- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 72
-
06/02/2011 01:53 AM #1
مجموعة من القوانين العمانية=== (تم اضافة قانون المعاملات المدنية العماني)
القوانين العمانية
مجموعة من القوانين العمانية للتحميل
هنــــــــــــــــــــــا
ويجب تنزيل المعالج لفتحها عبر الوصلة التالية:
هنـــــــــــــــــــــــ ا
وللدخول عبر موقع وزارة الشؤن القانونية ركن القوانين أتبع الرابط التالي:
هنـــــــــــــــــــــــ ـا
وسوف اوافيكم بأي تعديل لأي قانون ان شاء الله عبر هذه الصفحة
وإليكم بعض من المراسيم السلطانية التي تنص على بعض القوانين:
هنـــــــــــــــــــــــ ـــــا
خالص شكري وتقدير لكم
-
مادة إعلانية
-
06/02/2011 07:59 AM #2
-
06/02/2011 06:24 PM #3
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - مرسوما سلطانيا ساميا رقم 3/2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلــــطاني رقــم 91/.99 وفيما يلي تفاصيل المرسوم.
أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 26 ، 30 ، 33 ، 68 ، 102 ، 105) من قانون محكمة القضاء الإداري النصوص الآتية :
المادة (1): تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين الأُول، والمستشارين المساعدين، والقضاة.
ويلحق بالمحكمة عدد كاف من القضاة المساعدين.
المادة (2): تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية ودائرة استئنافية أو أكثر، ويكون مقرها محافظة مسقط.
ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (3): تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة.
المادة (4): تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.
ويجوز أن يرأس الدائرة - عند الاقتضاء - الأقدم فالأقدم من أعضائها.
المادة (5): إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية ، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة، على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (6): تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :
1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
4- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
5- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
6- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6 مكررا) من هذا القانون.
7- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (1 ، 2) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (7) : لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- الطلبات المتعلـقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
2- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.
3- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.
المادة (8): يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيباً في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.
المادة (9): لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (،1 2) من المادة (6) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.
ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضٍه.
وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
وترفع الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (6) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
المادة (11): تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم، إلا إذا عينوا محلاً غيره.
المادة (12): على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما تكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً - غير قابل للطعن - بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (15): يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.
ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.
المادة (16): تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.
المادة (17): يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يومأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم وفقا لقانون المحاماة.
ويجب أن يتضمن التقرير - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم - موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
المادة (19): لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
المادة (20): تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.
ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.
المادة (26): تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء، فيما عدا القضاة المساعدون، وذلك لتحديد عدد الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضـرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقعها رئيس الجمعية وأمين السر، وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص، ويكون حفظ تلك المحاضر بإثبات محتواها في سجل أو بأي وسيلة أخرى يحددها رئيس المحكمة.
المادة (30): ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير، ويشرف على أعمالها الإدارية، وله تفويض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس أو لرؤساء الدوائر التي تنشأ في المحافظات والمناطق.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه، ثم الأقـدم فالأقدم من المستشارين.
المادة (33): يكون ترتيب الوظائف القضائية بالمحكمة على النحو الآتي:
1- رئيس المحكمة.
2- نائب رئيس المحكمة.
3- المستشارون.
4- المستشارون المساعدون الأول
5- المستشارون المساعدون.
6- القضاة.
7- القضاة المساعدون.
المادة (68): تبدأ الإجازة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر، وتستمر دوائر المحكمة خلالها في نظر المستعجل من القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
ولرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة تحديد قضايا أخرى يجوز نظرها خلال تلك الإجازة.
المادة (102): يكون لرئيس المحكمة أو من يحل محله سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة، ويجوز له تفويض غيره في بعض هذه الاختصاصات.
وتسـري في شأن شاغلي الوظائف المذكورة أحكام القانون الخـاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
المادة (105) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
ثانياً: تضاف مادة جديدة إلى قانون محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:
المادة (6 مكررا): تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء ، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
-
06/02/2011 06:26 PM #4
أحاول ابحث عن القانون كاملا لكي ارفق هنا بما يخص محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم/990/99
خالص الود
-
07/02/2011 08:43 AM #5
أشكرك جدا جدا عزيزي
المرسوم السلطاني رقم91/99 الخاص بإنشاء محكمة القضاء الإداري حصلته خلاص بارك الله فيك
تحصله هنا ملف مرفق 685809
-
07/02/2011 01:00 PM #6
موضوع يستحق التثبيت
-
10/02/2011 07:01 AM #7
شكرا جزيلا لك على الطرح
-
14/02/2011 09:59 PM #8عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 09/09/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 191
أبحث عن قانون يتعلق بالبنوك التجارية ومايتعلق بالقروض الشخصية ومتى يتم إيقاف إحتساب الفوائد في حالة تعسر المقترض عن الدفع
خالص ودي وإحترامي
-
21/02/2011 11:13 AM #9
أخي في أعلى الرابط قم بالتحميل القوانين التالية:
القانون المصرفي.rar 128.9 كيلوبايت 961
القانون المصرفي القديم.rar 70.0 كيلوبايت 584
القانون المالي.pdf 402.5 كيلوبايت 2104
القانون المالي.pdf
-
22/02/2011 09:14 PM #10
مساء الخير أبحث عن قانون المرور والمتعلق بالحوادث في المحاكم
-
23/02/2011 01:47 AM #11
تشكر على المجهود
-
12/03/2011 08:56 AM #12
أشكرك أخي العزيز على المجهود الرائع والمفيد
بس أخي لو تكرمت ، صار لي فترة أبحث عن هذه القوانين ولكن باللغة الإنجليزية
شكرا لتعاونك
-
16/03/2011 09:52 PM #13خاطر
- تاريخ الانضمام
- 23/12/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 12
ااااااااااااااااف تعبت
-
09/04/2011 01:01 PM #14
-
10/05/2011 05:04 PM #15
تسلم اخوي موضوع جدا مهم
-
12/05/2011 10:05 AM #16
س ع
اخوي انا مرة خالفني شرطي في السوق بخصوص الحزام ............قلت للشرطي الجميع ما لابس الحزام كيف يعني القانون علي بس ....رد الشرطي وقال الشخص الذي تحط علية العين نخالفه................للعلم ان الشرطي يشوف ان عدد كبير من اصحاب السيارات لا يرتدي الحزام ...ولكن يختار منهم او حسب قدرته واختيارة ....فما قولكم في هذا هل ما يقوم به الشرطي صحيح وهل لي الحق في الشكوىز
-
12/05/2011 11:02 AM #17
قانونا انت مخالف ويحق له مخالفتك طبق للفعل الذي تم اقترافه
اما مسألة انت فقط دون غيرك او اختيار الشرطي من يشاء فهذا يدخل في العمل الاداري ولك ان تتضلم منه بتقديم شكوى لدى رئيسه المباشر وكإجراء سابق عن مثل الواقعه برمتها يتم قيد المخالفة للمخالف وتبقى مسألة محاسبة الشرطي داخليا لدى مسؤله المباشر
خالص الود
-
07/06/2011 07:50 AM #18
الـســلام عليــكــم ... أخــوانــي ألا عــزاء..
هــل عــنــدكــم أخــبـــار عــــن قــانــون الـعــمــل الـعـمـانـي (الجديد) هــل تــــم أقــراره ؟؟
-
09/07/2011 01:13 PM #19
-
24/07/2011 06:47 PM #20
بيض الله ويهك على هذا الجهد
-
04/08/2011 10:26 AM #21عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 22/05/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 261
شيئ أكثر من رائع
بارك الله فيك يا غالي
-
04/09/2011 01:45 PM #22خاطر
- تاريخ الانضمام
- 26/07/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 47
ابحث عن التعديلات في قانون العمل بما يخص الاجور والحد الادنى
-
04/09/2011 03:45 PM #23
-
11/11/2011 11:45 PM #24عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 25/01/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 724
ابحث عن قانون العمل في ديوان البلاط السلطاني
بعني مايخص الموظفين من علاوات ومكافئات وترقيات
-
16/11/2011 11:53 AM #25
ابحث عن قانون العمل بخصوص العمل في العطل الرسمية الاسبوعة والاعياد
يعني كيف يحتسب الاجر الاضافي او التعويض عن العطل
-
19/11/2011 06:26 PM #26
-
05/12/2011 02:57 AM #27
ماذا تقولوا في القانون الاسلام حلل الزواج بمسلمه والقانون حلل الزواج بعمانيه فقط ارجو الرد لكي لا اضلم بلدي الغالية في نفسي
-
10/12/2011 11:10 AM #28
-
11/12/2011 09:58 PM #29
ممكن قانون الشرطة
-
16/12/2011 08:14 AM #30عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 25/11/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 783
اريد اعرف قوانين بلديه مسقط الشؤن الفنيه ضروري الله يخليكم
مواضيع مشابهه
-
قانون المعاملات المدنية
بواسطة سفير الحوقين زوزو في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 24/07/2013, 11:26 PM -
رابط نص قانون المعاملات المدنية العماني
بواسطة محامي عمان 4002 في القسم: السبلة القانونيةالردود: 3آخر مشاركة: 01/07/2013, 10:15 AM -
إصدار قانون المعاملات المدنية العماني.
بواسطة صباح مشرق في القسم: السبلة القانونيةالردود: 10آخر مشاركة: 13/05/2013, 02:56 PM -
ما هوا قانون المعاملات المدنية
بواسطة صقر عماقين في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 10آخر مشاركة: 09/05/2013, 11:15 AM -
صدور قانون المعاملات المدنية العماني
بواسطة صباح مشرق في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 18آخر مشاركة: 07/05/2013, 11:41 PM