1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 14 من 16 الأولىالأولى ... 4910111213141516 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 391 إلى 420 من 480
  1. #391
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة Omania Heart مشاهدة المشاركات
    عندي استفسار
    موظف تم تعينه رئيس قسم بالانتداب بنفس القسم الذي يعمل فيه.. مع العلم هو بالدرجة العاشرة.. بعدها بفترة قصيرة حصل على شهادة الماجستير .. تم رفض طلبه بالتثبيت كرئيس قسم بحجة انه لم يستوفي الدرجة.. فهل الرفض صحيح؟
    و هل الاولوية الدرجة أو المؤهل؟
    اهلا
    بالنسبة لسؤالك سابقا و قبل الازمة المالية الحالية كانت لا تشترط الدرجة المالية و لا يتم التطرق إليها في الإعلان الداخلي عن تواجد شاغر وظيفي، أما بعد الأزمة الحالية فتم استحداث شرط الدرجة لتجنب تحمل الجهة للفروقات المالية بين الدرجتين و كذلك توجيهات وزارة المالية بعدم استحداث وظائف لحين مرور الازمة المالية .

    و جوابا على تساؤلك بشكل مباشر نعم شرط الدرجة لها التفضيل عند تعادل المتقدمين في استيفائهم لشروط الخبرة و المؤهل
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  2. #392
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة أم فارس الزدجالي مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم ,,, عندي استفسار أحدى الزميلات تم تعيينها في إحدى الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع في 2015 كموظفة مدنية وانهت جميع أجراءات التعيين والفحوصات,,, وإلى الآن لم يتم توظيفها والعذر الأزمة المالية ونحن على مشارف منصف هذه السنة ,,, هل يجوز لها الشكوى في القضاء الإداري والمطالبة بحقها بتعيينها أو ماذا ,,, أرجو الإفادة مع الشكر
    يبدو أن الانتظار سيطول و اخشى انه كثيرا ، كفل المشرع حقها في الشكوى لدى محكمة القضاء الإداري و ان لم تكن موظفة بعد . و للقضاء حيثياته و طرائقه في اصدار الحكم


    ربما سيتم الاعتذار لها برسالة رسمية تفيد بعدم توفر اعتمادات مالية مثلما حدث قبل بضعة أيام في احدى المؤسسات الحكومية.
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  3. #393
    تاريخ الانضمام
    08/06/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    42

    افتراضي

    السلام عليكم عزيزي ممكن تشرح لي وتوضح لي اكثر ويش المقصود بهذا الكلام(((( إلغاء الوظيفة)))) وتركيز ع نقطة (هـ)
    ولكم جزيل الشكر
    إلغاء الوظيفة:
    ويشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما اقل.
    يسوى المعاش بالمعادلة التالية:
    المعاش التقاعدي = الراتب الخاضع للاشتراك × مدة الخدمة ×
    4%
    الفصل الرابع
    المعـــــاش

    *مـادة ٢٢ : يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية :
    د ( الاستقالة شريطة إلا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة .
    ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلـغ سـن الخمـسين فيجـب ألا
    تقل مدة الخدمة عن عـشر سـنوات ، وتـضم لتلـ ك المـدة في حـساب
    الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المـدة الباقيـة لبلوغـه سـن التقاعـد
    أيهما اقل ، وفي هذه الحالة لا تجـوز إعـادة تعـيين الموظـف بوحـدات
    الجهاز الإداري للدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة .
    (هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنـصوص عليهـا في البنـود الـس ابقة
    (باستثناء فقد الجنسية ) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمـس عـشرة سـنة

    آخر تحرير بواسطة katm719 : 28/03/2017 الساعة 09:22 PM

  4. #394
    تاريخ الانضمام
    13/08/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    499

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أولا ً نشكر الأخوة القانونيين على جهودهم وتفاعلهم بالإجابة على الإستفسارات
    جعلها الله في ميزان حسناتكم .

    موظف يعمل بهيئة من الهيئات الحكومية في السلطنة والتي ما زالت تحت قانون الخدمة المدنية، أصيب بحالة تصنف أنها من الأمراض النفسية، الموظف قادر على إنجاز عمله وجميع مهامه الوظيفية إلا أنه يمر بحالات إكتآب وخمول وكسل بين فترة وأخرى، مما تجعله يتغيب عن العمل لفترات تمتد من أسبوع إلى 3 أسابيع (متصلة أو منفصلة) وتتكر بإستمرار بين الشهرين والثلاثة أشهر ، ولأنه لا يملك أعذار طبية أستنفد أرصدة إجازاتة كاملة ويتغيب كثيرا ً من دون أي عذر طبي أو رصيد إجازة وذلك لأنه يتعالج بمستشفى خاص والمستشفى لا يصرف له إجازات دامأ ً لانه لا يملك الصالحية.
    الآن مديرة يطالبه بتقديم إجازة من دون راتب بسبب نفاد أرصدة إجازته وعدم وجود أعذار طبية، والمديرعلى علم بحالته حيث أن الموظف قدم له وللإدارة التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

    السؤال هو هل ينطبق على الموظف قانون الخدمة المدنية مادة 72 ، إذا نعم هل تكفي التقارير الطبية وتقديم الطلب برسالة رسمية لجهة العمل ،أم يجب الحصول على إجازة من الجهة الصحية ومن ثم تقديم الطلب ؟

    إرجو إفادتي
    و أسمحو لي إطالتي ولكم جزيل الشكر مقدما ً

  5. #395
    تاريخ الانضمام
    17/07/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    48

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مطور اندرويد مشاهدة المشاركات
    اهلا
    بالنسبة لسؤالك سابقا و قبل الازمة المالية الحالية كانت لا تشترط الدرجة المالية و لا يتم التطرق إليها في الإعلان الداخلي عن تواجد شاغر وظيفي، أما بعد الأزمة الحالية فتم استحداث شرط الدرجة لتجنب تحمل الجهة للفروقات المالية بين الدرجتين و كذلك توجيهات وزارة المالية بعدم استحداث وظائف لحين مرور الازمة المالية .

    و جوابا على تساؤلك بشكل مباشر نعم شرط الدرجة لها التفضيل عند تعادل المتقدمين في استيفائهم لشروط الخبرة و المؤهل
    السلام عليكم اخي مطور اندرويد ، نشكر اهتمامك بالردود على الاستفسارات وجعلها الله في ميزان حسناتك
    ، وفي نفس السياق بخصوص عملية التعيين اذا قامت الجهة الادارية بنقل موظف لوظيفة اشرافية (بدون اعلان) ومنحته الدرجة المالية للوظيفة ( لم يكن مستوفي شرط الدرجة) ، وفي نفس الفترة الزمنية تم رفض حالة موظف اخر بدعوى عدم استيفاء الدرجة وهذا قبل تطبيق الاجراءات للتقليل من اثر الازمة المالية، فهل يسقط حق الموظف الاخر للطلب بالمساواة وتعيينه ومنحه الدرجة المالية وما هو الاجراء القانوني او السند القانوني في هذه الحالة؟؟

    مع الشكر الجزيل

  6. #396
    تاريخ الانضمام
    17/07/2008
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    48

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مطور اندرويد مشاهدة المشاركات
    اهلا انتر

    غرض الابتعاث كان الأساس منه سد ثغرة وظيفية في الوحدة ، بمعنى ان الابتعاث و تفريغ الموظف كان ضمن مخطط لتعيين الموظف لاحقا في وظيفة تتناسب و شهادته العلمية و خبراته ، و الا كان الأمر هدرا للمال العام

    بالنسبة للنص القانوني لست واثقا ان كان هناك نص صريح في هذا الشأن

    لي عودة بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون
    شكرا لك اخي الكريم على ردك ، قام الموظف بمخاطبة الجهة المعنية بالوزارة بخصوص تعديل الدرجة المالية ، وقد جاء الرد بأن المؤهل يعادل الدرجة التاسعة ولوجود حالات كثير مشابهه ولعدم وجود اعتمادات مالية تم ادراجه ضمن الطلبات ، مع ان الطلبات المذكورة لحالات قامت بالدراسة على حسابها الخاص وليس على نفقة الوزارة.
    فهل هناك سند قانوني يمكن للموظف الاخذ به للمطالبة بتوفير الدرجة المالية الموافقة للمؤهل الدراسي.

    مع الشكر الجزيل مقدما

  7. #397
    تاريخ الانضمام
    08/06/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    42

    افتراضي

    عليكم عزيزي ممكن تشرح لي وتوضح لي اكثر ويش المقصود بهذا الكلام(((( إلغاء الوظيفة))))
    ولكم جزيل الشكر
    إلغاء الوظيفة:
    ويشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة
    الفصل الرابع

    *مـادة ٢٢ : يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية :
    (هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنـصوص عليهـا في البنـود الـس ابقة
    (باستثناء فقد الجنسية ) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمـس عـشرة سـنة

  8. #398
    تاريخ الانضمام
    15/03/2010
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    47

    افتراضي

    مساء الخبر ..وظيفة مدير دائرة شاغرة لمده 9سنوات وكانت مكلفه من قبل مدير عام مساعد وبعد ذلك تم ندب رئيس قسم لإدارة الدائر بالدرجة التاسعةوانه غير مستوفي شرط الدرجه هل يجوز .. مع العلم وجود مدير مساعد بالدائرة بالدرجة الخامسة من قانون الخدمة المدنيه الجديد وتم رفع تظلم للوزارة لاعاده النظر والإعلان عن الوظيفة الشاغرة مدير دائرة بالدرجة الثامنه اسوه بالإعلانات السابقة بالوزارة وكذلك في باقي الوزارات ... مع العلم تم ابلاغنا بانه سوف يتم الإعلان بعد خمسة شهور .. هل ارفع تظلم للقضاء الإداري وما هي نسبة الغاء قرار الندب وكذلك الإعلان عن الدرجه

  9. #399
    تاريخ الانضمام
    06/08/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    572

    افتراضي

    .........

    آخر تحرير بواسطة سيد أحمر : 18/04/2017 الساعة 10:46 PM السبب: اختياري
     التوقيع 
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  10. #400
    تاريخ الانضمام
    06/12/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,437

    افتراضي

    سؤالي :

    شخص يعمل ف قطاع الصحي .. صار له 26 سنة ف الخدمه
    وعمره ف اواخر الاربعين ...

    يوم يتقاعد .. هل يحصل حقوقه بالكامل ؟ او ينتظر الى سن معين يوصل بعدها يستلم حقوقه كلها ؟
    وهل يحصل ع راتب التقاعد ؟ وما هيا النسبه الي يحصلها من رابته التقاعد ؟ ع حسب الراتب الاساسي اما ماذا ؟

    وشكراً مقدماً
     التوقيع 


    قليل هم الذين يحملون المبادئ و قليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ,
    و قليل من هذه الصفوة الذين يقدمون أرواحهم و دماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ و القيم,
    فهم قليل من قليل من قليل و لا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا القليل

    الدرس الاول : تنصيب برنامج Appserv - دورة تصميم منتدى على سيرفر الشخصي
    الدرس الثاني : أنشاء اسم قاعدة بيانات - دورة تصميم منتدى على سيرفر الشخصي
    الدرس الثالث : تعديل في ملف config.php - دورة تصميم المنتدى على السيرفر الشخصي
    الدرس الرابع : تنصيب المنتدى - دورة تصميم منتدى على سيرفر الشخصي ( الدرس الاخير )


  11. #401
    تاريخ الانضمام
    06/09/2013
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    303

    افتراضي

    أتساءل عن قانونية التوصيف الوظيفي الذي يكتب في آخره يقوم الموظف بما يسند إليه من أعمال أخرى .
    فهذه العبارة تجعل الموظف لا يستطيع الاعتراض على أي عمل آخر يسند إليه .
    فما قانونية ذلك ؟

  12. #402
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة الجبل الشرق مشاهدة المشاركات
    أتساءل عن قانونية التوصيف الوظيفي الذي يكتب في آخره يقوم الموظف بما يسند إليه من أعمال أخرى .
    فهذه العبارة تجعل الموظف لا يستطيع الاعتراض على أي عمل آخر يسند إليه .
    فما قانونية ذلك ؟

    اهلا الجبل الشرق

    لم توضع هذه العبارة اعتباطا (و اراها اعتباط ) ، فهي تلزم الموظف بجميع الأعمال الموكلة إليه و إن كانت أحيانا خارج نطاق تخصصه !

    تم رفع توصيات عديدة و مقترحات لأزاله هذه العبارة من التوصيف الوظيفي ، و تم رفضها بحجة عدم إمكانية حصر الوصف الوظيفي لأي وظيفة و اختلافها من جهة لأخرى

    الاجراء قانوني بالطبع فلا يستطيع الموظف الاعتراض على أي عمل يسند إليه إلا في حالة عدم التخصص
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  13. #403
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة زعيم العماني مشاهدة المشاركات
    سؤالي :

    شخص يعمل ف قطاع الصحي .. صار له 26 سنة ف الخدمه
    وعمره ف اواخر الاربعين ...

    يوم يتقاعد .. هل يحصل حقوقه بالكامل ؟ او ينتظر الى سن معين يوصل بعدها يستلم حقوقه كلها ؟
    وهل يحصل ع راتب التقاعد ؟ وما هيا النسبه الي يحصلها من رابته التقاعد ؟ ع حسب الراتب الاساسي اما ماذا ؟

    وشكراً مقدماً
    اهلا زعيم العماني

    سأفترض أنه تم تعينه عن طريق التعين و ليس التعاقد

    مدة الخدمة في القطاع المدني هي 20 سنة ، و إجابة على تساؤلك، نعم يحصل على كافة مستحقاته التي كفلها المشرع له


    و للاطلاع على مقدار مكافأة نهاية الخدمة
    https://www.civilpension.gov.om/tabid/207/Default.aspx

    اما بالنسبة لحساب راتب التقاعد انظر التالي
    https://www.civilpension.gov.om/Port...la_exampls.pdf
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  14. #404
    تاريخ الانضمام
    17/08/2017
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    35

    افتراضي

    المــادة (68) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على
    "إذا إقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الإسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطه أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه"
    الإستفسار يتلخص في النقاط التالية:-
    * الموظف الموفد في مهمة رسمية داخل أو خارج السلطنة وتخللت فترة المهمة عطلة إسبوعية وإجازة رسمية ، هل تنطبق عليه هذه المادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للعلــــــــم بأن الموظف قد إستحق البدل النقدي عن كامل فترة المهمة الرسمية بما فيها العطلة الإسبوعية.
    * أرجو تفسير هذه المادة بشكل أوضح
    شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،،،،

  15. #405
    تاريخ الانضمام
    01/10/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    332

    افتراضي

    موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين

  16. #406

    افتراضي

    عندي استفسار
    انا متسلف من شخص
    ورافع على قضية
    هذا شخص جالس يذلني يسجني و يفرج عني
    كل ما احصل على وظيفة ينفذ علي
    تعبت من هذي حاله
    اريد رايكم

  17. #407
    تاريخ الانضمام
    25/01/2007
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    352

    افتراضي

    هل يحق للموظف الذي توظف في مكان بعيد عن سكنه وقد أكمل أكثر من 10 سنوات في الخدمة أن يطالب بالنقل لمكان قريب من سكنه أم أن مقر العمل غير ملزم بذلك؟

  18. #408
    تاريخ الانضمام
    01/10/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    332

    افتراضي

    محد يرد

  19. #409
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة طارق الرواحي مشاهدة المشاركات
    عندي استفسار
    انا متسلف من شخص
    ورافع على قضية
    هذا شخص جالس يذلني يسجني و يفرج عني
    كل ما احصل على وظيفة ينفذ علي
    تعبت من هذي حاله
    اريد رايكم
    اهلا طارق

    كان الله في عونك اخي الفاضل

    اطرح تساؤلك في العام ، الموضوع مخصص للخدمة المدنية فقط
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  20. #410
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة waves مشاهدة المشاركات
    هل يحق للموظف الذي توظف في مكان بعيد عن سكنه وقد أكمل أكثر من 10 سنوات في الخدمة أن يطالب بالنقل لمكان قريب من سكنه أم أن مقر العمل غير ملزم بذلك؟
    اهلا ويفز

    لا توجد علاقة بين مقر سكنك او عملك ، الأصل في التعيين انه تم في الموقع المحدد مسبقا و جهة عملك غير ملزمه بتغيير موقع عملك بحجة اكمالك سنوات في الخدمة أو تواجد موقع اقرب.

    يحق لك التقدم برسالة طلب النقل و اذكر اسبابك و لجهة عملك اتخاذ القرار بما يتوافق و صالح العمل
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  21. #411
    تاريخ الانضمام
    15/10/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    773

    افتراضي

    @مطور اندرويد بوركت في الشرح
     التوقيع 
    كنصيحه : الشخص اللي جاز له البُعد ، لا تعظّم غيابه.

  22. #412
    تاريخ الانضمام
    08/03/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    37

    افتراضي

    السلام عليكم شباب .. ممكن أحد يفيدني في سؤالين ...
    1. هل يجوز للوحدة الحكومية صياغة الوصف الوظيفي دون ذكر الدرجات وشروط شغلها والفترة البينية وغيرها والإكتفاء فقط بالمهام الوظيفية ؟
    2. هل يجوز التعين في وظائف داخلية في الوحدة الحكومية دون الإعلان عنها لموظفين الوحدة ؟ كـ وظيفة مدير مساعد أو مدير دائرة أو مدير عام

    ولكم خالص الشكر ..
     التوقيع 
    " إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (آل عمران، الآية: 160)

  23. #413
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة يوسف الحديدي مشاهدة المشاركات
    @مطور اندرويد بوركت في الشرح
    الله يبارك فيك استاذي
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  24. #414
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة المعقول مشاهدة المشاركات
    السلام عليكم شباب .. ممكن أحد يفيدني في سؤالين ...
    1. هل يجوز للوحدة الحكومية صياغة الوصف الوظيفي دون ذكر الدرجات وشروط شغلها والفترة البينية وغيرها والإكتفاء فقط بالمهام الوظيفية ؟
    2. هل يجوز التعين في وظائف داخلية في الوحدة الحكومية دون الإعلان عنها لموظفين الوحدة ؟ كـ وظيفة مدير مساعد أو مدير دائرة أو مدير عام

    ولكم خالص الشكر ..
    اهلا اخي

    السؤال الأول اخشى أنني بحاجة الى توضيح أكثر حتى أتجنب الخطأ في الرد بسبب عدم استيعابي لتساؤلك ، و كإجابة مبدئية الوصف الوظيفي لأي وظيفة كانت تحت مظلة الخدمة المدنية هي موحدة لجميع الجهات ، فلا يحق للوحدة تغيير او تعديل أيا من الوصوف الوظيفية لأي وظيفة كانت، و تم علاج هذا الاشكال بالبند الأخير في كل وصف وظيفي " - قيام الموظف بأي عمل يوكل إليه -" ، أما الشق الاخر فأطلب منك الايضاح اكثر


    السؤال الثاني: لا يجوز التعيين في وظائف داخلية دون اعلان داخلي/خارجي موثق بالختم من دائرة شؤون الموظفين بالوحدة، مع إعطاء فترة كافية و عادة تكون أسبوعين لتلقي الطلبات ، أيا كانت الوظيفة أو الدرجة و يستثنى الوزير /الوكيل / الأمين العام/الرئيس التنفيذي و من في حكمهم و يكون تعينهم بمرسوم سلطاني ، أما باقي الوظائف التي تفضلت بطرحها فالاعلان ملزم

     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

  25. #415
    تاريخ الانضمام
    16/10/2014
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    617

    افتراضي

    صباح الخير اخواني الكرام

    عندي استفسار واتمنى تفيدوني به

    اريد ادرس الدكتوراة على حسابي الخاص بدون تفريغ ما عدا الايام التي اقابل فيها المشرف على رسالتي، تقدمت بطلب رسالة عدم ممانعة من الوزارة بس الى الحين يتحججوا كل مره بشي

    سؤالي : هل من حق الوزارة يمنعوني من تكمله الدراسة خاصا انه قدمت رسالة تعهد انه لن اطالبهم بأي شي مستقبلا ؟

    وهل يعتبر التعهد قانوني حسب قانون الخدمة المدنية؟

    افكر ارفع عليهم قضية في المحكمة الادارية بسبب تماطلهم
    @مطور اندرويد

  26. #416
    تاريخ الانضمام
    01/10/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    332

    افتراضي

    موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين

  27. #417
    تاريخ الانضمام
    01/10/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    332

    افتراضي

    موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  28. #418
    تاريخ الانضمام
    08/03/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    37

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة مطور اندرويد مشاهدة المشاركات
    اهلا اخي

    السؤال الأول اخشى أنني بحاجة الى توضيح أكثر حتى أتجنب الخطأ في الرد بسبب عدم استيعابي لتساؤلك ، و كإجابة مبدئية الوصف الوظيفي لأي وظيفة كانت تحت مظلة الخدمة المدنية هي موحدة لجميع الجهات ، فلا يحق للوحدة تغيير او تعديل أيا من الوصوف الوظيفية لأي وظيفة كانت، و تم علاج هذا الاشكال بالبند الأخير في كل وصف وظيفي " - قيام الموظف بأي عمل يوكل إليه -" ، أما الشق الاخر فأطلب منك الايضاح اكثر


    السؤال الثاني: لا يجوز التعيين في وظائف داخلية دون اعلان داخلي/خارجي موثق بالختم من دائرة شؤون الموظفين بالوحدة، مع إعطاء فترة كافية و عادة تكون أسبوعين لتلقي الطلبات ، أيا كانت الوظيفة أو الدرجة و يستثنى الوزير /الوكيل / الأمين العام/الرئيس التنفيذي و من في حكمهم و يكون تعينهم بمرسوم سلطاني ، أما باقي الوظائف التي تفضلت بطرحها فالاعلان ملزم

    بالنسبة للسؤال الأول نحن جهتنا مستقلة وفي حالات عدم احتواء لائحة شؤون الموظفين بجهتنا لأي مادة في شأن محدد يتم الرجوع لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
    وبالنسبة للسؤال الثاني هل هناك قرار أو فتوى أو أي مستند قانوني في ذلك .

    مع خالص شكر لك مطور اندرويد
     التوقيع 
    " إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (آل عمران، الآية: 160)

  29. #419
    تاريخ الانضمام
    01/01/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    251

    افتراضي

    اذا الشخص قدم استقالته من العمل بالخدمة المدنية ماهي المدة للتوظيف مرة اخرى

  30. #420
    تاريخ الانضمام
    22/02/2015
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    283

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة العواقب مشاهدة المشاركات
    اذا الشخص قدم استقالته من العمل بالخدمة المدنية ماهي المدة للتوظيف مرة اخرى
    اهلا العواقب

    لا توجد مدة زمنية للتقديم ، في ذات اليوم بإمكانه التوظف في أي مكان
     التوقيع 
    تولد الأشياء لتسقط في الغواية .. ثم يمضغها التراب

الصفحة 14 من 16 الأولىالأولى ... 4910111213141516 الأخيرةالأخيرة

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 25
    آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM
  2. الردود: 25
    آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM
  3. لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
    بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونية
    الردود: 68
    آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM
  4. الردود: 1
    آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM
  5. الردود: 6
    آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •