- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 31 إلى 60 من 480
الموضوع: لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
-
31/12/2014 11:17 AM #31عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
مادة إعلانية
-
31/12/2014 11:25 AM #32عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
31/12/2014 11:59 AM #33عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 12/01/2012
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 204
السلام عليكم اخي الفاضل..
اشكرك بعنف على الموضوع المثري المهم
استفساري بخصوص ضم الخدمات للموظف
ان كان يعمل مؤقت في مؤسسة حكومية لمدة سنتان ..هل يحق له ضم خدماته للجهة الحكومية التي يعمل فيها حاليا! والسؤال الاهم فيما سيفيده ذاك /غير التقاعد؟ بمعنى اخر هل سيتم ترقيته بعد سنتان من العمل او 4سنوات!
-
31/12/2014 01:11 PM #34عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
31/12/2014 01:13 PM #35عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
مدة الترقية تحسب من تاريخ التعيين أو اعادة التعيين في درجة أعلى أو من تاريخ آخر ترقية
-
31/12/2014 09:03 PM #36عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 15/09/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 511
-
05/01/2015 07:51 AM #37
-
05/01/2015 10:24 AM #38عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 14/07/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 629
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ف البداية اشكرك على طرحك للموضوع
موضوعي اني تعينت بمسمى فني الكترونيات
واعمل عمل مطابق لمسمى فني أجهزة تعليمية
انا لا تصرف لي علاوة طبيعة عمل بسبب المسمى حيث انها تصرف لفني أجهزة تعليمية
طالبت بالعلاوة وتم الرد ان المسمى لم يرد في جدول العلاوات !
هل استحق العلاوة بهذا المسمى لاني أقوم بنفس المهام ؟؟
وما علي ان افعل لتصرف لي هذه العلاوة اسوه بزملائي ؟
-
06/01/2015 10:35 AM #39خاطر
- تاريخ الانضمام
- 07/08/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 6
السلام عليكم اخي العزيز
شكرا جزيلا لك على هذه البادرة الطيبة ...
سؤالي هو:
قبل حوالي سنة .. أصدر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية قراراً قضى بعدم احتساب بدل مهمة عمل للموظفين الذين تقل المسافة من مقر عملهم وإلى مبنى الوزارة عن (150) كيلومتراً .. وبالتالي انطبق هذا القرار (على سبيل المثال) على موظفي مكتب الإشراف التربوي بالسويق التابع أساسا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة .. علماً بأن موظفي المكتب يعملون نفس عمل موظفي المديرية والفرق أن موظفي المكتب يغطون مدارس السويق فقط .. بينما موظفي المديرية يغطون بقية مدارس ولايات المحافظة.
وبالتالي فإن هذا القرار قد أجحف موظفي المكتب حقهم وحرمهم من البدل المستحق أسوة ببقية موظفي الوزارة .. وتسبب بذلك في نفور العديد من الموظفين من حضور الاجتماعات بالوزارة أو الدورات التدريبية والورش سواء بالمباني التابعة للوزارة والتي تبعد أكثر من (150) كيلومترا أو حتى المعاهد الخاصة كونها في محافظة مسقط .. مع العلم بأن المسافة الفعلية عندما قمنا بحسابها كانت لا تتجاوز 137 كيلو متراً ..
عليه .. أصبح موظف في مدرسة بالخابورة يستلم بدل مهمة عمل وموظف آخر بمدرسة تبعد عنها بمسافة بسيطة لا يستلم فقط لأنه يتبع مكتب الاشراف التربوي بالسويق ..
سؤالي .. هل يحق للوكيل استصدار مثل هذا القرار؟؟
وإذا كان لا يحق له .. فما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها لإبطال هذا القرار عن طريق محكمة القضاء الإداري ..
راجيا تكرمك بارفاق القانون الذي يبطل ذلك إن وجد
حيث أنني سمعت - وأرجو تصحيح هذه المعلومة إن كانت خاطئة - بأن هذا القرار غير موجود في الوزارات الخدمية الأخرى .. وانفردت به وزارة التربية والتعليم فقط
ولك خالص المحبة
-
06/01/2015 12:49 PM #40خاطر
- تاريخ الانضمام
- 21/12/2014
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
اذا موظف كان يعمل في القطاع الخاص ولديه شهادة دبلوم وبعد 12سنة تم حصوله على وظيفة في القطاع الحكومي وتم ضم الخدمة الى صندوق التقاعد ولكن تم تعيينه بالدرجة الحادية عشر
حسب الجدول الموحد فهل يحق له أن يطالب سنوات الخبرة من حيث الدرجة.
وشكرا
-
06/01/2015 06:02 PM #41عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 19/02/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 425
موظف وقع مباشرة العمل في نهاية عام 2013 وبعد أيام أنقطع نهائيا عن العمل وفشل كل محاولات التواصل معه بسبب تعنت هذا الشخص مع استمرار الراتب حتى إنتهاء الاجراءات القانونية التي إستمرت أشهر طويلة حتى قطع الراتب وعلم الشخص ان راتبه انقطع فذهب وتقدم برسالة للجهة بمباشرته مجددا للعمل ..
هل يحق له ذلك قانونيا ؟
للعلم الموظف يعمل بالدرجة المالية يعني ثابت ولكن عمله لا يتطلب توقيع حضور وانصراف مثل مشرفي المساجد والائمة وغيرهم من الموظفين
-
06/01/2015 06:58 PM #42عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 21/06/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,203
كم يحق للموظف فالدرجة 9
اجازة سنوية ؟ وكم يحق للموظف فالدرجة 8 اجازة سنويه ؟
-
06/01/2015 08:36 PM #43عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 19/02/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 425
-
07/01/2015 07:41 AM #44عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
عذرا على المداخلة
جاء تحديد المسافة لمنح بدل السفر بالمادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث نصت ( يشترط لمنح بدل السفر إذا كانت المهمة الرسمية أو التدريب داخل السلطنة أن لا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب عن مائة وخمسين كيلو مترا ) .
أما من ناحية نفور بعض الموظفين عند التدريب فهذا غير جائز حيث إن التدريب واجب على جميع الموظفين وليس حق ف الواجب يجب أدائه أما الحق من الممكن التنازل عنه حيث نصت المادة (54) من قانون الخدمة المدنية ( التدريب واجب على جميع الموظفين ، ويتعين على الوحدات العمل على ........ الخ ) .
هذا ما اراه من رأي تقبل مروري
-
07/01/2015 07:45 AM #45عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
07/01/2015 01:19 PM #46خاطر
- تاريخ الانضمام
- 21/12/2014
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 3
ايوا أخوي مذكور في الإعلان الدرجة وعند المقابلة تم وضع شرط بأن لا تعتبر الخبرة وأن يتم التعيين بدرجة الدبلوم فقط ولكن اذا تم رفض الوظيفة فسيتم منحها لشخص آخر مع أنه في الإعلات
تم ذكر شهادة الدبلوم ويفضل معها خبرة في نفس الاختصاص ، وتم قبول الوظيفة على أمل أن يطالب بسنوات الخبرة بعد فترة من الوقت .
-
07/01/2015 01:57 PM #47عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
07/01/2015 02:06 PM #48عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
-
08/01/2015 09:48 AM #49خاطر
- تاريخ الانضمام
- 21/12/2014
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 3
يعني لا يحق له المطالبة بسنوات الخبرة ويبدأ العمل من الصفر
تمام أخوي مشكور جزاك الله خير
-
08/01/2015 12:17 PM #50
-
08/01/2015 12:22 PM #51
-
08/01/2015 12:28 PM #52
-
08/01/2015 12:33 PM #53
-
09/01/2015 12:58 PM #54خاطر
- تاريخ الانضمام
- 09/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 10
السلام عليكم
موظف ف وزارة الصحة يعمل بساعات اضافية ، يعني دوام اسبوع كامل 24 ساعة بما فيها الاجازه الاسبوعيه ، ويطلع اجازه اسبوع فقط .
السؤال : كيف يتم احتساب ساعات العمل الاضافي
-
11/01/2015 02:26 PM #55عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
وفق لائحة الخدمة المدنية نصت المادة (42) ( يعتبر عملا إضافيا كل عمل يكلف بتأديته في غير أوقات العمل الرسمية متى دعت الضرورة إلى ذلك . ولا يجوز للموظف القيام بعمل إضافي إلا بناء على تكليف كتابي مسبق بذلك . ويكون منح الأجر عن الأعمال الإضافية في جميع الأحوال بقرار من رئيس الوحدة ) .
المادة (43) نصت ( يشترط لمنح الأجر الإضافي مقابل العمل الذي يكلف به الموظف وفقاً للمادة السابقة ما يأتي :-
أ- أن يثبت قيام الموظف بالعمل الإضافي الذي كلف به .
ب- ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد .
ج- ألا يتجاوز ما يمنح للموظف شهرياً كأجر إضافي (50%) من راتبه الأساسي .
ويتبع في منح الأجر الإضافي ما يأتي :-
1- يمنح الموظف أجر ساعة وربع من راتبه الأساسي عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام العمل الرسمية .
2- يمنح الموظف أجر ساعة ونصفمن راتبه الأساسي عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي التي تزيد على ما يماثل عدد ساعات العمل الرسمية إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية .
واستثناء من حكم هذه المادة يصرف للسائقين أجر إضافي ثابت مقداره ثمانية ريالات شهرياً ، فإذا زادت ساعات العمل الإضافي عما يعادل هذا الأجر استحق السائق الأجر الإضافي عن ساعات العمل الفعلية وصرف له الفرق الزائد على الأجر الإضافي الثابت .
ولا يحول استحقاق السائقين للأجر الإضافي وفقاً للفقرة السابقة دون استحقاقهم بدل طبيعة العمل .
-
11/01/2015 06:22 PM #56خاطر
- تاريخ الانضمام
- 09/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 10
-
14/01/2015 08:57 AM #57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( م ) يعمل في احدى الدوائر بوحدة من الوحدات الحكومية ..
منذ اكثر من 5 سنوات تم تهميش هذه الدائرة ، وأنيط عملها بلجان يصدر بشأنها قرار وزاري لتنفيذ العمل ،دون ضم موظفي الدائرة من ضمن تلك اللجان او مدير الدائرة ، وحضورهم يوميا فقط لشرب الشاي والقهوة ، رغم استيائهم من الوضع وغبطتهم لزملائهم وهم يعملون ، ولكن بدون جدوى ...
يسألون فقط عن الحضور والانصراف والاستئذان ، وكأنهم في اقامة جبرية لساعات الدوام الرسمي في تلك الوحده .
ومع ذلك يتم تعيين موظفين جدد والحاقهم بتلك الدائرة رغم التهميش والتسويف ..
سؤالي للأساتذة الأجلاء : هل يمكن لموظفي الدائرة رفع قضية في محكمة القضاء الاداري للمطالبة بحقوقهم في العمل ؟
وماذا يجب عليهم فعله ؟ طاقم الدائرة من المدير ورؤساء الاقسام والموظفين متخوفون من تسلط اصحاب القرار
اذا رفعوا القضية من معاقبتهم بما هو اشد مما هم عليه .
( عمل الدائرة انيط به لجان فقط للاستحواذ على المكافآت المالية بعد تنفيذ الفعاليات المناطة بهذه الدائرة ، وليس لتقصير من الدائرة في عملها ) .
ارجو تكرمكم الإفادة ولكم الشكر والتقدير .
-
14/01/2015 10:19 AM #58عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 07/09/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,513
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... اللي اعرفه كل دائرة توضع لها اختصاصات معينة للقيام بها ولكل وظيفة وصف وظيفي يقوم الموظف بموجب هذا الوصف بتنفيذ الأعمال .
وعند تشكيل اللجان تحدد مهامها ف القرار الإداري واختصاصاتها فهل اختصاصات اللجان تتداخل مع اختصاصات الدائرة ( بمعنى نفس المهام والاختصاصات ) .
وانصحكم بالتظلم أمام مع رئيس الوحدة أو تتقابلوا معه وإن شاء الله تتعدل اوضاعكم .
تقبل مروري
-
14/01/2015 10:55 AM #59
-
14/01/2015 01:19 PM #60
أسعد الله مسائكم بكل خير
شكرا لجهودكم الطيبة وعندي سؤال بسيط
في حالة انتداب الموظف او تكليفه بوظيفة ماء كرئيس قسم او مدير دائرة ولمدة ثلاث سنوات
فهل الوزارة ملزمة بتثبيته في تلك الوظيفة ؟
وما هي المدة المحدد للموظف للمطالبة بتثبيته في القسم المنتدب إليه
أرجو إفادتي بالمادة الموجودة باللإئحة
مواضيع مشابهه
-
يجب تعديل قانون الإجازات في قانون الخدمة المدنية الموحد واحتساب علاوة بدل اغتراب
بواسطة mutawakil في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM -
الى معالي السيد \رئيس مجلس الخدمة المدنية من يحمينا من القائمين على قانون الخدمة المدنية
بواسطة قصاص في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM -
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونيةالردود: 68آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM -
نرجو من مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية تعديل بعض البنود في مواد قانون الخدمة المدنية
بواسطة المقنع2009 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM -
عاجل جدا .. استفسار في قانون الخدمة المدنية ارجوا للي ملم بقانون الخدمة المدنية يتواصل معي
بواسطة NSMMOMAN في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 6آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM