافي او التعويض عن العطل

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    18/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    231

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الحنين2011 مشاهدة المشاركات
    ااااااااااااااااف تعبت
    وش تعبش
     التوقيع 
    وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شئ يسرك في القيامه ان تراه

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    25/11/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    484

    افتراضي

    ماذا تقولوا في القانون الاسلام حلل الزواج بمسلمه والقانون حلل الزواج بعمانيه فقط ارجو الرد لكي لا اضلم بلدي الغالية في نفسي

  28. #28

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عاشق تراب الوطن مشاهدة المشاركات
    موسوعة القوانين العمانية

    مقدمة

    جاء إصدار موسوعة القوانين العمانية تزامنا مع حملتنا (معا من أجل مجتمع واع قانونيا)، حيث أن الموسوعة تضم جميع القوايني والتشريعات والأنظمة العمانية بالإضافة إلى المراسيم السلطانية واللوائح التنفيذية والملاحق. حيث راعينا في تصميم الموسوعة سهولة الإستخدام وكذلك استخدام تقنية التحديث التلقائي للقوانين وإضافة جميع التعديلات مباشرة للموسوعة. كما تحتوي الموسوعة على محرك بحث مميز يسهل عملية الوصول الميسرة والسريعة للمادة القانونية.

    مميزات موسوعة القوانين العمانية

    تشمل الموسوعة جميع القوانين والتشريعات والأنظمة العمانية والمراسيم والملاحق واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
    سهولة الإستخدام والتصفح وسهولة الوصول إلى المادة القانونية من خلال محرك بحث سهل .
    جميع التعديلات والمراسيم الخاصة بها.
    إمكانية النسخ والطباعة واستخدام جميع محتويات الموسوعة بسهولة.
    التحديث التلقائي للموسوعة.



    تحديث موسوعة القوانين العمانية

    إن أهم ما يميز موسوعة القوانين العمانية هو خاصية التحديث التلقائي الخاص بالموسوعة وكذلك سرعة إضافة التحديثات إليها حيث أنها لن تستغرق أكثر من أسبوعين لإضافتها مباشرة إلى الموسوعة وذلك بالضغط على زر تحديث الموسوعة في البرنامج وتضاف التحديثات تلقائيا إلى نسختك.


    فريق العمل

    قام بإنتاج هذا العمل نخبة من المبرمجين وفريق الطباعة والتصميم والإعداد والمراجعة وإدخال البيانات تحت إشراف نخبة من المحاميين العمانيين من خلال عمل دءوب استغرق أكثر من عامين لإخراج هذه الموسوعة إلى النور في نسختها الأولى حيث ستخضع للتطوير والتحديث بشكل مستمر لمواكبة التطورات وإدخال التحسينات لتسهيل الإستفادة القصوى من الموسوعة.

    الدعم الفني

    دعم فني متكامل لمدة 8 ساعات يوميا.
    تدريب مجاني على استخدام البرنامج والتعرف على جميع امكانياته.
    معالجة اي عيوب تقنية في البرنامج خلال مدة أقصاها 48 ساعة.




    السعر للقرص الواحد: 30 ريالات...


    للتواصل : 96981100
    ...قيس النعماني...


    ملف مرفق 813686
    ملف مرفق 813666

    ملف مرفق 813623ملف مرفق 813652ملف مرفق 813653ملف مرفق 813650ملف مرفق 813649ملف مرفق 813647ملف مرفق 813646ملف مرفق 813644ملف مرفق 813643ملف مرفق 813616ملف مرفق 813624ملف مرفق 813622ملف مرفق 813648ملف مرفق 813620ملف مرفق 813617ملف مرفق 813619ملف مرفق 813614

    لعموم الفائدة ونشر الثقافة القانونية
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  29. #29

    افتراضي

    ممكن قانون الشرطة
     التوقيع 
    اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    25/11/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    783

    افتراضي

    اريد اعرف قوانين بلديه مسقط الشؤن الفنيه ضروري الله يخليكم
     التوقيع 
    لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك
    و لكنك تستطيع أن تمنعها أن تعشش في رأسك




    تصادق مع الذئاب ... على أن يكون فأسك مستعداً

الصفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. قانون المعاملات المدنية
    بواسطة سفير الحوقين زوزو في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 1
    آخر مشاركة: 24/07/2013, 11:26 PM
  2. رابط نص قانون المعاملات المدنية العماني
    بواسطة محامي عمان 4002 في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 3
    آخر مشاركة: 01/07/2013, 10:15 AM
  3. إصدار قانون المعاملات المدنية العماني.
    بواسطة صباح مشرق في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 10
    آخر مشاركة: 13/05/2013, 02:56 PM
  4. ما هوا قانون المعاملات المدنية
    بواسطة صقر عماقين في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 10
    آخر مشاركة: 09/05/2013, 11:15 AM
  5. صدور قانون المعاملات المدنية العماني
    بواسطة صباح مشرق في القسم: سبلة السياسة والاقتصاد
    الردود: 18
    آخر مشاركة: 07/05/2013, 11:41 PM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •