- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 91 إلى 120 من 677
الموضوع: استشارات قانونية في (( قانون العمل)) و ((القرارات المنفذه لقانون العمل)) ،،، تفضل بالطرح...
-
25/09/2013 03:40 PM #91
استاذي المحامي
تحية طيبة وبعد
استفسار
في حالة ان العقد للموظف سنوي يعني كل سنة يسوي عقد جديد
في حالة ان الموظف حصل وظيفة ثانية ويريدو يوظفوه بشكل سريع وعقد الموظف هذا مخلص بس الشركة لحد الحين تستخدم خدماته الحالية
والموظف هذا يريد يروح الشركة اللي عرضت عليه العمل وبمميزات احسن عن الشركة الحالية
هل يقدر يطلع بدون اخبار اشركة بهذا او يعطيهم مهله 30 يوم او كيف وضعه بيكون
مع العلم ان عنده الاجازة السنوية ولكن العقد منتهي ولازال ع راس العمل
ممكن الافادة
-
مادة إعلانية
-
25/09/2013 05:29 PM #92
افهم من الطرح ان العقد متجدد وتحول من محدد المده إلى عقد غير محدد المده لان مدته السنة انتهت ولازال يعمل في الشركة لذلك فهو في عقد غير محدد المده على كل حاله:
حيث انه يفترض عليه ان بقدم اشعارا قبل 30 يوما إذا رغب في الاستقالة ولانه لا يرغب في ذلك فإن عليه ان يلتزم باعطاء الشركة أجراً عن هذه المهلة التي لم يتلزم بها وذلك وفقا للمادة (37) من قانون العمل التي نصت على:
إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
وحيث ان لديك رصيد اجازات فانه يفترض ان تتم مقاصة بين حقك في بدل الاجازة السنوية التي لم تخرجها وبين اتزامك بدفع اجر شهر الانذار
-
26/09/2013 12:09 AM #93
-
26/09/2013 10:09 AM #94
نعم يجوز الاتفاق على ان تزيد مهلة الاخطار لانهاء عقد العمل على مده تزيد على ثلاثين يوماً.... وفي هذه الحاله يتوجب عليكم الالتزام بهذه المده او التعويض عنها
حيث ان المادة (37) من قانون العمل ذكرت ان مهلة الاخطار ثلاثين يوما ما لم يتفق على مده أطول،، وبانزال هذه القاعده على موضوعك وحيث انه تم الاتفاق على مده اطول وهي شهرين فيتوجب عليك الالتزام بدفع اجر شهرين او المده الباقيه منها...
-
26/09/2013 12:08 PM #95
-
03/10/2013 08:57 PM #96
موضوع رائع جدا ،،، وبجد يظهر فيه جهد الاستاذ\ محامي عمان والذي يدل على خبرة واطلاع بقانون العمل والمشاكل العمالية
وما عجبني في الموضوع سرعه الرد بعكس باقي المواضيع من المعرفين الاخريين
اقترح التثبيت للموضوع لانه بحق يستحق التثبيت
-
04/10/2013 04:55 AM #97
شكرا اخي اتمنى ان يكون طرحي المتواضع عند حسن الظن ويساهم في نشر الثقافة القانونية التي بلا شك تحمي الحقوق وتوجب الالتزامات
اما عن التثبيت فهذا مرده على مشرفين السبلة القانونية
-
08/10/2013 08:23 AM #98
صباح الخير
ما هو الوضع القانوني في الزياده الاخيره, بحيث اصدرت القوى العامله قرار بان لا يقل راتب الموظف العماني عن 325 فما وضع الموظفين القدامى بحيث تم تعديل راتبهم بحيث يتساوا مع الموظفين الجدد؟
-
08/10/2013 09:42 AM #99
فيه بعد سؤال هل يحق للموظف ياخذ شهادة خبره وهو على راس عمله؟
-
09/10/2013 10:35 AM #100
رفع
-
10/10/2013 03:02 PM #101
نعم اختي القرار الوزاري رقم 222/2013 حدد الحد الادنى للاجور فقط
كما انه لا يوجد في تنظيم تشريع العمل في سلطنة عمان ما يحدد التدرج المهني او الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص
وعليه فإن هذا الامر مرجعه الوحيد هو لائحة نظام العمل التي تعدها الشركة وتعتمدها في الوزارة فاذا وجد جدول ينظم الترقيات والمهن وجب على الشركة الالتزام به امام جميع العاملين لديها
-
10/10/2013 03:07 PM #102
-
12/10/2013 07:57 AM #103خاطر
- تاريخ الانضمام
- 02/09/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 42
هلا باخوي محامي عمان 2004
أخوي اذا شخص قدم بلاغ فى المحكمه ومن ثم حول لي محكمه ثانيه ولاكن فجلسه لم يحضر هو ولا محاميه ما تفسير ذلك؟؟؟؟
اذا ما حضر الجلسه الثانيه لا هو ولا محاميه هل تغلق الجلسه نهاين
واذا بعد فتره قدم بلاغ فى محكمه ثانيه هل تقبل دعوتها؟؟؟؟
-
12/10/2013 08:03 AM #104خاطر
- تاريخ الانضمام
- 02/09/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 42
اذا المستاجر قام باحضار عامل بندون كفلتها ولا كفلة الموجر
هل يعتبر مخلف للقانون
...
مع العلم هاذا العمال هم بالاساس شردين عن كفيلهم وكفيلهم مبلغ عليهم....
هنا سوالي
من يعقب فى هذا الموضوع
هل يعقب المستاجر التى حضر العمال هاذا بندون اخبر الموجر أو الموجر التي سمح له بتمادي فى مسالة تشغيل العمال المشردين؟؟؟
وهل توجد مخالفة قانونيه وكم المخالفه؟؟؟
ومن سيتم دفع المخالفه المستاجر او المؤجر؟؟
-
12/10/2013 08:10 AM #105خاطر
- تاريخ الانضمام
- 02/09/2013
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 42
اذا شخص مستاجر مزرعه للاستثماره؟؟
هل يحق للمستاجر تاخذ ملكة المزرعه وهل يحق له اخذء كرت الزرعي؟
مع العلم هاذا ليس من شروط المتوفره فى العقد...
وهل اذا قدم بلاغ فى المحكمه تعطيها المحكمه ملكية المزرعه وكرت الزرعي
مع العلم هو لم يزرع زراعه تاحتاج الى اكثر من عمل؟
المهم هنا سوالي :
هل يحقله اخذ ملكيه أو نسخه منها سوء بلمحكمه او ودي؟
وهل يحقله اخذ كرت الزرعي أو نسخه منها سوء بلمحكمه او ودي؟
-
12/10/2013 10:36 PM #106عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 04/08/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 116
اهلا وسهلا
معاي عدة اسألة بالنسبة للعاملين في قطاع النفط
ونظام الجازة اسبوعين بعد اسبوعين عمل
1. العمل أكثر من 9ساعات وبدون سابق اتفاق في العقد وهل يختلف الوضع بين العامل والمسؤل في هذا الأمر
2. اجازات الاعياد الرسمية هل تعتبر الجمعة والسبت من ضمن الفترة المحددة اذا تم تحديد الاجازة من الاحد وحتى الخميس
3. عند نقل العامل في الحقول النفط الى المدن وخصم علاوة الصحراء هل هذا من حق الشركة اذا كان لم تحدد علاوة الصحراء في العقد وانما كان هناك علاواة أخرى غير معروفة... واذا كان قانون العمل ينص على ان يكون النقل بعد اعطاء العامل نفس المميزاة والنقل الى المدن يختلف بحيث ان المميزات في الصحراء تبعا لشروط تنمية نفط عمان واوكسي أفضل من حيث طبيعة الاجازة والاكل والسكن والخدمات المرافقة وفي المدن يعتمد الشخص على نفسه في جميع الامور
-
13/10/2013 04:37 AM #107عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 20/11/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 446
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار أستاذي المحامي ولك مني الشكر والتقدير مقدماً
في حالة امتنع صاحب العمل عن صرف مرتب عامل من جنسية عربية مدة تزيد عن ستة أشهر ثم تقدم بعد ذلك هذا العامل بتقديم شكوى ضد صاحب العمل الى دائرة العمل ولم تفلح التسوية الودية فحولت القضية الى المحكمة، سؤالي:
ما هي السيناريوهات التي تتوقعها سيدي المحامي في الاحكام التي قد تصدر ضد أو لصالح أحد الطرفين خصوصا وأن صاحب العمل ينفي وجود الوثيقة الأصلية التي تبين مرتب العامل وتوقيعه المرات التي استلم فيها الراتب ويستعيض عنها مدعيا أنها الأصلية بوثيقة تخلو تماما من توقيع العامل، فما هو وضع هذا العامل القانوني وهل صحيح أن قضية كهذه لا تستغرق أكثر من شهرين للحكم فيها؟ ومن أين لهذا العامل أن يصرف على نفسه حتى اصدار حكم القضاء علماً بأنه قد أضرب عن العمل وطرد من السكن الذي كان مخصصا له من قبل صاحب العمل!
-
13/10/2013 09:01 AM #108
اذا لم يحضر المدعي تشطب الدعوى وعليه تجديدها من الشطب خلال 60 يوما وإلا اعتبرت كأن لم تكن
وطبعا إذا حولت لمحكمة اخرى المفترض اعلان المدعي فإذا كان قد تم اعلانه او انه حاضر في جلسه احالتها للمحكمة الاخرى فلا يكون له عذر وتشتطب في هذه الحاله
واما ما يترتب على الشطب فبلا شك اي دعوى لم يصدر بها حكم يحوز حجية الامر المقضي فانه من الممكن رفع دعوى جديده هذا عدا دعاوى الاحوال الشخصية التي لا يمكن الدفع فيها بسابقة الفصل
-
13/10/2013 09:31 AM #109
بالنسبة لاثبات استلام اجر العامل فانه لا يجدي اي مستند او وثيقة وانما يتوجب ان يكون اثبات تسليم الاجر للعامل فقط عن طريق تحويل اجره لحسابه في البنك بموجب المادة 53 من قانون العمل التي نصت على :
( لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ...)
اما بالنسبة لمده الدعوى حتى صدور الحكم فهذا امر يعتمد على الدعوى وما يقدم بها من دفوع..
-
13/10/2013 09:45 AM #110
1- اشترط قانون العمل موافقة العامل الكتابية المسبقة للعمل الاضافي وما اعلمه ان شركات النفط تقوم بعمل اتفاقيات عمل جماعية كما ان العمالين لديها يوقعون على نظام العمل المعد مسبقا والذي يوضح ان ساعات العمل 12 ساعة لمده 14 يوما يليها 14 يوما للراحة.
2- بالنسبة لايام الراحه فهي تختلف حسب نظام عمل الشخص العامل واظنك تسأل عن نظام العمل في مناطق الامتياز والذي لا تكون فيه ايام الراحه الجمعه والسبت .
3- طبعا ان اي نقل للعامل يتوجب الا يعترض فيه لتخفيض اي من المزايا ولكن بالنسبة لعلاوة الصحراء فهي محل نظر لانها تمنح بمناسبة وجود العامل في الصحراء وكذلك الحال لعلاوة العمل الاضافي فلا يمكن لشخص ان يطالب بها إذا لم يعمل عمل اضافي رغم اعطائه اياها مسبقا ، وعلاوة الصحراء تمنح لغرض وبمناسبة وجود العامل في الصحراء وعليه إذا نقل من الصحراء الى المدن فلا ارى مبرر لبقاء هذه العلاوة.
-
13/10/2013 04:55 PM #111عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 20/11/2012
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 446
عطفاً على الاستفسار السابق سيدي المحامي ما هي الثبوتات التي على المدعي (العامل العربي) تقديمها لأجل اثبات مستحقاته المالية خلال الأشهر التي امتنع فيها صاحب العمل عن صرف المرتب المتفق عليه علماً بأن المدعى عليه لم يقم ولا مرة بتحويل الراتب في حساب العامل كما نصت المادة 53 من قانون العمل التي تفضلت مشكورا بذكرها في ردك على الاستفسار
لدي سؤال أخير ما هي أقصى عقوبة من الممكن انزالها على صاحب العمل في حال ثبت توقفه عن صرف مرتب العامل مدة ذكرتها سلفاً؟
لك مني خالص الشكر والتقدير
-
13/10/2013 08:41 PM #112
يكفي ان يقدم عقد العمل الذي يوضح مقدار الاجر
كما انه يجب ان لا ننسى ان للعامل اثبات حقه بكافه طرق الاثبات فإذا لم يوجد عقد مكتوب يمكنه اثبات حقه باي طريقه من طرق الاثبات
-
14/10/2013 01:04 PM #113
مرحبا استاذنا المحامي .
بداية اشكر ردودك و جهودك فالشرح و التوضيح ..
ثانيا كل عام و انتم طيبين بمناسبة العيد السعيد..
سؤالي و تسائلي عن نظام تقاعد موظفي القطاع الخاص العاملين في مجال حقول النفط .الكل منهم يعمل و لكن اخص بالذكر بعض الفئات خصوصا في مجالات الانتاج و الحفر و النشاطات المصاحبه لها و نظرا لتعرض هذه الفئه بالذات - بالرغم من جميع الاحتياطات اللازمه- لخطورة النفط الخام و الكيماويات المستخدمه فالصناعه و المواد الاشعاعيه المصاحبه له و تأثيرها على المدى البعيد على المدى الطويل على الصحه و هذا ما اثبتته الدراسات العالميه فالمجال الطبي فانا شخصيا ارى من المجحف ربط نظام تقاعدهم بحيث يشترط اتمام 35 سنه بالخدمه او بلوغ سن ال60 سنه. الله يعطينا وياكم طولة العمر.
انتظر تعقيبك ع هذا الموضوع.
-
17/10/2013 05:37 PM #114محظور
- تاريخ الانضمام
- 11/10/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين
-
20/10/2013 09:38 PM #115
اخي المحامي
الشركة اللي اعمل بها حاطين لنا مدير موارد بشرية اجنبي
وبصراااحه ماينطاق ومانرتاح في العمل معه بسبب اسلوبه الهمجي
صار له اكثر من ثلاث شهور معنا
كيف ممكن تفيدنا في هذا الموضوع
علما بأن كان معنا قبل مدير عماني ونقلوه لوظيفه ثانيه ومن بعدها جاء هذا الاجنبي وتلعوزنا ( بالاساس الشركة متلعوزين منها ومن قوانينها ) وجاء هالاجنبي وزاد طين بله
اجو الافاده منك اخي او من الاعضاء
شكرا لك
-
21/10/2013 10:53 AM #116عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 05/02/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 651
السلام عليكم استاذي
تقبل تحياتي وشكري للجهد المبذول في الرد على الاستفسارات
سؤالي
1- هل يحق لي كصاحب شركة توقيع العامل الاجنبي (من الهند) على عرض عمل ينص على ان تكون ساعات العمل 10 ساعات يوميا تشمل الراحة وعدد ايام العمل الاسبوعية 6 ايام مع اعطاء يوم راحة فقط مقابل راتب شهري شامل (بدون تفصيل للراتب الاساسي والعلاوات) يغطي الساعات 10 واليوم الاضافي على المنصوص عليه في قانون العمل ( 9 ساعات يوميا و 5 ايام عمل)؟
علما ان عرض العمل يوقع في الهند قبل الشروع في اجراءات التأشيرة وسفر العامل للسلطنة.
2- وهل توجد مسودة عقد عمل ملزمة قانونيا للشركات أو يحق لكل شركة صياغة عقد العمل على طريقتها بدون اي تجاوزات لقانون العمل وهل يعتبر مادة السؤال (1) تجاوزوا؟
جزاك الله خير
آخر تحرير بواسطة الطلع : 21/10/2013 الساعة 10:59 AM
-
21/10/2013 12:02 PM #117
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ،، وكل عام وانتم جميعا بخير
ان ما تفضلت به من طرح منطقي اجد صداه من سنين يتردد عبر مطالبات الكثير من القوى العاملة ومن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وحسب ما علمت انه يحضى بأهتمام لدى الحكومة ممثله في هيئة التأمينات الاجتماعية وعسى ان نرى النور للتطوير في نظام التأمينات الاجتماعية قريبا هذا ما نتمناه جميعا ... وشكرا على الطرح المميز مره اخرى وتقبل تحياتي
-
21/10/2013 12:10 PM #118
نعم ان مهنة مدير موارد بشرية هي من المهن المحظور على غير العمانيين العمل بها ولذلك فإن ما تقوم به الشركة ان صح يعد مخالفة للقانون يستوجب تطبيق المادة 114 التي نصت على :
(يعاقب كل من يشغل عُمالاً غير عُمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عُماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.)
-
21/10/2013 02:59 PM #119
العرض يتوجب ان لا يخرج عن قانون العمل لان تطبيقه سوف يتم وفقا لقانون العمل العماني خوفا من ان يكون غير صحيح قانونيا وقت التطبيق اما العرض كعرض فقط فهو غير ملزم
وكما تعلم ان ساعات العمل هي 9 ساعات فقط يوميا ويمكن ان تضاف 3 ساعات اضافيه بموافقة العامل الكتابية عليها كما انه يتوجب ان يحصل العامل على يومين للراحه بعد خمسة ايام عمل
كما ان الاجر يتوجب ان يحتوي على تفاصيل وذلك لمصلحه الشركة صاحب العمل لان هو الطرف الملزم بالاثبات الكتابي وعليه ارى انه وفقا للشرح المذكور يعد تجاوز
لا يوجد نموذج ملزم فقط يوجب نموذج في مكاتب الطباعه لتسيهل تسجيل العقد في وزارة القوى العاملة ولذلك يبقى عقد العمل شريعة المتعاقدين طالما ان يتضمن البانات الاساياة التي نصت عليها المادة 23 من قانون العمل التي نصت على : (المادة (23): يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:
1- اسم صاحب العامل والمنشأة وعنوان محل العمل.
2- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.
3- طبيعة نوع العمل ومدة العقد.
4- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه.
5- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.
6- أية بيانات أخرى يحددها القانون.)
-
21/10/2013 04:00 PM #120
مواضيع مشابهه
-
كل مايخص قضايا & الأجر & في قانون العمل العماني،،، تفضل هنا
بواسطة القانون والحياة في القسم: السبلة القانونيةالردود: 387آخر مشاركة: 07/09/2015, 06:21 PM -
انعقاد دورة قانونية بعنوان ( قانون ونظام العمل ونظام نطاقات )
بواسطة هدوء الفضاء في القسم: سوق الخدمات الأخرىالردود: 0آخر مشاركة: 31/12/2012, 04:03 PM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة الحائر الصغير في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 27/09/2012, 01:16 AM -
استشارة قانونية فى قانون العمل
بواسطة emadgaly في القسم: السبلة القانونيةالردود: 1آخر مشاركة: 25/09/2012, 03:16 PM -
عذرآ يامن لكم يد في تغير قانون العمل فحتى الان قانون العمل لم ينصفنا في تقليل ساعات الداوم
بواسطة عطور الوفاء في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 39آخر مشاركة: 17/12/2011, 10:23 AM