- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: سؤال في الزواج
-
11/04/2017 12:33 AM #1خاطر
- تاريخ الانضمام
- 17/09/2016
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 21
سؤال في الزواج
هل يسمح القاضي بزواج العماني المتجنس من اصول افريقية (داكن البشرة )بالعمانية بصفة اصلية ؟
-
مادة إعلانية
-
11/04/2017 06:42 AM #2
إذا هي وأهلها راضيين بهالزواج ومقتنعين فيه
ليش القاضي يمنع ويرفض
اما إذا كان أهل رافضين ووصل الموضوع للمحكمه
القاضي سيستدعي اهل البنت لمعرفة اسباب الرفض
إن كانت مقنعه من وجهة نظر القاضي فهنا لا يستطيع القاضي إجبار الأهل بالموافقة على إتمام هذا الزواج
أما إن كانت لا توجد هناك أسباب مقنعة للرفض
هنا يكون للقاضي رأي اخر حسب ما يراه من وجهة نظره
-
11/04/2017 08:42 AM #3عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 10/02/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 2,442
سبحان الله لا ندري أنحن في زمن الإسلام أم في الجاهلية
-
11/04/2017 09:03 AM #4عضو فوق العادة
- تاريخ الانضمام
- 02/08/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 11,243
ليش مايسمح تراهم مسلمين
سوال غريب
مدام اهلها وهي راضيه ومافيك اي عيب ولا سبب اتوكل على الله
وكلنا سواسيه امام الله
-
11/04/2017 09:14 AM #5خاطر
- تاريخ الانضمام
- 17/09/2016
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 21
هل رضا الوالدين عن الزواج شرط للزواج في القانون العماني؟
-
11/04/2017 11:01 AM #6
أهم شي أهلها مقتنعين وراضيين وأهلك بعد..
والأمور طيبه ان شاءالله
-
11/04/2017 11:03 AM #7
شرط في الشرع فى الزواج
شرط ف الاسلام في الزواج
لا يجوز النكاح ولا يصح إلا بولي ، في قول جمهور الفقهاء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وقوله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وولي المرأة : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. (المغني 9/355)
ولكن إذا تكرر رفض الولي للخاطب الكفؤ ، اعتبر عاضلا لموليته ، وسقطت ولايته بذلك ، وانتقل الحق إلى من بعده من العصبات .
ثانيا :
الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين ، فلا فرق بين عربي ولا عجمي ، ولا أحمر ولا أبيض إلا بالتقوى . واعتبر بعض الفقهاء شروطا أخرى في الكفاءة ، كالنسب ، وغيره ، وكون الخاطب مدرسا وأنت معيدة ، لا يعني أنه غير كفؤ لك ، ما دام على خلق ودين ومتيسر ماديا كما ذكرت .
-
11/04/2017 11:21 AM #8
اخي العزيز @عمر موسى
استفد من الردود المقدمه من قبل الاعضاء وخصوصا الرد الي فوق هذي الرساله كونه يذكر ما في الشريعه الاسلامية ولكن ك قانون فلا يوجد .
مواضيع مشابهه
-
سؤال عن الزواج
بواسطة إشباح الماضي في القسم: السبلة الدينيةالردود: 56آخر مشاركة: 11/04/2014, 01:23 AM -
سؤال عن الزواج
بواسطة إشباح الماضي في القسم: السبلة الدينيةالردود: 4آخر مشاركة: 09/04/2014, 08:12 PM -
سؤال مهم قبل الزواج
بواسطة بيرناندو في القسم: السبلة الاجتماعيةالردود: 53آخر مشاركة: 07/05/2013, 09:18 AM -
سؤال بخصوص عقد الزواج
بواسطة مدريدي 2010 في القسم: قسم الاستفسارات العامةالردود: 1آخر مشاركة: 29/04/2013, 03:43 PM -
سؤال الى صندوق الزواج
بواسطة راعي الريسس في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 8آخر مشاركة: 02/06/2011, 03:10 PM