مرسوم سلطاني/ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه
جلالة السلطان /مرسوم
28/ جلالة السلطان /مرسوم
مسقط في 28 يناير /العمانية/ اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما
يلي نصه..
مرسوم سلطاني رقم ( 6 / 2013)
بانشاء صندوق الرفد واصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/ 96
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87 /84
وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/ 2003 بتحديد اختصاصات وزارة
التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 2012 بتحديد اختصاصات وزارة
الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
المادة الاولى.. ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى/صندوق الرفد/
يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري
المادة الثانية.. يكون مقر صندوق الرفد محافظة مسقط ويجوز إنشاء
فروع او مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس
إدارته.
سس/يتبع /سس
جلالة السلطان / مرسوم ..اضافة اولى واخيرة
29/ جلالة السلطان / مرسوم ..اضافة اولى واخيرة
المادة الثالثة.. يعمل في شأن صندوق الرفد بالأحكام الواردة في
النظام المرفق.
المادة الرابعة.. يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصصات والحقوق
والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج سند من وزارة
القوى العاملة ومشروعات موارد الرزق من وزارة
التنمية الاجتماعية والمشروعات الزراعية للمرأة
الريفية من وزارة الزراعة والثروة السمكية .
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم
الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس
إدارة الصندوق.
المادة الخامسة.. ينقل إلى صندوق الرفد من وزارت القوى العاملة
والتنمية الاجتماعية و الزراعة والثروة السمكية
الموظفون الذين يباشرون اختصاصات أو مهاما أو
أعمالا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق
والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية بذات
درجاتهم ومخصصاتهم المالية وذلك بالتنسيق بين
الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.
المادة السادسة..يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح
والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام
المرفق ، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق وإلى أن
تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق
وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات
الجهاز الإداري للدولة .
المادة السابعة.. يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو
يتعارض مع أحكامهما .
المادة الثامنة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 16 من ربيع الاول سنة 1434 هـ
الموافق : 28 يناير سنة 2013 م
سس/ العمانية / سس
سسسسسسسسسسسسسسسس
ط ح
المصدر/ خدمة سبق - وكالة الأنباء العمانية
www.omannews.gov.om