- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 391 إلى 420 من 480
الموضوع: لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
-
26/03/2017 02:29 PM #391
اهلا
بالنسبة لسؤالك سابقا و قبل الازمة المالية الحالية كانت لا تشترط الدرجة المالية و لا يتم التطرق إليها في الإعلان الداخلي عن تواجد شاغر وظيفي، أما بعد الأزمة الحالية فتم استحداث شرط الدرجة لتجنب تحمل الجهة للفروقات المالية بين الدرجتين و كذلك توجيهات وزارة المالية بعدم استحداث وظائف لحين مرور الازمة المالية .
و جوابا على تساؤلك بشكل مباشر نعم شرط الدرجة لها التفضيل عند تعادل المتقدمين في استيفائهم لشروط الخبرة و المؤهل
-
مادة إعلانية
-
26/03/2017 02:35 PM #392
يبدو أن الانتظار سيطول و اخشى انه كثيرا ، كفل المشرع حقها في الشكوى لدى محكمة القضاء الإداري و ان لم تكن موظفة بعد . و للقضاء حيثياته و طرائقه في اصدار الحكم
ربما سيتم الاعتذار لها برسالة رسمية تفيد بعدم توفر اعتمادات مالية مثلما حدث قبل بضعة أيام في احدى المؤسسات الحكومية.
-
27/03/2017 08:19 AM #393خاطر
- تاريخ الانضمام
- 08/06/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 42
السلام عليكم عزيزي ممكن تشرح لي وتوضح لي اكثر ويش المقصود بهذا الكلام(((( إلغاء الوظيفة)))) وتركيز ع نقطة (هـ)
ولكم جزيل الشكر
إلغاء الوظيفة:
ويشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة الباقية لبلوغ الموظف سن التقاعد أيهما اقل.
يسوى المعاش بالمعادلة التالية:
المعاش التقاعدي = الراتب الخاضع للاشتراك × مدة الخدمة ×
4%
الفصل الرابع
المعـــــاش
*مـادة ٢٢ : يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية :
د ( الاستقالة شريطة إلا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة .
ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلـغ سـن الخمـسين فيجـب ألا
تقل مدة الخدمة عن عـشر سـنوات ، وتـضم لتلـ ك المـدة في حـساب
الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المـدة الباقيـة لبلوغـه سـن التقاعـد
أيهما اقل ، وفي هذه الحالة لا تجـوز إعـادة تعـيين الموظـف بوحـدات
الجهاز الإداري للدولة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة .
(هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنـصوص عليهـا في البنـود الـس ابقة
(باستثناء فقد الجنسية ) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمـس عـشرة سـنة
آخر تحرير بواسطة katm719 : 28/03/2017 الساعة 09:22 PM
-
28/03/2017 03:15 PM #394عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 13/08/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 499
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا ً نشكر الأخوة القانونيين على جهودهم وتفاعلهم بالإجابة على الإستفسارات
جعلها الله في ميزان حسناتكم .
موظف يعمل بهيئة من الهيئات الحكومية في السلطنة والتي ما زالت تحت قانون الخدمة المدنية، أصيب بحالة تصنف أنها من الأمراض النفسية، الموظف قادر على إنجاز عمله وجميع مهامه الوظيفية إلا أنه يمر بحالات إكتآب وخمول وكسل بين فترة وأخرى، مما تجعله يتغيب عن العمل لفترات تمتد من أسبوع إلى 3 أسابيع (متصلة أو منفصلة) وتتكر بإستمرار بين الشهرين والثلاثة أشهر ، ولأنه لا يملك أعذار طبية أستنفد أرصدة إجازاتة كاملة ويتغيب كثيرا ً من دون أي عذر طبي أو رصيد إجازة وذلك لأنه يتعالج بمستشفى خاص والمستشفى لا يصرف له إجازات دامأ ً لانه لا يملك الصالحية.
الآن مديرة يطالبه بتقديم إجازة من دون راتب بسبب نفاد أرصدة إجازته وعدم وجود أعذار طبية، والمديرعلى علم بحالته حيث أن الموظف قدم له وللإدارة التقارير الطبية التي تثبت ذلك.
السؤال هو هل ينطبق على الموظف قانون الخدمة المدنية مادة 72 ، إذا نعم هل تكفي التقارير الطبية وتقديم الطلب برسالة رسمية لجهة العمل ،أم يجب الحصول على إجازة من الجهة الصحية ومن ثم تقديم الطلب ؟
إرجو إفادتي
و أسمحو لي إطالتي ولكم جزيل الشكر مقدما ً
-
29/03/2017 09:38 AM #395خاطر
- تاريخ الانضمام
- 17/07/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 48
السلام عليكم اخي مطور اندرويد ، نشكر اهتمامك بالردود على الاستفسارات وجعلها الله في ميزان حسناتك
، وفي نفس السياق بخصوص عملية التعيين اذا قامت الجهة الادارية بنقل موظف لوظيفة اشرافية (بدون اعلان) ومنحته الدرجة المالية للوظيفة ( لم يكن مستوفي شرط الدرجة) ، وفي نفس الفترة الزمنية تم رفض حالة موظف اخر بدعوى عدم استيفاء الدرجة وهذا قبل تطبيق الاجراءات للتقليل من اثر الازمة المالية، فهل يسقط حق الموظف الاخر للطلب بالمساواة وتعيينه ومنحه الدرجة المالية وما هو الاجراء القانوني او السند القانوني في هذه الحالة؟؟
مع الشكر الجزيل
-
29/03/2017 09:45 AM #396خاطر
- تاريخ الانضمام
- 17/07/2008
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 48
شكرا لك اخي الكريم على ردك ، قام الموظف بمخاطبة الجهة المعنية بالوزارة بخصوص تعديل الدرجة المالية ، وقد جاء الرد بأن المؤهل يعادل الدرجة التاسعة ولوجود حالات كثير مشابهه ولعدم وجود اعتمادات مالية تم ادراجه ضمن الطلبات ، مع ان الطلبات المذكورة لحالات قامت بالدراسة على حسابها الخاص وليس على نفقة الوزارة.
فهل هناك سند قانوني يمكن للموظف الاخذ به للمطالبة بتوفير الدرجة المالية الموافقة للمؤهل الدراسي.
مع الشكر الجزيل مقدما
-
02/04/2017 09:36 PM #397خاطر
- تاريخ الانضمام
- 08/06/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 42
عليكم عزيزي ممكن تشرح لي وتوضح لي اكثر ويش المقصود بهذا الكلام(((( إلغاء الوظيفة))))
ولكم جزيل الشكر
إلغاء الوظيفة:
ويشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى أو المدة
الفصل الرابع
*مـادة ٢٢ : يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية :
(هـ) انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنـصوص عليهـا في البنـود الـس ابقة
(باستثناء فقد الجنسية ) بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن خمـس عـشرة سـنة
-
10/04/2017 03:30 PM #398خاطر
- تاريخ الانضمام
- 15/03/2010
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 47
مساء الخبر ..وظيفة مدير دائرة شاغرة لمده 9سنوات وكانت مكلفه من قبل مدير عام مساعد وبعد ذلك تم ندب رئيس قسم لإدارة الدائر بالدرجة التاسعةوانه غير مستوفي شرط الدرجه هل يجوز .. مع العلم وجود مدير مساعد بالدائرة بالدرجة الخامسة من قانون الخدمة المدنيه الجديد وتم رفع تظلم للوزارة لاعاده النظر والإعلان عن الوظيفة الشاغرة مدير دائرة بالدرجة الثامنه اسوه بالإعلانات السابقة بالوزارة وكذلك في باقي الوزارات ... مع العلم تم ابلاغنا بانه سوف يتم الإعلان بعد خمسة شهور .. هل ارفع تظلم للقضاء الإداري وما هي نسبة الغاء قرار الندب وكذلك الإعلان عن الدرجه
-
18/04/2017 10:03 PM #399
.........
آخر تحرير بواسطة سيد أحمر : 18/04/2017 الساعة 10:46 PM السبب: اختياري
-
19/04/2017 09:09 AM #400
سؤالي :
شخص يعمل ف قطاع الصحي .. صار له 26 سنة ف الخدمه
وعمره ف اواخر الاربعين ...
يوم يتقاعد .. هل يحصل حقوقه بالكامل ؟ او ينتظر الى سن معين يوصل بعدها يستلم حقوقه كلها ؟
وهل يحصل ع راتب التقاعد ؟ وما هيا النسبه الي يحصلها من رابته التقاعد ؟ ع حسب الراتب الاساسي اما ماذا ؟
وشكراً مقدماً
-
24/07/2017 06:09 AM #401عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 06/09/2013
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 303
أتساءل عن قانونية التوصيف الوظيفي الذي يكتب في آخره يقوم الموظف بما يسند إليه من أعمال أخرى .
فهذه العبارة تجعل الموظف لا يستطيع الاعتراض على أي عمل آخر يسند إليه .
فما قانونية ذلك ؟
-
25/07/2017 08:43 AM #402
اهلا الجبل الشرق
لم توضع هذه العبارة اعتباطا (و اراها اعتباط ) ، فهي تلزم الموظف بجميع الأعمال الموكلة إليه و إن كانت أحيانا خارج نطاق تخصصه !
تم رفع توصيات عديدة و مقترحات لأزاله هذه العبارة من التوصيف الوظيفي ، و تم رفضها بحجة عدم إمكانية حصر الوصف الوظيفي لأي وظيفة و اختلافها من جهة لأخرى
الاجراء قانوني بالطبع فلا يستطيع الموظف الاعتراض على أي عمل يسند إليه إلا في حالة عدم التخصص
-
25/07/2017 08:54 AM #403
اهلا زعيم العماني
سأفترض أنه تم تعينه عن طريق التعين و ليس التعاقد
مدة الخدمة في القطاع المدني هي 20 سنة ، و إجابة على تساؤلك، نعم يحصل على كافة مستحقاته التي كفلها المشرع له
و للاطلاع على مقدار مكافأة نهاية الخدمة
https://www.civilpension.gov.om/tabid/207/Default.aspx
اما بالنسبة لحساب راتب التقاعد انظر التالي
https://www.civilpension.gov.om/Port...la_exampls.pdf
-
20/08/2017 10:20 AM #404خاطر
- تاريخ الانضمام
- 17/08/2017
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 35
المــادة (68) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على
"إذا إقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الإسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطه أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه"
الإستفسار يتلخص في النقاط التالية:-
* الموظف الموفد في مهمة رسمية داخل أو خارج السلطنة وتخللت فترة المهمة عطلة إسبوعية وإجازة رسمية ، هل تنطبق عليه هذه المادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للعلــــــــم بأن الموظف قد إستحق البدل النقدي عن كامل فترة المهمة الرسمية بما فيها العطلة الإسبوعية.
* أرجو تفسير هذه المادة بشكل أوضح
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،،،،،
-
10/09/2017 11:15 AM #405عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 01/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين
-
12/09/2017 06:30 AM #406
عندي استفسار
انا متسلف من شخص
ورافع على قضية
هذا شخص جالس يذلني يسجني و يفرج عني
كل ما احصل على وظيفة ينفذ علي
تعبت من هذي حاله
اريد رايكم
-
12/09/2017 10:04 AM #407عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 25/01/2007
- الجنس
- أنثى
- المشاركات
- 352
هل يحق للموظف الذي توظف في مكان بعيد عن سكنه وقد أكمل أكثر من 10 سنوات في الخدمة أن يطالب بالنقل لمكان قريب من سكنه أم أن مقر العمل غير ملزم بذلك؟
-
13/09/2017 02:36 PM #408عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 01/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
محد يرد
-
17/09/2017 11:15 AM #409
-
17/09/2017 11:19 AM #410
-
17/09/2017 02:42 PM #411
@مطور اندرويد بوركت في الشرح
-
18/09/2017 07:57 AM #412
السلام عليكم شباب .. ممكن أحد يفيدني في سؤالين ...
1. هل يجوز للوحدة الحكومية صياغة الوصف الوظيفي دون ذكر الدرجات وشروط شغلها والفترة البينية وغيرها والإكتفاء فقط بالمهام الوظيفية ؟
2. هل يجوز التعين في وظائف داخلية في الوحدة الحكومية دون الإعلان عنها لموظفين الوحدة ؟ كـ وظيفة مدير مساعد أو مدير دائرة أو مدير عام
ولكم خالص الشكر ..
-
18/09/2017 11:42 AM #413
-
18/09/2017 12:01 PM #414
اهلا اخي
السؤال الأول اخشى أنني بحاجة الى توضيح أكثر حتى أتجنب الخطأ في الرد بسبب عدم استيعابي لتساؤلك ، و كإجابة مبدئية الوصف الوظيفي لأي وظيفة كانت تحت مظلة الخدمة المدنية هي موحدة لجميع الجهات ، فلا يحق للوحدة تغيير او تعديل أيا من الوصوف الوظيفية لأي وظيفة كانت، و تم علاج هذا الاشكال بالبند الأخير في كل وصف وظيفي " - قيام الموظف بأي عمل يوكل إليه -" ، أما الشق الاخر فأطلب منك الايضاح اكثر
السؤال الثاني: لا يجوز التعيين في وظائف داخلية دون اعلان داخلي/خارجي موثق بالختم من دائرة شؤون الموظفين بالوحدة، مع إعطاء فترة كافية و عادة تكون أسبوعين لتلقي الطلبات ، أيا كانت الوظيفة أو الدرجة و يستثنى الوزير /الوكيل / الأمين العام/الرئيس التنفيذي و من في حكمهم و يكون تعينهم بمرسوم سلطاني ، أما باقي الوظائف التي تفضلت بطرحها فالاعلان ملزم
-
19/09/2017 09:21 AM #415عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 16/10/2014
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 617
صباح الخير اخواني الكرام
عندي استفسار واتمنى تفيدوني به
اريد ادرس الدكتوراة على حسابي الخاص بدون تفريغ ما عدا الايام التي اقابل فيها المشرف على رسالتي، تقدمت بطلب رسالة عدم ممانعة من الوزارة بس الى الحين يتحججوا كل مره بشي
سؤالي : هل من حق الوزارة يمنعوني من تكمله الدراسة خاصا انه قدمت رسالة تعهد انه لن اطالبهم بأي شي مستقبلا ؟
وهل يعتبر التعهد قانوني حسب قانون الخدمة المدنية؟
افكر ارفع عليهم قضية في المحكمة الادارية بسبب تماطلهم
@مطور اندرويد
-
19/09/2017 01:36 PM #416عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 01/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين
-
19/09/2017 01:37 PM #417عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 01/10/2015
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 332
موظف يعمل في الوزارات الحكوميه التابعه لنظام الخدمه المدنيه إكمل 15 سنه في العمل هل يحق له التقاعد وإذا يشترط 20سنه هل من طريقه للتقاعد قبل العشرين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-
20/09/2017 07:51 AM #418
-
20/09/2017 02:06 PM #419
اذا الشخص قدم استقالته من العمل بالخدمة المدنية ماهي المدة للتوظيف مرة اخرى
-
10/10/2017 11:56 AM #420
مواضيع مشابهه
-
يجب تعديل قانون الإجازات في قانون الخدمة المدنية الموحد واحتساب علاوة بدل اغتراب
بواسطة mutawakil في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 26/06/2014, 12:49 PM -
الى معالي السيد \رئيس مجلس الخدمة المدنية من يحمينا من القائمين على قانون الخدمة المدنية
بواسطة قصاص في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 25آخر مشاركة: 22/07/2013, 08:54 AM -
لخدمتكم في قانون الخدمة المدنية
بواسطة تبا للمستحيل في القسم: السبلة القانونيةالردود: 68آخر مشاركة: 18/02/2013, 05:24 AM -
نرجو من مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية تعديل بعض البنود في مواد قانون الخدمة المدنية
بواسطة المقنع2009 في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 1آخر مشاركة: 18/03/2012, 11:21 AM -
عاجل جدا .. استفسار في قانون الخدمة المدنية ارجوا للي ملم بقانون الخدمة المدنية يتواصل معي
بواسطة NSMMOMAN في القسم: سبلة السياسة والاقتصادالردود: 6آخر مشاركة: 12/09/2011, 12:46 AM