تفسير بسيط لبعض مواد القانون الجزاء العماني
[SIZE=5]السلام عليكم
تفسير وشرح بسيط لبعض مواد قانون الجزاء العماني
قانون الجزاء
الكتاب الأول: في الأحكام العامة
الباب الأول: في الشريعة الجزائية
الفصل الأول: في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان.
المادة (1) :
لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة
تفسير الماده :
من خلال قانون الجزاء العماني نرى ان الماده الاولى من هذا القانون اشترطت لاي جريمه من توفر لها نص قانوني في اي ان عند ارتكاب اي شخص لجريمه معينه وعند ارتكابه لهذه الجريمه لم يوجد لها نص قانوني صريح لا تعتبر جريمه ولا يعاقب عليها فاعلها وتعتبر الجريمه واقعه من وقت فعلاها وان حصلت النتايج بعد الفعل بفتره اي تحاسب على الجريمه عند وقوعها وليس وقت حصول النتيجه المترتبه على هذه الجريمه
الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم
1- في تحديد الوصف الجرمي
المادة (29):
يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:
1- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية
2- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية
3- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية
المادة (31):
اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد
على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص، فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص
تفسير الماده 31 من قانون الجزاء العماني
من خلال الماده نستخلص ان المجرم عند ارتكابه اكثر من جريمه في وقت واحد يؤخذ بالوصف الاشد اي عند ارتكابك جريمه من نوع الجنايه وجريمه من نوع الجنحه يتم توجيه الاتهام بصفه الجنايه لانها هي العقوبه الاشد فتوصف جريمته بالجنايه ولا توصف بالجنحه
المادة (32): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية
تفسير الماده 32 من قانون الجزاء العماني
نستدل من الماده ان المجرم يعاقب مره واحده على جريمته في الحالات العاديه اما لو ظهرت نتائج اخرى اشد يتضاعف عقابه على ضوء نتايج الجديده المترتبه على التفاقم
مثال :. حاول احد الاشخاص سرقة منزل وعند تنفيذه لعملية السرقه اكتشفه احد فلما حاول الفرار من الذي اكتشفه دفعه او قام بعمل كضربه او دفعه لكي لا يمسك به فان المجرم يحاكم عليه بجنحة السرقه وتيم الحكم عليه على ضوء جريمته وبعد الحكم عليه توفى الشخص الذي اعتدى عليه فحينها تكون تتفاقمة النتائج الجرميه بعد ملاحقته لالجريمه الاصل وهي السرقه فاصبحة جريمته قابله لوصف من جنحه لجنايه فيحاكم مره اخرى بالجريمه الاشد وهي الجنايه فلو قد حكم عليه في الجريمه الاولى بسنه سجن وقضى منها شهرين وحكم عليه في القضيه الجديده خمس سنوات فان الشهرين يكونن في حكم قد قضاهن ويكمل باقي مدة اربع سنوات وعشرت اشهر
المادة (38): لايعد جريمة
1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته
2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام
3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب
4- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة [/SIZE]