1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 1 من 7 123456 ... الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 182
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي هل لديك استفسار حول قانون الإيجارات....؟؟؟ لطفا تفضل بالدخول وضعه هنا

    أهلا إخواني

    على ضوء الأسئلة المتكررة والمطروحة من قبل الأعضاء قمت بتجميع الأسئلة التي طرحت في موضوع الإيجار والخلاف الحاصل فيه حتى يستفيد الجميع ولسهولة الاطلاع على المشاكل الحاصلة ومنعا لتكرار الأسئلة

    ملاحظة ( قمت بنقل الأسئلة والوقائع كما هي من مشاركة العضو ، ويمكن للأخوة القانونيين المشاركة في الرد للإفادة )
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    السؤال الأول (هل له الحق برفع الايجار "رأيكم"
    طرح السؤال بواسطة ( cute mamy )
    مبارك علينا وعليكم الشهر
    اخوانى الى يقدر يساعدنى
    حن مستاجرين شقه بالبدايه 120 بعد ماكملنا سنه رفع الى 140 وحاليا رفع الاجار مره وحده الى 200 , مع العلم انه ماسوا عقد بينا من البدايه ووتعلل ان البنايه جديده معقوله يعنى اذا جديده مافى قانون يحفظ حق المستاجرين .؟! ؟ اخوانى الى يعرف وش علينا وش النا بهالمووضع يعلمنى عليه وخصوصا بعد القانون الجديد بعدم رفع الاجار لمده 3 سنوات عن 7 %, وهل صاحب العماره مسائل لانه من البدايه ماسوا عقد ؟؟؟

    الجواب
    أولا :- بخصوص سؤالك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0

    ثانيا :- المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ


    وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة .

    ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf
    __________________

    السؤال الثاني ( إستفسار بسيط )
    طرح السؤال بواسطة ( al- faisal)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . .
    أما بعد. . .
    كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
    أنا مستأجر شقه في مسقط والحين كملت سنتين مع المستأجر
    وهو الحين يطالبنا إنا نطلع من الشقه بس إحنا ما محصلين مكان أبدا بحثنا من هنا وهناك ولكن بدون فائده
    وهو مصر إنا نطلع من الشقه وإحنا رافضين نطلع
    للعلم. . .
    في نفس العماره أربع شقق ونفس الشي رافضين يطلعوا بسبب إنهم ما محصلين مكان ثاني وفي الطابق الارضي ساكن هندي وعائلته ونفس الشي رافض يطلع والمأجر مره يقطع عليه الماء ويعني كل مره يسويلة شيء
    والله يعين إحنا إيش بيسويلنا

    فإذا وصلت هذه القضية المحكمة على من تكون القضيه؟؟؟

    أفيدوني أفادكم الله

    الجواب
    وفق التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم السلطاني رقم 72/2008 والخاص بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 6/89 فإنه يتضح التالي :-

    أولا :- تنص المادة (7) من المرسوم 72/2008 على التالي :-
    استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

    أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
    فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء

    ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .


    ج- إذا أجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .

    د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محالة المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .

    فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
    ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .

    هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .

    ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .


    (( وبناءً عليه فإنه ينظر إلى موضوعك من خلال إنطباق المادة أعلاه عليه ، فإذا وجد شرط من الشروط أعلاه تنطبق على طلب الإخلاء فإنه يحق له ذلك ، وإلا فالعكس .))

    ثانيا :- تنص المادة (6) مكررا : لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني , وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي , فإذا رغب المؤجر – بعد انقضاء المدة – في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .
    ثالثا :- تنص المادة المادة (6) مكررا (1) : يسري عقد الإيجار إلي نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائيا خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء , ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المحل المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل .

    وللفائدة فإن المادة (6) تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

    وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة .

    ويمكن الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-
    http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf

    من كل ماسبق ذكره أرى أن القانون يبقى هو الفاصل وفي حالتك فإن المواد توضح مدى نجاح دعواك0

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

    السؤال الثالث طرح السؤال بواسطة ( زهرة الحنا )
    اخي المحامي اذا كان صاحب الشقة رافض يسوي عقد ويش الاجراءات المتبعه في هذا الخصوص ؟؟؟؟
    الجواب
    أهلا أختي زهرة الحنا

    في حالة رفض المؤجر عمل العقد فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لبنود المرسوم السلطاني (6/89) والخاص بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن وبالأخص المواد (2-3-4)، أضف إلى أنه مخالف للمرسوم السلطاني (72/2008) وكذلك القرار الديواني رقم 17/93 في المواد (1 - 2- 4)

    وبناءً عليه فإنه في هذه الحالة ( حالة رفض صاحب العقار عمل عقد الإيجار ) فإنه يحق للمستأجر بأن يتوجه إلى البلدية المختصة قسم تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها فإنه يتم عمل عقد الإيجار ويحسب منذ بداية الفترة الإيجارية حتى تنطبق عليه مواد المراسيم السابقة وفي هذا الخصوص فإن البلدية سوف تقوم بدورها لتسجيل العقد ومخاطبة المؤجر ولمزيد من الإيضاح فإنه يمكن الرجوع إلى موظف البلدية المختص وسؤاله عن الكفية .
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

    السؤال الرابع ( أرجوا الإجابة يا إخوان )

    طرح السؤال بواسطة (Photoshop cs2 )
    السلام عليكم ورحمه الله
    أخواني القانونيين ||| أرجوا الإجابه لو سمحتوا .

    السؤال الأول ,
    أنا طالب بالجامعة ولدي غرفة واحده , قيمة الإجرة لها 70 ريال شهرياً .
    قام المؤجر بإرسال لي ورقة تبين أن الأجرة سيتم رفعها الى 90 ريال بداية من شهر 7 . مع العلم بأن البيان وصل إلي في شهر 4 .
    نحن في البداية رفضنا هذه الزيادة الغير مبرره وقلنا إن المشرع العماني قد سن قوانيين تحمينا من هذه الزيادة المفرطة التي وصلت الى 28 % ورد علينا قائلا بأن القوانين تسن ولا تطبق.
    والى الآن نحن لم ندفع أجار شهر 7 و 8 وننوي دفعها في هذا الإسبوع , فهل يحق لنا التمسك بالمبلغ القديم أم لا ؟ مع العلم بأن العقد ليس مصدقا مع البلديه إنما مع المؤجر.
    الجواب
    أهلا أخي

    بخصوص السؤال الأول أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0

    أيضا أنصحك أخي أن تبادر بدفع الأجرة المستحقة للشهرين وأن تدفع الأجرة المتفق عليها الأولى وليست الزيادة وذلك لأن المادة (6) من المرسوم 72/2008 تنص على : لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار أو من تاريخ أخر زيادة متعاقد عليها , على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة (7%) سبعة بالمائة سنويا من قيمة الأجرة السنوية المحددة في عقد الإيجار، ..............إلخ

    أيضا حتى لا تترك فرصة للمؤجر إستغلال عدم السداد في طلب الإخلاء ذلك أن المادة (7) من المرسوم 72/2008 تنص على التالي :-
    استثناء من نص المادة (6 مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :

    أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .
    فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء




    وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للمؤجر أن يرفع قيمة الإيجار خلاف المادة المذكورة .

    وللإيضاح أكثر يمكنك الإستعانه بالمرسوم المذكور في الرابط التالي :-http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf

    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

    السؤال الخامس طرح السؤال بواسطة ( Anwar )
    السلام عليكم

    لو سمحتوا عندي أستفسار :-

    أنا مستأجر شقة صار لي سنة بس موجود عقد بيني وبين المأجر غير مصدق من البلدية
    والحين المأجر يريد يرفع الأجار علي

    هل يحق له أن يرفع الايجار ؟

    وأذا لم أعطة الزياده هل القانون في صفي ؟

    وكيف ممكن أخلي العقد قانوني ؟


    الرجاء الافاده لو تكرمتوا

    شكرا جزيلا

    أنور
    الجواب
    أهلا أخي

    بخصوص موضوعك أولا يجب أن يتم تسجيل العقد لدى الجهة المختصة ( البلدية ) حتى لو لم يوافق المؤجر على ذلك فإنه يمكنك أن تتقدم لدى البلدية وسوف يتم إستدعاء المؤجر حتى يتم تحرير العقد ويتم توثيق العقد منذ بداية الفترة الإيجارية الأولى0

    بالنسبة للتساؤلات الأخرى فإنه لا يحق له رفع قيمة الإيجار وبإمكانك الإطلاع على المرسوم أدناه
    وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008
    http://www.mola.gov.om/maraseem/864/72-2008.pdf

    يتبع ،،،،
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    السؤال السادس ( هل يحق المالك الجديد للبناية ؟؟؟؟؟؟؟؟ )
    طرح السؤال بواسطة (baki2000 )
    مرحبا

    بالاعتماد على القانون الجديد للايجار

    هل يحق للمالك الجديد اخراج المستاجرين لانه يريد ان يسكنها - ام له عدد من الشقق المحددة مثلما سمعت من احد الاصدقاء ؟



    ولكم جزيل الشكر !

    الجواب
    أهلا إخواني :-

    بخصوص التساؤل أعلاه ، فإن المادة أدناه أوضحت مدى إلتزام المالك الجديد ومركزه القانوني في حالة شراء مبنى مستأجر ، فالمادة(7) مكررا(2) من المرسوم السلطاني رقم 72/2008 تنص على (( يلتزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيا في حالة أيلولة ملكية المحل المؤجر إلي شخص أخر , وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يؤدي الأجرة إلي المالك الجديد اعتبارا من تاريخ تسجيل الملكية لدى أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان . ولا يجوز للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة أو إنهاء عقد الإيجار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة , وتنتقل كافة الآثار القانونية للعقد إلي المالك الجديد )) .

    أيضا االمادة (7) من ذات المرسوم أوضحت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء حيث تنص على : استثناء من نص المادة (6مكررا) يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة عقد الإيجار – أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر في الأحوال التالية :
    أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي .فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء 0
    ب – إذا استعمل المستأجر المحل المؤجر أو أذن باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من اجله أو أذن استعماله ضارا بالمحل المؤجر أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين أو منافية للآداب العامة .
    ج- إذا اجر المستأجر المحل المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن مكتوب من المؤجر , ويستثنى من ذلك المحال التجارية والمهنية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
    د – إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل المؤجر لغرض سكني بنفسه أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية ولم يكن لديه أو لقريبه محل آخر خال يفي بذلك .وإذا تعددت محال المؤجر , فله أن يختار منها ما يشاء على أن يمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء .
    فإذا لم يشغل المؤجر المحل خلال ثلاثة أشهر بغير عذر مقبول أو شغله لمدة تقل عن سنة , جاز الحكم للمستأجر بشغل المحل بذات الأجرة السابقة .
    ويسرى حكم هذا البند على المحال المؤجرة للاغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلي شغل المحل بنفسه فحسب .
    هـ - إذا قررت البلدية المختصة الترخيص بهدم المحل المؤجر إذا أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المؤجر لإعادة بنائه .
    ولا يجوز طلب إخلاء المحل المؤجر إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء , ويمنح المستأجر مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للإخلاء إذا كان الهدم بسبب أيلولة المحل للسقوط , ولمدة ستة أشهر إذا كان الهدم لغرض إعادة البناء , على أن تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستأجر بصدور الترخيص .



    وبالتالي يخضع المالك الجديد للقانون الملزم للمؤجر السابق و تنطبق نفس المواد القانونية التي في المرسوم السلطاني 6/1989 والتعديلات في المرسوم72/2008 م على السواء .

    وهذه وصلة للمرسوم الجديد 72/2008
    http://www.s-oman.net/avb/attachmen...1&d=1219049793


    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    السؤال السابع ( أريد أطلع المستأجر بس ما راضي )
    طرح السؤال بواسطة ((mahmooding السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني اعزائي
    افييييييييييدوني الله يخليكم
    اجرنا بيتنا عشان نحسن من الوضع المعيشي
    طاحلنا مستأجر غير فيشن
    1...ما يدفع ايجار ابدن ابدن ابدن
    2..نضرب عليه الجرس بالساعات ولا يخرج...وللعلم نشوفه بعينا وهوه يدخل داخل...
    3....الكرهب والماي من سنتين ما دفعهم...
    4...نقوله اخرج من بيتنا وماشي فايده....هذا بس اذا صدفه لقيناه...اما لو رحنا البيت مستحيل يخرج...مع ان البيت اصلن غرفه وصاله وحمام ومطبخ....

    سمعو هذي القصه
    اخر مره رحناله قبل كم يوم جلسنا من الساعه 9 الى 12 ضهر واحنا نضرب الباب بقوه ما تتصوروها...ولا قال يطلع
    قحمنا الجدار وجلست اضرب باب الغرفه بقوه...تخيلو عاد...باب حديدي والصدعان يلي يسويه...ولا قال يفتح الباب....والله العضيم اشوفه من الجامه جالس يشوف التلفزيون وعااااااااااااااااااادي.... كنه ما يسمع شي...شليت طابوقه وضربت الباب ضرب عشان اكسره من الحرقه....بس الباب حديد ما طاع ينكسر...وهوه عاااااااااااااااااااااادي
    هوه سكار رقم واحد....
    بعدين يأست قلت بروح البيت تعبت من الدق
    بس قبل لا اروح شفت قفل...فقفلت الباب من الخارج وهوه داخل...ف رحت البيت ....اليوم الثاني رسلي رساله ع التلفون انه حدي باب الحوش واذا تجاوزت باب الحوش مره بيتصرف تصرف ثاني....>>>>بيتي ويتشاحط علي<<<< >>>
    وقال بيسكت عن الحركه يلي سويتها لما قفلت الباب من برا......



    الله يخليكم ايش الاجرائات يلي لازم اسويها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    مع انه نفسيييييييييييييييييييييي يييي اهييييييييييييييييييييييي سه بيدي ودوسه برجلي



    للعلم...الرجال فيه رجل وحده بس

    بس فجر بالدنيا ولا يعرف الحلال من الحرام
    غرش الخمر قدام باب الصاله مباشره



    مو اسوي معه
    دلوني قبل لا اقتله

    الجواب
    أهلا إخواني :

    أخي في مثل موضوعك فإنه بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/1989و الخاص بالأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن فإن الماده (7 ) من القانون تنص على ( ........... ولا يجوز للمؤجر قبل إنتهاء مدة الايجار أو المدة الجديدة السارية طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :- أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة ووفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إستحقاقها .... فإذا تكرر تأخر المستاجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء ))

    أيضا تنص المادة ( 11 ) من ذات القانون على (( يجب على المستاجر أن يقوم بالوفاء بالإجرة في المواعيد المتفق عليه )) . والمادة ( 12 ) تنص على (( يلتزم المستاجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف ..... إعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ........)) وتنص المادة (13 ) من ذات القانون (( يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا اخل الطرف الأخر بإلتزاماته الواردة فيه ))

    وعليه أقترح عليك أن تتقدم بدعوى إلى المحكمة المختصة تطلب فيها إخلاء العين المؤجرة وإلزامه بسداد فواتير الكهرباء والماء وإلزامه بسداد قيمة الأجرة الشهرية عن المدة التي لم يدفع فيها وحاول أن تثبت دعواك بشتى وسائل الاثبات .
    كما لا أنصحك بإستعمال العنف وابتعد عن الغضب حتى ولو كنت على حق وذلك حتى لا ينقلب الوضع ضدك بدعوى جزائية أو غيرها وعليك أن تعالج الأمور بشكل قانوني سليم حتى تستطيع الحصول على العين المؤجرة وإستلام كافة حقوقك وفق الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالات وبما أنك صبرت مدة طويلة فاصبر حتى تتحصل على حكم يثبت حقك ويرجع لك حقك.
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    اقتباس:
    أرسل أصلا بواسطة أبو هيفاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    عندي مبنى سكني تجاري قديم وقد قمت بعمل خرائط جديدة وهي الآن جاهزة ومصدقة من البلدية وقد صدرت في ذلك إباحة بناء كبرى و أرغب في هدم المبنى وإعادة بنائه حسب الخرائط الجديدة وقمت بعمل رسائل إخطار للمستأجرين في المبنى و عندما خاطبتهم رفضوا إستلام الإخطار إلا بعضهم وقع على الإخطار وسلمني نسخة منه والبقية الأكثرية رفضوا بشدة وعنف وقالوا بأنهم لن يوقعوا على الإستلام وأنهم لن يخلو المبنى وأنه ليس لي الحق في إخلائهم وأنهم يوافقوا على الإخلاء في حالة واحدة فقط إذا أقررت لهم كتابيا بأنني لن أؤجر المبنى بعد بنائه لغيرهم.

    بما أنهم رفضوا إستلام الإخطار هل ينبغي علي أن أثبت ذلك بشهود؟
    هل من حقهم قانونا المطالبة بهذا الطلب أوأنني ملزم بتأجير المبنى للمستأجرين القدامى؟

    أرجو الإفادة وفق القانون وما هو الإجراء الصحيح لإخلائهم؟


    أهلا أخي
    بخصوص موضوعك فإنك قد إتجهت النهج القانوني الصحيح ، فهي من الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء بشرط الإنذار قبل 6 أشهر ، بخصوص إستلام الإنذار من عدمه يمكن لك أن تثبت ذلك بشتى طرق الإثبات سواء بالشهود أو باليمين أو بالأوراق وطبعا من الأفضل أن تحضر معك الشهود في حال رفضهم إستلام الإنذار بالإخلاء

    أما ما يخص تأجير المبنى لهم فإنه ليس وجوبا عليك أن تأجر نفس المستأجرين ، ويجوز الإتفاق بتأجيرهم مع زيادة الأجرة كون أن المبنى جديد ويختلف عن السابق.

    هذا بإيجاز شديد وشكرا
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    اقتباس:
    أرسل أصلا بواسطة لا أعرف بالضبط
    أخي المحامي 99 اشكرك جزيل الشكر على هذه الاجابات والله بحفظك،،،،،،
    عندي سؤال : عندي مستأجرة من 1/1/2009 وهذه السنة جددت العقد الى نهاية 31/12/2011 ، بس العقد مال 2009 غير موثق بالبلدية يعني العقد علي ورق غير رسمي العقد بيني وبينها وهي موقعة أما 2010 و2011 فهو رسمي موثق من البلدية وبنفس قيمة الايجار هل يحق لي أن شعرها رسالة قبل شهر 10 2011 بالخروج ، وهل يكون من صالحي أذا قدمت العقد الغير رسمي الى القاضي الحكم من صالحي أو اصبر الى نهاية سنة 2013 م يكون العقد رسمى بتكملة المدة 3 سنوات ،،،،،،،،،، شكرا اخي المحامي على التعاون .

    أهلا أخي
    في مثل موضوعك فإنه يحق لك إنذار المستاجر قبل 3 أشهر من إنتهاء العقد الأخير حيث انه سوف يكمل الثلاث سنوات وبغض النظر عن العقود السابقة ، فإن المرسوم 107/2010 أوضح أنه يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بعد أنتهاء 3 سنوات من بداية العلاقة الإيجارية بشرط أن تقدمه قبل إنتهاء المدة بثلاثة اشهر أي قبل 30/9/2011 م ، هذا بإختصار

    شكرا
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    04/10/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    566

    افتراضي

    اقتباس:
    أرسل أصلا بواسطة المستطلع
    انا عندي نفس المشكلة

    في اخر عقد رفعو عقد الايجار والحين بعد مرور سنه على الزياده بقيمة الايجار قاموا بارسال خطاب باخلاء الشقة من غير ابداء اي اسباب وبعد التحدث اليهم اجابوني بانه من حق صاحب المبنى ان يطلب من اخلاء الشقة بعد مرور 4 سنوات من سكني فيه.

    وعند سؤالي لهم اني لا استطيع بالوقت الحالي ايجاد سكن اخر على ان اعطى فرصة سنة اخرى وافقوا على ان يتم زياده بعقد الايجار وقالو لي لفظيا لانهم رفضوا اعطائي العقد كتابيا حتى ارسل لهم رساله موافقة لرفع الايجار.

    لم ادفع ايجار شهرين ليس لاني لست قادر بل لا اعرف مالعمل ولم اتاخر بدفع الايجار منذ ما يقارب 14سنة.

    عقد الايجار الاخير رفعوا الايجار الى 150 ريال والحين اذا ما كنت اريد اخلي الشقة يطالبوني 255 ريال ما الحل .

    أهلا اخي
    يؤسفني القول أن مسألة الزيادة وبموجب التعديل الأخير ( 107/2010 ) أًصِبحت مفتوحة بناء على إتفاق الطرفين وفي حالة عدم الإتفاق يترك الأمر للمحكمة ، وكونك تستأجر الشقة منذ زمن بعيد وبما أن فترة الثلاث سنوات قد مرت يحق للمؤجر طلب الإخلاء على أن يلتزم بموضوع فترة الإنذار .
    شكرا
     التوقيع 
    إذا غــامَرْتَ فــي شَــرَفٍ مَـرُومِ ***فَـــلا تَقْنَــعْ بِمــا دُونَ النُّجــومِ
    فطَعْــمُ المَــوتِ فـي أَمـرٍ حَـقِيرٍ ***كــطَعْمِ المَــوتِ فـي أَمـرٍ عَظِيـمِ

  7. #7

    افتراضي

    جهد مشكووور ومثمن يأستاذي الفاضل

    خالص الود لك مع التحية
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    10/05/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    37

    افتراضي

    السلام عليكم

    عندي إستفسار لأهل الإختصاص

    أنا دفعت عربون لشراء خلو من محل

    هل يجبر صاحب البناية تأجيري المحل كوني شريت المحل ؟؟

    هل يجوز لصاحب البناية بعد إنتهاء مدة العقد طردي من المحل ؟

    كل الشكر لكم أخواني المختصين

  9. #9

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة student4ever4 مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم

    عندي إستفسار لأهل الإختصاص

    أنا دفعت عربون لشراء خلو من محل

    هل يجبر صاحب البناية تأجيري المحل كوني شريت المحل ؟؟

    هل يجوز لصاحب البناية بعد إنتهاء مدة العقد طردي من المحل ؟

    كل الشكر لكم أخواني المختصين
    نيابة عن أستاذي المحامي99

    بالنسية لجواب السؤال الاول؟؟
    شراء الخلو او كما يسمى هو ليس بقانوني ابدا وانما بيع باطني داخلي بين المستأجر القديم والمستأجر الجديد ولا يترتب عليه صحة لانه من ضمن بيع ما لا يملك والملك هنا لصاحب العقار
    صاحب العقار غير مجبر لتأجيرك وليس ملزم بسعر محدد او بالاحرى بالسعر الذي كان يأجر به المستأجر القديم
    لأن العلاقة الايجارية هنا علاقة جديدة

    بالنسبة للسؤال الثاني؟
    إخراج المستأجر من العين المأجر لا يمكن ان يكون الا وفق ما نصت عليه مواد قانون تنظيم الايجارات بالمدد والشروط ...الخ
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    26/02/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,284

    افتراضي

    السلام عليكم

    أنا أسكن في شقة و قمت بتجديد العقد منذ 3 أشهر, و الان حصلت على شقة في مكام اخر بسعر أفضل و أريد أن أنتقل و المالك الأول يطالبني بدفع كامل الاقساط حتى قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر (اي تقريبا اقساط 7 أشهر) فما قول القانون في حالة اذا أراد المستأجر أن يخرج و العقد لم ينتهي ؟؟
    رجاءا هام الموضوع
     التوقيع 
    Lethal

    قد قيل أن الإله ذو ولد.. و قيل أن الرسول قد كهنا ! ما نجا الله و الرسول معا, من لسان الورى...فكيف أنا ؟؟

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    01/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,141

    افتراضي

    رفع صاحب البناية قبل سنة قضية على المستاجر لأخلاء المحل وتم الحكم للمستاجر في البقاء فى المحل حسب العقد وتم استئناف الحكم وايدت محكمة الأستئناف الحكم السابق والحمد لله ، اليوم رفع نفص الدعوى لأخلاء بحجة ان الإيجارات غير مدفوعة ويطلب الأخلاء مع العلم بان جميع الإيجارات تدفع للمحكمة شهرياً؟
    ارجو افادتنا ما هو حكم القضاء الأن هل برفض الدعوى؟؟
    أرجو الرد

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة حارة الشيخ مشاهدة المشاركات
    رفع صاحب البناية قبل سنة قضية على المستاجر لأخلاء المحل وتم الحكم للمستاجر في البقاء فى المحل حسب العقد وتم استئناف الحكم وايدت محكمة الأستئناف الحكم السابق والحمد لله ، اليوم رفع نفص الدعوى لأخلاء بحجة ان الإيجارات غير مدفوعة ويطلب الأخلاء مع العلم بان جميع الإيجارات تدفع للمحكمة شهرياً؟
    ارجو افادتنا ما هو حكم القضاء الأن هل برفض الدعوى؟؟
    أرجو الرد
    عليك اثبات دفعك لكل المستحقات أمام المحكمة وذلك بإبراز الإيصالات المدفوعة ، وبذلك تخلي ذمتك من المسؤولية

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة shift مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم

    أنا أسكن في شقة و قمت بتجديد العقد منذ 3 أشهر, و الان حصلت على شقة في مكام اخر بسعر أفضل و أريد أن أنتقل و المالك الأول يطالبني بدفع كامل الاقساط حتى قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر (اي تقريبا اقساط 7 أشهر) فما قول القانون في حالة اذا أراد المستأجر أن يخرج و العقد لم ينتهي ؟؟
    رجاءا هام الموضوع
    العقد شريعة المتعاقدين وملزم لكلا الطرفين
    فبما أنك قد وقعت على عقد يمتد لسنة كاملة فعليك الإلتزام بتلك المدة إلا إذا تنازل المؤجر عن حقه

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    25/08/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    86

    افتراضي

    سلام عليكم.
    عندي استفسار انا ساكن في شقة صارلي شهرين وموقع عقد لسنه كامله.
    وناوي اطلع من الشقه باسباب معينة.
    فما هي الاجراءات لكي ألغي العقد ؟؟
    ارجو انكم تفيدوني وشكرا !!

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    10/01/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    292

    افتراضي المرسوم 6/89

    أخي المحامي
    أدور على المرسوم 6/89 والتعديلات التابعه له

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Saifshenko مشاهدة المشاركات
    سلام عليكم.
    عندي استفسار انا ساكن في شقة صارلي شهرين وموقع عقد لسنه كامله.
    وناوي اطلع من الشقه باسباب معينة.
    فما هي الاجراءات لكي ألغي العقد ؟؟
    ارجو انكم تفيدوني وشكرا !!
    عليك أن تخبر صاحب البناية بأنك ناوي تخلي الشقة واطلب منه رسالة عدم ممانعة في الغاء العقد
    إذا وافق فأنت محظوظ بس لا تنس تستلم منه ما يفيد عدم ممانعته
    أما إجراءات انهاء العقد في البلدية فيتكفل بها هو لأنه راح يسجل عقد جديد في نفس الشقة

  17. #17

    افتراضي

    قانون تنظيم الايجارت قانون متجدد وبه تحديث في البنود والمدد يجب التنبه لها بين الحين والآخر

    تشكر استاذي على الطرح المميز والهام هنا
     التوقيع 
    سيظل عشقي الابدي((ارسنال))

    أعلموا....

    لو أن هناك مليون مشجع للارسنال فأنا واحد منهم

    ولو كان هناك مشجع واحد للارسنال فهو أنا

    ولو لم يكن أحد يشجع الارسنال فقد مت

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    06/05/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    521

    افتراضي

    عم إنا متجرين غالي إحنا من إسره الضمان وصاب امنزل مايرحم
     التوقيع 

    الحيآة مطبــــــآت ، فاجعل من مطباتها سُبلاً للتقدم

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عزف الورود مشاهدة المشاركات
    عم إنا متجرين غالي إحنا من إسره الضمان وصاب امنزل مايرحم
    تقريبا شبه فاهم
    بس شو المطلوب

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    06/05/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    521

    افتراضي

    هل ممكن إستفسار
     التوقيع 

    الحيآة مطبــــــآت ، فاجعل من مطباتها سُبلاً للتقدم

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    06/05/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    521

    افتراضي

    بسم لله لرحمن لرحيم هل ترد ع سفساراتي
     التوقيع 

    الحيآة مطبــــــآت ، فاجعل من مطباتها سُبلاً للتقدم

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    06/05/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    521

    افتراضي

    مامن أحد
     التوقيع 

    الحيآة مطبــــــآت ، فاجعل من مطباتها سُبلاً للتقدم

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة عزف الورود مشاهدة المشاركات
    مامن أحد
    وضحي أختي السؤال
    السؤال مش واضح

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    23/08/2008
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    2,177

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي استفسار في قضية الأيجارات واتمنى من ذوي الخبرة افادتي في هالموضوع .. عاجل
    بداية الموضوع رفع الموجر دعوى ضد المستاجر بطلب:
    1/ إخلاء العقار
    2/ تسديد المتاخرات من الايجار

    بالبداية المؤجر لم يخاطب المستاجر باي خطاب شفوي مسبق باخلاء العقار
    بخصوص عقد الأيجار مسجل في عقد الأيجار قيمة الأيجار الشهرية 50 ريال عماني بس الموجر يستلم 120 ريال
    عقد الايجار من تاريخ 10/10/2008م الى 10/10/2010م لمدة سنتين
    يعني العقد منتهي ولم يتم تجديده
    قال المستاجر للموجر أرغب في تجديد العقد الموجر لم يمانع بذلك بشرط رفع قيمة الايجار رفض المستاجر بزيادة قيمة الايجار ورفض الموجر بإستلام الايجار لمدة ثلاثة أشهر رغبتا منه بزيادة الايجار
    في فصل الدعوى مكتوب قيمة الايجار 130 ريال وهاذا غير صحيح طبعا مثل ما ذكرت سابقا في العقد مكتوب 50 ريال
    ومكتوب المستحقات المتراكمة ع المستاجر لمدة ستة أشهر وهاذا بعد غير صحيح مثل ما ذكرت سابقا مدة ثلاثة أشهر حتى تاريخ 10/3/2011م
    يطالب وكيل المدعي المستاجر باتعاب المحاماه 450 ريال عماني
    1/ الحين أريد أعرف المؤجر يحق له أمام المحكمة 50 ريال مثل ما مسجل فالعقد بس العقد منتهي من شهر 10
    أما 120 كالمعتاد
    أما 130 مثل ما مسجل وكيل المدعي
    2/ الحين الدعوى في نظركم لصالح الموجر أم المستاجر ,,.؟
    3/ ايش نصائحكم في فصل الدعوى للمستاجر ..كيف يكسب القضية ..؟
    4/ ليش المحامي يطالب المستاجر باتعاب المحاماة 450 ريال ..؟؟
    5/ بخصوص إخلاء العقار هل يرغموا المستاجر بإخلاء العقار للعلم أنه الموجر لم يطلب من المستاجر بإخلاء العقار نهائيا حتى المستاجر مستغرب ليش رفع عليه الموجر قضية للعلم الموجر شيبة ومزاجه يوم زين ويم شين يعني ما حد يقدر يتفاهم معه نهانيا..؟

    أنتظر إجاباتكم علي مستعجل جدا ..
    دمتم بود..،،
     التوقيع 
    ((تـــــــركــــيـــــــا))
    راحة آسيا وعجائب آوروبا في رحلة واحدة
    نحنا وكيل لمكتب في تركيا نضمن لكم بأسعار مميزة وعروض حصرية خاصة
    يسعدنا تواصلكم معنا لتتميزوا بافضل وأرخص العروض

    للتواصل :96268222
    الانستجرام : turkey_ella
    الايميل : [email protected]

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    03/08/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    285

    افتراضي

    السلام عليكم
    أمتلك عدة محلات تجارية قمت بإبرام عقد إيجار لاحد المحلات لدى البلدية المختصة بمبلغ 140 ريال شهرياً وكان هذا إتفاقنا مع المستأجر بعد ذالك قررت أنا المالك خفض الإيجار إلى مبلغ 120 ريال شهرياً وتم إبلاغ المستاجر بذالك شفوياً إلا أن العقد تم تسجيله حسب إتفاقنا السابق بمبلغ 140 ريال
    فترة العقد من 1-2-2011 إلى 31-1-2012 إلى الآن صاحب المحل لم يقم بفتح المحل بدون عذر مقنع ولم يقم بدفع الإيجار الشهري المستحق رغم مطالبتي المستمرة له بواسطة الهاتف ويعدني بشكل دائم ويماطل بالدفع ولم يدفع حتى تاريخه
    أخي العزيز ماذا يجب علي فعله للحصول على حقي من مبالغ الإيجار وهل يحق لي المطالبة بإخلاء المحل وإعادته إلى وضعه الطبيعي حيث أن المستأجر قام بإجراء بعض التعديلات على المحل وهل يحق للمستأجر الإعتراض على أنني قمت بتأجير المحلات الأخرى بمبلغ 100 ريال وقمت بتأجيره هو بمبلغ 120 ريال وهل سأوجه مشكله في إختلاف مبلغ الإيجار في العقد عن الإيجار المتفق بيننا ( ذكر بالعقد 140 وبعد ذلك أتفقنا على أن يكون 120 )
    ولك جزيل الشكر

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أبو ميار مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم
    أمتلك عدة محلات تجارية قمت بإبرام عقد إيجار لاحد المحلات لدى البلدية المختصة بمبلغ 140 ريال شهرياً وكان هذا إتفاقنا مع المستأجر بعد ذالك قررت أنا المالك خفض الإيجار إلى مبلغ 120 ريال شهرياً وتم إبلاغ المستاجر بذالك شفوياً إلا أن العقد تم تسجيله حسب إتفاقنا السابق بمبلغ 140 ريال
    فترة العقد من 1-2-2011 إلى 31-1-2012 إلى الآن صاحب المحل لم يقم بفتح المحل بدون عذر مقنع ولم يقم بدفع الإيجار الشهري المستحق رغم مطالبتي المستمرة له بواسطة الهاتف ويعدني بشكل دائم ويماطل بالدفع ولم يدفع حتى تاريخه
    أخي العزيز ماذا يجب علي فعله للحصول على حقي من مبالغ الإيجار وهل يحق لي المطالبة بإخلاء المحل وإعادته إلى وضعه الطبيعي حيث أن المستأجر قام بإجراء بعض التعديلات على المحل وهل يحق للمستأجر الإعتراض على أنني قمت بتأجير المحلات الأخرى بمبلغ 100 ريال وقمت بتأجيره هو بمبلغ 120 ريال وهل سأوجه مشكله في إختلاف مبلغ الإيجار في العقد عن الإيجار المتفق بيننا ( ذكر بالعقد 140 وبعد ذلك أتفقنا على أن يكون 120 )
    ولك جزيل الشكر
    بإمكانك أخي العزيز رفع دعوى طلب الإخلاء لعدم سداد الاجرة مع لزامه بالسداد وارجاع الحالة على ماكانت عليها قبل الإخلاء
    ولا يحق للمستاجر الإعترض على القيمة الإيجارية المتفق عليها فالعقد شريعة المتعاقدين
    ولن تواجه مشكلة في مبلغ العقد لأن المبلغ الذي سوف تحكم به المحكمة هو ماتقر انت المدعي به

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    19/06/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    947

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أم أمير مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي استفسار في قضية الأيجارات واتمنى من ذوي الخبرة افادتي في هالموضوع .. عاجل
    بداية الموضوع رفع الموجر دعوى ضد المستاجر بطلب:
    1/ إخلاء العقار
    2/ تسديد المتاخرات من الايجار

    بالبداية المؤجر لم يخاطب المستاجر باي خطاب شفوي مسبق باخلاء العقار
    بخصوص عقد الأيجار مسجل في عقد الأيجار قيمة الأيجار الشهرية 50 ريال عماني بس الموجر يستلم 120 ريال
    عقد الايجار من تاريخ 10/10/2008م الى 10/10/2010م لمدة سنتين
    يعني العقد منتهي ولم يتم تجديده
    قال المستاجر للموجر أرغب في تجديد العقد الموجر لم يمانع بذلك بشرط رفع قيمة الايجار رفض المستاجر بزيادة قيمة الايجار ورفض الموجر بإستلام الايجار لمدة ثلاثة أشهر رغبتا منه بزيادة الايجار
    في فصل الدعوى مكتوب قيمة الايجار 130 ريال وهاذا غير صحيح طبعا مثل ما ذكرت سابقا في العقد مكتوب 50 ريال
    ومكتوب المستحقات المتراكمة ع المستاجر لمدة ستة أشهر وهاذا بعد غير صحيح مثل ما ذكرت سابقا مدة ثلاثة أشهر حتى تاريخ 10/3/2011م
    يطالب وكيل المدعي المستاجر باتعاب المحاماه 450 ريال عماني
    1/ الحين أريد أعرف المؤجر يحق له أمام المحكمة 50 ريال مثل ما مسجل فالعقد بس العقد منتهي من شهر 10
    أما 120 كالمعتاد
    أما 130 مثل ما مسجل وكيل المدعي
    2/ الحين الدعوى في نظركم لصالح الموجر أم المستاجر ,,.؟
    3/ ايش نصائحكم في فصل الدعوى للمستاجر ..كيف يكسب القضية ..؟
    4/ ليش المحامي يطالب المستاجر باتعاب المحاماة 450 ريال ..؟؟
    5/ بخصوص إخلاء العقار هل يرغموا المستاجر بإخلاء العقار للعلم أنه الموجر لم يطلب من المستاجر بإخلاء العقار نهائيا حتى المستاجر مستغرب ليش رفع عليه الموجر قضية للعلم الموجر شيبة ومزاجه يوم زين ويم شين يعني ما حد يقدر يتفاهم معه نهانيا..؟

    أنتظر إجاباتكم علي مستعجل جدا ..
    دمتم بود..،،

    حسب ما فهمت من حيثيات الموضوع فإني أتوقع أن المؤجر رفع الدعوى بطلب الإخلاء لعدم سداد الاجرة، ولهذا السبب فإنه ليس بحاجة الى انذار المستأجر لا شفهيا ولا كتابيا وهذي بسيطة
    أنصح المستأجر أن يسارع بسداد الاجرة أثناء الترافع في الدعوى، قبل صدور الحكم
    ويطالب المؤجر بدعوى فرعية بتجديد العقد وسوف يتجدد لنفس المدة السابقة سنتين

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    14/10/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    743

    افتراضي

    السلام عليكم

    عندي مشكله مع مستأجرين وأتمنى أحصل الحل عندكم

    أنا عندي منزل مؤجر لعائله ولكن هالمستأجرين أبدا ما يدفعوا فاتورة الكهربا والماء ولم يوصلهم إنذار يروحوا يدفعوا بعض المبلغ
    وصارلهم 6 أشهر ما عطوني الإيجار مع العلم الإجار 80 ريال شهريا يعني عليهم لحين 480 ريال وعليهم متأخرات الكهرباء والماء


    أنا إشتكيت عليهم في المحكمه ورحت الجلسه الأولى بس المستأجر ما حضر وكانت في شهر 2
    القاضي أجل الجلسه لشهر 3 أجلها شهر كامل و رحت الجلسه الثانيه وبعده المستأجر ما حضر
    أنا قبل المحكمه بإسبوع أروحله بنفسي واقوله عن موعد المحكمه بس هو يرد علي أنا ما راح أحضر ما وصلتني دعوه
    ولحين الجلسه الثالثه راح تكون بتاريخ 24/4/2011 واليوم بعدني رحت عنده أطالبه بالإيجار وأخبره عن موعد المحكمة ورد علي ما وصلتني دعوه

    مع العلم في الجلسه الأولى والثانيه أنا خبرت القاضي المستأجر يقول ما توصله دعوه منكم

    لحين أريد أعرف في الجلسه الثالثه بيحكم القاضي أو راح يأجلها إذا المستأجر ما حضر ؟
    هل يحق لي أطلع المستأجر إذا القاضي أجل الحكم ؟
    هل يحق لي أطلب من القاضي الحكم إذا المستأجر ما حضر و أجل الجلسه؟؟
    لأن محتاجه للبيت ومحتاجه لمبلغ الإيجار

    شو تنصحوني أسوي؟؟؟

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    29/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,751

    افتراضي

    السلام عليكم اخواني الاعزاء انا اسكن ف منزلي الخاص انا والعائلة وقام جاري قبل سنة ونصف تقريبا بتأجير بيتة لمجموعة شباب عزاب عمانين يقارب عددهم 15 شخص وبعض الاحيان هذا العدد يزيد واغلبيتهم من سائقي الباصات والتناكر والتكاسي والشركات .

    تصدر عنهم الكثير من التصرفات المزعجة كأصوات الابواق العالية الهرنات والسرعة الكبيرة والفوضى والازعاج المستمر
    واصوات مسجلات السيارات ويقومون بالسهر الى ساعات متأخرة من الليل ويدخنون الشيشة والسجاير وكأننا جالسين ومجاورين مقهى شيشة اعزكم الله وهذا الدخان يدخل داخل منزلي واصبحنا لا نستطيع الخروج ف حوش المنزل انا واولادي غير الروايح الكريهة والضارة بصحة الاطفال.... وتصرفات غير اخلاقية لا اود ذكرها احتراما للاداب...

    عموما حاولت التفاهم مع صاحب المنزل لكنة للاسف يماطل ويوعد بالكذب بانة سوف يستبدلهم ويخرجهم ومضت الشهور وكل مرة يقول الشهر القادم والخ........

    ذهبت لبلدية مسقط وافادوا بان لا يوجد لديهم قانون او حل لمشكلتي فقلت لهم كيف من المعقول ان يتم تأجير شباب عزاب بهذا العدد ف منطقة كلها عوائل واسر وكيف الانسان يأمن على نفسة وبيتة واهلة مع هؤلاء .واصبحنا انا واهلي في قلق وعذاب نفسي من هذة التصرفات وهؤلاء العزاب.انا الان لا اعرف لمن اذهب او من هيه الجهة المختصة هل البلدية او الشرطة او الادعاء العام او المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وماذا افعل كي يطلبوا صاحب المنزل ويخرج هؤلاء المستأجرين العزاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهل من المعقول ان اخرج من بيتي الذي خسرت فية الالوف واستأجر مكان آخر ؟؟؟ بالطبع لالالالالالا


    ارجو من يستطيع ان يساعدني او لدية خبرة في مثل هذي القضايا او انة خبير قانوني التفضل مشكورااا الرد علي في العام والمشاركة هنا او مراسلتي في البريد الخاص او ارسال رقم هاتفة لكي اشرح لة الموضوع شخصيا ولة كل الشكر والعرفان وجزاكم الله الف خير واحسان ....
     التوقيع 
    حفظ الله مولانا جلالة السلطان المعظم وعماننا الحبيبة من أيدي العابثين والماكرين . انه نعم المولى ونعم النصير

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    02/07/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    182

    افتراضي

    هل يعتبر العقد الي يكتب بين المستأجر وصاحب البناية في مكتب السمسرة قانوني ولا لازم يختم من البلدية؟؟؟

الصفحة 1 من 7 123456 ... الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 26
    آخر مشاركة: 12/07/2011, 11:23 AM
  2. تبحث عن برنامج بديل للBBM ؟ تفضل بالدخول !
    بواسطة Athos في القسم: قسم أجهزة الأندرويد (Android)
    الردود: 9
    آخر مشاركة: 27/04/2011, 09:31 PM
  3. تعالوا نتناقش في قانون الشركات التجارية ،،، تفضلوا بالدخول
    بواسطة القلب المحب في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 14
    آخر مشاركة: 18/12/2010, 10:33 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •